الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 484 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 484 ، 510 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
ميدنيت يو .ايه.إي - منطقة حرة .ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك دبي الاسلامي شركة مساهمة عامة
شركة إن إم س ي هيلثكير المحدودة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3459 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 484 لسنة 2023 تجاري (بنك دبي الاسلامي شركة مساهمة عامة) أقام أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقيم 881 لسنة 2020 تجاري كلي قبل الطاعنة (ميدنيت يو ايه إي - منطقة حرة ذ. م. م) طلب فيها الحكم أولا: بإلزام الطاعنة بتنفيذ التعهد الصادر منها لصالحه والإيفاء بالمبالغ المترصدة في ذمتها عن الخدمات الطبية التي تم تقديمها للمؤمن عليهم، ثانيا: ندب خبير حسابي لبيان تلك المبالغ وإلزام الطاعنة بها، وذلك على سند من أنه بموجب خدمات طبية يستفيد منها عملاء شركة التأمين الطاعنة، اتفقت الطاعنة مع المطعون ضدها الثانية (شركة إن أم سي للرعاية الصحية ذ. م. م) على أن تقوم الطاعنة بدفع مقابل الخدمات الطبية التي يتم منحها للمرضى زائري ومستخدمي مستشفيات المطعون ضدها الثانية لمعالجة المرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من الطاعنة، وبتاريخ 26 أبريل 2018 أبرمت المطعون ضدها الثانية اتفاقية تنازل عن مستحقاتها لدى الطاعنة لصالح البنك المطعون ضده الأول الدائن للمطعون ضدها الثانية، ومن ثمّ تم إعلان الطاعنة بضرورة التقيد بمضمون ذلك التنازل إذا طلب منها أن تقوم بسداد جميع المستحقات في الحساب رقم 01/0322870-103-003 الموجود لدى البنك المطعون ضده الأول، ونتيجة الاعلان المذكور تعهدت الطاعنة بأنها ستلتزم بدفع أية مبالغ مستحقة للمطعون ضدها الثانية في الحساب المذكور في الاعلان وحيث أن الطاعنة ودون أي سبب قانوني مشروع توقفت عن أداء التزاماتها التي تعهدت بها وفق التعهد المبرم من جانبها، فقام بتوجيه إنذار قانوني للطاعنة للمطالبة بتنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها، إلا أنها لم تحرك ساكناً مما دعاه إلى إقامة دعواه الراهنة، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذي صفة لعدم وجود أية علاقة قانونية أو تعاقدية تجمع بين طرفي التداعي، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى انتهى إلى ثبوت التزام الطاعنة بتحويل مستحقات المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول وأن الالتزام دخل حيز التنفيذ بسداد بعض المبالغ وتم التوقف عن سداد الباقي دون مبرر، قدم وكيل الطاعنة مذكرة ضمنها لائحة إدخال خصم جديد هي المطعون ضدها الثانية طلب براءة ذمتها قِبل البنك المطعون ضده الأول والشركة الخصم المدخل المطعون ضدها الثانية من كافة الالتزامات تجاه المطعون ضده الأول أو المطعون ضدها الثانية، والحكم على الأخيرة بما قد يُحكم به على الشركة الطاعنة، قدم وكيل المطعون ضدها الثانية مذكرة طلب فيها الحكم: بوقف السير في الدعوى تعليقاً إعمالا للأثر القانوني للإنابة القضائية الصادرة من محاكم أبوظبي من قسم التنفيذ بتاريخ 14/4/2021 والتي تفيد بأنه تقرر إنابة محاكم دبي الموقرة بمضمون السند التنفيذي الصادر للمدعى عليهم بشأن وقف الدعوى تعليقاً بدون تحديد مدة استناداً للحكم الصادر بتاريخ 27/9/2020 من محاكم سوق أبوظبي العالمي في الدعوى رقم 20/2020 بشأن تعيين أوصياء إداريين على المدعى عليهم وآخرين، كما أنكرت وطعنت بالتزوير علي صورة التعهد المقدم من المطعون ضده الأول، أعادت المحكمة للخبير السابق ندبه المهمة وأودع تقريره منتهيا إلى أن المستحق للمطعون ضده الأول من تاريخ 4/9/2020 وحتى تاريخ 4/9/2021 هو مبلغ إجمالي وقدره 13,828,680 درهم فعدل المطعون ضده الأول طلباته في الدعوى إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ وقدره 16,133,460 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق في 4/8/2020 وحتى السداد التام، واحتياطيًا إصدار الأمر إلى الطاعنة بتمكين الخبير من الاطلاع على حساباتها التجارية وحساباتها لدى البنوك لبيان المبالغ المترصدة في ذمتها للمطعون ضده الأول على النحو المبين بتقريري الخبرة الأصلي والتكميلي لإثبات قيمة المبالغ المترصدة في ذمة الطاعنة وذلك تحت طائلة الغرامة التهديدية وفي حالة الامتناع اعتبار البيانات التي قدمها السيد خبير الدعوى والتي تطالب بها المطعون ضدها الأولى صحيحة وبالتناوب الحكم بطلباته، وبجلسة 2021/11/24 قضت المحكمة للطاعنة والخصم المدخل/ المطعون ضدها الثانية أولا: بقبول الادخال شكلا وفي الموضوع برفضه ثانيا: في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها/ الطاعنة بأن تؤدي للبنك المدعي/ المطعون ضده الأول مبلغ وقدره 13,828,680 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من 2020/10/11 وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقيم 3459 لسنة 2021 تجاري ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، قدمت الطاعنة لائحة إدخال خصم جديد في الدعوى وهو شركة ميدنت جلوبال هيلث كير سولشن ذ.م.م، وبتاريخ 2023/2/15 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بعد أن رفضت طلب الادخال والطعن بالتزوير لكونه غير منتج، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 484 لسنة 2023 بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/3/13 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المطعون ضدها الثانية بالتمييز رقم 510 لسنة 2023 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/3/15 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية -الطاعنة في الطعن 484- مذكرة طلب فيها نقض الحكم، ضم مكتب إدارة الدعوى الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وليصدر فيهما حكم واحد.

أولاً:- الطعن رقم 510 لسنة 2023 تجاري.
وحيث أن المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز مما يتعلق بالنظام العام وتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها إذ لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولا، ومن المقرر كذلك أن مفاد نص المادة 151 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن الطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن لا يقبل إلا من المحكوم عليه أو ممن رفض له بعض طلباته ويجب ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم أو نزل عن الطعن فيه قبل صدوره إذ لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمنا، لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده الأول لم يختصم الشركة الطاعنة ولم يوجه إليها أي طلبات للحكم عليها أو له بها، فإنه لم تكن هناك خصومة قائمة بينهما ولم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض له أو عليه بشئ للخصم الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولاً، وإذ كانت المطعون ضدها الثانية هي من طلبت إدخال الطاعنة لإثبات براءة ذمتها قبلها أو القضاء عليها بما سيقضى عليها به، وقد قضي برفض طلب الإدخال موضوعًا، ولم تستأنف الطاعنة الحكم واستأنفته المطعون ضدها الثانية وقضي بتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم فلا يكون للطاعنة الطعن في الحكم المطعون فيه، ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

ثانياً: - الطعن رقم 484 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين أعرض عن تحقيق الدفع المقدم من مستشفى إن إم سي للرعاية الصحية (المطعون ضدها الثانية) بوقف الدعوى وبعدم الاختصاص، إعمالًا لحجية الحكم الصادر من محاكم سوق أبوظبي العالمي حال أن تطبيق أحكام القانون يعد من النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت المادة 13 من القانون 4 لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن أحداث ونشاط محاكم سوق أبوظبي العالمي بإمارة أبوظبي قد اقتضت اعتبار هذه المحاكم كهيئات قضائية محلية تصدر أحكامها بإسم حاكم الإمارة وأن أحكامها تعتبر سندات تنفيذية وكان الثابت بالأوراق صدور حكم عن محاكم سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27 سبتمبر 2020 قاضٍ بوضع مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية المحدودة (المطعون ضدها الثانية) وكل فروعها والشركات المنضوية تحتها تحت الوصاية الإدارية لحالة الإعسار التي تمر بها، وعين أوصياء إداريين لإدارتها ومنع ممارسة أو الاستمرار في أي إجراء قانوني يرمي إلى مقاضاتها أو التنفيذ على ممتلكات المجموعة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه لتعلقه بغيره من الخصوم ولوكان مما يستفيد منه بالتبعية، وكانت الطاعنة لا صفة لها في النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع وطلبات غير مقدمة منها، وإنما مقدمة من الخصم المدخل في الدعوى والذي قضى برفض إدخاله موضوعاً، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما انتهى إليه من قضاء، وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ حين ألزم الطاعنة بمبلغ تقديري محسوبا على متوسط التحويلات الشهرية التي كانت تقوم شركة أخرى (شركة ميدنت جلوبال هيلث كير سولشن ذ.م.م) بإيداعها في الحساب الجاري للمطعون ضدها الثانية لدى البنك المطعون ضده الأول، رغم عدم ثبوت تحصيل الطاعنة لأي مبالغ لحساب المطعون ضدها الثانية تخص موضوع النزاع، وقد أقام الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم أول درجة أساس تقدير ذلك المبلغ، اعتمادا على تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة، الذي شابه الفساد فيما انتهى إليه كون الأوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد قيام (الطاعنة) بتحصيل أي مبالغ من شركات التأمين لصالح المطعون ضدها الثانية، كما أن المبالغ التي أقام عليها الحكم قضاءه واحتسب متوسطها، تم إيداعها من شركة أخرى وليس من الطاعنة، كما صرح الخبير بأن مبلغ 13,828,680 درهم الذي توصل إليه هو مبلغ تقديري، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد جعل الهدف من ندب الخبراء - كإحدى وسائل الإثبات في الدعوى - هو الاستعانة به في تحقيق الواقع في الدعوى وبإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصائها بنفسه دون المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها بنفسها ولا تستعين فيها بالرأي الذي ينتهي إليه الخبير، كما أن مناط اعتماد محكمة الموضوع على النتيجة التي ينتهي إليها الخبير في تقريره والأخذ به محمولا على أسبابه يشترط فيه أن يكون الخبير قد أدلى برأيه في نقاط الخلاف بين الطرفين وتكون الأسباب التي بني عليها تقريره تتفق مع القانون ولها أصل ثابت بالأوراق وبحيث إنه يجب أن يفصح الخبير عن المصدر الذي يستقي منه ما انتهى إليه ودليله على ذلك كما أنه يجب على الحكم أن يولي اهتمامه بالرد على اعتراضات الخصم على تقرير الخبير متى كانت هذه الاعتراضات جوهرية وتؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها التقرير وإلا كان الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بالحق في الدفاع، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المحاكم يجب أن تكون مبينة على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا وأن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام عليها الدليل الذي يتطلبه القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وبحيث إنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على وقائع غير مؤكدة مبنية على الظاهر وليس على اليقين أو تبني حكمها على أمور مفترضة دون دليل يؤكدها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه محمولا على أسبابه استنادًا لما انتهت إليه الخبرة المنتدبة في أول درجة محمول وكان الخبير في تقريرة أمام أول درجة قد ورد به ((... إن الخبرة لم توضح قيمة المبالغ المفترض تحويلها من المدعى عليها (الطاعنة) إلى البنك (المطعون ضده الأول) لا في التقرير الأول ولا في هذا التقرير بسبب أن الشركة المدعى عليها لم تتعاون مع الخبرة في تقديم مستخرجات من نظامها المحاسبي وتوالي دفوعها المتعارضة خلال سير أعمال الخبرة وعليه في ضوء كل ما سبق فإن تحديد الالتزام الشهري المفترض أن تضعه الخبرة في صورة متوسط التحويل الشهري الذي كان يتم أثناء الالتزام خلال الفترة من 2/1/2020 إلى 3/8/2020 أي خلال سبع شهور، ويكون ذلك المتوسط الشهري بمبلغ 1,152,390 درهما (مليون ومائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعون درهما)، وعليه فإن المبلغ المستحق للمدعي من تاريخ 4/9/2020 وحتى تاريخ 4/9/2021 هو بإجمالي مبلغ وقدره 13,828,680 درهما وهو مبلغ تقديري في ظل عدم تعاون المدعى عليها بشأن اطلاع الخبرة على سجلاتها وبياناتها المالية وتقديم بيان بمستحقات الخصم المدخل لديها)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تعويلا على تقرير الخبير المنتدب في أول درجة لا يواجه دفاع الطاعنة الوارد الطاعنة الوارد بأسباب النعي فيما تضمنه من أوجه القصور والخطأ في تقرير الخبير، الأمر الذي يجعل تقرير الخبير قاصراً ولا تؤدي أسبابه لحمل النتيجة التي انتهى إليها لعدم صلاحيته في تقدير مستحقات المطعون ضده الأول لدى الطاعنة وفق أسس صحيحة يمكن الاطمئنان إليها، وإذا اعتد الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير وأحال إلى أسبابه القاصرة في شأن المبلغ المقضي به وسايره فيما انتهى إليه دون أن يبحث دفاع الطاعنة بما يفنده فإنه يكون قد شابه القصور بالتسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: في الطعن رقم 510 لسنة 2023 تجاري بعدم قبوله وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين، 
ثانياً: في الطعن رقم 484 لسنة 2023 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق