الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 479 لسنة 43 ق جلسة 28 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 224 ص 213

جلسة 28 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: رأفت عبد الرحيم، إبراهيم هاشم، ومحمد حسب الله وحسن البكري.

-------------

(224)
الطعن رقم 479 لسنة 43 القضائية

عمل. "الأجر".
البدل. ماهيته. تقرير الشركة بدلاً للعمال مقابل الزي الخاص. عدم اعتباره جزءاً من أجورهم. نقل العامل إلى شركة أخرى. لا تستلزم هذا الزي. أثره. عدم استحقاقه للبدل المذكور.

---------------
البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره - فيستحق بوجودها ويزول بزوالها. ولما كان البين من الأوراق أن المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري قررت مقابل الزي موضوع التداعي للعاملين لديها لقاء النفقات التي يتكبدونها بسبب ما يقتضيه تنفيذ أعمالهم من ارتداء ملابس معينة، فإنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من أجورهم ولا يتبعها في حكمها. وإذ كانت المطعون ضدها قد نقلت من هذه المؤسسة إلى الشركة الطاعنة، وكانت مزاولة عملها لدى هذه الشركة لا تستلزم ارتداء ذلك الزي، فإنها تضحى فاقدة الحق في اقتضاء البدل المشار إليه منذ تاريخ نقلها. ولا ينال من هذا النظر أن القرار رقم 126 لسنة 1968 الصادر من مدير عام المؤسسة المذكورة قد نص على أن العاملين بها يستحقون مبلغ أربعة جنيهات شهرياً مقابل الزي اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1963 - التاريخ الفعلي لإيقافه - ويضاف إلى مرتباتهم التي أسفر عنها التعادل في أول يوليو سنة 1964، ذلك أن هذا القرار لا يغير طبيعة العمل باعتبار أنه غير دائم وليست له صفة الثبات والاستمرار فلا يستحقه العامل إلا إذا توافرت مسوغاته وهي أداء العمل الذي يوجب ارتداء ملابس خاصة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في بدل الزي ابتداء من تاريخ نقلها إلى الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 54 لسنة 1972 مدني كلي بنها على الشركة الطاعنة بطلب أحقيتها في تعديل راتبها الشهري إلى 19 ج 2 م بدلاً من 15 ج و2 م منذ نقلها إلى الشركة في 7/ 2/ 1965 وصرف الفروق المالية المستحقة عن الفترة من هذا التاريخ حتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد، وقالت بياناً لدعواها أنها عينت في 22/ 5/ 1963 بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري التي صرفت لها أربعة جنيهات شهرياً عوضاً عن الذي كان يصرف إليها مما يجعل أجرها الشهري المنقولة به إلى الشركة 19 ج و2 م ولذلك فقد رفعت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 16 مايو سنة 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 193 سنة كلي مدني أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) فقضت في 12 من مارس سنة 1973 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها في تعديل مرتبها إلى 19 جنيه و2 مليماً من تاريخ نقلها إلى الشركة الطاعنة في 7/ 12/ 1965 وبأحقيتها لصرف فروق المرتب من هذا التاريخ حتى تاريخ الحكم. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت أخيراً لنظره جلسة 31 من مارس سنة 1979، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون. وتقول بياناً لذلك أن مقابل الزي هو بدل طبيعة عمل كانت تصرفه مؤسسة النقل البحري إلى العاملين لديها لكي يظهروا بمظهر معين فلا يعد جزءاً من أجورهم يلازمهم إذا نقلوا إلى أية جهة أخرى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها ويزول بزوالها ولما كان البين من الأوراق أن المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري قررت مقابل الزي موضوع التداعي للعاملين لديها لقاء النفقات التي يتكبدونها بسبب ما يقتضيه تنفيذ أعمالهم من ارتداء ملابس معينة، فإنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من أجورهم ولا يتبعها في حكمها. وإذا كانت المطعون ضدها قد نقلت من هذه المؤسسة إلى الشركة الطاعنة في 7 من ديسمبر سنة 1965، وكانت مزاولة عملها لدى هذه الشركة لا تستلزم ارتداء ذلك الزي، فإنها تضحى فاقدة الحق في اقتضاء البدل المشار إليه منذ تاريخ نقلها. ولا ينال من هذا النظر أن القرار رقم 126 لسنة 68 الصادر من مدير عام المؤسسة المذكورة قد نص على أن العاملين بها يستحقون مبلغ أربعة جنيهات شهرياً مقابل الزي اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1963 - التاريخ الفعلي لإيقافه. ويضاف إلى مرتباتهم التي أسفر عنها التعادل في أول يوليو سنة 1964، ذلك أن هذا القرار لا يغير طبيعة البدل باعتبار أنه غير دائم وليست له صفة الثبات والاستمرار فلا يستحقه العامل إلا إذا توافرت مسوغاته وهي أداء العمل الذي يوجب ارتداء ملابس خاصة. لما كان ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في بدل الزي ابتداء من تاريخ نقلها إلى الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق