جلسة 9 من أبريل سنة 1979
برئاسة السيد/ المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.
--------------
(200)
الطعن رقم 770 لسنة 48 القضائية
(1، 2، 3) حكم. نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.
(2) قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الخصم وبإعادة الدعوى للمرافعة لنظر الموضوع. قضاء غير منه للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالاً.
(3) الحكم المنهي للخصومة كلها - جواز الطعن فيه متى كان منهياً للخصومة بالنسبة إلى جميع أطرافها طالما كانت الخصومة واحدة. م 212 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بمقتضى عقد مؤرخ 1/ 7/ 1958 تكونت شركة توصية بسيطة باسم المصنع الهندسي لأعمال اللحام والميكانيكا بين كل من المطعون ضده الأول كشريك متضامن وبين المطعون ضده الثالث كشريك موصى برأسمال قدره 1500 ج دفعت مناصفة بينهما، وبعقد مؤرخ 29/ 4/ 1962 تنازل الشريك الموصى عن نصف حصته إلى المرحوم........ - مورث المطعون ضدهم الرابع - فأصبح كل منهما شريكاً موصياً بحق الربح في رأس المال، وفي 23/ 2/ 1965 صدر القرار الجمهوري رقم 462 لسنة 1965 بفرض حراسة الطوارئ على الشركة محل الدعوى وفي 11/ 3/ 1965 قامت الحراسة ببيع الشركة إلى الشركة العربية للأعمال المدنية بثمن اتفق على تحديده عن طريق لجنة تشكل لتقييم المنشأة ولم تقم هذه اللجنة بإجراء هذا التقييم، وفي 8/ 3/ 1967 صدر القرار الجمهوري رقم 708 لسنة 1967 بنقل تبعية الشركة إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية وأعقب ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 795 لسنة 1968 برفع الحراسة عن الشركة وبتاريخ 19/ 9/ 1969 وافق مجلس إدارة المؤسسة على فسخ عقد بيع المنشأة وإعادتها لأصحابها ونتيجة لذلك وبتاريخ 1/ 10/ 1969 باع كل من المطعون ضدها الثالث والرابع حصة التوصية المملوكة لهما للسيدين/ ..... و........ - المطعون ضدهما الخامس والسادس - وأصبحا بذلك شريكين موصيين في الشركة أما الشريك المتضامن - المطعون ضده الأول - فقد صدر بتاريخ 14/ 5/ 1966 حكم بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم 104 لسنة 1963 إفلاس الإسكندرية وتعيين وكيل للدائنين وقد اتفق الشريكان الموصيان أثر ذلك على إخراجه من الشركة دون مقابل ليصبح كل منهما شريكاً بحق النصف وليكون المرحوم....... - المطعون ضده السادس - شريكاً متضامناً والسيد/ ........ - المطعون ضده الخامس - شريكاً موصياً إلا أنهما فوجئا بأن المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية قد عدلت عن قرارها بالتفاسخ وإعادة الشركة لأصحابها وقررت الإبقاء عليها ضمن الوحدات التابعة لها فأقام المطعون ضدهما الخامس والسادس الدعوى الحالية رقم 2067 سنة 1970 - تجاري كلي إسكندرية ضد المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية - التي حلت الطاعنة محلها وضد وكيل الدائنين تفليسة......... - والمطعون ضدهم فيما عدا الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ التفاسخ المنعقد في 19/ 9/ 1969 عن بيع الورشة المشار إليها بعريضة الدعوى وإلزام المطعون ضده الثاني والمؤسسة بتسليم الورشة إليها وكف تعرضهما لهما وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1969 الصادر لهما من المطعون ضدهما الثالث والرابع. كما قاما بتعديل طلباتهما بإضافة طلب بطلان عقد البيع المؤرخ 11/ 3/ 1965 الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة العربية للأعمال المدنية لتخلف ركن من أركان انعقاده وهو الثمن. وبتاريخ 2/ 10/ 1973 طلب المطعون ضده الأول قبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى طالباً رفضها استناداً إلى أنه ما زال شريكاً بحق النصف في الشركة موضوع النزاع وبتاريخ 28/ 5/ 1974 قضت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول وبإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 10/ 1974 لنظر الموضوع. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بصحيفة قدمت لقلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 7/ 1974 بالاستئناف رقم 205 سنة 30 ق تجاري - طلب فيها الحكم بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء بقبول تدخله في الدعوى. وبمقتضى عقد صلح مؤرخ 26/ 8/ 1974 تنازل المدعيان - المطعون ضدهما الخامس والسادس - أمام محكمة أول درجة عن المصنع موضوع الدعوى للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية والكهربائية مقابل ثمن قدره 12500 ج دفع بموجب شيك مسحوب من شركة الإسكندرية للمنتجات المعدنية - الطاعنة - لصالح المدعيين. وبتاريخ 15/ 10/ 1974 ترك المدعيان الخصومة بالنسبة لجميع المدعى عليهم عدا المؤسسة المصرية للأعمال الهندسية - التي حلت الطاعنة محلها - وبتلك الجلسة قضت محكمة أول درجة بإثبات ترك المدعيين الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم عدا الثانية وبإلحاق عقد الصلح المبرم بين المدعيين والمدعى عليهم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. وأمام محكمة الاستئناف وبجلسة 17/ 10/ 1976 أضاف المطعون ضده الأول.... إلى طلباته طلب الحكم ببطلان عقد الصلح الذي ألحقته محكمة أول درجة بمحضر الجلسة. وبتاريخ 18/ 2/ 1978 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سريان عقد الصلح المصدق عليه في الدعوى رقم 2067 لسنة 1970 تجاري والمتضمن بيع....... وآخرين إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية والمؤرخ 29/ 8/ 1974 للمنشأة الموضحة بالعقد المذكور بالنسبة لنصف البيع ملك المستأنف وتسليمه إليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمين أحدهما بجلسة 28/ 5/ 1974 والآخر بجلسة 15/ 10/ 1974 وهو الذي انتهت به الخصومة وقد سارع المطعون ضده الأول باستئناف الحكم الأول والذي لم تنته به الخصومة بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في 7/ 7/ 1974 ولم يطعن أحد من الخصوم في الحكم المنهي للخصومة والصادر بتاريخ 15/ 10/ 1974 وإذ كان حكم المادة 212 من قانون المرافعات قد جرى على عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فإنه كان من المتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول استئناف المطعون ضده الأول ومن تلقاء نفسها لأن طرق الطعن في الأحكام من النظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه القاعدة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة في حكم النقض المنتهي بهذا وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر في شق الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضي ولما كان الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1974 قد قضى بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول...... وبإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 10/ 1974 لنظر الموضوع وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها وهي صحة ونفاذ التفاسخ المنعقد في 19/ 9/ 1969 من عقد بيع الورشة وتسليمها للمدعيين وصحة ونفاذ عقد بيع حصة التوصية المؤرخ 1/ 10/ 1969 عن الورشة المشار إليها وبطلان عقد البيع المؤرخ 11/ 3/ 1965 الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة العربية للأعمال المدنية، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري أو من بين الأحكام المستثناه التي حددتها المادة 212 على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف على استقلال ويكون الحكم المطعون فيه إذ قبل استئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولا وجه لما يقول به المطعون ضده الأول من أن الحكم المستأنف المشار إليه كان منهياً للخصومة بالنسبة له لأن العبرة في إنهاء الخصومة الواحدة كلها بانتهائها بالنسبة إلى جميع أطرافها فإن كان الحكم ينهي الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح في أن الأحكام المشار إليها في الشق الأول منه ويجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم وبالنسبة لاستئناف المطعون ضده الأول فإنه يتعين الحكم بعدم جوازه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق