الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نيابة عامة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نيابة عامة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 18 مارس 2026

قرار وزير التضامن الاجتماعي 401 لسنة 2020 باللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة الاجتماعية

نشر بتاريخ 26 / 11 / 2020 في الوقائع المصرية العدد 267

بعد الاطلاع على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري الحالي وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1987 بشأن نظام العمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1996 بشأن الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مراقبا اجتماعيا أو خبيرا بمحكمة الطفل؛
وعلى اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة رئيس الإدراة المركزية للرعاية الاجتماعية في هذا الشأن؛
قرر:

مادة 1 إصدار

يعمل في شأن اللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة الاجتماعية باللائحة المرافقة لهذا القرار.

مادة 2 إصدار

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند لها مكاتب المراقبة الاجتماعية بتطبيق دليل قياس وتقويم معايير الجودة الصادرة في هذا الشأن، وتعتبر تلك المعايير مكملة للأحكام الواردة باللائحة المرافقة لهذا القرار.

مادة 3 إصدار

يلغى القراران الوزاريان رقما 59 لسنة 1987 و130 لسنة 1996 المشار إليهما.

مادة 4 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة الاجتماعية

الفصل الأول: "تعريف مكاتب المراقبة الاجتماعية - اختصاصاتها - أهدافها"

مادة 1

مكتب المراقبة الاجتماعية:
هو جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الأطفال المعرضين للخطر في بيئاتهم الطبيعية ومخالفي القانون، والمعني بالإشراف على تنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (101) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

مادة 2

تختص مكاتب المراقبة الاجتماعية بالآتي:
1- إجراء البحوث الاجتماعية والنفسية الشاملة للأطفال قبل تقديمهم للمحاكمة.
2- تقديم التدابير المختلفة التي تعمل على تأهيل وإعادة دمج الأطفال المحكوم عليهم بأحد التدابير التربوية المنصوص عليها في المادة (101) من قانون الطفل المشار إليه.
3- تقديم الرعاية اللاحقة للأطفال بعد انتهاء مدد التدابير والأحكام السالبة للحرية المنصوص عليها في قانون الطفل المشار إليه كتدبير اختياري يتم بموافقة ومشاركة الطفل وأسرته/ الأوصياء، وتتحدد مدته طبقا لظروف كل حالة على حدة وبناء على خطة إعادة الإدماج التي تم وضعها مع الطفل أثناء تواجده في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بحيث لا يقل الحد الأدنى لمدة الرعاية اللاحقة عن ستة أشهر ولا يزيد على ثلاث سنوات.
4- التنسيق مع الجهات التي من شأنها التعاون مع الأطفال لتقديم أفضل رعاية ودراسة مشكلاتهم وتقديم حلول مناسبة لها والتي من بينها (وحدات إدارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعي - مكاتب العمل – التربية الاجتماعية المدرسية – لجان حماية الطفل – قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية - مديريات الصحة بوزارة الصحة والسكان).
5- تقديم مساعدات مالية للأطفال في حدود النظام والتعليمات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
6- يقوم كل مكتب بتحديث سنوي لقائمة أماكن تنفيذ التدابير البديلة لسلب الحرية وإخطار الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بهذه القائمة المحدثة والتي تقوم بدورها بإخطار وزارة العدل رسميا بها ليعمل بها القضاة في محاكم الطفل.

مادة 3

تعمل مكاتب المراقبة الاجتماعية على تحقيق الأهداف الوقائية التالية:
1- التعاون مع مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية في دراسة حالات تكرار الغياب عن المدرسة أو حالات الفصل منها، وتقديم الرأي بشأنها، بالإضافة إلى تعاون مكتب المراقبة مع إخصائي الخدمة الاجتماعية المدرسية في إفادة طلاب المدارس وأسرهم من الخدمات التي تقدمها أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي.
2- التعاون مع مكاتب العمل التابعة لوزارة القوى العاملة ومجالات التشغيل في البيئة لحل مشكلات التوافق المهني وفتح مجالات لتشغيل الأطفال كجهود وقائية بشرط أن يكون سن الطفل مناسبا للعمل وفقا لقانون الطفل المشار إليه، وكذا حالته الصحية والنفسية.
3- التعاون مع أجهزة وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بالأطفال المخالفين للقانون والاطلاع على محضر القضية والسماح بمقابلة الطفل داخل قسم الشرطة.

الفصل الثاني: "الجهاز الوظيفي بمكاتب المراقبة الاجتماعية - الشروط - التخصصات"

مادة 4

يتشكل الجهاز الوظيفي بمكاتب المراقبة الاجتماعية من الوظائف التالية:
1- رئيس المكتب.
2- المراقبون الاجتماعيون.
3- الخبراء الاجتماعيون.
4- إخصائي نفسى.
5- سكرتير المكتب.

مادة 5

يتم شغل وظيفة رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية بإحدى الطرق التالية:
1- تكليف أحد العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار يصدر من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو مدير مديرية التضامن الاجتماعي المختص إذا كان من العاملين بالمديرية.
2- التعاقد على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب بحسب الأحوال بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي المختصة إذا كان من غير العاملين بالوزارة أو المديريات التابعة لها.
ويشترط للتعيين على وظيفة رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية ما يلي:
1- مؤهل عال في أحد العلوم الاجتماعية.
2- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال الخدمة الاجتماعية.
3- يفضل التفرغ الكامل لأداء مهام هذه الوظيفة.
4- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة.
5- أن يكون لديه الرغبة في أداء هذا النوع من العمل وفقا لرأي الأشخاص المرجعيين الذين سبق لهم العمل معه.

اختصاصات رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية

مادة 6

يختص رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية بالاختصاصات الآتية:
اختصاصات رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية
1- الإشراف الفني والمالي والإداري على جميع أعمال المكتب.
2- التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية وتحديد أسلوب التعاون معها.
3- رسم خطة العمل المحققة للأهداف المعني بتحقيقها المكتب سنويا.
4- مراجعة واعتماد البحوث الاجتماعية والمتابعات التي تجرى للحالات التي يرعاها المكتب والتقارير الدورية للتدابير التربوية التي يتم إرسالها إلى المحكمة عن كل حالة طفل.
5- إعداد التقارير الدورية المقدمة للإدارة الفنية عن عمل المكتب وفقا للنماذج التي تعدها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وفي المواعيد التي تحددها.
6- إجراء تقييمات دورية للعاملين بالمكتب في ضوء مؤشرات تقييم الأداء والتي سيتم اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي، والتأكد من استيفاء الموظفين لإجراءات العمل بالمكتب من حيث (التوصيف، سياسات الحماية، ميثاق السلوك).
7- تقييم مدى رضا المستفيدين من خدمات وأنشطة المكتب من خلال النماذج التي سيتم اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي.
8- الالتزام بمواعيد العمل والواجبات والمسئوليات والظهور بالمظهر اللائق على كافة المستويات.
9- التأكد من فتح ملفات إدارة الحالة للأطفال المترددين على المكتب وفقا للنماذج المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي ومن خلال التنسيق مع وحدات إدارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعي والاحتفاظ بالملفات الخاصة لكل تدبير من التدابير التربوية.
10- إخطار المديرية المختصة بالتقارير الدورية لموافاة الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بها، والتي توضح جهودها في تنفيذ هذا القرار وفقا للنماذج التي تعدها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
11- حضور اجتماعات لجان الإشراف وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
12- تحديد الاحتياجات التدريبية لبناء قدرات فريق العمل بالمكتب.
13- اعتماد خطوط السير لفريق العمل.
14- المشاركة مع لجنة الإشراف في إجراء مقابلات التوظيف لوظائف فريق عمل المكتب.
15- التنسيق بين عدد حالات الأطفال المترددة على المكتب وعدد المراقبين، بحيث لا تزيد على 40 حالة لكل مراقب اجتماعي.
16- ما يكلف به من أعمال أخرى من مدير إدارة الدفاع المختص، أو رئيس مجلس إدارة الجمعية المسند لها المكتب.

مادة 7

يتم اختيار المراقبين الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية بقرار من وزير التضامن الاجتماعي أو من يفوضه، بإحدى الطرق التالية:
1- تكليف أحد العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي أو بإحدى مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها.
2- التعاقد على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب بحسب الأحوال بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي المختصة إذا كان من غير العاملين بالوزارة أو المديريات التابعة لها.
ويشترط فيما يعين مراقبا اجتماعيا بمكاتب المراقبة الاجتماعية ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب ويفضل أن يكون في أحد العلوم الاجتماعية.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال رعاية الأطفال.
3- اجتياز الدورة التدريبية الخاصة بمكاتب المراقبة بنجاح.
4- يفضل التفرغ لهذه الوظيفة.
5- أن يكون من المشهود لهم بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.
6- أن يكون لديه الرغبة في أداء هذا النوع من العمل وفقا لرأي الأشخاص المرجعيين الذين سبق لهم العمل معه.

 

اختصاصات المراقب الاجتماعي

مادة 8

يختص المراقب الاجتماعي بالاختصاصات الآتية:
اختصاصات المراقب الاجتماعي
أولا - دور المراقب الاجتماعي خلال عرض الطفل على النيابة العامة:
(أ) دور المراقب بشكل عام خلال مرحلة عرض الطفل على النيابة:
1- استقبال الحالات (الطفل وأسرته) وتنفيذ الجلسات التوجيهية حول دور المكتب والخدمات التي يقدمها، والوصول إلى كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالطفل والتي من الممكن أن تساعد في فهم الحالة.
2- كتابة التقرير المختصر وضمه إلى الملف للعرض على النيابة العامة.
3- الحضور أثناء عرض الطفل على النيابة العامة المختصة.
(ب) دور المراقب في حالة الصلح الأطفال الذين حصلوا على قرار نيابة بالصلح أو بألا وجه لإقامة الدعوى:
يقوم المراقب الاجتماعي بإعداد التقرير الاجتماعي الأولى للطفل الجاني في القضايا المحالة من النيابة بقرار الصلح أو بألا وجه لإقامة الدعوى ويشمل التقرير دراسة شاملة لظروف الطفل والأسباب المحيطة بمخالفته للقانون، وعلى المراقب أن يدعم التقرير برأيه الفني إذا كانت حالة الطفل تصلح للصلح أم لا.
(ج) دور المراقب في حالة القضايا التي يكون الأطفال فيها ضحايا للجريمة:
1- إخطار الأسرة بمكان الطفل في حالة عدم علم الأسرة بمكانه.
2- مقابلة الطفل وأسرته في النيابة وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي المناسب لهم لتهدئتهم وطمأنتهم.
3- الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة في حالات الأطفال الصم أو أسرهم أو مترجمي اللغات الأجنبية في حالات الأطفال غير المصريين أو أسرهم لفهم الحالة وتقديم الدعم المناسب لهم.
4- حضور التحقيق مع الأطفال أمام النيابة لتقديم الدعم المناسب أثناء التحقيقات.
5- إحالة الأطفال الضحايا وأسرهم إلى الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي تقدم لهم الدعم المناسب سواء أكان قانونيا أو اجتماعيا أو نفسيا أو طبيا.
ثانيا - دور المراقب الاجتماعي قبل عرض الطفل على محكمة الطفل:
1- التوجه إلى العناوين المذكورة في محضر القضية والمحول من النيابة لدراسة حالة الأسرة والطفل دراسة شاملة وصولا إلى فهم الوضع الأسري والاجتماعي والصحي والنفسي والأسباب التي أدت بالطفل إلى ارتكاب الجريمة، والحلول الممكنة لإعادة إدماج الطفل وعدم رجوعه لمخالفة القانون مرة أخرى.
2- كتابة التقرير الاجتماعي الميداني الشامل المقدم لمحكمة الطفل ومحاكم الجنايات بناء على النموذج المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل والذي يشتمل على اقتراح التدبير المناسب لظروف الطفل ويساعد على إعادة إدماجه وتأهيله.
3- كتابة تقرير مكتبي مختصر في حالة عدم الاستدلال على عنوان الطفل وتعذر الوصول إليه.
4- عرض التقرير على الخبير الاجتماعي ومناقشته قبل عرضه على المحكمة وضم التقرير لملف الطفل بعد اعتماده من رئيس المكتب.
5- القيام بزيارة أخرى لأسرة الطفل في حال وجود استفسار يجب استيفاؤه.
6- زيارة الطفل في مكان احتجازه لاستكمال بعض المعلومات والتعرف على ظروفه الشخصية، وعلى الجهات المسئولة عن الطفل في المكان تيسير مهمة المراقب الاجتماعي.
7- التشاور مع الإخصائي النفسي في حالة الطفل والتوصية بعمل تقرير نفسي مفصل عند الضرورة.
ثالثا - دور المراقب الاجتماعي خلال عرض الطفل على محكمة الطفل:
في بعض الحالات تستدعي المحكمة معد التقرير، وفي هذه الحالة على المراقب الاجتماعي الحضور أثناء المحاكمة لمناقشة التقرير مع القاضي.
رابعا - دور المراقب الاجتماعي بعد صدور حكم على الطفل بأحد التدابير المنصوص عليها بقانون الطفل المشار إليه:
(أ) دور المراقب بشكل عام خلال هذه المرحلة:
1- تعريف الطفل/ الأسرة/ الأوصياء/ بالتدبير المعتمد بكافة الشروط والالتزامات الخاصة بالتدبير (حقوق وواجبات الطفل، الخدمات المتاحة لهم، آليات الشكوى، دور المراقب مع الطفل والأسرة خلال فترة تنفيذ التدبير).
2- فتح ملفات إدارة الحالة لحالات الأطفال المترددين على المكتب ومتابعة استكمال الملفات على كافة المستويات (اجتماعيا، صحيا، تعليميا، اقتصاديا.. ألخ).
3- وضع خطة إعادة الإدماج والتأهيل بمشاركة الطفل والأسرة والتي تتضمن (تحويل الطفل في حالة الاحتياج إلى الإخصائي النفسي بالمكتب لوضع خطة العلاج النفسي من جلسات فردية وجماعية، تقييم الحالة وتحديد الخدمات التي يحتاجها الطفل وأسرته والواردة باستمارة التقييم الشامل أو دراسة الحالة، مواعيد الزيارات للطفل لمتابعة سلوكياته وعمل التوجيهات المناسبة من خلال الجلسات الجماعية والفردية).
4- تقديم تقرير دوري كل 3 شهور على الأقل إلى  محكمة الطفل المختصة للوقوف على الآتي: (بيان مدى سير تنفيذ التدبير ومدى استجابة الطفل له، اقتراح تعديل التدبير في حالة عدم التزام الطفل وعدم الوصول إلى النتيجة المرجوة مع اقتراح التدبير الجديد وذكر الأسباب، اقتراح إنهاء التدبير مع ذكر الأسباب، رفع مذكرة إلى النيابة العامة بإنهاء الطفل مدة التدبير).
5- الإحالة إلى الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمة المطلوبة في حالة عدم اختصاص المكتب بتقديمها مع امتثال الجميع لمعايير السرية الواجبة.
6- المشاركة والتشبيك والتفاعل الإيجابي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في ذات المجال بهدف توطيد العلاقات وتبادل الخبرات لتيسير نظام الإحالة للحالات لتلقى الخدمات.
7- الالتزام بمواعيد العمل والظهور بالمظهر اللائق.
8- إغلاق ملف الحالة وكتابة تقرير بإنهاء الحالة بعد العرض على المحكمة.
9- تنفيذ ما يكلف به من قبل رئيس المكتب لتحقيق الأهداف والاختصاصات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
(ب) دور المراقب إذا كان التدبير المحكوم به هو التسليم:
1- إذا صدر الحكم بتسليم الطفل للأسرة يتعين على المراقب الاجتماعي متابعة الطفل في أسرته بزيارة واحدة على الأقل كل ثلاثة شهور لمدة عام للتأكد من استقرار الحالة والاطمئنان إلى صلاح الأسرة واتخاذ ما يراه بشأنها.
2- إرفاق تقرير الزيارة في ملف الطفل.
(ج) دور المراقب إذا كان التدبير المحكوم به هو إلحاق الطفل بالتدريب والتأهيل:
بالإضافة إلى دور المراقب الاجتماعي بوجه عام بعد صدور الحكم على الطفل يقوم المراقب الاجتماعي بالآتي:
1- يكون تنفيذ هذا التدبير بأحد الأماكن التي تقبل تدريبه (المصانع - المتاجر - المزارع) التي ينفذ فيها برامج التدريب المهني التي تتلاءم مع قدرات الطفل الصحية والبدنية وجنسه وسنه، بحيث لا تخالف سن التدريب والعمل المسموح بها للطفل قانونا (13 سنة للتدريب و15 سنة للعمل).
2- إخطار وزارة العدل بتلك الأماكن ومراعاة تحديثها سنويا من قبل مكاتب المراقبة الاجتماعية.
3- اصطحاب/استقبال الطفل في مكان تنفيذ التدبير بعد وصول قرار تنفيذ التدبير لمكتب المراقبة الاجتماعية للقيام بالآتي: (تعريف الطفل بمكان التدريب والمدربين والمسئولين في المكان، الاتفاق مع مسئولي المكان على نوع التدريب والبرنامج التدريبي وعدد أيام التدريب في الأسبوع وعدد ساعات التدريب في اليوم، متابعة الحالة في مكان التدبير بشكل دوري كل شهر وكتابة تقرير عن تطور الحالة بالتنسيق مع مسئولي مكان تنفيذ التدبير على أن يتضمن التقرير مستوى أداء الطفل وتحصيله المهني ومدى انتظام الطفل في حضور التدريب، سلوكيات الطفل في التعامل مع الآخرين في مكان التدريب).
4- متابعة الطفل في مكان تنفيذ التدبير والتنسيق مع المسئولين في المكان لضمان عدم استغلال الطفل وحل المشكلات التي قد تواجه الطفل في المكان.
5- إجراء تقييم دوري لأماكن تدريب الأطفال طبقا لاستمارة التقييم المعدة لذلك.
(د) دور المراقب إذا كان التدبير المحكوم به هو الاختبار القضائي:
بالإضافة إلى دور المراقب الاجتماعي بوجه عام بعد صدور الحكم يقوم المراقب الاجتماعي بتنفيذ تدبير الاختبار القضائي على النحو التالي:
1- وضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف، مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة والتي تكون مرتبطة بخطة إدماج الطفل (خطة الحياة) وتأهيله وبناء على ما ورد بالتقرير الاجتماعي أثناء المحاكمة.
2- لا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات.
3- يقوم المراقب بزيارة أولية للطفل وأسرته لإعادة النظر في دراسة حالة الطفل والتأكد من المعلومات الواردة في التقرير الاجتماعي الأولي.
4- قيام المراقب الاجتماعي بزيارة الطفل مرة واحدة شهريا على الأقل بسكن الأسرة أو المدرسة أو مكان عمله وفقا لخطة إدماجه للتأكد من استقرار الحالة.
5- متابعة مدى التزام الطفل بالواجبات الواردة في حكم المحكمة، أو عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من تدابير أخرى في حالة عدم جدوى هذا التدبير.
(هـ) دور المراقب إذا كان التدبير المحكوم به هو العمل للمنفعة العامة:
بالإضافة إلى دور المراقب الاجتماعي بوجه عام بعد صدور الحكم يقوم المراقب الاجتماعي بالآتي:
1- يكون تنفيذ هذا التدبير بأحد الأماكن التالية: (الأندية الاجتماعية والثقافية، المكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة والمحافظة، قصور الثقافة، المدارس، الحضانات، دور المسنين، الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تنظم اجتماعات ولقاءات توجيهية، دور العبادة الملحقة بجمعيات أو مؤسسات أهلية، الوحدات الاجتماعية، المؤسسات الاجتماعية العاملة في مجال الدفاع الاجتماعي، فصول محو الأمية والبرامج التعليمية التي تنشئها الأجهزة السابقة، الأماكن الأخرى التي تقبل استقبال الطفل وإشراكه في أنشطتها).
2- يتم إخطار وزارة العدل بتلك الأماكن ومراعاة تحديثها سنويا من قبل مكاتب المراقبة الاجتماعية.
3- استقبال الطفل وتعريفه بالمكان والمسئولين فيه، والاتفاق مع مسئولي المكان على نوع النشاط الذي سيقوم به الطفل خلال فترة تنفيذ تدبير العمل للمنفعة العامة وعدد أيام تواجده في المكان خلال الأسبوع وعدد ساعات تواجده في اليوم.
4- زيارة الطفل في مكان تنفيذ النشاط مرة كل شهر على الأقل بهدف التعرف على مستوى أداء الطفل في الأنشطة الموكلة له وبيان أسلوب تعامله و سلوكياته مع الآخرين في المكان ومدى انتظامه في الحضور.
5- متابعة الطفل في مكان تنفيذ تدبير المنفعة العامة والتنسيق مع المسئولين في المكان لضمان عدم استغلال الطفل وحل المشكلات التي قد تواجه الطفل في المكان.
6- إجراء تقييم دوري لأماكن تنفيذ تدبير العمل للمنفعة العامة طبقا لاستمارة التقييم المعدة لذلك.
(و) دور المراقب إذا كان التدبير المحكوم به هو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة:
1- يكون هذا التدبير بإيداع الطفل إحدى المستشفيات المتخصصة بالجهات التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته.
2- هذا التدبير ذو طبيعة علاجية بحتة ومقرر للأطفال المصابين بمرض عقلي أو نفسي ومن ثم فهو غير محدد المدة، ولا ينقضي إلا بشفاء الطفل وزوال خطورته الاجتماعية.
3- المراقب بناء على ملاحظاته على الحالة يكتب التقرير الاجتماعي ويوصي بعرض الطفل على طبيب نفسي لإعداد التقرير الطبي الذي يوضح حالة الطفل العقلية والنفسية.
4- يجب أن يكون القضاء بهذا التدبير متناسبا مع حالة الطفل المرضية.
5- تقوم النيابة بعرض التقرير الدوري السنوي على المحكمة، التي تقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقلا إلى أحد المستشفيات المتخصصة لعلاج الكبار.
6- على المراقب الاجتماعي غلق ملف الطفل ببلوغه سن 18 سنة استنادا إلى ما نص عليه قانون الطفل المشار إليه، بأن يرسل مذكرة إلى النيابة بإنهاء التدبير.
(ز) دور المراقب إذا كان التدبير المحكوم به هو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية:
1- على المراقب الاجتماعي التنسيق مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تخطر المؤسسة مكتب المراقبة الاجتماعية التابع لها سكن الطفل خريج المؤسسة، بموعد خروجه من المؤسسة قبل الإفراج بثلاثة أشهر على الأقل.
2- على المراقب التنسيق مع مدير حالة الطفل داخل المؤسسة قبل خروجه منها بثلاثة أشهر على الأقل لتحديد زيارة للطفل في المؤسسة.
3- يقوم المراقب بمقابلة الطفل في المؤسسة والتعرف عليه وعلى ظروف أسرته/الأوصياء، لكسب الثقة وكذلك الحصول على نسخة من ملف إدارة حالة الطفل للاطلاع على (خطة الحياة) وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج التي تم تنفيذها مع الطفل قبل خروجه.
4- يقوم المراقب بالتواصل مع الطفل بعد خروجه من المؤسسة والتنسيق معه لزيارته/ وأسرته/ أوصيائه.
(ح) دور المراقب في حالات الرعاية اللاحقة للأطفال:
1- يقوم المراقب بالتواصل مع الطفل بعد خروجه من المؤسسة والتنسيق معه لزيارته/ وأسرته/ أوصيائه للاطمئنان عليه وأنه وصل منزله وتحديد موعد لزيارة منزلية.
2- عقد زيارات ميدانية للطفل وأسرته/ أوصيائه بعد الإفراج في أماكن سكنهم لاستيفاء المعلومات الخاصة باستمارة الرعاية اللاحقة.
3- إعادة النظر في خطة إدماج الطفل التي سبق وضعها في المؤسسة بمشاركة الإخصائي والطفل والأسرة.
4- تقييم وضع وظروف الطفل والأسرة بعد الإفراج وتحديد احتياجات الطفل وفقا لإمكانياته وأسرته الراهنة لاستكمال إعادة الإدماج (خطة الحياة) بعد الإفراج من كافة النواحي التعليمية والمهنية والصحية والاجتماعية والنفسية.. إلخ).
5- إحالة الطفل و/أو الأسرة للإخصائي النفسي بالمكتب في حالة ما إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
6- متابعة تنفيذ خطة إعادة الإدماج والتأكد من تلقي الطفل وأسرته لخدمات الإحالة بشكل كفء وفعال.
7- تنفيذ الجلسات الفردية والجماعية مع الطفل أو أسرته في المكتب إذا كان المكتب مؤهلا لذلك أو الإحالة إلى جهة أخرى لتقديم هذه الخدمة وفقا لخريطة الخدمات المجتمعية لكل مكتب.

مادة 9

يعين الخبراء الاجتماعيين بمحكمة الطفل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التضامن الاجتماعي، بعد اختياره بإحدى الطرق التالية:
1- تكليف أحد العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي أو بإحدى مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها.
2- التعاقد على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب بحسب الأحوال بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي المختصة إذا كان من غير العاملين بالوزارة أو المديريات التابعة لها.
ويشترط فيما يعين خبيرا اجتماعيا بمحكمة الطفل ما يلي:
1- مؤهل عال مناسب في أحد العلوم الاجتماعية.
2- خبرة سابقة في مجال الخدمة الاجتماعية أو رعاية الأطفال، أو ألا تقل مدة خبرته في العمل عن خمس سنوات بمكاتب المراقبة الاجتماعية للأطفال.
3- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة.
4- أن يكون لديه الرغبة في هذا النوع من العمل وفقا لرأي الأشخاص المرجعيين الذين سبق لهم العمل معه.

 

اختصاصات الخبير الاجتماعي

مادة 10

يختص الخبير الاجتماعي بالاختصاصات الآتية:
اختصاصات الخبير الاجتماعي
1- مراجعة التقرير المحرر من المراقب الاجتماعي. والإخصائي النفسي بشأن الطفل ومناقشتهما بمحتواه للتأكد من شموليته والتزامه بالضوابط المقررة في هذا الشأن وذلك قبل عرضه على رئيس المكتب لاعتماده تمهيدا لعرضه على المحكمة.
2- ضم التقرير إلى ملف قضية الطفل في المحكمة مع الالتزام بالمواعيد المقررة من المحكمة.
3- الحضور أثناء عرض الطفل على القاضي لمناقشته في التقرير وإبلاغ المراقب المسؤول بما تم.
4- الظهور بالمظهر اللائق على كافة المستويات.
5- متابعة سير ملفات الحالات واستيفاؤها من كافة النواحي.

مادة 11

يتم شغل وظيفة إخصائي نفسي بمكتب المراقبة الاجتماعية بإحدى الطرق التالية:
1- تكليف أحد العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار يصدر من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو مدير مديرية التضامن الاجتماعي المختص إذا كان من العاملين بالمديرية.
2- التعاقد على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب بحسب الأحوال بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي المختصة إذا كان من غير العاملين بالوزارة أو المديريات التابعة لها.
يشترط للتعيين على وظيفة إخصائي نفسي بمكتب المراقبة الاجتماعية، الشروط التالية:
1- مؤهل عال في مجال علم النفس.
2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل في مجال الرعاية الاجتماعية.
3- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة.
4- أن يكون لديه رغبة في هذا النوع من العمل وفقا لرأي الأشخاص الذين سبق لهم العمل معه.

مادة 12

يختص الإخصائي النفسي بمكتب المراقبة الاجتماعي بالاختصاصات الآتية:
اختصاصات الإخصائي النفسي بمكتب المراقبة الاجتماعية.
أولا - دور الإخصائي النفسي في حالة عرض الطفل على المحكمة:
1- إجراء البحوث النفسية السابقة على الحكم على الأطفال طبقا للنماذج المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي عند الضرورة أو بناء على طلب من المراقب أو القاضي.
2- كتابة التقرير وعرضه على الخبير الاجتماعي ومناقشته قبل العرض على المحكمة والذي يقوم بدوره في ضم التقرير لملف قضية الطفل بعد اعتماده من رئيس المكتب.
3- مناقشة القاضي في التقرير النفسي عند الحاجة لذلك.
ثانيا - دور الأخصائي النفسي بعد الحكم على الطفل بأحد التدابير المنصوص عليها بالقانون:
1- التعاون مع المراقب الاجتماعي، وبالشراكة مع الطفل وأسرته أو وصية أو عائلته الممتدة، في وضع خطة المتابعة الخاصة بتنفيذ الحكم والتي من الممكن أن تتضمن الآتي:
تقييم حالة الطفل وإجراء الاختبارات النفسية مع الطفل ووضع التشخيص وخطة العلاج المناسبة.
توفير جلسات العلاج الفردية بما في ذلك الإرشاد النفسي والاستشارات النفسية.
اشتراك الطفل وأسرته إذا لزم الأمر بمجموعات العلاج الجماعي.
2- عقد اجتماعات مع المراقب الاجتماعي باعتباره مدير الحالة لمناقشة حالة الطفل ولتنسيق تنفيذ خطة العلاج فيما بينهما.
3- إحالة الطفل عند الحاجة إلى طبيب نفسي أو أحد مستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة.
4- إعداد التقارير الدورية عن عمله ورفعها إلى رئيس المكتب.
5- الالتزام بمواعيد العمل والواجبات والمسئوليات والظهور بالمظهر اللائق دائما على كافة المستويات.
6- ما يكلف به من أعمال أخرى من رئيسه المباشر.
ثالثا - دور الإخصائي النفسي في حالات الرعاية اللاحقة للأطفال خريجي مؤسسات الرعاية:
التعاون مع المراقب الاجتماعي، وبالشراكة مع الطفل وأسرته أو وصيه أو عائلته الممتدة، بالاطلاع على ملف الطفل النفسي وخطة الإدماج (خطة الحياة) التي سبق وضعها عندما كان الطفل داخل مؤسسات الرعاية للتأكيد على جميع المداخلات التي تم الاتفاق عليها وكذا على التزام الطفل بتنفيذها والمباشرة بتنفيذ الجزء النفسي منها بالتعاون الوثيق مع المراقب الاجتماعي باعتباره مدير الحالة بالإضافة إلى الإخصائي النفسي في الفقرة السابقة بعد صدور الحكم.

مادة 13

يكون شغل وظيفة سكرتير بمكتب المراقبة الاجتماعية عن طريق التعاقد على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب بحسب الأحوال، بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي المختصة.
يشترط للتعيين على وظيفة سكرتير بمكتب المراقبة الاجتماعية، الشروط التالية:
1- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط.
2- له خبرة في أعمال السكرتارية.
3- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة.
4- أن يكون لديه الرغبة في هذا النوع من العمل وفقا لرأي الأشخاص المرجعيين الذين سبق لهم العمل معه.

 

اختصاصات سكرتير مكتب المراقبة الاجتماعية

مادة 14

يختص السكرتير بمكتب المراقبة الاجتماعي بالاختصاصات الآتية:
اختصاصات سكرتير مكتب المراقبة الاجتماعية
1- زيارة المحكمة أسبوعيا للحصول على أسماء وبيانات الأطفال في القضايا المعروضة على المحكمة عند الحاجة.
2- تسليم التقارير الدورية للتدابير البديلة إلى النيابة لعرضها على قاضى الطفل.
3- فتح وإمساك سجلات العمل بالمكتب وملفاته المالية والإدارية وملفات المخزن وشئون العاملين بالمكتب.
4- مساعدة مدير المكتب في إبلاغ المراقبين والخبراء بجدول التوزيع على المحاكم والنيابات.
5- المساعدة في تجميع الإحصاءات الربع والنصف سنوية والسنوية.
6- مساعدة الموظفين الآخرين في المكتب في أعمال الطباعة والأرشفة وتصوير الوثائق وأية أعمال أخرى.
7- إرسال الرسائل الخارجية والفاكسات إلى الجهات المعنية وتسجيل وحفظ الصادر والوارد من مراسلات ومخاطبات.
8- استقبال المتعاملين مع المكتب (حالات تنفيذ التدابير والرعاية اللاحقة) وتسهيل مقابلتهم للمراقبين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين.
9- تسجيل كافة أعمال قواعد البيانات الخاصة بالأطفال.
10- توثيق محاضر اجتماعات لجنة الإشراف.
11- استقبال المكالمات التليفونية والفاكسات ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيل ذلك في سجل الإشارات.
12- ما يكلف به من أعمال أخرى من رئيسه المباشر.

 

ضوابط التوصية بالتدبير

مادة 15

ضوابط التوصية بالتدبير
يلتزم المراقب الاجتماعي عند التوصية بأحد التدابير التربوية للطفل بالضوابط الآتية:
1- التأكيد على أن الطفل أقر بمسؤوليته تجاه مخالفة القانون المسندة إليه ورغبته بالقيام بما يطلب منه للتعويض عما قام به.
2- إبراز عدد الزيارات والمقابلات التي قام بها المراقب قبل التوصل إلى اقتراح التدبير المناسب للطفل.
3- تضمين التقرير تحليل واقعي لشخصية الطفل ومحيطه العائلي والاجتماعي (بما في ذلك المدرسي – إن وجد - وكذا المهني) وإبراز العناصر التي سوف تؤدي إلى نجاح التدبير المقترح.
4- إبراز تناسب التدبير المقترح مع سن الطفل وإمكانياته الجسدية والشخصية (بما في ذلك النفسية) وطبيعة وحجم الفعل المخالف للقانون الذي ارتكبه الطفل.
5- التأكد بأن التدبير المقترح لن يكون له أي واقع سلبي على الطفل أو أسرته ومجتمعه.
6- مراعاة صلاح الأسرة في حالة تدبير الاختبار القضائي والتسليم للأسرة.
7- مراعاة الظروف الصحية للطفل أو حالات الإعاقة "إن وجدت" خاصة في حالة التدريب والتأهيل أو العمل للمنفعة العامة.
8- مراعاة سن الطفل خاصة عند اقتراح نوع التدبير.
9- الإبراز في التقرير أن التدبير المقترح تمت مناقشته والاتفاق على خطة تنفيذه مع الطفل وأسرته أو أسرته الممتدة أو وصيه وأن الأرضية المطلوبة لتنفيذه جاهزة.

 

الفصل الثالث: "اللجنة الإشراقية"

تشكيل اللجنة

مادة 16

تشكيل اللجنة
يصدر بتشكيل لجنة الإشراف على أعمال مكتب المراقبة الاجتماعية أو مجموعة من مكاتب المراقبة الاجتماعية بحسب الأحوال قرار من مدير مديرية التضامن الاجتماعي بكل محافظة، ويكون تشكيلها على النحو التالي:
مدير إدارة الدفاع الاجتماعي أو رئيس قسم الدفاع الاجتماعي (في حالة الإدارة الحكومية) أو رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب أو من ينيبه (رئيسا).
ممثل عن إدارة الدفاع الاجتماعي المختصة (عضوا).
اثنان من الخبراء والمهتمين في مجال الطفولة (بالقطاع الحكومي أو الأهلي) بموافقة مدير إدارة الدفاع الاجتماعي المختص على أن يراعى أن يقوما بحضور ثلثي الجلسات على الأقل وفي حال مخالفة ذلك يتم استبعادهم واستبدالهم بآخرين.
(عضوا).
رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية. (مقررا).
أحد المراقبين الاجتماعيين بالمكتب. (عضوا).

 

نظام عمل اللجنة

مادة 17

نظام عمل اللجنة
تعمل لجنة الإشراف على أعمال مكتب المراقبة الاجتماعية أو مجموعة من مكاتب المراقبة الاجتماعية وفقا للنظام التالي:
1- تجتمع هذه اللجنة دوريا مرة كل شهر وعند الضرورة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم ممثل إدارة الدفاع الاجتماعي المختص، وتكون قراراتها بالأغلبية المطلقة بعد موافقة ممثل الدفاع الاجتماعي المختص.
2- تسجل محاضر اجتماعات اللجنة بالسجل المعد لذلك ويتولى تدوينها مقرر اللجنة، ويوقع عليه كافة الأعضاء الحاضرين.
3- يتم اعتماد قرارات اللجنة من مدير مديرية التضامن الاجتماعي المختص أو مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب وذلك بحسب الأحوال.

 

اختصاصات اللجنة

مادة 18

اختصاصات اللجنة
تختص لجنة الإشراف على أعمال مكتب المراقبة الاجتماعية أو مجموعة من مكاتب المراقبة الاجتماعية بالاختصاصات الآتية:
1- وضع وتنفيذ خطط العمل المحددة بأهداف المكتب، وفي إطار ما تحدده الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي من سياسات وكذا السياسات الخاصة بوقاية الأطفال المحكوم عليهم بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة (101) من قانون الطفل المشار إليه.
2- وضع معدلات المقابل النقدي لإجراء جميع البحوث وذلك بالنسبة لكل من (رئيس المكتب، المراقب، الخبير، الأخصائي النفسي، السكرتير) بما لا يخالف المخصصات المالية ببنود الصرف الواردة في هذه اللائحة.
3- وضع خطة تدريبية موحدة لبناء قدرات العاملين في المكاتب وفقا لتقييم الأداء السنوي للعاملين.
4- التشبيك وبناء شراكات تعاون مع مؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية لصالح الأطفال وحل مشكلاتهم.
5- تصميم وتنفيذ آلية للمتابعة وتقييم أداء فريق عمل المكتب وقياس مدى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة وفقا للنماذج التي سيتم اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي.
6- إعداد مشروعات الميزانية والحسابات الختامية ومراجعة التقارير الدورية لعمل المكتب.
7- مراعاة حدود الصرف الواردة في هذه اللائحة دون تجاوزها.
8- المشاركة في إجراء مقابلات مع المرشحين للانضمام لفريق المكتب واعتماد قبولهم.
9- وضع رؤية ورسالة واضحة لعمل مكاتب المراقبة تظهر أهدافها في حماية ودعم الأطفال في نزاع مع القانون.
10- تقييم مكاتب المراقبة التي تقع في دائرة اختصاصها وتقدير احتياجاتها السنوية في البنية التحتية، الكادر الوظيفي، الاحتياجات التدريبية.

 

الفصل الرابع: "أحكام عامة"

مادة 19

يساعد مكتب المراقبة الاجتماعية أو الجمعية التي تديره ولي أمر الطفل للاستفادة من مشروعات الأسر المنتجة، وتكون فترة سداد ولي أمر الطفل للأقساط بمثابة فترة رعاية لاحقة لمتابعة الطفل.

مادة 20

على مكاتب المراقبة الاجتماعية فتح السجلات التي تحدد نماذجها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وإمساك الملفات الخاصة لكل تدبير من تدابير المراقبة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل المشار إليه، وإخطار المديرية بالتقارير الدورية لموافاة الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بها، والتي توضح جهودها في تنفيذ أحكام هذه اللائحة وفقا للنماذج التي تعدها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وعن الفترات التي تحددها.

 

التمويل

مادة 21

التمويل
يكون تمويل مكاتب المراقبة الاجتماعية من المصادر التالية:
الإعانات الحكومية المسماة.
ما يقدم للمكتب من أموال من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب.
ما تحدده الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي من مبالغ مخصصة لمكتب المراقبة الاجتماعية.
أية مصادر أخرى يوافق عليها وزير التضامن الاجتماعي.

 

أوجه الصرف

مادة 22

أوجه الصرف
تحدد لجنة الإشراف المبالغ الواجب صرفها من مصادر التمويل المشار إليها على البنود الآتية:
1- إيجار المقر الخاص بمكتب المراقبة الاجتماعية.
2- أجر الأبحاث المقدمة للمحكمة المختصة والتي يتم توزيعها على كل من (رئيس المكتب، المراقب الاجتماعي، الخبير الاجتماعي، الأخصائي النفسي، السكرتير).
3- المكافأة الشهرية بالنسبة للمتعاقدين مع الجمعية أو المؤسسة الأهلية للعمل بمكتب المراقبة الاجتماعية.
4- بدل انتقالات للعاملين ولجنة الإشراف.
5- مساعدات مالية للأطفال في حدود النظام والتعليمات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
6- مطبوعات وأدوات كتابية.
7- الأثاث والتجهيزات اللازمة لعمل مكتب المراقبة الاجتماعية.
8- نثريات بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الميزانية السنوية للمكتب.
9- تكلفة إجراء الدراسات والبحوث.
10- أية نفقات أخرى خاصة بعمل مكتب المراقبة الاجتماعية، على أن يتم الموافقة عليها من قبل الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

 

مادة 23

يتم اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإسناد مشروعات مكاتب المراقبة وفقا للمعايير التالية:
1- أن يكون ميدان الدفاع الاجتماعي أحد ميادين عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية الوارد في لائحة نظامها الأساسي.
2- أن يكون لدى الجمعية مكان مخصص وملائم لإدارة نشاط المكتب.
3- أن تكون الجمعية لديها سياسات حماية مفعلة ومطبقة.
4- ألا تكون الجمعية قد ارتكبت مخالفات مالية وإدارية وفنية من واقع التقرير السنوي المالي والفني والإداري.
5- أن يكون لدى الجمعية مصادر متجددة للتمويل الذاتي والكوادر البشرية.

 

مادة 24

يتم سحب مشروعات مكاتب المراقبة الاجتماعية المسندة لإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية في أي من الأحوال الآتية:
1- وجود مخالفات فنية وسلوكية ومالية جسيمة.
2- عدم الالتزام ببنود الصرف الواردة بهذه اللائحة أو إنفاق الأموال المخصصة للمكتب في غير الأغراض المخصصة لذلك.

نيفين رياض القباج

وزير التضامن الاجتماعي