بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 387 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
ار ان تي للتجارة العامة ش.ذ.م.م
نارايانان راجهافان سامبات راجهافان
نارايانان راجهافان سامبات راجهافان
مطعون ضده:
لينين كرافت (فرع من شركة الامارات لتموين الطائرات (ذ.م.م))
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2626 استئناف تجاري
بتاريخ 12-01-2023
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم1670 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة الأولى أن تؤدى لها مبلغ 789,000 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ كشف الحساب المؤرخ 2 يوليه 2022 حتى تمام السداد وإلزام الطاعن الثاني مع الأولى بالتضامن والتضامم في حدود مبلغ 529,818.77 درهمًا، وبيانًا لذلك قالت إنه بموجب اتفاقية مبرمة مع الطاعنة الأولى قدمت لها خدماتها الواردة بتلك الاتفاقية ونتيجة لذلك ترصد لصالحها بذمة الطاعنة الأولى المبلغ المطالب به والذي أقرت به عبر رسائل البريد الإلكتروني الصادرة منها وطالبت بتقسيطه بسبب تعثر موقفها المالي وحررت شيكين بإجمالي مبلغ 529,818.77 درهمًا مسحوبين على بنك المشرق وقع عليهما الطاعن الثاني المخول بالتوقيع على الشيكات الصادرة من الحساب البنكي للطاعنة الأولى ، وإذ امتنعا عن سداد ما ترصد بذمتهما رغم تكليفهما بالوفاء فكانت الدعوى. وبتاريخ الأول من نوفمبر 2022 حكمت المحكمة أولًا - بإلزام الطاعنة الأولى أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 789,000 درهم . ثانيًا - بإلزام الطاعن الثاني بالتضامن مع الطاعنة الأولى أداء مبلغ 529,818.77 درهمًا من جملة المبلغ المحكوم به في البند أولًا ثالثًا ? الفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من 25 أغسطس 2022 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2626 لسنة 2022 تجاري، وبجلسة 12 يناير 2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 21 فبراير 2023 طلبا فيها نقض الحكم، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز من عدمه مما يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. وكان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية المعمول به اعتبارًا من 2 من يناير 2023 على أن " 1- تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويُستثنى من ذلك: أ- الأحكام المعدلة للاختصاص ... . ب- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ج- الأحكام المنظمة لطرق الطعن ... . 2- كل إجراء تم صحيحًا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك. 3- لا يبدأ ما يُستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها."، يدل على أن الأصل هو وجوب سريان أحكام قانون الإجراءات المدنية الجديد بأثر مباشر على ما لم يكن قد تم واكتمل من الإجراءات قبل تاريخ العمل به غير أن المشرع استثنى من هذا الأصل ? من بين ما استثنى ? الأحكام المعدلة للمواعيد، فلا يسري عليها القانون الجديد إذا كان الميعاد قد بدأ في السريان قبل تاريخ العمل به. وكان المقصود بالأحكام المعدلة للمواعيد هي تلك التي تعدل الميعاد فقط دون تلك التي تَستحدث إجراءات أو آثار جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه. ومُفاد ما تقدم أن العبرة في إعمال هذا الاستثناء هي بوقت بدء الميعاد؛ فإذا كان الميعاد قد بدأ في ظل التشريع السابق فإن المدة تُستكمل طبقًا له، أما إذا لم يكن الميعاد قد بدأ حتى صدور التشريع الجديد فإن المدة المقررة في هذا لتشريع الأخير هي التي تسري. وكان النص في المادة 153 من ذات القانون على أن " 1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. 2-... 3- ... 4- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. " والنص في المادة 178 من ذات القانون على أن " ميعاد الطعن بالنقض (30) ثلاثون يومًا. "، يدل على أنه اعتبارًا من تاريخ سريان القانون الجديد أصبح ميعاد الطعن بطريق التمييز ثلاثون يومًا ويبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان الحكم حضوريًا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن لتعلق ذلك بالنظام العام، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك . لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على أوراق الدعوى بالموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريًا بالنسبة إلى الطاعنين - المستأنفين - من محكمة الاستئناف بتاريخ 12 يناير 2023 في ظل العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية المعمول به اعتبارًا من 2 يناير 2023 ، ومع ذلك فقد أودع الطاعنان صحيفة الطعن بالتمييز إلكترونيًا في 21 فبراير 2023 بعد مضى أكثر من ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، فإن الطعن يكون قد رُفع بعد الميعاد المقرر قانونًا الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقهما في الطعن وهو ما تقضى به المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بسقوط الحق في الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق