الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 415 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 415 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مجموعة ديسكفري للاستثمارات ( ذ.م.م)
ماجد عبدالله جمعة السري
مطعون ضده:
بنك دبي التجاري (ش.م.ع)
البرج ريل استيت ليمتد ( منطقة حرة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/11 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الاول (بنك دبي التجاري) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1534لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنين (ماجد عبد الله جمعة السري ومجموعة ديسكفري للاستثمارات) والمطعون ضده الثاني(البرج ريل أستيت ليمتد منطقة حرة) بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الاول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الادارة وحصته من أرباح المساهمين في المدعي عليها الثانية الي المدعي عليه الثالث منذ العام 2012 م ، وإلزام المدعي عليه الثالث بسداد اجمالي قيمة حصة المدعي عليه الاول من أتعاب ورسوم مجلس الادارة وحصته من أرباح المساهمين في المدعي عليها الثانية من العام 2012 وحتي تاريخ اقامة الدعوي وفاءاً للبنك المدعي بواقع مبلغ( 2,430,731) درهم لاستنزالها من جملة المديونية المترصدة في ذمة المدعي عليه الاول لصالح البنك المدعي وتضمين المدعى عليهم والمصروفات، وذلك على سند من أن يداين المدعى عليه الأول بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 4644 لسنة 2012 تجاري كلي الشارقة والمنفذ به في التنفيذ رقم 671 لسنة 2017 تنفيذ تجاري الشارقة، بمبلغ (433,831,166,81) درهماً والفائدة القانونية 1% من تاريخ4-12-2012م وأن المدعى عليه الأول شريك بالشركة المدعى عليها الثانية ويمتلك ( 80,000,000) حصة من حصصها وبتاريخ 1313-9-2013م تصرف في جزء من هذه الحصص للغير وأنه وبقصد تهريب واخفاء أمواله والتنصل من سداد مديونية المدعى أسس المدعى عليه الثالثة ليكون الشركاء فيها هو وأبنائه وقام بتعين نفسه مديرا له وقام بتحويل أرباحه بالشركة المدعى عليها الثانية عن العام 2019 م ومقدارها ( 1,788,499) درهماً الى الشركة المدعى عليه الثالث بغرض تهريب أمواله اليها منعاً للمدعى من التنفيذ عليها واقتضاء الدين المترصدة لصالحه بذمة المدعى عليه الأول مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 17-8-2022م قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الكلية.
حيث ندبت المحكمة الكلية خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 26-12-2022م برفض الدعوى.
استأنف البنك المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 11لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 15-2-2023م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول (ماجد عبدالله جمعة السري) بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المدعى عليها الثانية (البرج ريل استيت ليمتد (منطقة حرة) إلى المدعى عليها الثالثة (مجموعة ديسكفري للاستثمارات ( ذ. م. م) من العام 2012 م وحتي تاريخ إقامة الدعوى والزام المدعي عليها الثالثة بسداد مبلغ( 2,430,731 )درهم ليتم استنزالها من جملة المديونية المترصدة في ذمة المدعي عليه الاول لصالح البنك المدعي (بنك دبي التجاري (ش. م. ع) وألزمت المستأنف ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعن المدعى عليهما الاول والثالثة (ماجد عبد الله جمعة السري ومجموعة ديسكفري للاستثمارات) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 28-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول (بنك دبي التجاري) مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف الطاعن الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة الثانية والزام الأخيرة بسداد مبلغ (2,430,731) درهماً للمطعون ضده الاول لتخصم من دين الاخير بذمة الطاعن الاول بالمخالفة لحجية الحكم البات والنهائى الصادر في الدعوى رقم 4733 لسنة 2014م تجاري كلي الشارقة المردد بين ذات الخصوم و بذات سبب الدعوى الماثلة و بذات طلب عدم نفاذ التصرفات الذى قضى برفض الدعوى لثبوت امتلاك المدين الأصلي(شركة فال للبترول) مالاً يزيد عن دين البنك المطعون ضده الأول يمكن التنفيذ عليها بما يثبت أن هذا الحكم قد حاز حجية الامر المقضي فيه في هذه مسألة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وانه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان . وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4733 لسنة 2014م تجاري كلي الشارقة اقامتها من البنك المطعون ضده الاول ضد الطاعن الاول وأخرين بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرفهم في العقارات موضوع الدعوى المذكورة بيد أنه ولئن كانت الدعوى الماثلة مقامه من ذات البنك المطعون ضده الاول وضد الطاعن الاول وأخرين الا أن سببها مختلف وهو طلب الحكم بعدم نفاذ تصرف الطاعن الاول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة الثانية بما يثبت اختلاف سبب الدعوى الماثلة عن سبب الدعوى السابقة ويثبت عدم توافر أهم شروط حجية الامر المقضي فيه وهو وحدة السبب فى الدعويين، فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف الطاعن الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة الثانية دون عرض دفاعهما بعدم سماع الدعوي سنداً لنص المادة (400) من قانون المعاملات المدنية ومناقشته رغم أن بعض التصرفات التي يطلب المطعون ضده الأول الحكم بعدم نفاذها قد لحقها عدم السماع المقرر بنص المادة المذكورة بما يثبت صحة دفاعهما بعدم سماع الدعوى مما أضر بدفاعهما في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص فى المادة (400) من قانون المعاملات المدنية على ("1- لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. 2- ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف".) يدل على أن مدة عدم سماع دعوى عدم نفاذ التصرف للتقادم بمرور الزمان المانع من سماعها يكون بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وفي جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف يسقط بمضي أي المدتين حق الدائن فى اقامة الدعوى بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه، وأن من المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ولا تخضع فيها لرقابة محمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنين بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به على ما أورده فى أسبابه بقوله (وحيث انه وعن الدفع بعدم سماع الدعوي سنداً لنص المادة 400 من قانون المعاملات المدنية، فقد جاءت أوراق الدعوي خالية من ثمة دليل علي علم الدائن (البنك المستأنف) بسبب عدم نفاذ التصرف قبل ثلاث سنوات قبل تاريخ إقامة الدعوي الماثلة وبالتالي يكون هذا الدفع في غير محله متعينا رفضه.) وكان الطاعنان هما المكلفين- بحكم القانون- بإثبات دفعهما بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به بمرور الزمان، فيكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص ثبوت علم المطعون ضده الاول بالتصرف موضوع الدعوى وتاريخه وتوافر عناصر شروط التقادم المانع من سماع الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنان بالسببين الأول والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف الطاعن الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة الثانية على تكييف وفهم خاطي لموضوع الدعوى اذ أقام قضاءه على سند من أن طلبات المطعون ضده الاول في الدعوى هي مطالبة الطاعن الاول ? الكفيل- بالدين المترصد بذمته وحقه فى اقامة الدعوى في مطالبة المدين أو الكفيل أو مطالبتها معاً رغم أن الثابت اقامة الدعوى بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرفات الاخير سنداً لنص المادة (396) وما بعدها من قانون المعاملات المدنية بما لا تؤدى معه أسبابه إلى منطوق الحكم ، ولا هماله أن الثابت بالأوراق ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 4733 لسنة 2014م تجاري كلي الشارقة المرددة بين ذات الخصوم ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ثبوت عدم توافر شروط الحكم بعدم النفاذ المنصوص عليها في المادتين(396 و397) من قانون المعاملات المدنية لثبوت امتلاك شركة (فال للبترول ) المدين الأصلي للبنك المطعون ضده الأول أموالاً تزيد عن مبلغ الدين بما يثبت عدم توافر شرط قبول الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المواد (391 -1 ، 396 ، 397 ، 398 ، 623 ) من قانون المعاملات المدنية أنه يشترط في حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه حال الأداء وسابقاً في نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع ، وأن حق الضمان العام المقرر للدائن على جميع أموال المدين هو أن تكون كل أموال المدين ضامنة للوفاء بجميع ديونه أياً كان مقدارها أو نوعها، وأنه إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه، لا يكون من حقه التبرع بماله تبرعاً لا يلزمه ولم تجر العادة به أو التصرف فيه بالهبة و إلا وقعت باطلة، وللدائن حق طلب عدم نفاذ ذلك التصرف في حقه، وعليه أن يثبت فقط ما في ذمة المدين من ديون، وعندئذ تقوم قرينة قانونية من شأنها إعفاء الدائن من إثبات أن المدين معسر، إلا أنها قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للمدين نفيها بإثبات أنه غير معسر، بإثبات أن له مالاً ظاهراً لا يتعذر التنفيذ عليه يعادل قيمة الدين على الأقل فإن لم يستطع إثبات ذلك أعتبر معسراً، وأن تقدير توافر شروط الدعوى من عدمه من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف الطاعن الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة الثانية على ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبرة الذي تأخذ به المحكمة في حدود قضائها أن البنك المدعى قد تحصل على حكم قضائي في الدعوي رقم 4644 لسنة2012 م تجاري كلي أمام محكمة الشارقة ضد شركة-فال للبترول - بكفالة وضمانة المدعى عليه الأول- ماجد عبد الله جمعه السري وآخرين-, وقد قضي في هذا الحكم والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم 449 لسنة2016 م استئناف تجاري الشارقة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغاً قدره ( 433,831,166,81)درهماً والفائدة التأخيرية 1% سنوياً ....وبالتالي أصبح المدعى عليه الأول-ماجد عبد الله السري- مدين للبنك المدعى بالتضامن مع شركة فال للبترول في سداد المبلغ المحكوم به, وأن المدعى عليه الأول- ماجد عبد الله جمعه السري - هو مساهم وعضو مجلس إدارة بالمدعى عليها الثانية- البرج ريل استيت ليمتد-وكان يمتلك فيها (80,000,000) سهم وله فيها حصة من الأتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصة في الأرباح, وقد قام المدعى عليه الأول بتاريخ 2-11-2016م ببيع عدد (20,000,000) سهم من أسهمه إلى السيد عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي مقابل 2 درهم للسهم بقيمة إجمالية( 40,000,000) درهم وبالنسبة للشركة المدعى عليها الثالثة- مجموعة ديسكفري ليمتد ذ. م. م - فطبقاً لرخصتها التجارية، فإن المدعى عليه الأول- ماجد عبد الله جمعه السري - هو مدير الشركة، وأن الشركة مملوكة لأبناء المدعى عليه الأول وتم تحويل جزء من نصيب المدعى عليه الأول في أرباح وأتعاب مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها الثانية- البرج ريل استيت ليمتد -إلى المدعى عليها الثالثة بناء على طلب المدعى عليه الأول, بمبلغ( 2,430,731) درهماً؛ ومن ثم فقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن تاريخ نشؤ حق الدائن المدعي في مواجهه المدعى عليه الاول هو صدور الحكم القضائي في الدعوي رقم 4644 لسنة2012 م تجاري كلي الشارقة بالمديونية بتاريخ29-3-2016م والبدء في التنفيذ، وكان المدعى عليه الأول قد تصرف بالبيع في حصصه بالمدعى عليها الثانية بتاريخ 2-11-2019م ثم قام بتحويل جزء من نصيبه في أرباح وأتعاب مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها الثانية- البرج ريل استيت ليمتد - إلى المدعى عليها الثالثة بمبلغ( 2,430,731) درهماً بتاريخ 16-1-2019م بناء علي طلب المدعي عليه الأول وفق الثابت من تقرير الخبرة المودع في النزاع رقم 647 لسنة2021 م نزاع تعيين خبرة تجاري والمردد بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع والمقدم صورة منه بأوراق الدعوي وأصبح ورقة من أوراقها يتناضل الخصوم في دلالتها وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد قدرة المدعى عليه الأول على سداد المديونية المستحقة عليه والتي أصبحت محلا للتنفيذ، بل أن المدعي عليه الأول قد أقام الدعوي رقم 136 لسنة2022 م إجراءات اعسار بطلب الحكم بافتتاح إجراءات الإعسار وإشهار إعساره وتصفية أمواله استنادا الي انه مترصد بذمته مديونيات بمبلغ وقدره( 3,101,397,307)درهم ناتجة عن كفالته لشركات تعثرت عن السداد، وقد ندب فيها خبير وأثبت أن المدعي عليه الأول كان يملك عدد 3 سجلات "عقارات" سابقة تم بيعهم جميعا وفق الثابت من الافادة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبي بتاريخ 26-7-2022م, وأن مبلغ( 2,854,550,757 ) درهم المؤيد بالمستندات والمدين كفيل للشركات وملزم بالتضامن في سداد المديونية وهو المستحق لبعض الدائنين المعلومين ويتخذ عنوان له (إمارة دبي القرهود شارع المطار برج الفتان بلازا الطابق الرابع) ، ولم يقدم المدين ثمة مستند بشأن ملكيته أو سند إقامته في المقر المذكور, وله منزل بإمارة الشارقة وهو منزل عائلي مع أفراد أسرته "زوجة وخمس أبناء" فضلاً عن والده ووالدته وأخت غير متزوجة ? ويمتلك فيه المدين حصة قدرها 50% بواقع 4 حصص من 8 حصص، وبذلك لم يثبت المدعي عليه الأول أن له مالاً يزيد عن قيمة الدين، فمن ثم فان تصرفات المدعي عليه الأول ليست نفاذة في حق البنك المدعي، خاصة وأن الثابت من تقرير الخبير الحسابي يوسف محمد بن حجر- في الدعوى رقم 1050 لسنة 2017 م تنفيذ الشارقة. والثابت به وجود تنفيذ من بنك دبي التجاري برقم: 671 لسنة2017 م بإجمالي مبلغ( 433,870,117) درهماً، وقام الخبير في التقرير بإعداد جدول تقسيم المبالغ على الدائنين وكان نصيب البنك المدعى بنك دبي التجاري في هذه القسمة مبلغ ( 213,924,733 ) درهم، وأن حصته طبقاً للمبلغ المتوفر للتوزيع مبلغ ( 36,624,985.24 ) درهماً، ولا ينال مما تقدم أيضا ما قرره المدعي عليه الأول من أن شركة فال للبترول قد تحصلت علي حكم بات في الدعوى رقم 1765 لسنة 2011 م تجارى كلى الشارقة والقاضي بإلزام هيئة كهرباء ومياه الشارقة بأداء مبلغ( 1,709,220,465) درهماً وأنها المدين الأصلي وأن المدعي عليه الأول ليس الا كفيلا لها في الدين والتزامه تابعاً للالتزام الأصلي الذى نشأ على عاتق المدين, فان ذلك مردود عليه بأن المدعي عليه الأول قد قضي قبله بالدين بالتضامن مع شركة فال للبترول بما مفاده أن الدين المستحق للبنك المدعي مشمولة به ذمة المدعي عليه الأول وللأخير حق اقتضائه من ايهما أو منهما معا كما لم يثبت أن المبلغ المحكوم به قد تم تنفيذه بالفعل بما مؤداه أن المدعي عليه الأول لا يحق له التصرف بأي من التصرفات التي من شأنها اضعاف الضمان العام لدائنيه طالما أن الدين لم يتم الوفاء به بعد , ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر حين قضي برفض الدعوي ومن ثم فان المحكمة تقضي بإلغائه والقضاء مجددا في حدود طلبات البنك المدعي بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المدعى عليها الثانية إلى المدعى عليها الثالثة من العام 2012 م وحتي تاريخ إقامة الدعوى.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها ومستنداتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت توافر شروط حق المطعون ضده الاول - الدائن ? فى اقامة دعوى عدم نفاذ تصرف الطاعن الاول موضوع الدعوى بإثباته أن دينه حال الأداء وسابقاً في نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه موضوع الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف الطاعن الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة الثانية والزام الأخيرة بأن تؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ( 2,430,731) درهماً ليتم استنزالها من جملة المديونية المترصدة في ذمة الطاعن الاول لصالح البنك المطعون ضده الاول رغم انتفاء أي علاقة عقدية أو قانونية بينها وبين البنك المطعون ضده الأول وأنه ليس من آثار الحكم بعدم نفاذ التصرفات إلزام المُتصرَف إليه بأي التزام تجاه دائن المتصرِف و إنما غاية الأمر في الحكم بعدم نفاذ التصرف في حق الدائن أن يعود المال المُتصرَف فيه إلى الضمان العام ليتمكن الدائن من التنفيذ عليه تحت يد المدين لا تحت يد المُتصرَف إليه ذلك أن قصد المشرع من دعوى عدم نفاذ التصرفات أن يحافظ الدائن على ضمانه العام بأن يتتبع أموال مدينه و يمنعه من التصرف فيها للغير إذ كان هذا التصرف يزيد في إعساره ، و أنه حال توافر شروط دعوى عدم نفاذ التصرفات تقضي المحكمة بعدم نفاذ التصرف و تقف عند هذا الحد ليعود المال إلى الضمان العام توطئة للتنفيذ عليه من قبل الدائن تحت يد المدين، بما يجعل قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الثاني بإلزام الطاعنة الثانية بأن تؤدي للبنك المطعون ضده الأول المبلغ محل التصرف وقدره( 2,430,731) درهماً ينطوي على المخالفة للقانون و مراد الشارع من تطبيق نصوص دعوى عدم نفاذ التصرف وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود اذ أنه ولئن كان من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المواد( 391، 396، 397، 398) من قانون المعاملات المدنية أن دعوى عدم نفاذ تصرف المدين هي دعوى يدفع بها الدائن عن نفسه غش المدين إذا عمد التصرف في ماله اضراراً بحق الدائن بإنقاص الضمان العام فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه مع بقائه قائماً بين المدين ومن صدر له التصرف فيعود المال إلى الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه من الدائن الا انه اذ ثبت أن التصرف الذى قضى بعدم نفاذه في حق الدائن يتعلق بتهريب أموال المدين النقدية بإيداعها لدى الغير دون أي سبب ودون أي مقابل فيكون هذا الأخير قد تسلم هذا المال النقدي وهو غير مستحق له ويلتزم برده الى من يستحقه وهو الدائن وذلك بموجب نصوص وأحكام رد غير المستحق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة الثانية بأن ترد للطاعن الاول مبلغ ( 2,430,731) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (وكان المدعى عليه الأول قد تصرف بالبيع في حصصه بالمدعى عليها الثانية بتاريخ 2-11-2016م 2ثم قام بتحويل جزء من نصيبه في أرباح وأتعاب مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها الثانية- البرج ريل استيت ليمتد - إلى المدعى عليها الثالثة بمبلغ( 2,430,731) درهماً... وكان المدعي عليه الأول لا يحق له التصرف بأي من التصرفات التي من شانها اضعاف الضمان العام لدائنيه طالما أن الدين لم يتم الوفاء به بعد , ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر حين قضي برفض الدعوي فان المحكمة تقضي بإلغائه والقضاء مجددا بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول بتحويل حصته من أتعاب ورسوم مجلس الإدارة وحصته من أرباح المساهمين في المدعى عليها الثانية إلى المدعى عليها الثالثة من العام 2012 م وحتي تاريخ إقامة الدعوى والزام المدعي عليها الثالثة بسداد مبلغ( 2,430,731) درهماً ليتم استنزالها من جملة المديونية المترصدة في ذمة المدعي عليه الاول لصالح البنك المدعي.)وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى تحويل الطاعن الاول مستحقاته النقدية من رسوم وأتعاب مجلس الادارة وأرباح المساهمين بالمطعون ضدها الثانية الى الطاعنة الثانية دون أي مقابل بقصد منع الطاعن الاول من التنفيذ عليها بما يثبت استلام الطاعنة الثانية لهذه الاموال النقدية وهي غير مستحقه لها بما يوجب الزامها بردها الى الدائن بموجب أحكام رد غير المستحق، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق