صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الخميس، 9 أبريل 2026
الطعن 4169 لسنة 73 ق جلسة 19 / 6 / 2013
الطعن 6030 لسنة 87 ق جلسة 13 / 11 / 2022
اجتماع مجلس الوزراء رقم (11) الخميس, 19 سبتمبر 2024
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
الأربعاء، 8 أبريل 2026
الطعن 6492 لسنة 53 ق جلسة 25 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 72 ص 338
جلسة 25 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران.
-------------------
(72)
الطعن رقم 6492 لسنة 53 القضائية
سرقة "سرقة التيار الكهربائي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب تعرض المحكمة للدفاع الجوهري وتمحيصه. استفادة الحكم من دفاع الطاعن إقراره بمقارفته الجريمة حال أن دفاعه قائم على أن الاتفاق تم على أساس مشروع وتنفيذه من الجانب الآخر هو الذي تم خلاف القانون. قصور وإخلال بحق الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق التيار الكهربائي المبين وصفاً بالمحضر والمملوك لمؤسسة الكهرباء على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح روض الفرج قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبجعل الإيقاف شاملاً لجميع الآثار القانونية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة تيار كهربائي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن دفاعه قام على أن الاتفاق تم بينه وبين رئيس نادي شباب روض الفرج على أن يؤجره إحدى المحلات التابعة للنادي في نظير أن يدفع بعض المبالغ كتبرع للنادي وعلى أن يقوم المؤجر بتوصيل التيار الكهربائي من العداد المخصص للنادي إلى أن تستكمل إجراءات تركيب عداد خاص للمحل بما ينفي عنه أركان الجريمة - إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة ضمن حافظة مستندات إلى محكمة أول درجة دفع فيها بانتفاء أركان جريمة السرقة إذ أن الاتفاق بينه وبين رئيس النادي المؤجر له المحل قد قام على أن يوصل له هذا الأخير التيار الكهربائي من النادي ماراً بعداده إلى أن تتم إجراءات تركيب عداد خاص بالمحل، واستمعت محكمة أول درجة إلى شاهدي نفي أيدا الطاعن في دفاعه. وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في قضائه بالإدانة إلى ما قرره المتهم بأن المؤجر هو الذي اتفق معه على توصيل التيار بهذه الكيفية وانتهى إلى القول بأنه "ومن ثم كانت التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته ولا عبرة بما ورد في الأوراق والتحقيقات أن المؤجر هو الذي قام بذلك إذ لا اتفاق على أمر يخالف النظام العام والقانون كما أن علم المتهم متوافر باستيلائه على مال مملوك للغير". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، فإذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه. وإذن فمتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ من دفاع الطاعن إقراراً منه بمقارفته الجريمة في حين أن دفاعه قائم على أن الاتفاق تم على أساس مشروع إلا أن تنفيذه من جانب الجهة المؤجرة هو الذي تم على خلاف القانون - دون علم منه، وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما هي ولم تفعل مقتصرة بتلك العبارة القاصرة التي أوردتها عن غير تفطن لحقيقة هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لمناقشته وجوه الطعن الأخرى.
الطعن 20481 لسنة 91 ق جلسة 15 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 25 ص 168
اجتماع مجلس الوزراء رقم (3) الأربعاء, 24 يوليه 2024
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
الثلاثاء، 7 أبريل 2026
الطعن 2009 لسنة 49 ق جلسة 3 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 61 ص 322
جلسة 3 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة.
----------------
(61)
الطعن رقم 2009 لسنة 49 القضائية
(1) تبغ. دعوى جنائية. "تحريكها". استدلالات.
الخطاب الوارد في المادة 4 ق 92 لسنة 1964. موجه إلى النيابة العامة.
الدعوى الجنائية، لا تتحرك إلا بالتحقيق.
إجراءات الاستدلال. لا تعتبر من إجراءات الدعوى الجنائية.
(2) تبغ. دفوع. "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استدلالات.
متى لا يجوز النعي على الحكم، لعدم استجابته إلى الدفع ببطلان التفتيش، لحدوثه قبل صدور طلب من وزير الخزانة؟
(3) تبغ. قصد جنائي. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي. في جريمة تهريب التبغ.
مثال لتسبيب سائغ.
(4) إثبات. "بوجه عام". "شهود". محكمة ثاني درجة. إجراءات.
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق.
الشهود، اللذين تلتزم بسماعهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بزراعة الدخان الأخضر بأرضه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الضرائب مدنياً قبل المتهم بمبلغ ثلاثة آلاف ومائة وخمسين جنيهاً تعويضاً. ومحكمة مركز جرجا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه مائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والمصادرة ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومائة وخمسين جنيهاً تعويضاً لمصلحة ضرائب الإنتاج. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة دخان أخضر بأرضه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم التفت عن دفاعه ببطلان إجراءات التفتيش وما ترتب عليها لوقوعها دون إذن سابق من وزير الخزانة تطبيقاً للقانون 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ ودانه رغم تمسكه بتخلف الدليل على قيام القصد الجنائي لديه لوجود الزراعة بالعراء حيث لا ينبسط سلطانه عليها ولكون الشجيرات ضبطت بأعداد ضئيلة وما كان يستطيع معرفة كنهها كما تساند الحكم إلى ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات منسوباً إليه ولم تستجب المحكمة إلى ما تمسك به من طلب سماع شاهد الإثبات تحقيقاً لدفاعه من أن شجيرات الدخان المضبوطة ظهرت بالزراعة تلقائياً وفي حوض آخر غير القائم بزراعته.
وحيث إنه من المقرر أن الخطاب الوارد في المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة الأصلية صاحبة الولاية في الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب والشكوى والإذن هي قيود على حريتها في رفع الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق فلا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال، وإذا كانت الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة ذلك أن المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الدعوى الجنائية بل هي من الإجراءات السابقة عليها الممهدة لها مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء، وتحديداً لمعنى تلك الدعوى على الوجه الصحيح والتي لا يملكها في الأصل غير النيابة العامة. لما كان ذلك وكانت إجراءات الاستدلال التي قام بها رئيس مأمورية إنتاج سوهاج وأسفرت عن ضبط زراعة الدخان قد تمت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي دون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على طلب فإن النعي على الحكم لعدم استجابته إلى الدفع ببطلان التفتيش وما أسفر عنه لحدوثه قبل صدور طلب من وزير الخزانة لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ يتحقق بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها. وهو يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما تضمنه محضر ضبط الواقعة من أن الطاعن هو زارع المساحة التي ضبطت بها شجيرات الدخان ومن اعتراف الطاعن بمحضر الضبط ومما ورد بتقرير المعامل وهي كلها أدلة سائغة لها أصلها الصحيح في الأوراق ويسوغ بها استظهار القصد الجنائي للجريمة التي دان الطاعن بها فإن النعي عليه بإغفال استظهار هذا القصد رداً على دفاع الطاعن بتخلفه يكون غير صحيح. لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع أحد من الشهود وكان ما قررته محكمة أول درجة من تلقاء نفسها من تأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه قضى في الدعوى بغير سماع الشهود لا يكون سديداً. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 6640 لسنة 53 ق جلسة 22 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 69 ص 326
جلسة 22 من مارس سنة 1984
برياسة المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
-----------------
(69)
الطعن رقم 6640 لسنة 53 القضائية
آثار. جريمة "أركانها". حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تعريف ما يعد من الآثار وما في حكمها؟ المادتان الأولى والثانية من القانون 215 لسنة 1951.
حظر أن تكون الآثار محلاً للملكية الخاصة أو التصرفات. إلا ما استثنى منها. المادة 22 من القانون المذكور.
ما يلزم لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة اقتناء آثار ليست محلاً للملكية الخاصة؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - اقتنى آثاراً ليست محلاً للملكية الخاصة. ثانياً: أتجر في الآثار بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 2، 22، 24، 30/ 6، 7، 33 من القانون رقم 215 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 1955. ومحكمة جنح قصر النيل قصر النيل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن كل من الواقعتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة والمصادرة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي اقتناء آثار والاتجار فيها بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر في مدوناته أن المضبوطات هي من الآثار التي حظر القانون حيازتها أو تداولها, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه لما كان القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار - المعمول به وقت ارتكاب الواقعة - قد اشتمل على تعريف ما يعد من الآثار وما في حكمها، فنص في مادته الأولى على أن "يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان والأخلاق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ وفي العصور التالية إلى نهاية عصر إسماعيل ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في المملكة المصرية لحضارة أجنبية كان لها اتصال بمصر في عصر من العصور المشار إليها، وكذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته بشرط أن يتم تسجيله طبقاً للأوضاع المبينة فيما بعد"، وتناول في مادته الثانية ما يعتبر في حكم الآثار من الأراضي المملوكة للدولة، ونصت المادة الثالثة منه على أنه "تنقسم الآثار إلى قسمين (الأول) آثار ما قبل العصر المسيحي "الثاني" آثار العصر المسيحي وما تلاه من عصور إلى نهاية عصر إسماعيل المحفوظة بالمتاحف العامة أو المسجلة طبقاً لأوضاع هذا القانون أو المدفونة في باطن الأرض وكان القانون قد حظر في المادة 22 منه أن تكون الآثار محلاً للملكية الخاصة أو للتصرفات فيما عدا ما أورده من استثناءات عددتها تلك المادة ومن بينها استثناء الآثار الموجودة وقت العمل بالقانون في المجموعات الخاصة أو في حيازة تجار العاديات وتلك التي تعطي للمكتشف أو تستغني عنها المتاحف وآثار القسم الثاني التي سجلت ولم تنزع الدولة ملكيتها وغير ذلك. ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط. وأن تبين فوق ذلك أن حيازته أو التصرف فيه لا تندرج ضمن الحالات المستثناة من الحظر السالف الإشارة إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي اقتناء آثار والاتجار فيها بغير ترخيص قد اقتصر على القول بأن المضبوطات هي من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والحقبة التاريخية التي تنتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون آنف الذكر، فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.