الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 357 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 357 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة هادا للتجارة العامة (ش.ذ.م.م)
علي دامري ( كفيل ضامن )
هاشم دامري ( كفيل ضامن )

مطعون ضده:
بنك الامارات دبي الوطني (ش.م.ع)

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1864 استئناف تجاري
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة. 
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى الذي يجعله غير صالح لنظرها عملًا بنص الفِقرة الأولى بند (ز) من المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 - المنطبق على الدعوى - هو أن يكون قد سبق له نظرها في مرحلة أو درجة أخرى من درجات التقاضي أما سبق نظرها في ذات الدرجة فإنه لا يصلح سببًا لعدم الصلاحية، وكان مشاركة القاضيين سامي عبد الجليل التهامي وإسماعيل محمد الحسيني في إصدار الحكم في الاستئناف رقم 1573 لسنة 2021 تجاري والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وببطلان إعلان المستأنفين بصحيفة الدعوى وإعادتها لمحكمة أول درجة والتي رفضت محكمة التمييز الطعن عليه بالتمييز رقم 1275 لسنة 2021 لأنه حكم غير منهٍ للخصومة لا يحول دون مشاركتهما في إصدار الحكم المطعون فيه والصادر في الاستئناف رقم 1864 لسنة 2022 تجاري بتاريخ 31 يناير 2023؛ لأن الاستئنافين في درجة واحدة من درجات التقاضي ولا يكشف عن رأي لهما يحول دون مشاركتهما في إصدار الحكم الأخير المطعون عليه في الطعن الماثل، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بالوجه الأول من السبب الأول يكون على غير أساس. 
وكان ما يثيره الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول من أن القاضي يوسف كايد نايف شارك في إصدار الحكم في الاستئنافين رقمي 2666 لسنة 2020 و1573 لسنة 2021 نعي غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 1864 لسنة 2022 استئناف تجاري والذي لم يكن من بين القضاة الذين اشتركوا في إصداره على نحو ما هو ثابت بديباجته. 
ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى، ومتى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالًا على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي غير ملزمة بندب خبراء آخرين في الدعوى متى رأت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها، وأن مُفاد المادة 1065 من قانون المعاملات المدنية أن الكفيل هو من يضم ذمته إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل أو مطالبتهما معًا بالدين، وأن تقدير وجود الكفالة واستمرارها والدين الذي تكفله هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. 
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به على ما استخلصه من تقرير الخبير المصرفي المقدم أمام محكمة أول درجة من أن الطاعنة الأولى حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده بكفالة موقعة من الطاعن الثاني في 12 سبتمبر 2013، وأخرى موقعة من الطاعن الثالث في 14 سبتمبر 2013 وأنها كفالة مستمرة وغير قابلة للإلغاء وغير محدودة وسارية لحين الوفاء بالدين وتضمن التزامهما مع الطاعنة الأولى بسداد ديونها، وأنه قد ترصد في ذمتها هذا المبلغ، وأن الطاعنين لم يقدموا أي مستندات من شأنها أن تنال من صحة واستحقاق المبالغ المحكوم بها. 
وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويشمل الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ولا يكون الحكم المطعون فيه قد أهدر مبدأ التقاضي على درجتين، ذلك أنه تصدى لأسباب الاستئناف وأثبت أن كفالة الطاعنين الثاني والثالث للطاعنة الأولى تضمنت أنها غير قابلة للإلغاء ومستمرة لحين سداد كامل ديونها وأن للبنك تنفيذ هذه الكفالة بغض النظر عن حصوله على كفالة أخرى أو رهن، وأن الكفيل يعد مدينًا أصيلًا لالتزاماته بموجب الكفالة وليس مجرد ضامن، ويجوز للبنك مطالبته مباشرة بتنفيذ التزاماته بموجب الكفالة دون الرجوع على العميل وذلك طبقًا للبندين 7 (2)، 10 من عقد الكفالة الشخصية غير المحدودة، وأن الطاعن الثاني علي دامري وقع اتفاقية تعديل التسهيلات الائتمانية المؤرخة 2 مارس 2017 وأن الفائدة قد احتُسبت وفقًا لما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية الأخيرة من حساب فائدة 3% كحد أدنى، فضلًا عن فائدة (3) شهور إيبور وبحد أدنى 5?4% سنويًا، ويضاف 2% تأخير سداد على (4) أقساط، فإن النعي على الحكم بالسببين الثاني والثالث لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية، ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق