الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 405 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 405 و439 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
منور مولوى اقبال احمد مولوي بصفتها شريكة في شركة "ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م
نقولا ان مولوى بصفتها شريكة ومديرة في شركة "ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
عبد الله إبراهيم محمد نواب عمري بصفته شريك في شركة "ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م ( وكيل خدمات)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2812 استئناف تجاري
بتاريخ 01-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان فى الطعن الاول رقم 405 لسنة 2023م تجارى (نقولا ان مولوي ومنور مولوي اقبال أحمد مولوي) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1671 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضده (عبد الله إبراهيم محمد نواب عمري) بطلب الحكم بإخراج المدعى عليه من شركة(ذا كافيه رايدر ذ. م. م) ومخاطبة اقتصادية دبي لتعديل عقد تأسيسها ورخصتها التجارية رقم 691910 والزامه بالمصروفات، وذلك على سند من أنهما بتاريخ 24-6-2013م وبالاتفاق مع المدعي عليه أسسوا شركة (ذا كافيه رايدر ذ. م. م) التي عدل عقد تأسيسها بالملحق المؤرخ 14-9-2015م وأن المدعى عليه يملك نسبة 51% من حصص الشركة ويملك المدعي الأول نسبة 35% والمدعي الثاني نسبة 14% بيد أن شراكة المدعى عليه صوريه وغير حقيقيه لكون أن القانون آنذاك كان يوجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة شريكا مواطنا لا تقل حصته عن نسبة 51% من حصص الشركة، وأنهما بتاريخ 14-8-2013م أبرما مع المدعى عليه عقداً أقر بموجبه بعدم امتلاكه لأي نصيب في موجودات وأموال وأصول وأرباح الشركة على أن يدفع المدعيان له مبلغ ( 25,000) درهم سنوياً طالب بزيادته الى مبلغ (35.000) درهم ورفض مباشرة إجراءات تجديد اقامات الموظفين مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
قدم المدعى عليه دعوى متقابلة ضد المدعيين بطلب الحكم بجعل مقدار المبلغ المستحق له سنوياً (50.000) درهم والزامهما متضامنين بأداء مبلغ (40.000) درهم مستحقاته عن السنوات من عام 2018م الى 2022م والمصروفات.
بجلسة 20-10-2022م قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى وإحالتها الى الدائرة الكلية بالمحكمة التجارية.
بجلسة 30-11-2022م قضت المحكمة الكلية برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة.
استأنف المدعيان أصلياً الحكم الصادر برفض الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم 2812 لسنة 2022م تجارى وقدم المستأنف ضده استئناف فرعي.
بجلسة 1-2-2023م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحل وتصفية (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) وتعيين الخبير الحسابي صاحب الدور بجدول المحكمة مصفيا لها لجرد كافة أصولها وما لها من حقوق والتزامات.
طعن المدعيان أصلياً (نقولا ان مولوي ومنور مولوي اقبال أحمد مولوي) على هذا الحكم بالتمييز رقم 405 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وطعن عليه المدعى عليه أصلياً (عبد الله إبراهيم محمد نواب عمري) بالتمييز رقم 439 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2-3-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 405 لسنة 2023م تجارى على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية والقضاء مجددا بحل وتصفية (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) دون طلبهما أو طلب المطعون ضده ملتفتاً عن ثبوت اقامتهما الدعوى الأصلية بطلب الحكم بإخراج المطعون ضده من (ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م ) وتعديل عقد تأسيسها ليكون متطابقا مع القانون الجديد للشركات الذي أتاح لهما تملك كامل رأسمال الشركة بما يجعل قضاؤه بحل وتصفية الشركة ينطوي على خروج عن الطلبات في الدعويين الأصلية والمتقابلة وقضاء بما لم بطلبه الخصوم أو يدفعوا به فى الدعوى، ولقضائه ببطلان عقد الشركة واهدار اعمال وشرعية نص التعديل في قانون الشركات بموجب المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021م الذي ألغي شرط وجود الشريك المواطن المطعون ضده فى الشركة وأجاز لهما امتلاكها بنسبة 100 %: ، ولقضائه ببطلان عقد شركه(ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م) وتصفيتها رغم ما ينطوي على هذا القضاء من اضرار بهما لطلبهما الحكم بتعديل عقد تأسيس الشركة وليس تصفيتها ، ولإهماله بحث دفاعهما بسعي المطعون ضده الى عرقة أعمال الشركة مما أضر بدفاعهما في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 439 لسنة 2023م تجارى على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية والقضاء مجددا بحل وتصفية (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) على سند من أنه شريك صوري وأن حقيقة علاقته بالشركة ينحصر في كونه كفيل للرخصة رغم ثبوت أن دفاعه فى الدعوى مستند في الاساس على كونه شريك حقيقي بالشركة بنسبه 51% من حصصها وأن العقد المؤرخ 14-8-2013م عقد باطل لعدم تسجيله وفقا للقانون وأن استدلاله ببنود هذا العقد هو لتأكيد شراكته في الشركة و ليس لنفيها، ولتعويله في قضائه بجل وتصفية الشركة على العقد الاخير الباطل بينما أن عقد تأسيس الشركة المؤرخ 14-6-2013م عقد صحيح ويثبت ملكيته لنسبة 51% من رأس مال الشركة وهو عقد له حجيته التي لا ينال منها وجود عقد عرفي غير موثق مؤرخ 14-8-2013م لأنه بتاريخ 14-9-2015م قد حرر والمطعون ضدهما تعديل عقد للشركة بمستند رسمي وموثق تم بموجبه تعديل عقد تأسيس الشركة بأضافة نشاط جديد هو نشاط (مقهى) ومن ثم فأن هذا العقد الرسمي ? اللاحق على العرفي - والمكمل لعقد تأسيس الشركة يجُب العقد العرفي المؤرخ 14-8-2013م ويؤكد ثبوت وحقيقة شراكته في شركة (ذا كافيه رايدر. ذ. م. م) بنسبة 51% من رأس مالها بما يجعل قضائه ببطلان عقد الشركة وتصفيتها يخالف الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين مردود اذ من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، أما العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله مالم يكن القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فيسترد سلطاته المباشرة على الآثار المترتبة على هذه العقود والتصرفات طالما بقيت سارية عند العمل بها ولو كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه، وأن من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (10) من قانون الشركات التجارية لسنة 2015م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2017م -السارية على عقد (ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م ) - أن عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة ذات المسئولية المحدودة بإثبات الشركاء خلاف الثابت بعقد التأسيس يترتب عليه بطلانها بطلانا مطلقا متعلقاً بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن البطلان المطلق وصف يلحق التصرف القانوني المعيب منذ صدوره فيمنعه من الانعقاد بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة للتصرف فيجعله غير صالح لأن ينتج أثاره القانونية والأصل في البطلان أنه يقع بحكم القانون بلا حاجة لاستصدار حكم به اذ لا ضرورة للحكم بالعدم على ما هو معدوم غير أنه قد تبدو الحاجة للجوء الى القضاء للحصول على حكم ببطلان العقد والحكم الذي يصدر في دعوى البطلان لا يبطل العقد الباطل بل يقتصر على الكشف عن بطلانه ، وأن من المقرر أن الذى يترتب على الحكم بالبطلان حل الشركة وتصفيتها.، وأن من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضاؤه فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة والقضاء مجددا بحل وتصفية (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م)على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت بالأوراق أن المستأنفين (المدعيين أصليا) قد تمسكا بصورية عقد تأسيس الشركة (شركة ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) المؤرخ 24-6-2013م والمبرم بينهما وبين المستأنف ضده (المدعي عليه أصليا) استنادا إلى أن الاخير (الشريك المواطن) ما هو إلا كفيل رخصة وشريكا صوريا غير حقيقي بالشركة لكون القوانين السارية بالدولة آنذاك اقتضت ان يتضمن عقد تأسيس اية شركة ذات مسئولية محدودة شريكا مواطنا لا تقل حصته عن 51% من اجمالي حصصها ولم يسدد أي نصيب في رأسمالها وقدما دليلا علي ذلك الاتفاقية المؤرخة 14-8-2013م والتي اقر فيها المستأنف ضده بان كافة موجودات الشركة واموالها واصولها ومرفقاتها والمواد ذات الصلة أيا كانت تعود ملكيتها للمدعيين بنسبة 100% وانه لا يمتلك اية مساهمة في راس مال الشركة باي مبلغ كان, ولا يستحق أي نسبة مئوية أيا كانت في الأرباح، أو الحقوق او الامتيازات او اية حقوق يتم تحقيقها من الشركة، كما انه في المقابل لا يتحمل المسئولية عن اية خسائر ايضا تلحق بالشركة, على أن يدفع المدعيان الى المدعي مبلغ سنوي قدره( 25,000)درهم فقط مقابل استثمار المدعيان لترخيص الشركة كما التزم المدعى عليه بتسهيل أعمالها مثل الحصول على التراخيص وتجديد وإلغاء تصاريح دخول وإقامة موظفي الشركة ومتابعتها لدى الدوائر الرسمية, وكانت تلك الاتفاقية ليست محلا للإنكار من جانب المستأنف ضده بل استند اليها في دعواه المتقابلة بالمطالبة بالجعل السنوي المستحق له ليكون بواقع خمسون الف درهم, وقام بإرسال انذار عدلي للمدعين بتاريخ 15-8-2022م بالمطالبة بزيادة الجعل السنوي نظير تجديد الرخصة مبلغ خمسون الف درهم سنويا, ولا ينال مما تقدم ما قرره المستأنف ضده من ان حصته في الشركة عينية لكون الرخصة التجارية ملكا له والتي بدونها لا تستطيع الشركة مباشرة أي نشاط , فان ذلك القول ظاهر الفساد باعتبار أن عقد تأسيس الشركة يخالف هذا القول والذي يثبت أن رأس مال الشركة مبلغ( 300) ألف درهم مقسم علي( 300) حصة وقيمة كل حصة مبلغ الف درهم وان المستأنف ضده يمتلك( 153) حصة مبلغ (153) ألف درهم بواقع 51% من اجمالي الحصص ولم يثبت منه أن المستأنف ضده قد دخل في الشركة بحصة عينية, كما لا ينال مما تقدم ما طالب به المستأنفين من تعديل أوضاعهما وفقا للمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021م تعديلات على قانون الشركات والذي يخولهما امتلاك حصص الشركة (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) بنسبة 100% حتى وإن كانا أجنبيين فان العلاقة قد نشأت وفقا للقانون القديم الذي أبرمت في ظله الذى كان يستوجب أن تكون حصة المواطنين في الشركة ذات المسئولية المحدودة نسبتها لا تقل عن 51% من رأس مالها ولا يسري عليها القانون الجديد ومن ثم فقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن عقد تأسيس الشركة المؤرخ 24-6-2013م هو عقدا صوريا ووجود تحايل على أحكام المادة (22) من قانون الشركات التجارية التي تنص على أنه " يجب أن تكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة" بما يترتب عليه عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة لأن الشريك المواطن لم يساهم في رأسمال الشركة وأنه مجرد كفيل رخصة وأن ما ثبت في عقد الشركة من أن حصته فيها 51% يخالف الواقع وان هذا البطلان بطلاناً مطلقاً متعلقا بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان يترتب على هذا البطلان الحكم بحل الشركة وتصفيتها, وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددا بحل وتصفية الشركة علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.) وكان الثابت بالأوراق ومن اقرار الطاعنين في الطعنين صورية عقد تأسيس شركة(ذا كافيه رايدر. ذ. م. م) بثبوت اتفاقهم على ما يخالف الثابت بعقد التأسيس بما يثبت عدم توافر الأركان الموضوعية لعقد الشركة وبطلانه بطلانا مطلقا متعلقاً بالنظام العام يجب أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت نصوص المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية لا تسري بأثر رجعى على ما وقع قبلها بل تسري بأثر فورى على ما يقع من تاريخ نفاذها بما يثبت أن عقد تأسيس (ذا كافيه رايدر. ذ. م. م) يحكمه نص المادة (10) من قانون الشركات التجارية لسنة 2015م الذى أبرم في ظله، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد الشركة ولم يتصد لنظر موضوع الدعوي الأصلية فيكون النعي عليه من الطاعنين فى الطعن الاول بعدم بحث سعي المطعون ضده الى عرقة أعمال الشركة غير منصب على عيب أقام عليه قضاءه مما يوجب عدم قبوله، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنون في الطعنين ،ويكون النعي عليه بما سلف في الطعنين على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعنين رقمي 405 و439 لسنة 2023م تجارى وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وألزمت الطاعنين في الطعن الاول بمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق