الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 563 لسنة 42 ق جلسة 21 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 213 ص 153

جلسة 21 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، إبراهيم هاشم، محمد حسب الله وحسن البكري.

----------------

(213)
الطعن رقم 563 لسنة 42 القضائية

(1 و2) حكم "قوة الأمر المقضي". عمل.
(1) القضاء في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الأمر المقضي.
(2) القضاء نهائياً باستحقاق العامل لبدل انتقال ثابت عن مدة معينة باعتباره أجراً ثابتاً زيد على مرتبه. وجوب التقيد بهذا القضاء عند المطالبة بذات البدل عن مدة لاحقة.

----------------
1 - إذا كانت المسألة الواحدة أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.
2 - إذ كان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى - والذي أصبح نهائياً بتأييده في الاستئناف - والصادر بين نفس الخصوم قد قطع باعتبار أجر الطاعن يشمل بدل انتقال ثابت بواقع جنيه واحد يومياً، وباستحقاقه له تأسيساً على أنه أجر ثابت زيد على راتبه، ويحتفظ به بصفة شخصية عملاً بالمادة 90 في فقرتها السادسة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 66 وقضي بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إلى الطاعن قيمة متجمد هذا البدل منذ تاريخ توقفها عن صرفه إليه، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي سواء بالنسبة للمدة المطالب بها في الدعوى الأولى أو في المدة الثانية المطالب بها في الدعوى - الأخيرة - إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالبدل عنها في هاتين الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً، وهو الأساس الذي قطع فيه ذلك الحكم باعتبار أن أجر الطاعن يشمل البدل المذكور وأنه يستحقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 775 سنة 1970 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها - شركة مساهمة البحيرة - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ 2099 جنيهاً قيمة متجمد بدل انتقال ثابت عن المدة من 1/ 9/ 1964 حتى 31/ 5/ 1970 وضم مبلغ 365 جنيهاً سنوياً إلى أجره اعتباراً من 1/ 6/ 1970، وقال بياناً لدعواه، إنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ 11/ 8/ 1930 بأجر يشمل بدل انتقال ثابت بواقع جنيه واحد يومياً، وكان قد سبق له أنه أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 3524/ 68 عمال جزئي الإسكندرية يطلب متجمد فروق البدل المذكور عن المدة من 1/ 3/ 1964 حتى 31/ 8/ 1964 وقضى فيها بتاريخ 25/ 1/ 1970 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له متجمد البدل عن المدة المذكورة باعتباره أجراً ثابتاً زيد إلى راتبه وذلك بعد أن قام الخبير الذي انتدب في الدعوى بتحديد قيمة البدل المستحق له وقضى في الاستئناف رقم 90 لسنة 74 عمال الإسكندرية بتاريخ 5/ 4/ 1970 بتأييد الحكم المذكور. وأنه بذلك يحق له المطالبة بقيمة متجمد البدل عن المدة اللاحقة للمدة المقضي بها وهي المطالب بها في الدعوى الحالية. وبتاريخ 31/ 12/ 1970 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 2099 جنيهاً استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 178/ 27 ق عمال، وبتاريخ 30/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2/ 12/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن قد جاء على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، ذلك أنه بتاريخ 25/ 1/ 1970 صدر حكم في الدعوى رقم 3524/ 68 عمال جزئي الإسكندرية التي رفعها ضد الشركة المطعون ضدها، وقضي في الاستئناف رقم 90 لسنة 70 عمال الإسكندرية في 5/ 4/ 70 بتأييده وأصبح نهائياً وتضمن هذا الحكم قضاء قطعياً بأحقيته في بدل الانتقال بواقع جنيه واحد يومياً باعتباره أجراً ثابتاً زيد إلى راتبه ولم يكن بدلاً عن نفقات تكبدها بسبيل أداء عمله ولا يحق للمطعون ضدها تخفيض أجره بمقداره، وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي عن المدة المطالب بها في تلك الدعوى والمدة اللاحقة له، وكانت هذه الحجية قد ثبتت منذ تاريخ صدور الحكم المشار إليه بعد سريان القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 62 وبعد إتمام إجراءات التسكين وعن مدة تالية لها حتى 31/ 8/ 1964 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب إلى أن بدل الانتقال كان يصرف مقابل نفقات فعلية وأن تسوية حالة الطاعن وتحديد راتبه الشهري في 20/ 6/ 1964 بمبلغ 65 ج و432 م ومتوسط المنح في 29/ 12/ 1962 بمبلغ 764 م نشأ عنه مركز قانوني للطعن يحول بينه وبين الاحتجاج بحجية الحكم في الدعوى رقم 3524/ 68 عمال جزئي الإسكندرية خاصة وأنه بلغ سن التقاعد في 1/ 4/ 71 وأن قبول قرار التسكين وسكوته عن رفع دعواه طوال ست سنوات يدل على عدم جديتها، وعاد بذلك إلى مناقشة مسألة أساسية حازت قوة الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1970 في الدعوى رقم 3524 سنة 1968 عمال جزئي الإسكندرية والذي أصبح نهائياً بالحكم بتأييده في الاستئناف رقم 90 لسنة 1970 عمال الإسكندرية بتاريخ 5/ 4/ 1970 - والصادر بين نفس الخصوم قد قطع باعتبار أجر الطاعن يشمل بدل انتقال ثابت بواقع جنيه واحد يومياً، وباستحقاقه له تأسيساً على أنه أجر ثابت زيد إلى راتبه، ويحتفظ به بصفة شخصية عملاً بالمادة 90 في فقرتها السادسة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 66، وقضي بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إلى الطاعن قيمة متجمد هذا البدل منذ تاريخ توقفها عن صرفه إليه في 1/ 3/ 1964 حتى 31/ 8/ 1964، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي سواء بالنسبة للمدة التي بدأت من 1/ 3/ 1964 إلى 31/ 8/ 1964 المطالب بها في الدعوى الأولى أو في المدة الثانية التي بدأت من 1/ 9/ 1964 إلى 31/ 5/ 1970 المطالب بها في الدعوى رقم 775 سنة 1970 عمال كلي الإسكندرية، إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالبدل عنها في هاتين الدعويين، ما دام الأساس فيهما واحداً، وهو الأساس الذي قطع فيه ذلك الحكم باعتبار أن أجر الطاعن يشمل البدل المذكور وأنه يستحقه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعن، يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ويكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق