الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 489 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 489 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رويال دنتال كير ش ذ م م
ناصر    عنبري
مطعون ضده:
مغنيه    باميانى
فايزه احمد عبد الله البلوشي
أحمد عبدالحميد عبدالحميد المرشدي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2646 استئناف تجاري
بتاريخ 14-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الاولى والثانية اقامتا على الطاعنين الدعوى رقم 1686/2021 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بعزل الطاعن الأول من إدارة الطاعنة الثانية وتعيين المطعون ضدها الأولى بدلا عنه للمخالفات الجسيمة، وإلغاء شراكته بالشركة الطاعنة الثانية لعدم سداد حصته في رأس مال الشركة، و ذلك تأسيسا على أن الطاعنة الثانية كانت مؤسسة فردية مملوكة للمدعو / علي سعيد راشد عبيد الحساني ، ثم قامت المطعون ضدهما الاولى والثانية بشراء المؤسسة من مالكها وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة ، وبتاريخ 5 / 7 / 2020 أصبح الطاعن الأول شريكا في الشركة الطاعنة الثانية بنسبة 16 % ، وبتاريخ 20 / 10 / 2020 وبموجب قرار الجمعية العمومية أصبح الطاعن الأول مديرا منفردا للشركة وبحصة نسبتها 32 % ، ولما كان الاخير لم يقم بسداد كامل حصته في رأس مال الشركة حيث ارتدت الشيكات التي قدمها كثمن للحصة وتحرر عن ذلك قضايا جزائية ، فضلا عن إساءته لإدارة الشركة حيث كان يقوم بتحصيل الإيرادات لنفسه دون محاسبة لباقي الشركاء وتعيين موظفين ليسوا على كفالة الشركة و من ثم فقد اقامتا الدعوى ،قدم الطاعن الاول لائحة دعوى متقابلة طلب فيها ادخال المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى والحكم أ) بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن ترد إلى الطاعن الأول مبلغ (305,000 درهم) وإلزامها بأن تؤدى له فائدة قانونية عن ذلك المبلغ بواقع 12 % سنوياً من تاريخ قيد الدعوى المتقابلة وحتى تمام السداد .ب) إلزام المطعون ضدها الاولى بأن ترد إلى الطاعن الأول الشيكات أرقام (000418 ، 000419 ، 000427 ، 000430) المسحوبة على بنك المشرق من حساب شركة كناين للأسنان ذ.م.م (فرع) العائدة للطاعن الأول وهي باقي الشيكات المسلمة منه إلى المطعون ضدها الاولى، وإلزامها بالإمتناع عن صرفها .ج) إلزام المطعون ضده الثالث بأن يرد إلى الطاعن الأول مبلغ (102,000 درهم) وإلزامه بالفائدة قانونية عن ذلك المبلغ بواقع 12 % سنوياً من تاريخ قيد الدعوى المتقابلة وحتى تمام السداد ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره -الاصلي والتكميلي- حكمت بتاريخ 9/11/2021 أولا: بقبول إدخال المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى شكلا . ثانيا / في الدعوى الأصلية ,بعزل الطاعن الأول (ناصر عنبري) من إدارة الطاعنة الثانية (رويال دنتال كير ش ذ م م) , ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثالثا/ برفض الدعوى المتقابلة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2646/2022 تجاري و بتاريخ 14/2/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 14/3/2023 طلبا فيها نقضه
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه و القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع اذ رفض دعوى الطاعن الأول المتقابلة على اساس ان مقطع النزاع هو مدى أحقيته في استرداد حصته في رأس مال الشركة الطاعنة الثانية في حين أنه طلب استرداد ما سلمه إلى المطعون ضدها الأولى من شيكات حررها لصالحها شخصياً وليس لصالح الشركة الطاعنة الثانية قبل دخوله شريكاً فيها واسترداد قيمة ما صرفته المطعون ضدها الأولى من قيمة تلك الشيكات كما اعتبر الحكم أن قيمة حصة الطاعن الأول في الشركة الطاعنة الثانية هي مبلغ 510,000 درهم وأنه شارك بتلك القيمة من خلال إصداره شيكات ارتد بعضها وتم صرف بعضها وعول في ذلك على تقرير الخبرة التكميلي مع ان التقرير لم يذكر أن الطاعن الأول حرر شيكات لصالح الشركة الطاعنة الثانية وانما أشار صراحة الى انه حرر عدد (9) شيكات مسحوبة على بنك المشرق من حساب شركة كناين (العائدة للطاعن الأول) لصالح المطعون ضدها الأولى وأنه تم صرف عدد (5) شيكات منها كما رفض الحكم طلبه بالزام المطعون ضده الثالث بسداد مبلغ 102,000درهم بمقولة ان الطاعن الاول عجز عن اثبات سداده المبلغ المطالب به للمطعون ضده الثالث وعول في ذلك على تقرير الخبير التكميلي في حين ان الخبير لم يذكر عجز الطاعن الأول عن اثبات سداده هذا المبلغ إلى المطعون ضده الثالث وانما أشار إلى أن الطاعن لم يقدم أية مستند يفيد قيامه بسداد مبلغ (100,000) درهم إلى المطعون ضده الثالث وليس مبلغ (102,000) درهم وورد بالتقرير ما يفيد سداد الطاعن الأول إلى المطعون ضده الثالث جزء من هذا المبلغ وهو مبلغ (2000) درهم كما ان الطاعن الاول تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان عقد الإتفاق المبدئي المحرر بتاريخ 05 / 07 / 2020 بين الطاعن الأول والمطعون ضدهما الأولى والثالث والذي تم الإتفاق بموجبه أن ثمن بيع الحصص المتفق على بيعها للطاعن الأول هو مبلغ (555,000 درهم ) كون ان العقد تضمن بيع المطعون ضدهما الأولى والثالث ما لا يملكانه إلى الطاعن ولمخالفة العقد لقانون الشركات فيما يتعلق بضرورة وجود شريك مواطن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة اذ أن جميع أطراف ذلك العقد لا يحمل أي منهم جنسية دولة الإمارات وكذلك لعدم توثيق العقد لدى الكاتب العدل أو تسجيله لدى دائرة التنمية الإقتصادية بالمخالفة لنصوص قانون الشركات كما ان الطاعنين تمسكا امام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان عقد الإتفاق المبدئي المحرر بتاريخ 05 / 07 / 2020 بين الطاعن الأول والمطعون ضدهما الأولى والثالث والمنصوص فيه على ما مفاده أنه حُدد رأس مال الشركة الطاعنة الثانية بمبلغ (1,500,000 درهم) لذات الاسباب السابق ذكرها الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما على الرغم من ان هذين العقدين المدفوع ببطلانهما هما العقدين اللذان تنفيذاً لما تم الإتفاق عليه بموجبهما قام الطاعن الأول بتحرير الشيكات التسعة التي طالب في دعواه المتقابلة بإلزام المطعون ضدها الأولى برد قيمة ما صرفته منها ورد ما لم تقم بصرفه كما ان الخبير في تقريره التكميلي الذي عول عليه الحكم قد اشار الى العقدين سالفي الذكر وقد رفض الحكم طلب الطاعن الأول إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود أن المطعون ضده الثالث إستلم من الطاعن الأول مبلغ (150,000 درهم) مقابل تنازله للطاعن الأول عن حصصه في الشركة الطاعنة الثانية والبالغة 16% من حصص تلك الشركة وأنه تم سداد مبلغ (50,000 درهم) للمطعون ضده الثالث بموجب الشيك رقم (000117) والمسحوب على بنك المشرق ومبلغ (100,000 درهم) تم سداده نقداً إلى المطعون ضده الثالث كما رفض الحكم طلبه إعادة المأمورية إلى ذات الخبرة المنتدبة في الدعوى لبحث اعتراضاته على تقريرها التكميلي مع طلب تكليف الخبير صراحة بالإنتقال مرة أخرى لمقر الشركة الطاعنة الثانية للإطلاع على سجلاتها و دفاترها التجارية لإثبات إعداد ميزانيات سنوية لتلك الشركة وإمساك تلك الشركة سجلات و دفاتر تجارية منتظمة وعدم اخلال الطاعن الأول بإلتزاماته كمدير لتلك الشركة و تكليف الخبير بمخاطبة دائرة التنمية الإقتصادية بدبي و هيئة الصحة بدبي واجراء الإستعلامات المطلوبه من هاتين الجهتين على الرغم من البين من تقرير الخبير التكميلي انه لم ينفذ المامورية المكلف بها بالحكم التمهيدي اذ انه لم ينتقل للشركة الطاعنة الثانية للاطلاع على مستنداتها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 85/1 من قانون الشركات التجارية المعدل أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يجوز عزله إذا كان معينا في عقد تأسيسها دون أجل معين إلا بإجماع الشركاء أو بحكم قضائي متى وجدت أسباب تبرر ذلك ـ مالم ينص عقد التأسيس على جواز عزله. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه وإستخلاص الحقيقة منها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، وترد استقلالا على كل منها ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما أرتأت انه وجه الحق في الدعوى، ولا عليها إن هي لم ترد استقلالا على ما يسوقه الخصوم نعيا على هذا التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ينال من صحة النتيجة التي خلص إليها، ولا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم المستانف بعزل الطاعن الاول من ادارة الطاعنة الثانية ورفض دعواه المتقابلة على ما اورده في اسبابه من ان ((البين من التقرير التكميلي للخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة أن المستأنف الأول (الطاعن الاول ) قد تولى إدارة الشركة المستأنفة الثانية (الطاعنة الثانية) في 18 / 10 / 2020 بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة ، وأن المستأنف لم يقدم للخبرة أي مستند يفيد قيامه بسداد أية مبالغ للمستأنف ضدهما الأولى والثانية (المطعون ضدهما الاولى والثانية) خلال فترة الإدارة ، كما لم يقدم للخبرة أية سجلات أو دفاتر حسابية للشركة المستأنفة الثانية ، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن المستأنف الأول لم يقم بإعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة المستأنفة الثانية التي يتولى إدارتها ، فضلا عن عدم اعداده تقريرا سنويا عن نشاط الشركة ووضعها المالي وعدم تقديمه اقتراحه بشأن توزيع الأرباح للجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية متقاعسا عن القيام بمسؤلياته كمدير للشركة دون عذر ومخالفا بذلك قانون الشركات التجارية ، الأمر الذي ترى معه المحكمة توافر الأسباب الجدية التي تسوغ عزله من إدارة الشركة ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعزل المستأنف الأول من إدارة الشركة المستأنفة الثانية فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الثابت بالأوراق جديرا بالتأييد فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية....... وحيث إنه عن نعي المستأنف الأول على الحكم المستأنف بمخالفة القانون حين قضى برفض طلبه العارض ، فهو بدوره نعي في غير محله ومردود ......وكان البين من التقرير التكميلي للخبير المنتدب أن حصة المستأنف الأول في الشركة المستأنفة الثانية تبلغ نسبتها 34 % وقيمتها مبلغ 510,000 درهم ، وقد حرر المستأنف الأول عدد ( 9 ) تسعة شيكات مسحوبة من حساب شركة كناين العائدة له لدى بنك المشرق لصالح الشركة المستأنفة الثانية تمثل قيمة حصته في رأس مال الشركة ، وقد تم صرف عدد ( 5 ) خمسة شيكات منها بمبلغ مقداره 305000 درهم ، وارتد عدد ( 4 ) أربعة شيكات دون صرف هي الشيكات أرقام ( 000419 ، 000418 ، 000427 ، 000430 ) ، ومن ثم فإن مطالبة المستأنف الأول أمام محكمة البداية بإلزام المستأنف ضدها الأولى برد ما سدده من مبالغ في رأس مال الشركة وبرد الشيكات المرتدة تكون في غير محلها حرية بالرفض ، ولا محل كذلك لما يطالب به المستأنف الأول من إلزام الخصم المدخل المستأنف ضده الثالث أن يؤدي له مبلغ 102000 درهم وقد أثبت الخبير المنتدب في تقريره التكميلي أن المستأنف قد عجز عن اثبات ما يفيد قيامه بسداد ذلك المبلغ للخصم المدخل ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الطلب العارض فتقضي المحكمة بتأييده ...، ولا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه أو إحالة الدعوى إلى التحقيق وقد وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع الماثل ، لا سيما وأن المستأنف الأول لم يقدم أية مستندات جديدة تستوجب إعادة بحث المأمورية ، فضلا عن أنه كان بمقدوره احضار شهودة أمام الخبير المنتدب)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق