الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 485 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 485 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة تايجر العالمية للمقاولات العامة (ذ. م. م)
مطعون ضده:
جلوبال لبيع السلع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1701 استئناف تجاري
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (جلوبال لبيع السلع) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1192 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة ( تايجر العالمية للمقاولات العامة ذ. م. م ) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ (614,811) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من أنه بتاريخ 18-8- 2021 م أبرمت معها المدعى عليها عقداً كلفتها بموجبه بتوريد مواد صحية لمشروع تابع لها بمبلغ إجمالي مقداره( 1,040,000) درهم شاملاً قيمة الضريبة المضافة وأنها قد نفذت التزامها بتوريد المواد المعقود عليها وترصد لها بذمة المدعى عليها المبلغ المطلوب وهي عبارة عن قيمة الفاتورتين رقمي 1859 و1826 الذي امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى..
بجلسة 5-7-2022م قضت المحكمة في مادة تجارية انتهائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (614,811) درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ 15-6-2022م.
استأنف المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1701 لسنة 2022م تجارى حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-2-2023م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (تايجر العالمية للمقاولات العامة ذ. م. م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13-3-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى ملتفتاً عن أن الثابت بالأوراق ممارسة المطعون ضدها أساليب ملتوية للالتفاف على أحكام القانون بشأن اجراءات الواجبة الاتباع لإقامة الدعوى بغية استصدار حكماً في مواجهة الطاعنة دون اعلانها بالدعوى اعلانا قانونيا وصحيحا ذلك أن الثابت بالأوراق من افادة المعلن أنه وبعد انتقاله الى العنوان المدون بالإعلان فقد تعذر الاعلان لوجود لوحة اعلانيه مغايرة ، رغم أنها من الشركات الرائدة ولها عنوان ومقر معروف للجميع ويمكن معرفته بأبسط الطرق وأسهلها كما ان الثابت فشل اعلانها بالصحيفة عن طريق الفاكس و على البريد الالكتروني بما يثبت تعمد المطعون ضدها عدم اعلان بصحيفة افتتاح الدعوى رغم ثبوت وضوح عنوانها بما يثبت صحة دفاعها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (7/2) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقرار رقم (75) لسنة 2021م أن تسلم صورة الإعلان القضائي للأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية الى شخص المعلن اليه بالطرق المبينة في الفقرة (أ) البند (1) من المادة (6) من هذه اللائحة وهى أن يتم الإعلان عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئه أو الرسائل على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى ، وأنه في حال الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنية الحديثة يجب على القائم بالعلان التأكد من أن هذه الوسيلة خاصه بالمعلن اليه، وأن من المقرر وإن تقدير مدى صحة اعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة ببطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قامت بإعلان المستأنفة على البريد الإلكتروني info@tigergroup.net وهو ذاته البريد الإلكتروني الوارد في عقد التوريد سند الدعوى وقد ثبت تمام هذا الإعلان وتنفيذه بما مؤداه اتصال علم المستأنفة بصحيفة افتتاح الدعوى وفق موجبات القانون فيكون هذا النعي قد بني على غير سند متعيناً رفضه . .) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وكافياً لحمل قضائه ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تقدير صحة اعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئه أو الرسائل على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ أخذاً بتقرير الخبير المنتدب رغم اعترضتاها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتعويله فيما توصل اليه من نتائج على صور ضوئية للمستندات رقم( 2 و 3 و 4 و 5 ) التي جحدتها وأنكرتها الطاعنة بما يفقدها اي حجية في الاثبات ، ولتعويله فيما توصل اليه من نتائج اقوال عامة مبهمة لا تمت لواقع ووقائع الدعوى أو مستنداتها بأي بصلة بما يجعله غير جدير باركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى، بما كان يستوجب اجابة طلبها مخاطبة جمارك دبي باعتبارها الجهة المختصة لندب لجنة لمعاينة أوراق الدعوى ومستنداتها والبضاعة الموردة وبيان ما اذا كانت من نوع ديانتي بولند ام ديانتي صيني وبيان مدى مطابقتها للمتفق عليه بين الطرفين مما أ ضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود رب العمل بصفة دورية متكررة بسلع أو خدمات من انتاجه أو انتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محدده وفي أوقات محدده تسلم لرب العمل أو نائبه في موقع العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه له رب العمل على فترات محدده أو عند انتهاء العقد ، وأن أثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك وتكون هذه الاثار منجزه طالما لم يقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل ،ويكون للمورد البائع أن يطالب المشتري بثمن ما ورده إليه ولا يحق للمشتري أن يتمسك بحبس هذا الثمن بحجة عدم مطابقة بعض ما تم توريده للمواصفات ما لم يثبت العيب المدعى به ،وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به ، وانه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه ومتى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وأن من المقرر أن استخلاص الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الاخلال في تنفيذها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .وأن من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (20/3) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز للخصم انكار صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور بل لا بد أن يؤسس جحده لها على عدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت اليه، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (614,811) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت المحكمة قد انتدبت خبيراً في الدعوى فباشر المأمورية وخلص إلى نتائجه بعد الإحاطة بكافة أوراق الدعوى ومستنداتها والظروف الفنية المتعلقة بها وكانت هذه المحكمة تطمئن لسلامة نتائجه بشأن ثبوت وفاء المستأنف ضدها بكامل التزاماتها وانشغال ذمة المستأنفة بالمبلغ المطلوب والمحكمة تحيل إلى تقريره بشأنها، ولا ينال من ذلك تمسك الأخيرة بانعدام صفتها في الاختصام تأسيساً على أن الاسم الوارد بالفاتورتين يخص شركة أخرى ذلك أن الثابت أن المستأنفة بنفسها هي من أحالت المسائل المالية إلى تلك الجهة باعتبارها المسؤولة مالياً عن أداء الالتزامات الناشئة عن العقد فضلاً عن ثبوت وفاءها السابق بالأقساط الأولية عن طريق تلك الشركة، ، وقيامها بالتأكيد على تلك الفواتير بموجب الرسالة المؤرخة 21/3/2022 ومن ثم تلتفت عن هذا الدفع، كما تلتفت عن جحدها وإنكارها صورة الفاتورتين للسبب الأخير وهو تأكيدها على ما ورد فيهما بموجب الرسالة الأخيرة، وأما عن تمسكها بأنها تفاجأت بأن المنتجات مصنوعة في الصين وغير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها وهو ما يمثل أساس النزاع الموضوعي في هذه الدعوى فإن الثابت أن المستأنفة بنت هذا الادعاء على سند وحيد وهو الرسالة الإلكترونية المنسوب صدورها إلى المستأنف ضدها بتاريخ 14-2-2022م ، وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير وسائر المستندات المطروحة في الدعوى أنها تضمنت عدة حقائق تنفي هذا الادعاء، أولها أن المحكمة تطمئن إلى ما ورد في تقرير الخبير الاستشاري المتخصص في تقنية المعلومات بأن هذه الرسالة صدرت بعد تعرض نظام المستأنف ضدها للاختراق من قبل أحد العاملين لديها للأسباب التي فصلها الخبير المنتدب من هذه المحكمة حال تبنيه تلك النتيجة، وثانيها أن الخبير المنتدب أثبت أن المستأنف ضدها تحصلت على شهادة بتسجيل العلامة التجارية التي تتاجر بها وثبوت إبرامها عقد توزيع مع الشركة الأم الكائنة ببولندا وهو ما يثبت قيام الصلة المباشرة بين المستأنف ضدها وتلك العلامة التجارية الخاصة بالبضائع محل التعاقد بحيث تخصصت في استيرادها وتوزيعها مما يمثل قرينة صريحة على أن البضائع الموردة هي ذاتها المتعاقد عليها لا سيما الأصل بقاء الظاهر على حاله وهو أن المستأنف ضدها قامت بتوريد ما تخصصت بتوريده وأوردته في العقد محل الدعوى، وما يزيد من ثبوت هذا الأصل هو قيام الخبير المنتدب بالانتقال إلى الموقع وتأكد من أن البضائع التي تم توريدها مطابقة في اسمها لما تم التعاقد عليه، بما مؤداه أن المستأنفة هي التي تتدعي خلاف الظاهر دون أي سند أو حتى قرينة، كما أكد الخبير أن الأخيرة لم تقدم ما يفيد أن هذه المنتجات يتم تصنيعها في الصين وأن الثابت من الموقع الرسمي للشركة الأم أن مصانعها في دولة بولندا فقط، ومن ثم فإن طلبها مخاطبة الجمارك يكون غير منتج في الدعوى فتلتفت عنه، وبالرغم من كفاية ما تقدم فإن المستأنفة بنفسها بعد استلامها تلك الرسالة المطروحة -بفرض حجيتها- فإنها قامت بتوجيه رسالة في 21-3-2022م إلى المستأنف ضدها تؤكد مبلغ الفاتورة أي بعد تلك الرسالة، ومن جهة أخرى أيضاً وكسبب آخر لطرح هذه المزاعم فإن الثابت أن مذكرة التسليم مذيلة بختم المستأنفة في 13-2-2022م أي بعد صدور تلك الرسالة وأنها ذيلت بتوقيع المدعو عماد الحلفي وهو ذاته الذي ورد اسمه في الرسالة محل النزاع في خانة المستلم بما يفيد قطعاً علمه بمضمون تلك الرسالة حال صحتها ورغم ذلك أقدم على توثيق مذكرة التسليم، ومن جماع ما تقدم تلتفت المحكمة عن طلبها بندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى الخبير ذاته طالما أنها لم تقدم أي دليل جديد ينال من سلامة النتائج التي خلص إليها ولا ترى ما يستوجب الرد على مناعيها بأكثر مما أوردته هذه المحكمة وما أورده الخبير في تقريره بما فيها مقدار المبلغ المستحق إذ تضمن الرد الوافي على ما يخص ثبوت مقدار الكميات المطلوبة وقيمتها المستحقة والمترصد في ذمة المستأنفة منها بمبلغ( 614,811) درهماً، فتقضي برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف للأسباب التي أنشأتها هذه المحكمة.) وكان لا يجوز للخصم انكار صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره وتقرير الطرف المقصر في عقد التوريد في تنفيذ التزاماته التعاقدية وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق