الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نيابة عامة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نيابة عامة. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 19 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 164 : المقاصة بين نفقة الولد وديون الحاضنة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 164)
لا تجرى المقاصة بين نفقة الولد على أبيه وبين دين ثبت للأب على حاضنته.
Article 164
No offset shall be made between the child’s expenses on his father and a debt proven to be owed to the father by his custodian.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٤) على أنه لا تجري المقاصة بين النفقة الولد على أبيه وبين دين ثابت للأب على حاضنه.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 163 : تعديل نفقة الأقارب المفروضة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 163)
لا تقبل دعوى تعديل نفقة الأقارب المفروضة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها ما لم تستجد ظروف استثنائية تقدرها المحكمة ويكون التعديل من تاريخ صدور الحكم.

Article 163
A claim to amend the imposed maintenance for relatives by increasing or decreasing it shall not be accepted before one year has passed since it was imposed, unless exceptional circumstances arise that are assessed by the court, and the amendment shall be effective from the date of the ruling.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٣) على أنه لا تقبل دعوى تعديل نفقة الأقارب المفروضة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها ما لم تستجد ظروف استثنائية تقدرها المحكمة تستوجب التعديل على أن يكون التعديل من تاريخ صدور الحكم.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 162 : وجوب النفقة على من يرث من الأقارب الموسرين

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 162)
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم في الميراث، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث.

Article 162
The expenses of each person entitled to it must be paid by his wealthy relatives who inherit from him, according to their order and shares in the inheritance. If the heir is poor, it is imposed on the one next to him in the inheritance.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٢) على وجوب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب تربيتهم وحصصهم في الميراث، فإن كان الوارث معسرا فرضت على من يليه في الإرث.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 161 : انفاق الولد الموسر على والديه الفقيرين

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 161)
تجب على الولد الموسر ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه الفقيرين، فإن كان لهما مال لا يفي بحاجاتهما، التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهم بالتضامن فيما بينهم كل بحسب يساره

Article 161
A financially capable child, whether male or female, is obligated to support their poor parents. If the parents have insufficient wealth to meet their needs, the financially capable child is obligated to provide what is necessary to supplement their needs. If there are multiple financially capable children, the support is shared jointly among them, each according to their means.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦١) على أنه يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى نفقة والديه الفقيرين، فإن كان لهما مال لا يفي بحاجاتهما التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهما بالتضامن فيما بينهم كل حسب يساره، وذلك لقوله تعالى "وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا معروف" ومن أعرف المعروف الإنفاق عليهما وقوله صلى الله عليه وسلم "أنت ومالك لأبيك".

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 160 : نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 160)
نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي ليس لها مال على أبيها ما لم يكن هناك غيره ممن تجب نفقتها عليه.

Article 160
The maintenance of a divorced woman or a widow who has no money is the responsibility of her father, unless there is someone else who is obligated to provide for her.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٠) على أن نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي ليس لها مال تكون على أبيها ما لم يكن هناك غيره ممن يجب عليه نفقتها.

التعليق



الطعن 9323 لسنة 93 ق جلسة 28 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 80 ص 534

جلسة ۲۸ من مايو سنة ۲۰۲٤
برئاسة السيـد القاضي/ محمد خليفة البري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد جلال عبد العظيم، أحمد كمال حمدي، رضا كرم الدين وأحمد حسين عبد الحميد " نواب رئيس المحكمة ".
-------------------
(۸۰)
الطعن رقم ۹۳۲۳ لسنة ۹۳ القضائية
(۱– ۳) أحوال شخصية " ولاية على المال: الوصي: سلطات الوصي". أهلية " أهلية التصرف: الوصي". بيع " بيع عقار القاصر". عقد " آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" " عقد البيع". نقض " أثر نقض الحُكم".
(۱) موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على بيع الوصي لعقار القاصر. أثره. انعقاده صحيحًا نافذًا بين طرفيه. انحلاله. سبيله. اتفاقهما أو بحُكم قضائي دون الإرادة المنفردة لأي منهما. عدول تلك المحكمة عما سبق موافقتها عليه. لا أثر له على صحة العقد. م۱/١٤٧ مدني، ۳۹ من ق۱۱۹لسنة۱۹٥۲بأحكام الولاية على المال.
(۲) الإذن من المحكمة الحسبية بعد إجراء التصرف. أثره. استكمال العقد شروط صحته وامتناع الوصية التحلل من البيع بطلب العدول عنه رغم تمامه صحيحًا أو بصدور قرار المحكمة بالعدول عنه. تصريح المحكمة للوصية ببيع نصيب القُصر في أرض النزاع وإيداع الثمن بحسابهم ثم صدور قرارها بحفظ المادة لعدول الوصية عن البيع. مخالفة الحُكم المطعون فيه ذلك النظر باعتبار عقد البيع محل الدعوى كأن لم يكن استنادًا لحفظ المحكمة مادة البيع لعدول الوصية عنه. مخالفة وخطأ.
(۳) نقض الحُكم المطعون فيه في أحد أجزائه. أثره. نقض كل ما تأسس عليه من الأجزاء الأخرى. مقتضاه. نقض الحُكم في الدعوى الفرعية. أثره. نقضه في الدعوى الأصلية. م۲۷۱ مرافعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المُقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١/١٤٧ من القانون المدني وفي المادة ۳۹ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹٥۲ بأحكام الولاية على المال يدل على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصي من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحًا نافذًا بين طرفيه، فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاءً أو بصدور حُكم قضائي بينهما بذلك، ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثرٍ على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحًا بناءً على هذه الموافقة.
۲ - إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع موضوع النزاع عُرض على محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على المال بالقضية رقم .... لسنة ۱۹۹۲ وفيها أذنت المحكمة بجلسة ۱۹۹٤/١٠/۱۸للوصية ببيع نصيب القُصر في أرض النزاع وإيداع ثمن المبيع بحسابهم في بنك مصر، وإذ صدر قرار من ذات المحكمة بعد ذلك بحفظ المادة لعدول الوصية عن البيع؛ لما كان ذلك، وكان صدور الإذن من المحكمة الحسبية بعد إجراء التصرف يستكمل به العقد شروط صحته، ويمتنع عن الوصية من بعد ذلك بالتحلل من هذا البيع بالتقدم بطلبٍ جديدٍ لمحكمة الأحوال الشخصية للعدول عن بيع نصيب القُصر الذي تم صحيحًا طبقًا للقانون أو بصدور قرار المحكمة بالعدول عن هذا الإذن. وإذ خالف الحُكم المطعون هذا النظر على سند من قوله " أنه لما كانت المحكمة الحسبية قد حَفِظت الطلب لعدول الوصية عن البيع الأمر الذي يكون معه عقد البيع – محل الدعوى الراهنة / لاغي وكأن لم يكن " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
۳ - المُقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الحُكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، فإن نقض الحُكم في الدعوى الفرعية يستتبع نقضه في الدعوى الأصلية إعمالًا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۹ مدني محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحُكم بتسليمهم أطيان التداعي وانقضاء الدين المُستحق عليهم لمورث الطاعنين وذلك بإجراء المقاصة مع الريع المُستحق لهم عن سنوات الغصب منعام ۱۹۹۸ حتى تاريخ رفع الدعوى، على سندٍ من القول: أن مورث الطاعنين سبق أن سدَّد مبلغ ٢١٠٠٠ جنيه للمطعون ضدها الأولى لشراء الأطيان المُبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك لحين موافقة النيابة الحسبية على البيع واستكمال الثمن إلا أن المحكمة لم توافق على البيع لتقاعسهم عن إيداع الثمن واستمر وضع يدهم على الأطيان بدون سندٍ فأقاموا الدعوى. وجَّه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحُكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ۱۹۹۸/۱/۱٦المُحرر بينهم وبين المطعون ضدها الأولى ورد الثمن الثابت به والتعويض على سندٍ من أنها لم توفِ بالتزاماتها التعاقدية وقامت بتمزيق العقد ولم تودع نصيب القُصر ببنك مصر كتصريح المحكمة الحسبية مما أصابهم بأضرار مادية وأدبية، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعنين حَكَمَت للمطعون ضدهم بالطلبات ورفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعنون هذا الحُكم بالاستئناف رقم.... لسنة ٩٧ ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ ۲۰۲۲/۹/۱۸ قَضَتَ المحكمة بتأييد الحُكم المُستأنف. طَعَنَ الطاعنون في هذا الحُكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحُكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون: إن المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية على أولادها القُصر قد باعت لهم نصيب القُصر في الأطيان الزراعية بموجب العقد المؤرخ ۱۹۹۸/۱/۱٦ وحصلت على تصريح من المحكمة الحسبية بالبيع، ومن ثم يكون البيع قد انعقد صحيحًا ونافذًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية لا يُبطله عدول المحكمة في تاريخٍ لاحق عن هذا البيع لعدم إيداع نصيب القُصَّر في حسابهم رغم استلام المطعون ضدها الأولى لثمن المبيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ورفض دعواهم الفرعية بمقولة إن محكمة الأسرة حَفِظت طلب البيع لعدول الوصية عن البيع فيعتبر البيع كأن لم يكن، مما يُعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة ١/١٤٧ من القانون المدني على أن "العقد شريعة المُتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون" وفي المادة ۳۹ من المرسوم بقانون رقم۱۱۹ لسنة ۱۹٥۲بأحكام الولاية على المال أنه "لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة أولاً – جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك لجميع التصرفات المُقررة لحق من الحقوق المذكورة" يدل على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصي من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحًا نافذًا بين طرفيه، فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاءً أو بصدور حُكم قضائي بينهما بذلك، ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثرٍ على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحًا بناءً على هذه الموافقة؛ وكان الثابت من الأوراق أن عقد البيع موضوع النزاع عُرض على محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على المال بالقضية رقم .... لسنة ۱۹۹۲ وفيها أذنت المحكمة بجلسة ۱۹۹٤/١٠/۱۸ للوصية ببيع نصيب القُصر في أرض النزاع وإيداع ثمن المبيع بحسابهم في بنك مصر، وإذ صدر قرار من ذات المحكمة بعد ذلك بحفظ المادة لعدول الوصية عن البيع؛ لما كان ذلك، وكان صدور الإذن من المحكمة الحسبية بعد إجراء التصرف يستكمل به العقد شروط صحته، ويمتنع عن الوصية من بعد ذلك بالتحلل من هذا البيع بالتقدم بطلبٍ جديدٍ لمحكمة الأحوال الشخصية للعدول عن بيع نصيب القُصر الذي تم صحيحًا طبقًا للقانون أو بصدور قرار المحكمة بالعدول عن هذا الإذن، وإذ خالف الحُكم المطعون هذا النظر على سندٍ من قوله " أنه لما كانت المحكمة الحسبية قد حَفِظت الطلب لعدول الوصية عن البيع الأمر الذي يكون معه عقد البيع – محل الدعوى الراهنة – لاغي وكأن لم يكن" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما كان من المُقرر أنه إذا كان الحُكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، فإن نقض الحُكم في الدعوى الفرعية يستتبع نقضه في الدعوى الأصلية إعمالًا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 159 : النفقة على الجد لأب ثم على الأم

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 159)
تجب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب أو كان عاجزاً عن الكسب، فإذا فقد الجد أو كان معسراً فنفقته على أمه إن كانت موسرة.

Article 159
The child’s expenses are the responsibility of his wealthy paternal grandfather if the father is deceased or unable to earn a living. If the grandfather is deceased or insolvent, then his expenses are the responsibility of his mother if she is wealthy.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٥٩) على وجوب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب، أو كان عاجزاً عن الكسب، فإذا فقد الجد، أو كان معسراً، فنفقته على أمه إن كانت موسرة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 158 : تاريخ استحقاق النفقة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 158)
تستحق نفقة الأبناء على أبيهم من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم وتستحق باقي نفقات الأقارب من تاريخ المطالبة القضائية ولا تسقط تلك النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.

Article 158
The maintenance of children is due from their father from the date he stops providing for them, and the rest of the maintenance of relatives is due from the date of the legal claim, and these expenses are not waived except by payment or release proven in writing.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٥٨) على أن نفقة الأبناء على أبيهم تستحق من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم على أنه بالنسبة لباقي نفقات الأقارب، فيبدأ استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، ولا تسقط هذه النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 157 : النفقة على الأب لزواج البنت وبلوغ الابن 18 سنة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 157)
إذا لم يكن للولد مال يكفيه فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده بما لا يزيد عن المرحلة الجامعية الأولى أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته على أبيه ويراعى في تقدير النفقة حال الأب يسرا أو عسرًا على ألا تقل عن حد الكفاية، ويلتزم الأب بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم وبما يكفل العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.

Article 157
If the boy does not have enough money, his father is responsible for his expenses. The father is responsible for the expenses of the children until the girl marries or earns enough to support herself, and until the boy reaches the age of eighteen. If he reaches it while unable to earn due to a mental illness, physical disability, or because of seeking education appropriate to his peers and his readiness, not exceeding the first university level, or because earning is not possible, his expenses are still the responsibility of his father. The father’s financial situation, whether easy or difficult, is taken into account when assessing the expenses, provided that it is not less than the minimum required for sufficiency. The father is obligated to pay for the treatment of his children and to provide them with housing that ensures they live at a level befitting their peers.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (١٥٧) بأنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه فنفقة على أبيه فالأصل شرعاً أن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون على الأب إن كان موجوداً وقادراً على الإنفاق لا يشاركه فيها أحد بقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (الآية ۲۳۳) من سورة البقرة وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت، أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشر من عمره، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستقراره بما لا يزيد عن المرحلة الجامعية الأولى أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويراعى في تقدير هذه النفقة حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية، ويلتزم الأب كذلك بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
التعليق



الخميس، 18 يونيو 2026

الطعن 17346 لسنة 90 ق جلسة 15 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 70 ص 481

جلسة ۱٥ من مايو سنة ۲۰۲٤
برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سعفان، حسن إسماعيل، رضا سالمان وأحمد عبد الحليم مهنا " نواب رئيس المحكمة ".
----------------------
(۷۰)
الطعن رقم ۱۷۳٤٦ لسنة ۹۰ القضائية
(۱) حُكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك".
فساد الحُكم في الاستدلال. ماهيته. انطواء أسبابه على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط. تحققه. باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيًا للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتُت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
(2 - 4) إرث" تصرفات المورث".
(۲) تصرف المورث الوارد بالمادة ۹۱۷ مدني. مقصودة. تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته.
(۳) تصرف المورث بدفع الثمن تبرعًا للمشتري. مؤداه. خروج العقد عن كونه في حُكم التصرف المُضاف إلى ما بعد الموت.
(٤) ثبوت تناول عقد بيع العقار محل التداعي شراء المورث بصفته وليًا طبيعيًا عن ولده القاصر (الطاعن) وقت تحرير العقد. مؤداه. أنه ليس تصرفًا فيما يملكه المورث إلى أحد ورثته. مقتضاه. لا محل لإعمال م ۹۱۷ مدني. مخالفة الحُكم المطعون فيه ذلك النظر. فساد وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المُقرر - في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحُكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتُت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتُت لديها.
۲ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه وعلى ما جرت عليه المادة ۹۱۷ من القانون المدني أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اُعتبر التصرف مُضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك"، فإن المقصود بتصرف المورث هنا هو تصرفه فيما يملكه هو إلى أحد ورثته.
۳ - إذا كان تصرف المورث هو التزامه بدفع الثمن تبرعًا للمشتري، فإن هذا العقد يخرج عن كونه في حُكم التصرف المُضاف إلى ما بعد الموت.
٤ - إذ كان الحُكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر (خروج العقد الذي يتضمن تصرف المورث بالتزامه بدفع الثمن تبرعًا للمشتري عن كونه في حُكم التصرف المُضاف إلى ما بعد الموت)، وقَضَىَ بإجابة المطعون ضدها لطلباتها استنادًا لما استخلصه من المستندات وأقوال الشهود إلى اجتماع القرينتين المنصوص عليهما في المادة ۹۱۷ رغم أنها لا تنطبق على موضوع النزاع؛ إذ إن الثابت من مدونات الحُكم المطعون فيه أن عقد البيع محل التداعي المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۳ إنما اشترى المورث بصفته وليًا طبيعيًا عن ولده – الطاعن – القاصر وقت تحرير العقد، فإنه بهذا ليس تصرفًا فيما يملكه المورث إلى أحد ورثته؛ ومن ثم لا محل لإعمال المادة ۹۱۷ من القانون المدني، ويكون الحُكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن – حسبما يبين من الحُكم المطعــون فيـــه وسائــر الأوراق / تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۷ مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۳ فيما تضمنه من صفة مورث طرفي التداعي، وذكرت بيانًا لذلك: أنه بتاريخ ۲۰۱۷/۳/۳ توفى مورث كل من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ومورث الطاعن، وحيث إن الأخير وجه لها إنذارًا وآخرين ضمنه أنه مالك العقار محل عقد البيع المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۳، الأمر الذي دعاها إلى إقامة دعواها، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضدها الأولى، حَكَمَت المحكمة بجلسة ۲۰۱۸/۷/۳۰ برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحُكم بالاستئناف رقم .... لسنة ۱۳٥ ق محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة ۲۰۲۰/۹/۸ حَكَمَت المحكمة بإلغاء الحُكم المُستأنف وللمطعون ضدها الأولى بالطلبات، طَعَنَ الطاعن على هذا الحُكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة ارتأت فيها نقض الحُكم، وحيث عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – ورأت أنه جدير بالنظر وحددت لذلك جلسة، وبتلك الجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحُكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه استند في قضائه بصورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۳ إلى المادة ۹۱۷ من القانون المدني رغم أنها لا تنطبق على عقد البيع سند الدعوى، إذ إنَّ شراء مورثه للعقار من الغير لصالح الطاعن – حال كونه قاصر آنذاك – ليس تصرفًا لأحد الورثة للتحايل على قواعد الميراث، كما أن الحُكم عَوَلَ على أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى، والتي لا تؤدي إلى ما انتهت إليه المحكمة، بما يُعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أنه من المُقرر / في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحُكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتُت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتُت لديها، وحيث إنه من المُقرر وعلى ما جرت عليه المادة ۹۱۷ من القانون المدني وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اُعتبر التصرف مُضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك"، فإن المقصود بتصرف المورث هنا هو تصرفه فيما يملكه هو إلى أحد ورثته، فإذا كان تصرف المورث هو التزامه بدفع الثمن تبرعًا للمشتري، فإن هذا العقد يخرج عن كونه في حُكم التصرف المُضاف إلى ما بعد الموت؛ ولما كان ذلك، وكان الحُكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقَضَىَ بإجابة المطعون ضدها لطلباتها استنادًا لما استخلصه من المستندات وأقوال الشهود إلى اجتماع القرينتين المنصوص عليهما في المادة ۹۱۷ رغم أنها لا تنطبق على موضوع النزاع؛ إذ إن الثابت من مدونات الحُكم المطعون فيه أن عقد البيع محل التداعي المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۳ إنما اشترى المورث بصفته وليًا طبيعيًا عن ولده – الطاعن – القاصر وقت تحرير العقد، فإنه بهذا ليس تصرفًا فيما يملكه المورث إلى أحد ورثته، ومن ثم لا محل لإعمال المادة ۹۱۷ من القانون المدني، ويكون الحُكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 156 : لا ينفذ الحكم بالاستزارة جبراً

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 156)
لا ينفذ الحكم الصادر بالاستزارة من السلطات العامة جبرا.
Article 156
The ruling issued by the public authorities regarding the visitation is not enforced by force.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٥٦) على أن الحكم الصادر بالاستزارة لا يجوز تنفيذه جبراً من السلطات العامة.
التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 155 : تعديل الحكم وفقاً للمصلحة الفضلى للمحضون

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 155)
يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن تعديل الحكم الصادر بالاستزارة وفقاً للمصلحة الفضلى للمحضون إذا ما استجد ما يوجب ذلك.

Article 155
The court may, at the request of the concerned parties, amend the ruling issued regarding visitation in accordance with the best interests of the child in custody if new circumstances arise that necessitate such amendment.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٥٥) على جواز تعديل الحكم الصادر بالاستزارة إذا اقتضت المصلحة الفضلى للمحضون ذلك.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 154 : الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 154)
يجوز لذوي الشأن إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

Article 154
Those concerned may prove the agreement to amend the place and time of the court-ordered visitation, by a decision from the head of the Family Court in his capacity as a judge of temporary matters.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٥٤) على جواز طلب إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 153 : وقف تنفيذ الحكم بها للظروف القهرية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 153)
يجوز للحاضن أو لصاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة، إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

Article 153
The custodian or the person entitled to visitation may request a stay of execution of the ruling regulating it for a specified period, if compelling circumstances arise for any of its parties that prevent the continuation of the execution  of the ruling. This shall be by decision of the head of the Family Court in his capacity as a judge of temporary matters, after hearing the statements of the concerned parties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٥٣) حكماً بأنه يجوز للحاضن أو صاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 152 : وقف الاستزارة للامتناع عنها 3 مرات

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 152)
يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بوقف الاستزارة، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن الاستزارة ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الاستزارة لعذر مقبول . ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

Article 152
The custodian may submit a request to the head of the Family Court, acting as a judge of urgent matters, to suspend visitation rights if the person entitled to visitation refuses to allow it three consecutive times without prior notification each time, unless the refusal is due to a valid reason. The suspension order shall be issued for a period not exceeding three months from the date of its issuance, after hearing the statements of the concerned parties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأجازت المادة (١٥٢) للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بوقف الاستزارة، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن استزارة المحضون ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الاستزارة لعذر مقبول، على أن يصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 151 : امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 151)
إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر مقبول، فعلى المحكمة بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة على النحو المنصوص عليه بالمادة (۱۱٥) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة ، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتًا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في حضانته ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الاستزارة على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.

Article 151
If the custodian refuses to implement the visitation order without an acceptable excuse, the court shall, by an enforceable order, temporarily transfer custody to the next person entitled to custody as stipulated in Article (115) of this law, for a period not exceeding three months from the date of implementation. The maintenance of the child shall be paid by the person obligated to pay it to the temporary custodian during that period. If he refuses again without an acceptable excuse after the transfer order becomes final - and the court sees no need to repeat the temporary transfer of custody - it shall revoke custody from him and transfer it to the person entitled to his custody, and it may not be returned to him unless the interest of the child requires it.
In all cases, the court must reorganize the visitation in light of the ruling it will issue if it is asked to do so.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٥١) على أنه إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر مقبول فعلى المحكمة بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة إلى من يليه من أصحاب الحق فيها على النحو الوارد بالمادة (١١٥) من هذا القانون لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، فإن عاود الامتناع دون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيًا، ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتاً أسقطت عنه الحضانة. ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، على المحكمة إعادة تنظيم الاستزارة على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك وهذا الحكم أسوة بما اتبع في شأن الرؤية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 150 : اصطحاب المحضون من محل حضانته وإعادته

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 150)
يكون لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته ويعيده إليه فور انتهاء ميعادها حال الاتفاق على ذلك.
فإذا تعذر ذلك نظمتها المحكمة، مع مراعاة حكم الرؤية إن وجد، على أن يتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان ويصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.

Article 150
The person entitled to visitation may take the child from his place of custody and return him to him immediately upon the expiry of the visitation period, if this is agreed upon.
If that is not possible, the court will organize it, taking into account the visitation ruling if there is one, provided that the child in custody is taken from the place designated for his visitation and returned to the same place, and the Minister of Justice will issue the regulatory decisions for that.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٥٠) على أن لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته، ويعيده إليه فور انتهاء مدة الاستزارة حال الاتفاق على ذلك.
فإذا تعذر الاتفاق نظمتها المحكمة مع مراعاة حكم الرؤية إن وجد على أن يتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان على أن يصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 149 : سقوط الحق في الاستزارة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 149)
يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول ، وذلك حتى يتم سداد النفقة . كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة (١/١٧٥) من هذا القانون.

Article 149
The right to visitation is forfeited if the applicant is legally obligated to pay child support under an enforceable order and fails to do so without a valid excuse, until the support is paid. This right is also forfeited upon a final judgment against the applicant, in accordance with Article (1/175) of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٤٩) على أن يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة. كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة (١٧٥/ ١) من هذا القانون.

التعليق



الأربعاء، 17 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 148 : تعريف الاستزارة وأحكامها

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 148)
الاستزارة هي طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنه، وذلك لمدة مقررة وإعادته إليه بعد انتهائها، كما يجوز أن تشمل مبيته.
ويكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها يكون الحق في ذلك للأجداد ، وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلي ، ووفقا للأحكام التالية:
1 - لا يُقبل طلب الاستزارة للمحضون الذي يقل سنه عن خمس سنوات ميلادية ، إلا بالاتفاق ، على أن تكون حالته الصحية تسمح بها.
٢- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا تستمر بعد العاشرة مساءً، ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزارة أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.
3 - يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له على ألا تقل المدة عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام منفصلة كل شهر .
وبالإضافة لما سبق ، يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون لأربع فترات منفصلة على الأكثر، متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يوماً من كل سنة ميلادية .
ويجوز النزول عن الحدين الأدنيين للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (۲) ، (۳) فقرة أولى) من هذه المادة ، بناء على طلب صاحب الحق في الاستزارة .

Article 148
Visitation is a request for the person entitled to it to take the child in custody after receiving him from his custodian, for a specified period and return him to him after its expiry. It may also include him staying overnight.
The right to visitation belongs to the non-custodial parent, and if they do not request it, the right belongs to the grandparents, taking into account the best interests of the child in custody, and in accordance with the following provisions:
1 - Visitation requests for a child under five years of age are not accepted, except by agreement, provided that his health condition allows it.
2- The visitation period shall not be less than eight hours and shall not exceed twelve hours each month, provided that it does not begin before eight in the morning and does not continue after ten in the evening. It is not permissible to combine visitation and seeing the person entitled to visitation or others in the same week, unless the court sees otherwise, taking into account the interest of the child in custody.
3 - The child in custody shall stay overnight with the person granted custody, provided that the period is not less than two days and does not exceed four separate days each month.
In addition to the above, the person entitled to visitation may request that the child under custody stay overnight for a maximum of four separate periods of consecutive days, provided that the total of those days does not exceed thirty days of each calendar year.
It is permissible to reduce the minimum periods stipulated in clauses (2) and (3) first paragraph of this article, based on the request of the person entitled to visitation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (١٤٨) أحكاماً خاصة بالاستزارة بعد أن عرفتها بأنها طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنته، وذلك لمدة مقررة وإعادته إليها بعد انتهاء هذه المدة، كما يجوز أن تشمل مبيته، ويكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها ينتقل الحق إلى الأجداد، وذلك وفقا للقواعد التالية:
1- لا يقبل طلب الاستزارة للمحضون الذي يقل سنه عن خمس سنوات ميلادية، إلا بالاتفاق على أن تكون حالته الصحية تسمح بها.
٢- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات، ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحاً، ولا تستمر بعد العاشرة مساء، ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزارة أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون ثانية يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له على ألا تقل المدة عن يومين، ولا تزيد على أربعة أيام منفصلة كل شهر.
وبالإضافة لما سبق، يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون الأربع فترات منفصلة على الأكثر، متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يوماً من كل سنة ميلادية، كما يجوز النزول عن الحدين الأدنيين للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (۲)، (۳) فقرة أولى من هذه المادة، بناء على طلب صاحب الحق في الاستزارة.

التعليق



الطعن 14691 لسنة 77 ق جلسة 3 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 30 ص 200

جلسة ۳ من فبراير سنة ۲۰۲٤
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة/ شريف فؤاد العشري، نور الدين عبد الله جامع، صالح إبراهيم الحداد ومحمد سليم محمد صقر "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(۳۰)
الطعن رقم ۱٤٦۹۱ لسنة ۷۷ القضائية
(۱) تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. الاستثناء. الطعن في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. للمحكوم عليه الذى فاته ميعاد الطعن أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام في الميعاد من أحدهم منضماً إليهم في طلباته. قعوده عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه. علة ذلك. م ٢١٨ مرافعات.
(۲) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة".
تعدد أمناء التفليسة. لازمه. إدارتهم لها مجتمعين ومسئوليتهم بالتضامن عن الآثار التي تترتب عن إدارتهم. الاستثناء. حالاته. تقسَّيم قاضي التفليسة العمل بينهم أو تكليف أحدهم بعمل معين. أثره. مسئوليته وحده دون غيره منهم عن هذا العمل. م ٥۷٤ من ق۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار قانون التجارة. جواز إنابة بعضهم البعض فيما عُهد إليهم من أعمال. إنابة الغير. لازمه. الحصول على إذن قاضي التفليسة. أثره. مسئولية أمين التفليسة ونائبه متضامنين عن تلك الأعمال.
(۳) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة".
انعقاد الخصومة بين الشركة المطعون ضدها والطاعن وآخر غير مختصم في الطعن بوصف الأخيرين أميني تفليسة الشركة وثبوت خلو الأوراق من تقسيم قاضي التفليسة العمل بين الأخيرين أو من إنابة أحدهما للآخر في أعمال التفليسة. أثره. التزامهما ومسئوليتهما متضامنين عن أعمال التفليسة. صدور الحكم المطعون فيه في التزام بالتضامن. مؤداه. عدم احتمال الفصل فيه إلا حلاً واحداً. لازمه. وجوب اختصام المحكوم عليهما في الطعن بالنقض. تكليف محكمة النقض للطاعن باختصام المحكوم عليه المتضامن معه وقعوده عن ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة ۱/۲۱۸ من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذا أجازت لمن فَوَّتَ ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعـــاد من أحـــدهما منضماً إليه في طلبـــاته بل أوجب على المحكمة – حالة قعوده عن ذلك – أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حلٍ واحدٍ، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد مقومات قبوله.
۲ - إن نص المادة ٥۷٤ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار قانون التجارة يدل على أنه إذا تعدد أمناء التفليسة وجب عليهم أن يعملوا على إدارتها مجتمعين ويُسألون بالتضامن عن الآثار التي تترتب عن إدارتهم، فلا يصح أن يعمل أيًا منهم منفردًا، إلا إذا قسَّم قاضي التفليسة العمل بينهم أو عَهِدَ إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة يجوز أن ينفرد كل منهم بالعمل الذي كُلِّف به ويُسأل وحده عن هذا العمل دون تضامن مع غيره، كما يجوز لأمناء التفليسة أن يُنيبوا بعضهم البعض في القيام بالأعمال المعهود بها إليهم، ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة، وفي هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة.
۳ - إذ كانت الخصومة قد انعقدت بين الشركة المطعون ضدها والطاعن و.... في النزاع الماثل بوصف هذين الأخيرين أميني تفليسة شركة ....، وخلت الأوراق من تقسيم قاضي التفليسة العمل بينهما أو من إنابة أحدهما الآخر في أعمال التفليسة، فإنهما يكونان ملتزمين بالعمل معًا في التفليسة ومسئولين بالتضامن، وكان الحكم المطعون فيه صادرًا – على نحو ما سلف – في التزام بالتضامن لا يحتمل الفصل فيه سوى حلًا واحدًا، ويستلزم أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة للمحكوم عليهما وكانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعن باختصام المحكوم عليه ... بصفته أحد أميني تفليسة....، إلا أنه قعد عن ذلك، فإن الطعن (بالنقض) لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰٥ مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن وآخر – لم يختصم في الطعن – بصفتيهما أميني تفليسة شركة ... للصناعات الغذائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ../۱۹۹۹/٤ وإلزامهما برد المبيع إليها، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترت منها الشركة المذكورة السيارة المبينة بالأوراق، وإذ توقفت عن سداد الأقساط وجملتها ۷۲۲٦٤ جنيه، فإن الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه العقد قد تحقق فقد أقامت الدعوى، والمحكمة حكمت بالطلبات. استأنف أميني التفليسة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة ۱۰ق، وبتاريخ ../۲۰۰۷/٥ قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن إذا قعد الطاعن عن اختصام المحكوم عليه ... بصفته أمين تفليسة الشركة سالفة الذكر بعد تكليفه بذلك، وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحًا من الآخرين، وذلك التزامًا بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة ۲/۲۱۸ من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادرًا في التزام بالتضامن إذ أجازت لمن فَوَّتَ ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضمًا إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة – حالة قعوده عن ذلك – أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حلٍ واحدٍ، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعًا في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله، وكان نص المادة ٥۷٤ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار قانون التجارة يدل على أنه إذا تعدد أمناء التفليسة وجب عليهم أن يعملوا على إدارتها مجتمعين ويُسألون بالتضامن عن الآثار التي تترتب عن إدارتهم، فلا يصح أن يعمل أيًا منهم منفردًا، إلا إذا قسَّم قاضي التفليسة العمل بينهم أو عَهِدَ إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة يجوز أن ينفرد كل منهم بالعمل الذي كُلِّف به ويُسأل وحده عن هذا العمل دون تضامن مع غيره، كما يجوز لأمناء التفليسة أن يُنيبوا بعضهم البعض في القيام بالأعمال المعهود بها إليهم، ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة وفي هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة. لما كان ذلك، وكانت الخصومة قد انعقدت بين الشركة المطعون ضدها والطاعن و... في النزاع الماثل بوصف هذين الأخيرين أميني تفليسة شركة ... للصناعات الغذائية، وخلت الأوراق من تقسيم قاضي التفليسة العمل بينهما أو من إنابة أحدهما الآخر في أعمال التفليسة، فإنهما يكونان ملتزمين بالعمل معًا في التفليسة ومسئولين بالتضامن، وكان الحكم المطعون فيه صادرًا – على نحو ما سلف – في التزام بالتضامن لا يحتمل الفصل فيه سوى حلًا واحدًا، ويستلزم أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة للمحكوم عليهما، وكانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعن باختصام المحكوم عليه ... بصفته أحد أميني تفليسة شركة كيكر للصناعات الغذائية، إلا أنه قعد عن ذلك، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته، بما يوجب الحكم بعدم قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ