الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 389 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 389 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شري جلوبال ستيل م.م.ح
مطعون ضده:
تاتا ستيل بي أس أل ليمتد  - بوشان ستيل ليمتد (سابقا)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3098 استئناف تجاري
بتاريخ 26-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه، والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل- في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 906 لسنة 2020 تجارى كلى بطلب الحكم أولا-بإلزامها بأن تسدد لها مبلغ "29,755,306.00" مليون درهم وغرامة تأخير اتفاقية بواقع 9% من مبلغ الدين الأساسي من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب اتفاقيه مؤرخة في 1/11/2021 اتفق الطرفان على أن تقوم المطعون ضدها بتوريد المواد الحديدية محل هذا الاتفاق للطاعنة على أن تقوم الأخيرة بتوزيعها في نطاق جغرافي متفق علية كما اتفق على أن تقوم الطاعنة بإرسال طلبات شراء منفردة تغطى به تلبية زبائنها وورد بهذه الطلبات بأن سداد ثمن البضاعة يكون في موعد أقصاه 18 يوماً ، ونفاذا لهذا الاتفاق قامت الطاعنة بإرسال طلبات شراء مؤرخة في تواريخ مختلفة و قامت المطعون ضدها بشحنها بحراً لصالح الطاعنة وفقاً لسندات الشحن المرفقة وطالبتها بسداد الثمن في الموعد المتفق عليه الا ان الطاعنة سددت بعض الفواتير وامتنعت عن سداد الباقي وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به وفقاً للكشف المحاسبي الصادر منها ومن ثم كانت دعواها بطلباتها سالفة البيان ، ادعت الطاعنة تقابلا بإلزام المطعون ضدها بمبلغ (72,487,281 درهم) تأسيساً على أن الأخيرة أخلت بالتزاماتها التعاقدية بتوريد البضاعة المتفق عليها وفقاً للبند السابع من الاتفاقية سند الدعوى فضلا عن قيامها بتصدير نفس المنتجات الى شركات وكيانات أخرى في النطاق الإقليمي المحدد بالاتفاقية وان خسائرها من جراء ذلك تقدر بالمبلغ المطالب به، ندبت المحكمة لجنة خبراء في الدعوى وبعد أن اودعت اللجنة تقريرها حكمت في الدعوى الاصلية برفضها وفى الدعوى المتقابلة بالمبلغ المقضي به، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 3098 لسنة 2021 تجارى كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 3236 لسنة 2021 تجارى، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ندبت فيهما لجنة خبرة ثلاثية، وبعد أن اودعت اللجنة تقريرها قضت بتاريخ 26/1/2023 في الدعوى الاصلية (استئناف المطعون ضدها ) بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وفى الدعوى المتقابلة (استئناف الطاعنة) برفضها ، طعنت الطاعنة على هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 24/2/2023 طلبت في ختامها نقض الحكم وقدم محامى المطعون ضده مذكره بدفاعها في الطعن التمس في ختامها رفض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع إذ اقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي تأسيساً على ما انتهت لجنة الخبراء في تقريرها بأن الطاعنة هي التي اخلت بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية المحررة بتاريخ 1/11/2012 بعدم سدادها قيمة البضاعة المسلمة اليها في الميعاد المتفق عليه وانه لم يثبت للخبرة أن المطعون ضدها قد اخلت بالتزاماتها بأن وردت شحنات من البضاعة لشركات او كيانات أخرى بخلاف الطاعنة وذلك وفقاً لما أفادت به جمارك دبى في هذا الشأن وان توقف المطعون ضدها عن التوريد كان بسبب فعل الطاعنة إذ امتنعت عن السداد فاستعملت الأخيرة حقها المنصوص عليه بالبند 4/4 من الاتفاقية سند الدعوى وأنه لا يعتد بإنكار المستندات المقدمة من المطعون ضدها بعد أن ناقشت الطاعنة موضوعها وجاء نعيها عليها مجملا ولم تحدد مستندا بعينة فضلا عن لجنة الخبراء اكدت صحة هذه المستندات بعد مطابقتها للمستند الجمركي ، في حين أن الثابت من المستندات المقدمة منها أمام المحكمة ولجنة الخبراء وأخصها الرسالة المؤرخة 19/7/2021 الواردة من شركة ليمتد الكائنة بدولة الهند والمتخصصة في البيانات والمعلومات بأن المطعون ضدها قامت بتوريد كميات من البضاعة محل الاتفاقية الى كيانات وشركات أخرى في ذات النطاق الجغرافي خلال المدة من 8/1/2017 حتى 13/12/2019 و قدمت الطاعنة مستندات تحصلت عليها عن طريق علاقاتها التجارية تثبت قيام هذا الامر كما قدمت كشف مجمع ثابت به كميات ونوع البضائع الموردة من المطعون ضدها الى هذه الكيانات بالرمز الكودي لكل بيان الا ان الخبرة لم تقم ببحث وتمحيص هذه المستندات مخالفة بذلك الحكم التمهيدي الذى كلفها بالمأمورية ، فضلا عن إقرار المطعون ضدها أمام لجنة الخبراء ان توقفها عن التوريد كان بسبب تعرضها لقوة قاهره وكذا الخطاب المرسل لها من الطاعنة بتاريخ 29/5/2018 المؤكد لهذا الامر، كما ان الحكم أورد بمدوناته أن أصول المستندات في حيازة الطاعنة كونها المستورد للبضاعة وفقا للعرف البحري في هذا الشأن الى ان المحكمة لم تورد قواعد لهذا العرف ، كما انها تمسكت بدفاع مؤداه بانها لم تتسلم البضاعة محل الدعوى وبعدم صحة المستندات المقدمة من المطعون ضدها وطلبت الزام الأخيرة بتقديمها وإعادة الدعوى الى لجنة الخبراء لفحص هذه المستندات الى ان الحكم التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على هذا التقرير المعيب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود-ذلك ان المقرر-وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه. كما ان لها السلطة التامة في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والاخذ به متي اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها تقريره وان تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستغل بها محكمة الموضوع باعتبارها عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لمطلق سلطتها وذلك متي اقامت قضاءها علي أسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله وتؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها ولا عليها اذا لم ترد استقلالاً علي ما يسوقه الخصوم من مطاعن واعتراضات علي التقرير لأن في أخذها به محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه، وان الخبير يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود الالتزام بالمهام المكلف بها فلا يكون ملزما بأن يؤدي عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة مما كلفته به إذ يخضع عمله وتقريره في نهاية الأمر لمطلق تقديرها متى أقيم على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به في الدعوي الاصلية ورفض دعواها المتقابلة علي ما أورده بمدوناته ---( انه وفقاً للثابت باتفاقية البيع المؤرخة في 01/11/2012 والمحررة فيما بين " المستأنفة في الاستئناف رقم 3098 لسنة 2021 الطاعنة " والمستأنف ضدها "المستأنفة في الاستئناف رقم 3236 لسنة 2021-المطعون ضدها" باسمها القديم بوشان ستيل ليمتد فقد تم الاتفاق بين المستأنفة والمستأنف ضدها على ان تقوم المستأنفة بشراء منتجات حديد وصلب من المستأنف ضدها فقط في المنطقة الجغرافية (دولة الإمارات العربية المتحدة والقارة الأفريقية) وفي المقابل تقوم المستأنف ضدها ببيع هذه المنتجات للمستأنف ضدها فقط ، ومدة الاتفاقية 20 سنة والدفع يكون خلال 180 يوم من تاريخ استلام البضائع . -ووفقاً لاتفاقية البيع المحررة بين الطرفين والمؤرخة 01/11/2012 فإن التزامات المستأنفة وفقاً لهذه الاتفاقية هي الالتزام بالقيام بأعمال الدعاية للعلامات التجارية الخاصة بالمستأنف ضدها، الالتزام بشراء المنتجات من المستأنف ضدها فقط في المنطقة الجغرافية الإمارات جغرافيا، الالتزام بشراء كمية قدرها 2.1 مليون طن متري من منتجات المستأنف ضدها خلال مدة سريان العقد 20 سنة وفقاً لجدول الكميات المبين في ملحق العقد ، الالتزام بسداد قيمة البضائع الموردة من المستأنف ضدها خلال 180 يوم من تاريخ استلام البضائع على إنه في حالة عدم قيام المستأنفة بسداد قيمة البضائع خلال 180 يوم يتم منح المستأنفة 15 يوم اخرى للسداد وفي حالة اخفاق المستأنفة في سداد قيمة البضائع يكون من حق المستأنف ضدها فرض غرامة قدرها 9% سنوياً على الدفعات غير المسددة ،ويكون من حق المستأنف ضدها وقف توريد البضائع للمستأنفة ، ــ ووفقاً لهذه الاتفاقية تبين للجنة الخبراء إن التزامات المستأنف ضدها وفقاً لهذه الاتفاقية الالتزام بمنح المستأنفة خط ائتمان لسداد قيمة كل شحنة مدة قدرها 180 يوم من تاريخ استلام قيمة كل شحنة ، ويتم تحديد قيمة كل شحنة وفقاً للفاتورة الخاصة بالشحنة، الالتزام ببيع المنتجات للمستأنفة فقط في المنطقة الجغرافية( الإمارات-افريقيا) ، الالتزام ببيع كمية قدرها 2.1 مليون طن من منتجاتها من الحديد للمستأنفة خلال مدة سريان العقد وقدرها 20 سنة وذلك وفقاً للسعر السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة ، الالتزام بتوريد المنتجات للمستأنفة وفقاً لجدول الكميات الواردة في ملحق العقد، الالتزام بتوريد المنتجات خالية من اي حقوق او مطالبة لأي طرف ثالث. ولم يثبت للجنة الخبراء قيام المستأنف ضدها بتوريد شحنات داخل الدولة لشركات أخرى بخلاف المستأنفة نظراً لعدم توافر هذا البيان بجمارك دبي وفقاً لما أفادت به جمارك دبي للجنة الخبراء من أن البيان الجمركي عند تقديمه في نظام التخليص لا يتطلب توفير اسم الشركة المصدرة من بلد المقصد. وعليه يتعذر توفير التقرير المطلوب. ووفقاً للمستندات التي استلمتها لجنة الخبراء من جمارك دبي من اذون افراج جمركي وبوالص شحن وفواتير وقوائم تعبئة بضائع فقد قامت المستأنفة باستلام كميات من البضائع الموردة من المستأنف ضدها وتم الاستلام وفقاً لأذون الشحن في ميناء جبل علي بإمارة دبي واجمالي قيمة البضائع الموردة من المستأنف ضدها للمستأنفة مبلغ وقدره( 21,966,710.00 درهم)(واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم) ، ولم تقدم المستأنفة "الطاعنة" اي دليل على قيامها بسداد قيمة البضائع التي قامت بشرائها من المستأنف ضدها " المطعون ضدها " والتي استلمتها في ميناء جبل على وفقاً للوارد من اذون الافراج الجمركي التي حصلت عليها الخبرة من جمارك دبي، وأخلت المستأنفة " الطاعنة" بالتزامها ولم تقم بسداد قيمة البضائع الموردة من المستأنف ضدها خلال 180 من تاريخ استلامها للبضائع وفقاً للعقد المحرر بين المستأنفة والمستأنف ضدها الامر الذي تنشغل معه ذمة المستأنفة بمبلغ وقدره(21,966,710.00 درهم)(واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم )" لصالح المستأنف ضدها في الاستئناف المقابل"، ولم تتمكن لجنة الخبراء من التيقن من استلام المستأنفة للشحنات التي أوردت المستأنف ضدها أنها قامت بتصديرها الى عملاء المستأنفة في السودان وكينيا واثيوبيا عن طريق ميناء جيبوتي الامر الذي تنتهي معه لجنة الخبراء الى استبعاد قيمة هذه الشحنات من المبالغ المطالب بها من قِبل المستأنف ضدها . وإنه وفقاً للبند( 3-6 ) من اتفاقية البيع المحررة بين المستأنفة والمستأنف ضدها والمؤرخة 1/11/2012 تلتزم المستأنف ضدها ببيع كمية قدرها 2.1 مليون طن من منتجاتها من الحديد للمستأنفة خلال مدة سريان العقد وقدرها 20 سنة وذلك وفقاً للسعر السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد توقفت المستأنف ضدها عن التوريد ، ووفقاً للبند(4-4) من اتفاقية البيع المحررة بين المستأنفة والمستأنف ضدها والمؤرخة 1/11/2012 فإنه في حالة اخفاق المستأنفة في سداد قيمة البضائع يكون من حق المستأنف ضدها فرض غرامة قدرها 9% سنوياً على الدفعات غير المسددة، ويكون من حقها وقف توريد البضائع للمستأنفة، ووفقاً لما تم بيانه فلم تقم المستأنفة بسداد قيمة البضائع الموردة اليها من قِبل المستأنف ضدها بإجمالي مبلغ وقدره (21,966,710.00 درهم)( واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم)، الامر الذي يكون معه من حق المستأنف ضدها وقف توريد البضائع وفقاً للبند4-4 من اتفاقية البيع المحررة. وتنشغل ذمة المستأنفة/شري جلوبال ستيل م.م.ح لصالح المستأنف ضدها/تاتا ستيل بي أس أل ليمتد-بوشان ستيل ليمتد(سابقاً) بمبلغ وقدره (21,966,710.00 درهم)( واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم). ومن ثم يبين للمحكمة بجلاء ويستقر في عقيدتها-استخلاصاً مما تقدم -أن ذمة المستأنفة/شري جلوبال ستيل م.م.ح - تكون مشغولة بمبلغ وقدره (21,966,710.00 درهم) ( واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم، لصالح المستأنف ضدها/تاتا ستيل بي أس أل ليمتد-بوشان ستيل ليمتد(سابقا) .. وآية ذلك: أولاً: اغفلت لجنة الخبراء ومن ورائها محكمة الدرجة الاولى حقيقتين جوهريتين ، وهما، 1-ان تلك التعويضات المدعى بها لا تستحق الا في حالة وقوع اخلال أو تقاعس من قبل ( البائع ) المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) ببند التوريد المنصوص عليه في الاتفاقية، 2-أن التاريخ الذي يحق معه للمستأنفة أصلياً (المدعى عليها أصلياً) المطالبة بتلك التعويضات هو بعد انتهاء المرحلة الثانية من العقد التي تنتهي في 31/10/2022 والتي لم تصل اليها حين رفع الدعوى -أي أن الدعوى المتقابلة كانت مرفوعة قبل الأوان- وحيث ان توقف المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) عن توريد البضاعة الخاصة بالمرحلة الثانية ما كان الا استعمالا لحقها العقدي والقانوني الذى كفله لها كلا من قانوني الارادة (الاتفاقية) وقانون المعاملات المدنية (المادة 247) بذلك تكون قد مارست حقها الذي منحها اياها القانون والعقد في التوقف عن التوريد لحين سداد المستأنف ضدها للدين الذي ترصد في ذمتها. وبالتالي يتعين رفض الدعوى المتقابلة لعدم توافر أركان المسؤولية وكذلك عدم قبول الدعوى لمتقابلة لرفعها قبل الأوان - إذ بمطالعة طريقة احتساب لجنة الخبراء السابقة للتعويضات المدعى استحقاقها يتبين ان الفترة المدعى بتوقف التوريد عنها ( المرحلة الخمسية الثانية ) تبدء من 01/11/2017 وتنتهى في 31/10/2022 أي أن الفترة المطالب بالتعويضات عنها لم تكتمل حتى تاريخ رفع الدعوى المتقابلة ، كما أن استحقاق تلك التعويضات المدعى استحقاقها هي مخالفة صريحه للبند رقم 2 من الملحق (أ) من العقد المؤرخ 1/11/2012، فالاتفاقية تنص على أنه في حالة اخلال البائع يتم تقييم التعويضات عقب انتهاء الفترة الخمسية المطلوب التوريد فيها ، أي يتم تقييم التعويضات المستحقة عن الفترة الخمسية الثانية عند انتهاء تلك الفترة والتي تنتهى في 31/10/2022 ويجب اتباع الإجراءات المتفق عليها من إمهال المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) والانتظار 90 يوماً من تاريخ 31/10/2022 و من ثم انذار المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) لمدة 30 يوماً لاستكمال التوريدات إلا أن المستأنفة أصلياً (المدعى عليها أصلياً) لم تنتظر انتهاء المدة الخمسية الثانية ولم تتبع الإجراءات المتفق عليها بالعقد والخاصة بتحريك الدعوى المتقابلة مما يكون معه مطالبة المستأنفة أصلياً (المدعى عليها أصلياً) قبل الأوان وكذلك عدم أحقية المستأنفة أصليا لأية مطالبات أو مبالغ حيث قد أثبتت لجنة الخبراء الثانية المعينة من قبل محكمة الاستئناف عدم أحقية المستأنفة أصليا بأية تعويضات لعدم اخلال المستأنف ضدها بأي التزام فرضه عليها العقد او القانون .وبأن توقف المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) عن التوريد كان تفعيلاً للبند رقم 4-4 من عقد التوريد، والذي اعطى للمستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) الحق في وقف الامدادات/ التوريدات حال ما اذا توقفت المستأنفة أصلياً (المدعى عليها أصلياً) عن سداد قيمة أي من التوريدات التي حصلت عليها لمدة 180 يوماً من تاريخ الاستلام -حيث أن تلك التعويضات المدعى بها لا تستحق الا في حالة وقوع اخلال أو تقاعس من قبل (البائع) المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) ببند التوريد المنصوص عليه في الاتفاقية- ، وأن التاريخ الذي يحق معه للمستأنفة أصلياً (المدعى عليها اصلياً) المطالبة بتلك التعويضات هو بعد انتهاء المرحلة الثانية من العقد التي تنتهي في 31/10/2022 ومن ثم كانت الدعوى المتقابلة مرفوعة قبل الاوان، وحيث ان توقف المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) عن توريد البضاعة الخاصة بالمرحلة الثانية ما كان إلا استعمالاً لحقها العقدي والقانوني الذى كفله لها كلا من قانوني الارادة (الاتفاقية) وقانون المعاملات المدنية (المادة 247) بذلك تكون قد مارست حقها الذي منحها اياها القانون والعقد في التوقف عن التوريد لحين سداد المستأنف ضدها للدين الذي ترصد في ذمتها . وكذلك ردا على جحد المستأنفة أصلياً مستندات الشحن المقدمة من المستأنف ضدها أمام المحكمة ولجنة الخبراء المعينة بمرحلة الاستئناف ولما كان ذلك، وكان الثابت من مذكرات المستأنفة -أنها قد جاء الجحد عام دون تحديد المستند فضلا عن أنها قد ناقشت موضوع المستندات المجحودة وهي عبارة عن صور سندات الشحن للبضائع محل المطالبة في الدعوى الأصلية وأن من العرف البحري أن تكون أصول سندات الشحن لدى الشركة المستوردة (التي بحالتنا المستأنفة) لكي تتمكن من أستلام البضاعة من ميناء الوصول، وبالتالي فإن طلب المستأنفة بإلزام المستأنف ضدها بتقديم أصول سندات الشحن يكون جديرا بالرفض، وذلك أن أصول تلك المستندات لدى المستأنفة وليس المستأنف ضدها ، كما أن لجنة الخبراء قد أثبتت صحة مستندات الشحن المقدمة من المستأنف ضدها (سند المديونية)- حيث أكدت جمارك دبي بميناء جبل علي على صحة تلك المستندات ومطابقتها للمستندات التي تم الافراج الجمركي عنها وأن المستأنفة هي من استلمت تلك البضائع وبالتالي تستحق المستأنف ضدها المطالبة بقيمة تلك البضائع مما يتعين معه رفض دفع المستأنفة. وبالتالي فإن كل ما جاء من ادعاءات بصحيفة الدعوى المتقابلة لا يعدو ان يكون مجرد اقوال مرسلة تفتقر للدليل والهدف منها تنصل المستأنفة أصلياً (المدعى عليها أصلياً) من التزاماتها التعاقدية، وحيث إنه لما كان ما تقدم، وهدياً به وبالبناء عليه،.... وحيث إنه لما كانت المستأنفة/شري جلوبال ستيل م.م.ح - هى من أخلت بالتزاماتها التعاقدية تجاه المستأنف ضدها/تاتا ستيل بي أس أل ليمتد-بوشان ستيل ليمتد(سابقاً)، وذلك على النحو الذى أثبتته لجنة الخبرة التي ندبتها هذه المحكمة- بتقريرها وفق ما سبق-، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد ذلك المبلغ المترصد في ذمة المستأنفة/شري جلوبال ستيل م.م.ح - والبالغ قدره مبلغ (21,966,710.00 درهم)( واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم لصالح المستأنف ضدها/تاتا ستيل بي أس أل ليمتد-بوشان ستيل ليمتد(سابقا) . ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية، بإلزام المستأنف ضدها/شري شري جلوبال ستيل م.م.ح)-[[ المدّعي عليها أصلياً/(المدعية تقابلاً)-المستأنفة في الاستئناف رقم 3098 لسنة 2021 تجاري]]- بأن تؤدى للمستأنفة/تاتا ستيل ليمتد)-[[المدّعية أصلياً/-المستأنفة في الاستئناف رقم 3236 لسنة 2021 تجاري-]]-مبلغ قدره (21,966,710.00 درهم) (واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم) ، والفائدة بواقع 5% سنوياً عن هذا المبلغ المقضي به، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في تاريخ 28/10/2020، وحتى السداد التام، .. وفى موضوع الدعوى المتقابلة، برفضها،.. وهو ما تقضى به المحكمة وذلك على النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم. الأمر الذى يتعين معه أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 3236 لسنة 2021 تجاري-بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الاصلية والمتقابلة والقضاء مجددا في موضوع الدعوى الاصلية بإلزام المستأنف ضدها/شري شري جلوبال ستيل م.م.ح)-[[ المدّعي عليها القضاء أصلياً/(المدعية تقابلاً)-المستأنفة في الاستئناف رقم 3098 لسنة 2021 تجاري]]- بأن تؤدى للمستأنفة/تاتا ستيل ليمتد)-[[المدّعية أصلياً/-المستأنفة في الاستئناف رقم 3236 لسنة 2021 تجاري-]]-مبلغ قدره (21,966,710.00 درهم) (واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم) ، والفائدة بواقع 5% سنوياً عن هذا المبلغ المقضي به، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في تاريخ 28/10/2020، وحتى السداد التام، .. وفى موضوع الدعوى المتقابلة برفضها ،.. مع إلزام المستأنف ضدها رسوم الدعويين الاصلية والمتقابلة والاستئناف ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين. ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم 3098/2021 تجاري- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض كافة طلبات المستأنفة ومن ثم رفض الاستئناف، مع إلزام المستأنفة الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وذلك لما تقدم من أسباب.. ودون حاجة لإجابة المستأنفة في الاستئناف رقم 3098 لسنة 2021 تجاري-(المدعية تقابلاً)/المدّعي عليها أصلياً/شري جلوبال ستيل م.م.ح- لطلبها بإعادة المأمورية للجنة الخبراء لبحث اعتراضاتها المشار اليها بمذكرتها التعقيبية على تقرير لجنة الخبرة التي ندبتها هذه المحكمة ...إلخ- طالما أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها نحو الفصل في موضوع الدعوى بحكم قطعي، وكذلك حسب الخبير أن يستخلص الحقيقة من كافة ما هو مطروح عليه من أوراق ومستندات ولا إلزام عليه بأداء عمله على وجه معين طالما قام بأداء المهمة الموكلة إليه على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه والتزم بحدود المأمورية المسندة اليه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة ، خاصة وأن المحكمة في هذا الصدد غير ملزمه بتتبع الخصم المستأنف في كافة مناحي دفاعه والرد استقلالاً على كل قول أو حجة آثارها-----)وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز
ل ما تقدم -يتعين رفض الطعن-.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماةمع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق