الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 525 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 525 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
هندسة التعمير والبناء (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
شركة ارمس الكهروميكانيكية ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2694 استئناف تجاري
بتاريخ 20-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (شركة أرمس الكهروميكانيكية ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 846 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (هندسة التعمير والبناء. ذ.م.م) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ( 3,021,425.25) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 12-4-2020م والمصروفات ، وذلك على سند من أنه بتاريخ 14-4-2016م أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله من الباطن كلفتها بموجبه بتنفيذ أعمال التمديدات الكهربائية بمشروع مبنى مواقف السيارات والجسر في الموقع رقم جيه (346) بمنطقة جبل علي بدبي، و أنها قد نفذت كافة أعمال المقاولة من الباطن المعقود عليها وترصد لها بذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة بموجب الفاتورة الصادرة بتاريخ 13-4-2020م والمختومة بختم المدعى عليها بيد أنها امتنعت عن السداد مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأداء مبلغ (987,585.34) درهماً والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات تأسيساً على أنه مبلغ قبضته منها بالزيادة على مستحقاتها عما أنجزته من أعمال المقاولة من الباطن بالمشروع مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 15-11-2022م:
أولا: في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (531.448.69) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ثانياً: برفض الدعوى المتقابلة.
استأنفت المدعى عليها أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2694لسنة 2022م تجارى.
واستأنفته المدعية أصلياً بالاستئناف رقم 2700لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 20-2-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها أصلياً (هندسة التعمير والبناء. ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-3-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (531.448.69) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعترضتاها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بإهماله لرسالة استشاري المشروع التي تثبت عدم انجاز المطعون ضدها لكامل الاعمال الكهروميكانيكية المعقود عليها وعدم قبض الطاعنة لأى مبالغ من مالك المشروع عن تلك الاعمال نتيجة لعدم اتمامها من المطعون ضدها ،ولحسابه مبلغ (273,474.28) درهماً قيمة الضريبة المضافة من ضمن مستحقات المطعون ضدها رغم عدم تقديمها لما يثبت تسجيل اسمها لدى الهيئة الإتحادية للضرائب وسدادها هذا المبلغ كضريبه لدى هيئة الضرائب حتى يثبت لها مطالبة الطاعنة به استحقاقها الحكم لها به ضمن مستحقاتها في الدعوى وعدم قبول الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وبحثه تأسيساً على عدم إثارته في لائحة الاستئناف أو مذكرته الشارحة رغم أنه دفاع جوهري وموضوعي يمكن اثارته أمام محكمة الاستئناف في أي مذكره باعتبارها محكمة موضوع تنظر موضوع الدعوى برمتها، ولرفض الحكم المطعون فيه دفاعها بعدم استحقاق المطعون ضدها لأى مبلغ وفقاً للبند رقم 8.2.7 من العقد موضوع الدعوى الذى ينص على حق المقاول الرئيس وقف اي دفعات مستحقة لمقاول الباطن في حال تعرضه لخسارة مالية نتيجة لفعل الاخير وهو ما تحقق في الدعوى الماثلة وفق الثابت بالرسائل المتبادلة بينها وبين استشاري المشروع التي تفيد أن مالك المشروع سيقوم بخصم قيمة أعمال المقاولة من الباطن التي لم تنجزها المطعون ضدها بالمشروع من مستحقات الطاعنة مما أضر بدفاعها فى الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المواد (872/877/878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ،وتقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات المعقود عليها وفي المدة المحددة المتفق عليها في العقد من عدمه. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى ، وأن الأصل براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل .وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد اليه من تقريرات قانونيه خاطئة وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده الـى أســاسه القانوني السليـــــم دون حاجــه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (531.448.69) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البين للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه والثابت به وجود علاقة تجارية بين طرفي التداعي بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن مؤرخة14-4-2016م بين كل من المقاول- المدعى عليها أصلياً - المدعية تقابلاً وبين مقاول الباطن -المدعية أصلياً - المدعى عليها تقابلاً ، وقد تبين ان المدعية أصلياً نفذت الأعمال محل التعاقد عدا أعمال الاختبارات عند التشغيل وتم خصم مقابل ذلك من قيمة العقد كما نفذت المدعية أصلياً بعض الأعمال الاضافية السالبة والموجبة ،كما ثبت تأخر المدعية أصلياً في تنفيذ الأعمال مما استوجب خصم قيمة الغرامة الاتفاقية القصوى من مستحقاتها ، وأنه بتصفية الحساب بينهما فقد ترصد للمدعية أصلياً مبلغ( 531448.69) درهماً في ذمة المدعى عليها أصلياً ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد تلك المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها وكان يحق للمدعية المطالبة بها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي لها تلك المبالغ على النحو الذي سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان الثابت أن كلاً من الطرفين لم يأت أمام هذه المحكمة بجديد عما سبق أن كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة والخبير المنتدب أمامها وكانت نتائج الحكم الابتدائي تضمنت ما يفيد الإلمام بوقائع الدعوى ومواجهة عناصرها بشكلٍ سائغٍ وقانوني وجاء محمولاً على أسبابه فيما طعن بشأنه، وأن هذه المحكمة تشاطرها الاطمئنان لسلامة نتائج تقرير الخبير ولا ترى فيما أثير في الاستئنافين ما ينال منها، وتضيف هذه المحكمة رداً على استئناف المدعية أنه لا ينال تمسكها بالفاتورة الصادرة في 113-4-2020م التي أسست عليها الدعوى ذلك أن التوقيع بالختم والإمضاء المذيلين في تلك الفاتورة من المدعى عليها قد اقترت بما يفيد استلام الفاتورة فقط دون أن ترقى إلى الإقرار بمضمونها فلا محل لمجاراة المدعية في تمسكها بهذا المحرر وأن ما قام به الخبير من بحث حقيقة الواقع بينهما إنما جاء في محله، كما لا ينال منازعتها فيما أثارته بشأن خصم مبالغ مقابل عدم التنفيذ وإصرارها على أنها نفذت التزاماتها وبدون تأخير إذ أن المحكمة تحيل إلى ما خلص إليه الخبير في هذه النتيجة وتطمئن لسلامتها من حيث وجود التأخير وتطبيق ما تم الاتفاق عليه وثبوت بلوغها الحد الأقصى للغرامة، كما لا صحة لمناعيها بشأن عدم إحاطة الخبير بالتكليفات الإضافية لثبوت إحاطته بها وإعمال أثرها في تحديد مستحقات المدعية، فلا ترى وجود أي مبرر لإعادة المأمورية إلى الخبير لعدم تقديم أي مستند يؤثر على سلامة تلك النتائج فتقضي برفض استئنافها. وبشأن استئناف المدعى عليها وتمسكها بأن الاتفاق قد نص على أن نظام السداد هو ظهر بظهر وفق البند 8.2.7 من العقد فإنه في غير محله لأن المفهوم هذا البند الذي تمسكت به هو أحقيتها في اقتضاء الخسائر التي قد تلحق بها من مستحقات المدعية ولا شأن له بنظام السداد ظهراً بظهر وعليه تلتفت عنه، وأن مناعيها بشأن تقرير الخبير جاءت في غير محلها وقد أحاط الخبير بما هو على المدعية وقام بخصمه من إجمالي مستحقات الأخيرة شاملاً دفاع المدعى عليها فيما يتعلق بالسداد بالزيادة، وأما عن تمسكها في مذكرتها الختامية بخصم قيمة الضريبة المضافة فإنه وبالرغم من عدم إثارتها في لائحة الاستئناف أو مذكرتها الشارحة فإنه لم يسبق لها إبداؤه وعليه يستوجب عدم قبوله وهو ما تكتفي بإيراده في أسباب الحكم دون منطوقه.)وكانت الاوراق قد خلت مما يثبت ادعاء الطاعنة بعدم سداد المطعون ضدها لقيمة الضريبة المضافة وهى المكلفة بإثبات ما تدعيه في الدعوى بحكم القانون، فيكون خطأ الحكم المطعون فيه في تسبيبه لرفض دفاعها بعدم استحقاق المطعون ضدها لقيمة الضريبة المضافة لعدم اثارته في لائحة الاستئناف أو مذكرته الشارحة الا أنه قد انتهى الى نتيجة تتساوى مع الرفض وقد تكفلت هذه المحكمة بتصحيح ما اشتمل عليه من أسباب قانونيه خاطئة بما يجعل تعييبه بما ورد في أسباب النعي غير منتج ، ويكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير وتقرير ما إذا كانت المطعون ضدها - المقاول من الباطن- قد أنجزت كافة الأعمال المعقود عليها وفق الشروط والمواصفات وفي المدة المحددة في العقد من عدمه وتحديد مستحقاتها عما أنجزه من أعمال وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة ملتفتاً عن أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن رسالة استشاري المشروع أن المطعون ضدها لم تنجز كافة أعمال المقاولة من الباطن المعقود عليها وتأخيرها في تنفيذ الجزء الذي أنجزته منها، وأن الثابت من كشف الحساب تقاضيها لمبلغ (987،585.34 ) درهماً بالزيادة عن مستحقاتها عما أنجزته من أعمال المقاولة من الباطن فى المشروع وذلك بعد خصم نسبة ال 10% من قيمة العقد غرامة تأخير وفقا للملحق رقم (أ) بما يثبت الدعوى المتقابلة واستحقاقها الحكم بالزام المطعون ضدها برد هذا المبلغ وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
حيث ان هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادة(324) من قانون المعاملات المدنية أن من تسلم مبلغاً من النقود غير مستحق له يلتزم بأن يرده الى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافع بصرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها باعتبار أن المنافع أموال مضمونه ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى تنفيذ المطعون ضدها لأعمال المقاولة من الباطن محل العقد ما عدا أعمال الاختبارات عند التشغيل - Testing and Commissioning) ، وأن الخبرة قد خصمت من مستحقاتها مقابل ذلك نسبة 5? من قيمة العقد كما خصمت من مستحقاتها قيمة الغرامة التاخيريه فيكون ما خلصت اليه محكمة الموضوع برفض الدعوى المتقابلة سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت قبض المطعون ضدها من الطاعنة بموجب العقد ما لا تستحقه من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق