الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نيابة عامة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نيابة عامة. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 27 مارس 2025

الطعن 699 لسنة 46 ق جلسة 21 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 282 ص 1567

جلسة 21 من مايو سنة 1981

برئاسة من السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، وليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.

-----------------

(282)
الطعن رقم 352 لسنة 48 القضائية

(1) دعوى مسئولية "مسئولية تقصيرية" تأمين. شركات.
دعوى المضرور قبل شركة التأمين ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات. دعوى مباشرة. عدم التزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى. علة ذلك.
(2) تأمين. مسئولية. تعويض.
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. اتساع نطاق مسئولية المؤمن لتغطية المتسبب في الحادث ولو لم يكن مالك السيارة أو تابعه، صرح له بقيادتها أو لم يصرح.

-----------------
1 - مفاد المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 55 بشأن السيارات وقواعد المرور، والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذي يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث ودون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى، ذلك أن التزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن عليه له ومن يسأل عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء.
2 - التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع، صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن أن يمتد لحق المضرور قبل الأخير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم....... أقامت الدعوى رقم 888 سنة 75 مدني كلي الفيوم ضد الشركة المطعون عليها بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي والموروث الذي حاق بهم نتيجة قتل مورثهم خطأ بواسطة السيارة رقم 9043 نقل القاهرة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون عليها بعد أن حكم نهائياً على قائد السيارة بالعقوبة الجنائية، وبجلسة 30 - 10 - 76 قضت محكمة الفيوم الابتدائية بإلزام المطعون عليها بأن تدفع لها تعويضاً قدره 1000 جنيه فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 126 سنة 13 ق بني سويف (مأمورية الفيوم) طالبة زيادة التعويض، كما استأنفته الشركة المطعون عليها بالاستئناف رقم 127 سنة 13 ق طالبة إلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى، بجلسة 4 - 1 - 78 قضت محكمة استئناف بني سويف بعد ضم الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعنت الطاعنة - بصفتها - على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الأولين من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات صريحة في أن للمضرور أن يرفع دعوى مباشرة على المؤمن الذي يلتزم بدفع مبلغ التعويض، ولم تشترط اختصام المؤمن له الذي لا يلزم تمثيله في الدعوى لأن العلاقة تنشأ بين المضرور والمؤمن استناداً إلى نص قانوني لا إلى عقد التأمين، ذلك أن المشرع أراد بالقانون 652 سنة 1955 إنشاء حق مباشر للمضرور قبل المؤمن حتى يعفي المضرور من مشقة الرجوع على المؤمن له أو تابعه أو المسئول عن ارتكاب الحادث أياً كان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم تمثيل المؤمن له فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 55 بشأن السيارات وقواعد المرور - المنطبق على واقعة الدعوى - أوجب على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة عن الحوادث التي تقع منها، واستكمالاً للغرض من هذا النص وضماناً لحصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر فقد أصدر القانون رقم 652 سنة 55 بشان التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ونص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات، كما قررت المواد 16، 17، 18، 19 من القانون المذكور حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض إذا أخل الأخير بما يكون قد فرضه عليه الأول من واجبات معقولة وقيود على استعمال السيارة وقيادتها وكذا إذا أثبت المؤمن أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو استخدام السيارة في أغراض لا تبيحها الوثيقة، وأجازت للمؤمن أيضاً إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الإضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من التعويض على ألا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر أي مساس بحق المضرور قبله، ومفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذي يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث ودون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء، ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع له بقيادتها صرح له أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون أن يمتد لحق المضرور قبل الأخير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى قبل شركة التأمين - المطعون عليها - على أساس أن المؤمن له لم يختصم كمسئول عن الحقوق المدنية ليكون الحكم حجة عليه، على الرغم من ثبوت وقوع الحادث من السيارة المؤمن عليها إجبارياً لدى الشركة المطعون عليها أو ثبوت مسئولية قائدها بالحكم الجنائي، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 751 لسنة 45 ق جلسة 20 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 281 ص 1557

جلسة 20 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائبي رئيس المحكمة - وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وعلي عمرو.

-----------------

(281)
الطعن رقم 751 لسنة 45 القضائية

(1) نقض "الحكم في الطعن" "أثر الحكم والإحالة". استئناف. دعوى "سقوط الخصومة".
نقض الحكم الاستئنافي. أثره. زواله وعودة الخصومة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض. عدم تعجيلها من صاحب الشأن خلال سنة من صدور الحكم. لكل ذي مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة.
(2) دعوى "سقوط الخصومة". تجزئة.
الدفع بسقوط الخصومة. اتصاله بمصلحة الخصم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً، تمسكه بسقوطها بالنسبة له في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. سقوطها بالنسبة لباقي الخصوم. الخصم المعلن صحيحاً بتعجيل الخصومة في الميعاد. عدم جواز تمسكه بسقوطها ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
(3) نقض "الفصل في الموضوع".
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 469 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى.

-----------------
1 - لئن كان الحكم الصادر في الاستئناف من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينهي الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها شأنها في ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات.
2 - لكل ذي مصلحة ممن لم يتم إعلانه بتعجيل الاستئناف أن يدفع بسقوط الخصومة باعتبار أن هذا الدفع مما يتصل بمصلحة هذا الخصم وله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً لأن طلب سقوط الخصومة هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة أجاز الشارع في المادة 134 من قانون المرافعات لكل ذي مصلحة من الخصوم التمسك به أما الخصم الذي تم إعلانه صحيحاً بالتعجيل في ميعاد السنة فلا يملك التمسك بسقوط الخصومة لعدم إعلان غيره بهذا التعجيل في الميعاد أو بطلان إعلانه به حتى ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، ولكن إذا تمسك الخصم الذي لم يتم إعلانه بتعجيل الخصومة في الميعاد أو بتعييب الإجراء بالنسبة له وكان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة له يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين.
3 - لئن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الثالث - معهد الفرير للمدارس المسيحية - أقام الدعوى رقم 1995 سنة 1957 مدني كلي الإسكندرية على مورث المطعون ضدهما الأولين في مواجهة المطعون ضده الرابع - وفقاً لطلباته الختامية - بإلزام المورث المذكور بأن يدفع له مبلغ 36000 جنيهاً وفوائده وتقرير حق امتياز البائع على الأرض المبيعة ضماناً لسداد الثمن والملحقات والتصريح له بقبض المبالغ المسددة للحارس القضائي والمودعة خزينة المحكمة ضماناً لسداد الثمن وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 4 - 2 - 1954 باع مورث المطعون ضدهما الأولين قطعة أرض فضاء موضحة الحدود والمعالم به بثمن مقداره 73000 جنيهاً سدد منه المشتري القسط الأول ومقداره عشرة آلاف جنيه وامتنع عن الوفاء بباقي الثمن بعد أن قام بتقسيم الأرض وبيعها إلى صغار المشترين فأقام المعهد دعوى مستعجلة بطرده من الأرض وتسليمها له فرفع المورث المذكور دعوى حراسة وانضم له صغار المشترين في طلباته وقضى فيها بوضع الأرض المبيعة تحت الحراسة القضائية وتكليف الحارس القضائي بإيداع المبالغ المستحقة في ذمة صغار المشترين خزينة المحكمة على ذمة الفصل في النزاع مما حدا بالمطعون ضده الثالث لرفع دعواه بطلباته سالفة البيان، بتاريخ 18 - 2 - 1962 رفعت مصلحة الضرائب - الطاعنة - حجزاً إدارياً تنفيذياً تحت يد قلم الكتاب على المبالغ المودعة خزينة المحكمة وفاء لمبلغ 15106.243 جنيهاً قيمة الأرباح التجارية المستحقة على مورث المطعون ضدهما الأولين عن سنتي 1954، 1955 وطلبت قبولها خصماً في الدعوى والحكم بأحقيتها لهذا المبلغ والتقدم على باقي الدائنين، وبتاريخ 27 - 4 - 1963 صدقت المحكمة على عقد الصلح المبرم بين مورث المطعون ضدهما الأولين والمطعون ضده الثالث والمتضمن أحقية الأخير لمبلغ 63000 جنيهاً باقي الثمن وصرفه من المبالغ المودعة خزينة المحكمة على أن يحل المعهد محل المشتري في كافة حقوقه قبل صغار المشترين ويلتزم بنقل الملكية إليهم بعقود مسجلة، وبتاريخ 30 - 6 - 1964 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول دعوى المطعون ضده الثالث لرفعها بغير الطريق القانوني ورفض طلباتها وإلغاء الحجز الإداري الموقع منها على المبالغ المودعة خزينة المحكمة وبأحقية المطعون ضده الثالث في صرفها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 576 لسنة 20 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 16 - 5 - 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 472 لسنة 35 قضائية وبتاريخ 9 - 5 - 1973 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لاعتباره تصرف مورث المطعون ضدهما الأولين ببيع الأرض إلى صغار المشترين بيعاً لملك الغير لا يسري في حق البائع له - المطعون ضده الثالث - إلا إذا أجازه وأن إجازته موقوفة على استيفاء باقي الثمن المستحق له بتحويل أقساط الثمن في البيوع الصادرة إلى صغار المشترين وبالتالي لا يصح توقيع الحجز على تلك الأقساط من الطاعنة اقتضاء لدينها من مورث المطعون ضدهما الأولين، قامت الطاعنة بتعجيل الاستئناف أمام محكمة الإسكندرية بعريضة أعلنت للمورث المذكور في مواجهة النيابة في 11 - 4 - 1974 وللمطعون ضده الثالث في 13 - 3 - 1974 وللمطعون ضده الرابع في 2 - 4 - 1974 بطلباتها الواردة بصحيفة الاستئناف، دفع المطعون ضده الثالث بسقوط الخصومة في الاستئناف بعدم إعلان المطعون ضدهما الأولين بعريضة التعجيل في ميعاد سنة من تاريخ صدور حكم النقض، بتاريخ 26 - 4 - 1975 قضت محكمة الاستئناف بقبول الدفع سالف البيان وسقوط الخصومة في الاستئناف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول بأن البطلان المترتب على إعلان مورث المطعون ضدهما الأولين المتوفى بعريضة تعجيل الاستئناف وعدم إعلانهما به خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض هو بطلان نسبي مقرر لمصلحتهما وحدهما ولا يجوز للمطعون ضده الثالث التحدي به مادام أن إعلانه بعريضة تعجيل الاستئناف قد تم خلال الميعاد المقرر ولذا لا يجوز له التمسك بهذا السقوط لعدم إعلان غيره بتعجيلها خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم إعلان المطعون ضدهما الأولين بتعجيل الاستئناف خلال السنة المقررة لسقوط الخصومة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان الحكم الصادر في الاستئناف من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينهي الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله وتفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها شأنها في ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات فإذا كان حكم النقض قد صدر لصالح المستأنف في الحكم المنقوض فيجب عليه إذا ما أراد متابعة السير في الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أن هذا التاريخ هو أخر إجراء صحيح في الدعوى ويكون ذلك بإعلان المستأنف عليهم خلال سنة من التاريخ سالف البيان بالسير في الاستئناف فإذا تم إعلان بعض المستأنف عليهم في الميعاد ولم يتم إعلان الآخرين كان لكل ذي مصلحة ممن لم يتم إعلانه أن يدفع بسقوط الخصومة باعتبار أن هذا الدفع مما يتصل بمصلحة هذا الخصم وله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً لأن طلب سقوط الخصومة هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة أجاز الشارع في المادة 134 من قانون المرافعات لكل ذي مصلحة من الخصوم التمسك به، أما الخصم الذي تم إعلانه صحيحاً بتعجيل الخصومة في ميعاد السنة فلا يملك التمسك بسقوط الخصومة لعدم إعلان غيره بهذا التعجيل في الميعاد أو بطلان إعلانه به حتى ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، ولكن إذا تمسك الخضم الذي لم يتم إعلانه بتعجيل الخصومة في الميعاد أو بتعييب الإجراء بالنسبة له وكان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة له يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قامت بتعجيل استئنافها بعد صدور حكم محكمة النقض في 9 - 5 - 1973 وأعلنت المطعون ضدهما الثالث والرابع في 13 - 3 - 1974، 2 - 4 - سنة 1974 وتخلفت عن إعلان المطعون ضدهما الأولين حتى صدر الحكم المطعون فيه ودفع المطعون ضده الثالث بسقوط الخصومة لعدم إعلان المطعون ضدهما الأولين بتعجيل الاستئناف في ميعاد السنة المقرر لسقوط الخصومة وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول (الطعن رقم 472 سنة 35 قضائية) كان على ما قضى به في الموضوع وورود الطعن الثاني الراهن على القضاء بسقوط الخصومة في الاستئناف وهو ما لم يكن معروضاً أصلاً في الطعن الأول فإن المحكمة ترى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 509 لسنة 48 ق جلسة 19 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 279 ص 1542

جلسة 19 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل وعلي السعدني.

------------------

(279)
الطعن رقم 509 لسنة 48 القضائية

(1) محاماة "أتعاب المحامي". نقض "السبب الجديد".
كون المحامي تحت التمرين ولا يستحق أتعاباً. دفاع جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) محاماة "أتعاب المحامي".
قيام المحامي بعمل إداري غير متعلق بدعوى بغية تحقيق منفعة قانونية لموكله. استحقاقه أتعاباً عنه.
(3) محاماة "السبب الجديد". بطلان.
عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان طلب تقدير الأتعاب المقدم من المحامي لمجلس نقابة المحامين. عدم جواز العودة إلى التحدي به أمام محكمة النقض.
(4 - 5) محاماة "أتعاب المحامي".
(4) أتعاب المحامي عناصرها. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
(5) قرار مجلس نقابة المحاميين بتقدير أتعاب المحامي. قضاء ابتدائي. صيرورته سنداً تنفيذياً. سبيله. م 115 ق محاماة.

------------------
1 - متى كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن سبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليها كان محامياً تحت التمرين مما لا يستحق معه أتعاباً طبقاً لقانون المحاماة، فإن وجه النعي يكون دفاعاً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - المادة 86 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 إذا تنص على أنه لا يجوز لغير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير فقد دلت على حق المحامي في القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير سواء تعلق بدعوى مطروحة على جهات القضاء أو مباشرته بغية تحقيق منفعة قانونية لموكله، إذ كان ذلك، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون - إذ قضى لمورث المطعون عليها الأولى بأتعاب حالة أن المهمة التي وكلت إليه كانت إدارية وليست متعلقة بدعوى - يكون في غير محله.
3 - نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - بمقولة إنه تمسك أمام مجلس نقابة المحاميين بأن المورث المطعون عليها الأولى لم يوقع على الطلب المقدم منه لمجلس النقابة لتقدير أتعابه مما يرتب بطلانه، وإن تطوع أحد المحامين بالجلسة بالتوقيع على أصل الطلب أثناء نظره لا يصححه - غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا البطلان ولا يبين ذلك من الحكم المطعون فيه الذي أورد أسباب الطعن في قرار مجلس النقابة والتي تتعلق بحق مورث المطعون عليها الأولى في الحصول على الأتعاب وتقديرها والحكم بإلزام الطاعن بها بل وتثبيت الحجز التحفظي الموقع وفاء لها - إذ كان ذلك وكان من المقرر أن ما يترتب على رفع الاستئناف هو نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف فلا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا ما رفع عنه الاستئناف فقط باعتبار أن ما لم يرفع عنه الاستئناف قد ارتضاه الخصوم، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى التحدي بهذا البطلان من جديد - أياً كان وجه الرأي فيه - أمام محكمة النقض.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، وتقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
5 - مفاد ما نصت عليه المواد من 110 إلى 116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، أن قرار التقدير الصادر من مجلس النقابة يجب أن يتضمن تقدير الأتعاب وتحديد شخص الملتزم بها وإلزامه بأدائها إلى المحامي المستحق لها باعتباره حكماً ابتدائياً، ولا يعني ذلك صيرورة القرار بالإلزام بذاته سنداً تنفيذياً، إذ نصت المادة 115 من ذلك القانون على وسيلة منحه قوة السند التنفيذي، وهي وضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص على القرار حين يضحى نهائياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليها الأولى المرحوم....... المحامي تقدم إلى نقابة المحاميين بالدقهلية بالطلب رقم 23 ق 1975 محاماة دقهلية لإصدار قرار بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 4200 جنيه وقال شرحاً له إن الطاعن عهد إليه في مايو سنة 1974 باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ 23276 جنيه قيمة تعويض مستحق له قبل مصلحة المساحة بالمنصورة فقام بتسوية الضرائب المستحقة على تركة مورث الطاعن ووالدته وبذل جهداً مضنياً حتى تم صرف نصف مبلغ التعويض في 23 - 7 - 1975 مع استيفاء النصف الآخر قابلاً للصرف بعد تقرير مجلس المدينة لمقابل التحسين عن الأطيان المستحق عنها التعويض سالف الذكر، وقد كلفه ذلك الجهد قرابة 600 جنيه دفعها من ماله الخاص، وبتاريخ 14 - 2 - 1976 صدر قرار مجلس نقابة المحاميين الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم الأستاذ..... المحامي مبلغ 1000 جنيه مع تثبيت الحجز التحفظي. استأنف الطاعن هذا القرار أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 136 سنة 28 ق المنصورة كما استأنفت المطعون عليها الأولى بالاستئناف رقم 116 سنة 28 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأول إلى الثاني حكمت بتاريخ 28 - 1 - 1978 بتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لعدم اختصاص مجلس نقابة المحاميين بنظر طلب تقدير الأتعاب إذ أن مورث المطعون عليها كان محامياً تحت التمرين حين عهد إليه بالمأمورية التي ذكرها في طلبه ومن ثم لم يكن مسموحاً له بفتح مكتب باسمه أو بالتوقيع على صحف الدعاوى وقد قصرت المادة 106 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الأتعاب على المحاميين ذوي المكاتب كما أن المهمة التي وكلت إليه كانت إدارية وليست متعلقة بدعوى.
وحيث إن النعي غير مقبول في شقه الأول ذلك أنه ليس في الأوراق ما يفيد أن الطاعن سبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليها الأولى كان محامياً تحت التمرين مما لا يستحق معه أتعاباً طبقاً لقانون المحاماة ومن ثم يكون وجه النعي دفاعاً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وهو مردود في شقه الثاني ذلك أن المادة 86 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 إذ تنص على أنه "لا يجوز لغير المحاميين أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير فقد دلت على حق المحامين في القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير سواء تعلق بدعوى مطروحة على جهات القضاء أو مباشرته بغية تحقيق منفعة قانونية لموكله، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بأنه اتفق مع مورث المطعون عليها الأولى على اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقاته قبل مديرية المساحة، وكان المورث نفاذاً لهذا الاتفاق قد قام بكافة الإجراءات المؤدية إلى صرف مستحقات موكله بما في ذلك تقديم الطلبات وإعداد المستندات من مصلحة الشهر العقاري واستخراج الإشهادات الشرعية اللازمة للصرف والتقدير أمام مصلحة الضرائب والتقدم بها ومتابعتها حتى تهيأ المبلغ للصرف وكل هذه الأعمال تعتبر أعمال قانونية تدخل في صميم عمله كمحام وتندرج ضمن ما يقوم به المحامون وحدهم، وهو استخلاص سائغ للأعمال والإجراءات التي قام بها مورث المطعون عليها الأولى والتي يشملها عمله كمحامي، مما يكون النعي عليه بمخالفة القانون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني مخالفة القانون ذلك أنه تمسك أمام مجلس نقابة المحاميين بأن مورث المطعون عليها الأولى لم يوقع على الطلب المقدم منه لمجلس نقابة المحامين لتقدير أتعابه مما يرتب بطلانه، كما أن تطوع أحد المحامين الحاضرين بالجلسة بالتوقيع على أصل الطلب أثناء نظره لا يصححه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا البطلان ولا يبين ذلك من الحكم المطعون فيه الذي أورد أسباب الطعن في قرار مجلس النقابة التي تتعلق بحق مورث المطعون عليها الأولى في الحصول على الأتعاب وتقديرها والحكم بإلزام الطاعن بها وتثبيت الحجز التحفظي المتوقع وفاء لها - إذ كان ذلك وكان من المقرر أن ما يترتب على رفع الاستئناف هو نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف فلا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا ما رفع عنه الاستئناف فقط باعتبار أن ما لم يرفع عنه الاستئناف قد ارتضاه الخصوم، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى التحدي بهذا البطلان من جديد - أياً كان وجه الرأي فيه - أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة 114 من قانون المحاماة اشترطت لتقدير الأتعاب بحث أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها، وإذ كان الثابت أن مبلغ التعويض مقدر بمعرفة الحكومة ولم يبذل مورث المطعون عليها الأولى سوى جهداً مادياً للتعجيل بالصرف ولم يحقق هذا الجهد سوى صرف نصف مبلغ التعويض له ولباقي الورثة، ولم يورد الحكم بحثه للمستندات التي قدمها تأييداً للجهد الذي بذله، بأثرها في تقدير الأتعاب موضوع النزاع، كما لم يبين الحكم مدى التزامه وحده بالأتعاب المحكوم بها، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، - إذ كان ذلك وكان تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بأن مورث المطعون عليها الأولى قد قام بكافة الإجراءات المؤدية إلى صرف مستحقات موكله بما في ذلك تقديم الطلبات وإعداد المستندات من مصلحة الشهر العقاري واستخراج الإشهادات الشرعية اللازمة للصرف بها ومتابعتها تذليلاً لما اعترضها من عقبات قانونية حتى تهيأ المبلغ للصرف، وأن ذلك ينبئ عن جهد وافر أدى إلى المنفعة التي عادت على الطاعن والمتمثلة في أحقيته في صرف المبلغ المعد، فإن النعي عليه بالقصور لا يكون في محله هذا والنعي في شقه الثاني غير مقبول إذ لم يبين الطاعن المستندات التي يقول إن الحكم المطعون فيه لم يفصح عن بحثها تعريفاً بمواطن العيب فيها مما يكون النعي به مجهلاً. والنعي في شقه الثالث مردود بأن الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن هو الذي عهد إلى مورث المطعون عليها الأولى بهذه المأمورية مما يلتزم معه بالأتعاب عنها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن مجلس نقابة المحاميين بالمنصورة عندما أصدر قراره بتقدير أتعاب مورث المطعون عليها الأولى أعطاه صفة الإلزام في حين أن اختصاص المجلس ينحصر في مجرد إصدار قرار تقدير الأتعاب دون الإلزام الذي يتم بوضع الصيغة التنفيذية عليه بمعرفة قاضي الأمور الوقتية عندما يصبح نهائياً غير أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك رداً قاصراً لا يكفي لحمله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المواد من 110 إلى 116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، أن قرارات التقدير الصادرة من مجلس النقابة يجب أن تتضمن تقدير الأتعاب وتحديد شخص الملتزم بها وإلزامه بأدائها إلى المحامي المستحق لها باعتباره حكماً ابتدائياً، ولا يعني ذلك صيرورة القرار بالإلزام بذاته سنداً تنفيذياً، إذ نصت المادة 115 من ذلك القانون على وسيلة منحه قوة السند التنفيذي وهي وضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص على القرار حين يضحى نهائياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار مجلس النقابة، فإن النعي عليه بمخالفة القانون لا يكون على أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 657 لسنة 48 ق جلسة 19 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 278 ص 1538

جلسة 19 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد المجيد وعبد المنعم بركة.

-----------------

(278)
الطعن رقم 657 لسنة 48 القضائية

(1) تأمينات عينية "رهن". تقادم "تقادم مكسب". ملكية "أسباب كسب الملكية".
حيازة الدائن المرتهن. عارضة لا تكسب ملكاً وإن طالت. عله ذلك.
(2) نقض "السبب الجديد". تأمينات عينية "رهن".
دفاع جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض. مثال في رهن.

--------------------
1 - حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هي حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته بمجرد تغيير نيته، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده.
2 - نعى الطاعنين - بأن الخبير أغفل انقضاء الرهن ببيع العين المرهونة لمورثهم بيعاً صحيحاً، وعدم تجديد عقود الرهن في الميعاد، ولم يبين من تسلم تعويض نزع الملكية الأول حتى يظهر ما إذا كان من حق الورثة المدينيين الراهنين استلام مقابل التعويض أم لا - غير مقبول ذلك أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد أنهم تمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً، لا يجوز لهم التحدي به أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 1296 سنة 1971 مدني سوهاج الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بانقضاء دين الرهن الحيازي عن مساحة فدان مبين الحدود والمعالم بالصحيفة بموجب عقد الرهن الحيازي المؤرخ في 8 - 4 - 1924 والمسجل برقم 1533 سنة 1926 شهر عقاري سوهاج نظير دين قدره 133 جنيه وتسليم القدر المرهون والتزام الطاعنين بأن يؤدوا إليهما مبلغ 500 جنيه في مواجهة المطعون عليهن من الثالثة للأخيرة وآخرين، وقالا شرحاً للدعوى، إنه بموجب عقد الرهن الحيازي المشار إليه رهن مورثهما ومورث المطعون عليهن من الثالثة للأخيرة المرحوم....... إلى مورث الطاعنين المرحوم...... فداناً واحداً ضماناً لمبلغ 133 جنيه ونفذ عقد الرهن بوضع يد الدائن المرتهن على العين المرهونة من تاريخ عقد الرهن. وإذ كان دين الرهن وفوائده قد تم استهلاكه، وإن لمورثتهم في ذمة الطاعنين بصفتهم ورثة الدائن المرتهن مبلغ 500 جنيه، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان - تمسك الطاعنون الأول والرابعة والخامس، بأن الأرض موضوع عقد الرهن قد خرجت من يد الدائن المرتهن منذ أربعين عاماً، تم تصرف مورث المطعون عليهم - الراهن - وورثته بالبيع في جزء منها، وتم نزع ملكية الباقي منها للمنفعة العامة، وبتاريخ 18 - 5 - 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوقه، وبعد أن قدم الخبير تقريره، عادت وحكمت بتاريخ 18 - 2 - 1974 بانقضاء دين الرهن الحيازي الحاصل بموجب العقد المؤرخ 8 - 4 - 1924، والمسجل برقم 1533 سنة 26 سوهاج، وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليهما الأول والثاني مبلغ 315.378 جنيه وإلزامهم بتسليم مساحة 8 ط الباقي من الأرض المرهونة المبينة الحدود والمعالم بعقد الرهن في مواجهة المطعون عليهن من الثالثة للأخيرة استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 سنة 50 ق مأمورية سوهاج - وبتاريخ 14 - 3 - 1976 حكمت المحكمة بندب خبير لفحص اعتراضات المستأنفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت بتاريخ 10 - 1 - 1978 بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بمساحة الأرض المقضي بتسليمها إلى المطعون عليهما الأول والثاني بجعلها 10 س، 6 ط مبينة الحدود والمعالم بعقد الرهن المؤرخ 8 - 4 - 1924 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم لم يحقق دفاعهم الجوهري الذي أثاروه أمام الخبير، ذلك أنهم تمسكوا بملكية العين المرهونة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد انقضاء دين الرهن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير رغم قصوره، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هي حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته بمجرد تغيير نيته، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ اعتمد تقرير الخبير اعتبر أن مجرد انقضاء دين الرهن، واستمرار الدائنين المرتهنين - الطاعنين - في وضع يدهم على أطيان النزاع غير ذي أثر في تغيير صفة حيازتهم العرضية لأن استمرار وضع يدهم لا يستفاد منه إنكار الملكية على صاحبها واستئثارهم بها دونه، لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير قد خلص في أسبابه إلى أن استمرار وضع يد الطاعنة على العين المرهونة لم يكن بنية الملك، بل كان بصفة عارضة فلا تؤدي إلى انتقال الملك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يعترضوا على هذا التقرير وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على هذا التقرير محمولاً على أسبابه، فإنه يكون قد واجه دفاع الطاعنين ورد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نفي ادعائهم ملكية الأطيان بالتقادم الطويل، ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعنون بسبب النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الخبير ومن بعده لحكم المطعون فيه مسخ المستندات المقدمة إليه متناسياً أن مصدر ملكية المدينين الراهنين ومصدر ملكية البائعين هو تكليف السيد سليمان وأن عقدي بيع مصطفى وفهمي السيد سليمان إذ وقعا على العين المرهونة لمورث الطاعنين يكون بيعاً صحيحاً، وكان وضع يدهما قد استنفد العين المرهونة وزاد عليها 12 ط فإن الرهن يكون قد انقضى بهذا البيع - هذا إلى أن الخبير لم يبين من تسلم تعويض نزع الملكية الأول حتى يبين ما إذا كان من حق الورثة المدينين الراهنين استلام مقابل تعويض مشروع 142 إسكان أم لا، وأن عقود الرهن على فرض وجودها بعد انقضاء دين الرهن لم تجدد في خلال عشر سنوات من تاريخ الرهن حتى 31 - 3 - 1936 مما يكون الرهن معه قد انقضى، ولو تبين الخبير هذا لتغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ اعتمد الحكم في قضائه على تقرير الخبير، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في - تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد أنهم تمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً، لا يجوز لهم التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 2059 لسنة 50 ق جلسة 19 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 277 ص 1534

جلسة 19 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، ويحيى العموري، محمد إبراهيم خليل.

----------------

(277)
الطعن رقم 2059 لسنة 50 القضائية

ملكية "ملكية الأجانب للعقارات". حكم "عيوب الدليل".
حظر تملك غير المصريين للعقارات والأرض الفضاء عدا الميراث. م 1 ق 81 لسنة 1976. جواز الاستثناء منه بموافقة مجلس الوزراء تقديم المشتري الأجنبي ما يفيد تقدمه بطلب لمجلس الوزراء لاستثناء التصرف الصادر له. قضاء الحكم ببطلان التصرف دون تمحيص هذا الدفاع. خطأ.

--------------------
لئن حظرت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأرض الفضاء في جمهورية مصر العربية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث، إلا أن البند (ب) من المادة الثانية من القانون المذكور استثنى من هذا الحظر الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء بالشروط التي نص عليها في البند المذكور، مما مفاده أنه إذا تمسك الطاعن بأنه عرض طلب استثناء التصرف الصادر له من المطعون عليهم على مجلس الوزراء بعد استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في البند المذكور وقدم الدليل على ذلك، تعين على محكمة الموضوع أن تتثبت من عدم صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على التصرف قبل أن تقضي ببطلانه، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - المشتري - قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أنه تقدم بطلب استثناء التصرف موضوع النزاع من حظر التملك المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 وأن طلبه مازال معروضاً على مجلس الوزراء، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بتمحيص هذا الدفاع وقضى ببطلان التصرف قبل التثبت من صدور قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة عليه، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 2149 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1 - 8 - 1976 واعتباره عديم الأثر مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليم المبيع وقالوا بياناً للدعوى إن الطاعن اشترى منهم بموجب العقد المذكور العقار المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره خمسين ألف جنيه وإذ لم ينه إجراءات شهر العقد النهائي قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 1976 - بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ولأنه أجنبي محظور عليه طبقاً لأحكام القانون المذكور تملك العقارات المبنية إلا في الحالات المستثناة من هذا الحظر، وكان لم يتحصل على موافقة مجلس الوزراء على البيع الصادر له فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم، وبتاريخ 9 - 1 - 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1078 سنة 97 ق مدني وبتاريخ 30 - 6 - 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد البيع المؤرخ 1 - 8 - 1976 مع ما يترتب عليه من آثار، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه طبق على عقد البيع موضوع النزاع أحكام المادة 5 - 2 من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في حين أن المادة الثانية من نفس القانون قد أوردت استثناء من الحكم الذي تقرره تلك المادة بشروط توافرت في التصرف موضوع النزاع وقد أرسل الملف الخاص بطلب شهر التصرف من مصلحة الشهر العقاري بعد تحققها من توافر تلك الشروط إلى وزارة العدل لعرضه على مجلس الوزراء وإذ كان البطلان المقرر بنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر لا يترتب إلا عند عدم موافقة مجلس الوزراء على التصرف الذي ما زال أمره معروضاً عليه ولم يصدر فيه قراراً بعد حسبما يبين من مستندات الطاعن ومن بينها خطاب وكيل وزارة العدل لشئون مكتب الوزير المرسل لمحكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التصرف رغم ذلك وقبل صدور قرار مجلس الوزراء يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير في محله ذلك إنه ولئن حظرت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأرض الفضاء على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبنية والأرض الفضاء في جمهورية مصر العربية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث إلا أن البند (ب) من المادة الثانية من القانون المذكور استثنى من هذا الحظر الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء بالشروط التي نص عليها في البند المذكور مما مفاده أنه إذا تمسك الطاعن بأنه عرض طلب استثناء التصرف الصادر له من المطعون عليهم على مجلس الوزراء بعد استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في البند المذكور وقدم الدليل على ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تتثبت من عدم صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التصرف قبل أن تقضي ببطلانه، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أنه تقدم بطلب استثناء التصرف موضوع النزاع من حظر التملك المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 وأن طلبه مازال معروضاً على مجلس الوزراء فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يعن بتمحيص هذا الدفاع وقضى ببطلان التصرف قبل التثبت من صدور قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة عليه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 14555 لسنة 87 ق جلسة 20 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 89 ص 847

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جوده وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة ومحمد يوسـف .
-----------------
(89)
الطعن رقم 14555 لسنة 87 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . تبين ماهية المادة المخدرة عند المشاهدة . غير لازم . كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . حد ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ على توافر حالة التلبس واطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوعي . ما دام سائغاً .
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط . لا ينال من سلامة أقواله كدليل .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد ؟
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) استيقاف . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . مرور . دفوع " الدفع ببطلان الاستيقاف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
حق رجال الضبط في استيقاف المركبات للاستعلام عن رخصة قائدها ورخصة تسييرها . وجوب تقديمها حال طلبها . إيقاف الضابط للسيارة النقل قيادة الطاعن نفاذاً لذلك . صحيح . التفات الحكم عن الدفع ببطلان الاستيقاف . لا يعيبه . أساس وعلة ذلك ؟
(4) مسئولية جنائية . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .
المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة . مناطها ؟
انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة . كفايته لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته . تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .
تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر . موضوعي . تحدث الحكم استقلالاً عن اتصال الجاني به وعن علمه كنهه . غير لازم . حد وأثر ذلك ؟
لا مصلحة للطاعن في المنازعة بشأن نبات الحشيش المخدر . ما دام وصف التهمة التي دين بها بقي سليماً لثبوت مسئوليته عن العقار المخدر المضبوط .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(6) قانون " تفسيره " . حكم " بطلانه " .
قصد المشرع باستبدال كلمة قاض بكلمة مستشار أينما وجدت في القانون . تحديد مدلول أكثر دقة متسقاً مع طبيعة عمله باعتباره يقضي فيما يطرح عليه من دعاوى ولا يستشار بشأنها . صدور الحكم تحت مسمى مستشار . لا ينال من مقومات وجوده قانوناً أو شرعيته أو يمس ذاتيته . النعي عليه بالبطلان في هذا الشأن . غير مقبول . أساس وحد ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس ، أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعّقِب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، كما أن التلبُّس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبيَّن ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقُّق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس ، يستوي في ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكًّا، وإذ كان مفاد ما أثبته الحكم بيانًا لواقعة الدعوى ، وإيرادًا لمضمون ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءاتها ، وردًّا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس أن ضابط الواقعة عقب استيقافه السيارة النقل التي يقودها الطاعن وبجواره آخر لفحص رخصها اشتم رائحة نبات الحشيش المخدر تنبعث من داخل السيارة ، وأنه شاهد شريط الترامادول يسقط من شماسة السيارة حال قيام الأول بإخراج التراخيص منها ، وهو ما يوفر في حقه حالة التلبس بجناية كما هي مُعَرَّفة به قانونًا ، تجيز له - بالتالي - القبض على الطاعن وتفتيشه والسيارة ، فإنَّ ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون صحيحًا في القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، كما أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش ، وسكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، ذلك أن وزن أقوال الشاهد ، وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدِّره التقدير الذي تطمئن إليه بغير مُعَقِّب عليها ، وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقْبَل منه الشهادة عليه ، إلَّا أنَّ ذلك لا يكون إلَّا عند قيام البطلان وثبوته ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة ضابط الواقعة ، وصِحَّة تصويره لها ، وصِحَّة ما باشره من إجراءات القبض والتفتيش ، وردَّت على ما أثاره الطاعن في شأن عدم معقولية تصوير الضابط للواقعة ، وانفراده بالشهادة، وعدم إثباته المأمورية بدفتر الأحوال ، فاطرحته في منطق سائغ ، وتدليل مقبول ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مُجادلتها ، أو مُصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن نصوص قانون المرور واضحة لا لَبْسَ فيها في حق رجال الضبط استيقاف المركبات - دون تخصيص - للاستعلام عن رخصة قائدها ، ورخصة تسييرها ، وأوجبت على قائد المركبة أن يقدِّمها له حين طلبها - مُطلقة هذا الحق من أي قيد ، سواء في هذا القانون أو أي قانون آخر ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - والتي لا يماري فيها الطاعن - أن ضابط الواقعة استوقف السيارة النقل التي كان يقودها الطاعن ، وبجواره آخر للاستعلام عن تراخيصها ، فإن ما آتاه الضابط كان نفاذًا لحكم القانون ، وليس مخالفًا له ، ومن ثم فإنه بفرض إثارته للدفع ببطلان الاستيقاف ، فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ؛ لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان .
4- لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا ، أو بالوساطة ، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن عِلم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ، ولو لم تتحقَّق الحيازة المادية ؛ إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا للمادة المخدرة أن يكون مُحْرِزًا للمادة المضبوطة ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ، ولو لم تكن في حيازته المادية ، أو كان المُحْرِز للمخدر شخصًا غيره ، وكان تقصِّي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن اتصال الجاني بالمخدر ، وعن علمه بكنهه ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من الوقائع والظروف ما يكفي للدلالة على قيام أولهما ، وتوافر ثانيهما ، بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وإذ كان فيما ردَّ به الحكم على دفاع الطاعن بانتفاء صلته بمخدر الحشيش المضبوط ، وعلمه بوجوده في السيارة ، إضافة إلى ما حصَّله في صورة الواقعة ، ودلَّل على ثبوتها ، ما يكفي ويسوغ به اطراح ذلك الدفاع ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم ، فضلًا عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن نبات مخدر الحشيش المضبوط في السيارة ، ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليمًا ؛ لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن العقار المخدر المضبوط الذي سقط من شماسة السيارة حال قيامه بإخراج التراخيص منها .
5- لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك القصور في تحقيقات النيابة العامة ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطْلَب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه ، ما دامت الواقعة وضحت لديها ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
6- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار/ .... ، وعضوية المستشارين/ .... ، ..... ، ثم تزيل بعبارة صدر هذا الحكم وتلي علنًا ، وتوقيع من رئيس الدائرة مُصدرة الحكم ، ومن حيث إن المشرع استبدل كلمة قاضي بكلمة مستشار أينما وجدت في قانون السلطة القضائية ، وفي أي قانون آخر بالنسبة لرجال القضاء قاصدًا منه تحديد مدلول أكثر دقة مُتَّسِقًا مع طبيعة عمله باعتباره يقضي فيما يُطْرَح عليه من دعاوى ، ومن ثم فهو لا يُستشار بشأنها . لما كان ما تقدم ، فإنه لا يقدح في سلامة الحكم ، ولا ينال من مقومات وجوده قانونًا أو ينال من شرعيته ، أو يمس ذاتيته صدوره تحت مسمى مستشار ، طالما انعقد اختصاص هؤلاء القضاة ، وسمعوا المرافعة ، واشتركوا في إصدار الحكم ، وحضروا تلاوته - وهو ما يتحقَّق في الدعوى المطروحة - ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- حاز جوهرًا مخدرًا " نبات القنب الحشيش " ، وكان ذلك بقصد الاتجار ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، على النحو المُبَيَّن بالتحقيقات .
2- حاز جوهرًا مخدرًا " ترامادول " وكان ذلك بقصد الاتجار ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبندين رقمي 56 ، 149 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمستبدل أولهما بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 ، والمضاف ثانيهما بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليه ، وبتغريمه مائة ألف جنيه ، ومصادرة المخدرات المضبوطة ، باعتبار الإحراز مُجَرَّدًا من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات "الحشيش" وعقار " الترامادول " المخدرين بغير قصد من القصود المسماة ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالات التلبس - لما ساقه من قرائن -ومن ثم بطلان شهادة من أجراهما ، فضلًا عما أثاره من عدم معقولية تصويره للواقعة ، وانفراده بالشهادة ، وعدم إثباته المأمورية بدفتر الأحوال ، بَيْدَ أن الحكم اطرح كل ذلك بما لا يسوغ ، ولم يستظهر توافر مُبَرِّرَات الاستيقاف ، وردَّ بما لا يصلح ردًّا على دفعه بانتفاء علمه بوجود نبات مخدر بالكرتونة التي سلَّمها إليه شقيق من كان برفقته لتوصيلها إلى آخر ، ولم تُجر المحكمة تحقيقًا لاستجلاء القصور الذي شاب تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن ، كما أن حكمها المطعون فيه قد صدر باطلًا بالمخالفة للمادة الأولى من قانون السلطة القضائية المُعَدَّل لاستبدالها كلمة (قاضي) بكلمة (مستشار) ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس ، أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعّقِب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، كما أن التلبُّس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبيَّن ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفي في ذلك تحقُّق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس ، يستوي في ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكًّا ، وإذ كان مفاد ما أثبته الحكم بيانًا لواقعة الدعوى ، وإيرادًا لمضمون ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءاتها ، وردًّا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس أن ضابط الواقعة عقب استيقافه السيارة النقل التي يقودها الطاعن وبجواره آخر لفحص رخصها اشتم رائحة نبات الحشيش المخدر تنبعث من داخل السيارة ، وأنه شاهد شريط الترامادول يسقط من شماسة السيارة حال قيام الأول بإخراج التراخيص منها ، وهو ما يوفر في حقه حالة التلبس بجناية كما هي مُعَرَّفة به قانونًا ، تجيز له - بالتالي - القبض على الطاعن وتفتيشه والسيارة ، فإنَّ ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون صحيحًا في القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، كما أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش ، وسكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، ذلك أن وزن أقوال الشاهد ، وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته ، وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدِّره التقدير الذي تطمئن إليه بغير مُعَقِّب عليها ، وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقْبَل منه الشهادة عليه ، إلَّا أنَّ ذلك لا يكون إلَّا عند قيام البطلان وثبوته ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة ضابط الواقعة ، وصِحَّة تصويره لها ، وصِحَّة ما باشره من إجراءات القبض والتفتيش ، وردَّت على ما أثاره الطاعن في شأن عدم معقولية تصوير الضابط للواقعة ، وانفراده بالشهادة ، وعدم إثباته المأمورية بدفتر الأحوال ، فاطرحته في منطق سائغ ، وتدليل مقبول ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مُجادلتها ، أو مُصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نصوص قانون المرور واضحة لا لَبْسَ فيها في حق رجال الضبط استيقاف المركبات - دون تخصيص - للاستعلام عن رخصة قائدها ، ورخصة تسييرها ، وأوجبت على قائد المركبة أن يقدِّمها له حين طلبها - مُطلقة هذا الحق من أي قيد ، سواء في هذا القانون أو أي قانون آخر ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - والتي لا يماري فيها الطاعن - أن ضابط الواقعة استوقف السيارة النقل التي كان يقودها الطاعن ، وبجواره آخر للاستعلام عن تراخيصها ، فإن ما آتاه الضابط كان نفاذًا لحكم القانون ، وليس مخالفًا له ، ومن ثم ، فإنه بفرض إثارته للدفع ببطلان الاستيقاف ، فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ؛ لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا ، أو بالوساطة ، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن عِلم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ، ولو لم تتحقَّق الحيازة المادية ؛ إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا للمادة المخدرة أن يكون مُحْرِزًا للمادة المضبوطة ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ، ولو لم تكن في حيازته المادية ، أو كان المُحْرِز للمخدر شخصًا غيره ، وكان تقصِّي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن اتصال الجاني بالمخدر ، وعن علمه بكنهه ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من الوقائع والظروف ما يكفي للدلالة على قيام أولهما ، وتوافر ثانيهما ، بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كان فيما ردَّ به الحكم على دفاع الطاعن بانتفاء صلته بمخدر الحشيش المضبوط ، وعلمه بوجوده في السيارة ، إضافة إلى ما حصَّله في صورة الواقعة ، ودلَّل على ثبوتها ، ما يكفي ويسوغ به اطراح ذلك الدفاع ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم ، فضلًا عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن نبات مخدر الحشيش المضبوط في السيارة ، ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليمًا ؛ لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن العقار المخدر المضبوط الذي سقط من شماسة السيارة حال قيامه بإخراج التراخيص منها . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك القصور في تحقيقات النيابة العامة ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطْلَب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه ، ما دامت الواقعة وضحت لديها ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار/ ..... ، وعضوية المستشارين/ .... ، ....، ثم تزيل بعبارة صدر هذا الحكم وتلي علنًا ، وتوقيع رئيس الدائرة مُصدرة الحكم ، ومن حيث إن المشرع استبدل كلمة قاضي بكلمة مستشار أينما وجدت في قانون السلطة القضائية ، وفي أي قانون آخر بالنسبة لرجال القضاء قاصدًا منه تحديد مدلول أكثر دقة مُتَّسِقًا مع طبيعة عمله باعتباره يقضي فيما يُطْرَح عليه من دعاوى ، ومن ثم فهو لا يُستشار بشأنها . لما كان ما تقدم ، فإنه لا يقدح في سلامة الحكم ، ولا ينال من مقومات وجوده قانونًا أو ينال من شرعيته ، أو يمس ذاتيته صدوره تحت مسمى مستشار ، طالما انعقد اختصاص هؤلاء القضاة ، وسمعوا المرافعة ، واشتركوا في إصدار الحكم ، وحضروا تلاوته - وهو ما يتحقَّق في الدعوى المطروحة - ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمَّته يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 470 لسنة 50 ق جلسة 18 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 276 ص 1530

جلسة 18 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي وحافظ السلمي.

----------------

(276)
الطعن رقم 470 لسنة 50 القضائية

إثراء بلا سبب. عقد. فضالة. دعوى.
قواعد الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة، مجال تطبيقها، عند عدم وجود رابطة عقدية تحكم العلاقة بين الطرفين.

--------------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر مستندات الطعن أنه قد تم الاتفاق بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية وأن الملزم بها البائع أو المشتري حسب ميناء الوصول ويتحمل المورد - المطعون ضدهم - بمصاريف تخزين البضاعة في ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد في بنود التسليم في عقد التوريد وقد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ...... بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس وكافة الالتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية، ومن ثم فإن العلاقة بين طرفي الخصومة علاقة تعاقدية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب والفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن هذا الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 507 لسنة 1973 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 20385.574 والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية وقالت بياناً لذلك إنها تعاقدت مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة بواسطة المطعون ضده الثالث المفوض عنهما - بموجب ثلاثة عقود على توريد لحوم ضأن استرالي، إلا أن المطعون ضدهما المذكورتين خالفتا شروط العقد مما كبد الطاعنة مبلغ 8588.416 مصاريف تخزين بثلاجات الجيش بالسويس كما تبين تلف كمية من رسالة أخرى ولم يرسلا الشهادات الطبية الخاصة برسالة مما دعا الجمارك إلى رفض الإفراج عنها وتم إعدامها وأقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 352 لسنة 1973 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة وآخرين بطلب إلزامها باعتبارها الشركة الدامجة للشركة التجارية الاقتصادية بان تؤدي لهم مبلغ 40420 جنيه إنجليزي ويعادل بالعملة المصرية 50300 والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة إذ أنها تسدد ثمن رسالتين من اللحوم المتعاقد عليها رغم تسلمها وبتاريخ 18 - 12 - 1974 حكمت المحكمة برفض الدفع بالتقادم وبندب خبير في الدعويين لتصفية الحساب بين الطرفين وفق عقود الاتفاق المبرمة بينهما وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 2 - 1 - 1979 في الدعوى رقم 352 لسنة 1973 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم 49840.197 والفوائد القانونية وفي الدعوى رقم 507 لسنة 1973 بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا للشركة الطاعنة مبلغ 14164.750 مليمجـ والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 178 لسنة 96 ق القاهرة كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 182 لسنة 96 ق القاهرة وبعد أن ضم الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول حكمت بتاريخ 26 - 12 - 1979 في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى 507 لسنة 1973 تجاري جنوب القاهرة وبرفض هذه الدعوى وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 352 لسنة 1973 تجاري جنوب القاهرة، طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى 507 لسنة 1973 تجاري جنوب القاهرة وسقوط حق الشركة الطاعنة في المطالبة بالتعويض عن مصاريف التخزين بالثلاجات بالتقادم على أساس من قواعد الإثراء بلا سبب والتي تسقط دعوى التعويض فيها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء في حين أن الحكم قضى بأن هناك اتفاقاً - بين طرفي الخصومة بشأن مصاريف ورسوم التخزين يلتزم بها المطعون ضدهم مما يجعل تطبيق أحكام الإثراء بلا سبب أو الفضالة لا محل له قانوناً.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر مستندات الطعن أنه قد تم الاتفاق بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة 2 - 4 - 1960 و28 - 6 - 1960 و4 - 7 - 1960 على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية وأن الملزم بها البائع أو المشتري حسب ميناء الوصول ويتحمل المورد المطعون ضدهم بمصاريف تخزين البضاعة في ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد في بنود التسليم في عقد التوريد وقد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ 12 - 8 - 1961 يتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس وكافة الالتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية، ومن ثم فإن العلاقة بين طرفي الخصومة علاقة تعاقدية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء والفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين نقضه لهذا السبب.

الطعن 13636 لسنة 87 ق جلسة 24 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 92 ص 875

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، عاطف عبد السميع ، أحمد رضوان وهشام رضوان عبد العليم نواب رئيس المحكمة .
------------------
(92)
الطعن رقم 13636 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
صيغة الاتهام المبينة بالحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة . النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات والتقرير الفني وإيرادهما بصورة وافية . النعي عليه بالقصور في هذا الصدد . غير مقبول .
(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟
مثال .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
إثارة الدفاع بتساند الحكم للتقرير الفني دون بيان تحليل الجوهر المخدر من عدمه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(6) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
مثال .
(7) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعييب الحكم بالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناءً على علاقة شخصية بين مصدره ومستصدره . غير مقبول . علة ذلك ؟
(8) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها رداً عليه .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(9) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نفي التهمة . من أوجه الدفاع الموضوعية . لا تستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) حكم " بيانات التسبيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم لبعض فقرات ومواد العقاب المطبقة . لا يبطله . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
2- لما كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة يكون لا محل له .
3- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية التي سردها في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله .
4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنون لا يجادلون في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج عن مدلول شهادتيهما ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عما إذا كان الجوهر المخدر المضبوط قد تم تحليله من عدمه ، وكانت مدونات الحكم لا تساند بذاتها هذا الدفاع ، فلا يقبل النعي على محكمة الموضوع قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يستلزم تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها .
6- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
7- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش ، فلا محل لتعييب الحكم بالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناءً على علاقة شخصية بين مُصدره ومستصدره طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفعاً ظاهر البطلان .
8- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني ظاهر البطلان ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن المستندات التي قدمها الطاعنون للتدليل على صحة دفعهم – بفرض حصول ذلك – لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد .
9- لما كان ما يثيره الطاعنون من اطراح الحكم لإنكارهم الاتهام المسند إليهم مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
10- لما كان إغفال الحكم لبعض فقرات ومواد العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلانه ولا يستوجب نقضه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مواد العقاب بإضافة الفقرة الثانية إلى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والتي أغفل الحكم إيرادها وكذا إضافة المادة 17 من قانون العقوبات والتي أعملها الحكم في حق الطاعنين دون الإشارة إليها - .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة الطاعنين بأنهم :
حال تكوينهم تشكيلاً عصابياً للاتجار في المواد المخدرة أحرز كلٌ منهم بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيرويناً ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق والمعدل حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم المصاريف مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وببراءتهم من التشكيل العصابي .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اكتفى بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة بصورة وافية ، وأحال في بيان شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، وتساند الحكم إلى الدليل المستمد من تقرير المعامل الكيماوية دون أن يبين ما إذا كان الجوهر المخدر قد تم تحليله من عدمه ، ورد على دفعهم ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ به اطراحه ، وأغفل ما قام عليه دفاعهم من بطلان الإذن لصدوره بناءً على علاقة شخصية بين مُصدِرِهِ ومُستَصدِرِهِ ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة ما قدمه من مستندات رسمية لم تعرض لها المحكمة ، ولم يعرض الحكم لإنكارهم بالتحقيقات وأمام المحكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية التي سردها في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنون لا يجادلون في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج عن مدلول شهادتيهما ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عما إذا كان الجوهر المخدر المضبوط قد تم تحليله من عدمه ، وكانت مدونات الحكم لا تساند بذاتها هذا الدفاع ، فلا يقبل النعي على محكمة الموضوع قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يستلزم تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها . لما كان ذلك ، من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش ، فلا محل لتعييب الحكم بالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناءً على علاقة شخصية بين مُصدره ومستصدره طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفعاً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني ظاهر البطلان ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن المستندات التي قدمها الطاعنون للتدليل على صحة دفعهم – بفرض حصول ذلك – لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من اطراح الحكم لإنكارهم الاتهام المسند إليهم مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مواد العقاب بإضافة الفقرة الثانية إلى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والتي أغفل الحكم إيرادها وكذا إضافة المادة 17 من قانون العقوبات والتي أعملها الحكم في حق الطاعنين دون الإشارة إليها . لما كان ذلك ، وكان إغفال الحكم لبعض فقرات ومواد العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلانه ولا يستوجب نقضه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 209 لسنة 50 ق جلسة 18 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 275 ص 1527

جلسة 18 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

------------------

(275)
الطعن رقم 209 لسنة 50 القضائية

(1) شركات. عقد. بطلان.
الاتفاق على عدم مساهمة أحد الشركاء في أرباح الشركة أو خسائرها، مؤداه، بطلان عقد الشركة.
(2) نقض "ما يعد قصوراً".
تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف من أن العقد ليس عقد شركة وإنما هو عقد إيجار بالجدك للاتفاق فيه على عدم مساهمتها في الخسائر، دفاع جوهري. التفات المحكمة عن مواجهته. قصور.

--------------------
1 - مؤدى نص المادة 515 - 1 من القانون المدني أنه إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلاً بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على حرمان شريك من الأرباح، كما لا يجوز الاتفاق على إعفاء شريك من الخسارة.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف من أن العقد ليس عقد شركة وإنما هو عقد إيجار بالجدك للاتفاق فيه على عدم مساهمتها في الخسائر وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 286 لسنة 1978 تجاري كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضده طلبت فيها بانتهاء عقد شركة التوصية المبرم بينهما والمؤرخ 1 - 10 - 1968 وملحقه المؤرخ 1 - 11 - 1974 وبإلزام المطعون ضده بأن يسلمها المحل التجاري المبين بصحيفة الدعوى بما فيه من جدك مملوك لها وقالت بياناً لدعواها إنها استأجرت المحل المشار إليه بعقد مؤرخ 10 - 4 - 1964 لاستعماله في تجارة وصناعة الأثاث وفي 1 - 10 - 1968 تحرر بينهما وبين المطعون ضده عقد شركة توصية بسيطة اتفق فيه على أن تقدم المحل سالف الذكر كنصيب في رأس المال وأن تكون الأرباح للمطعون ضده كما يتحمل الخسائر وحده على أن تحصل هي على مبلغ 20 جنيه شهرياً تدفع منه إيجار المحل والباقي كربح لها في كافة الأحوال وقد زيد هذا المبلغ إلى 33 جنيه شهرياً بموجب ملحق العقد المؤرخ 1 - 11 - 1974 كما نص في عقد الشركة على أن مدتها سنتان تتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد وإذ لم ترغب هي في تجديد عقد الشركة ونازعها المطعون ضده في ذلك فقد أقامت دعواها بطلباتها السابقة، وبتاريخ 24 - 4 - 1979 حكمت المحكمة بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 1 - 10 - 1968 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 438 لسنة 96 ق وبتاريخ 9 - 12 - 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الشركة في حقيقته عقد إيجار بالجدك نظراً لما تضمنه من تحمل المطعون ضده لكل الخسائر واختصاصه بالأرباح على أن تتقاضى هي مبلغاً ثابتاً في كافة الأحوال لتدفع منه إيجار المحل الذي قدمته كحصة عينية في رأس المال إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الدفاع الجوهري مما يجعله مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مقتضى نص المادة 515 - 1 من القانون المدني أنه إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلاً بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على حرمان شريك من الأرباح كما لا يجوز الاتفاق على إعفاء شريك من الخسارة، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف من أن العقد ليس عقد شركة وإنما هو عقد إيجار بالجدك للاتفاق فيه على عدم مساهمتها في الخسائر وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1798 لسنة 50 ق جلسة 17 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 273 ص 1513

جلسة 17 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم، محمود صدقي خليل وسعيد صقر.

-----------------

(273)
الطعن رقم 1798 لسنة 50 القضائية

(1) عمل "علاقة العمل". بنوك.
العاملون ببنك مصر. علاقتهم به اعتباراً من 20 - 4 - 1965 علاقة عقدية. القرار الجمهوري 872 لسنة 1965.
(3،2) عمل "العاملون بالقطاع العام". شركات "اختصاص ولائي".
(2) شركات القطاع العام، لا تمثل جهازاً إدارياً. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص: اختصاص القضاء العادي بنظر دعاوى العاملين للمطالبة بحقوقهم قبلها.
(3) قرار الوزير المختص لتعيين وترقية العاملين في وظائف الإدارة العليا بشركات القطاع العام. ق 61 لسنة 1971. قرار صادر في نطاق العلاقة العقدية وفي غير مجال الوظائف العامة. المنازعة المتعلقة بهذا القرار. اختصاص القضاء العادي بالفصل فيه.
(4) عمل "الترقية" شركات "شركات القطاع".
ترقية العاملين بشركات القطاع العام إلى المستويين الأول والثاني، أساسه الاختيار على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية. اختصاص جهة العمل بوضع ضوابط ومعايير الترقية ق 61 لسنة 1971.

--------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بنك مصر منذ أن تحول من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة بصدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 20 - 4 - 65 فقد أصبحت علاقته بموظفيه اعتباراً من هذا التاريخ علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل كما تخضع لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971.
2 - إذ كانت شركات القطاع العام لا تدار عن طريق الدولة وإنما تدار عن طريق مجلس إدارتها ومن ثم فهي لا تمثل جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ولا يعتبر العاملين بها من الموظفين العموميين مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها.
3 - التعيين والترقية في وظائف الإدارة العليا ومنها الفئة الأولي بقرار من الوزير المختص تطبيقاً لحكم المادتين الخامسة والتاسعة من القانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعدو أن يكون في حقيقته تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات والعاملين بها يمنح الوزير المختص سلطة التعيين والترقية في تلك الوظائف ضماناً لحسن سير العمل في القطاع العام، ويكون هذا القرار بحسب طبيعة الموضوع المتعلق به ليس قراراً صادراً في المجال الإداري لصدوره في نطاق العلاقة العقدية الخاصة وإذ كانت محاكم مجلس الدولة تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تختص بنظر "الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، وكان قرار الترقية محل النزاع الصادر من وزير المالية لم يصدر في مجال الوظائف العامة باعتبار أن المطعون ضده ليس موظفاً عمومياً على ما سلف بيانه ومن ثم فلا ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة لجهة القضاء الإداري.
4 - مفاد نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية على خلاف ما كانت تنص عليه اللائحتان السابقتان لنظام العاملين بالقطاع العام رقم 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 إذ كان المشرع يعتد بالأقدمية عند تساوي المرشحين في الكفاية فخول القانون السلف الذكر جهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ومنح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق وما تقتضيه مصلحة العمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 552 لسنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً أحقيته للترقية إلى الفئة الأولى اعتباراً من 23 - 9 - 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى البنك الطاعن في سنة 1943 وظل يتدرج في وظائفه حتى وصل إلى وظيفة وكيل مكتب من الدرجة الرابعة وإذ تخطاه البنك في الترقية إلى الفئة الثانية لجأ إلى القضاء وقضي بأحقيته للفئة الثالثة اعتباراً من 26 - 6 - 1965 وبأحقيته للفئة الثانية اعتباراً من 1 - 11 - 1973 وبتاريخ 23 - 9 - 1975 رقى عدد من زملائه كما رقى آخرين من بعدهم إلى الفئة الأولى متخطياً إياه في الترقية وإذ كان يسبقهم جميعاً في الأقدمية فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 27 - 11 - 1978 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 24 - 12 - 1976 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 166 لسنة 97 ق. وبتاريخ 17 - 6 - 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الأول في وظيفة مدير إدارة عامة اعتباراً من 23 - 9 - 1975 وبإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 290.566 جنيه جملة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1 - 10 - 1975 حتى 3 - 4 - 1978. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة اليوم وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي، وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى في حقيقتها تتضمن طعناً في قرار وزير المالية رقم 335 لسنة 1975 بشأن تعيين بعض العاملين بالبنك في مستوى الإدارة العلياً، والصادر تطبيقاً لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 61 لسنة 1971، وإذ كان طلب إلغاء هذا القرار الإداري فيما تضمنه من عدم ترقية المطعون ضده إلى هذا المستوى مما تختص بنظره، محكمة القضاء الإداري، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القواعد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بنك مصر منذ أن تحول من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة بصدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 20 - 4 - 1965 فقد أصبحت علاقته بموظفيه اعتباراً من هذا التاريخ علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل كما تخضع لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971، وكانت شركات القطاع العام لا تدار عن طريق الدولة وإنما تدار عن طريق مجلس إدارتها ومن ثم لا تمثل جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكيته الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، ولا يعتبر العاملون بها من الموظفين العموميين، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يدفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلهم، لما كان ذلك وكان المطعون ضده من العاملين لدى بنك مصر الطاعن وقد أقام دعواه بطلب أحقيته في الترقية إلى الفئة الأولى استناداً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971، فإن الفصل في هذه المنازعة يكون منعقداً لجهة القضاء العادي ولا يغير من ذلك أن يكون التعيين والترقية في وظائف الإدارة العليا ومنها الفئة الأولى بقرار من الوزير المختص تطبيقاً لأحكام المادتين الخامسة والتاسعة من القانون المذكور، لأن ذلك لا يعدو أن يكون في حقيقته تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات والعاملين بها، بمنح الوزير المختص سلطة التعيين والترقية في تلك الوظائف ضماناً لحسن سير العمل في القطاع العام، ويكون هذا القرار بحسب طبيعة الموضوع المتعلق به ليس قراراً صادراً في المجال الإداري، لصدوره في نطاق العلاقة العقدية الخاصة، وإذ كانت محاكم مجلس الدولة تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القرار رقم 47 لسنة 1972 تختص بنظر "الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العاملة أو بمنح العلاوات، وكان قرار الترقية محل النزاع الصادر من وزير المالية، لم يصدر في مجال الوظائف باعتبار أن المطعون ضده ليس موظفاً عمومياً على ما سلف بيانه ومن ثم فلا ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة لجهة القضاء الإداري، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى المطروحة عليه، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المطعون ضده وقت صدور قرار الترقية في 23 - 9 - 1975 لم يكن يشغل وظيفة مدير إدارة ثم شغلها فعلاً في 17 - 5 - 1977. ولما كان مناط الترقية للفئة الأولى بحسب الضوابط التي وضعها البنك، أن يكون الموظف شاغلاً وظيفة مدير إدارة من الفئة الثانية، وكانت الترقية للفئة المذكورة تتم بالاختيار وبحسب الكفاية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في هذا المجال بأقدمية المطعون ضده رغم أن المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 لم يعتد بأقدمية العامل في هذا الخصوص ودون أن يقوم ثمة دليل في جانب البنك على إساءة استعمال السلطة في الاختيار، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة، وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة، وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية كما تنص الفقرة الثامنة من ذات المادة على أنه "ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية". مما مفاده أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية على خلاف ما كانت تنص عليه اللائحتان السابقتان لنظام العاملين بالقطاع العام رقم 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 إذ كان المشرع يعتد بالأقدمية عند تساوي المرشحين للترقية في الكفاية، فخول القانون السالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ومنح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثاني، وملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له، ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذ قام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التي يجب أن لا يتغياها في اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة الأولى في وظيفة مدير إدارة عامة على ما قرره من أن "الثابت للمحكمة أن البنك المستأنف عليه قد تخطى المستأنف في الترقية للفئة الأولى اعتباراً من 23 - 9 - 1965 في وظيفة من وظائف مستوى الإدارة العليا وذلك بترقية..... الأحدث منه والذي لا يفوقه في تقدير الكفاية، ومن المقرر أنه في الترقية بالاختيار لا يجوز تخطي الأقدم بالأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ أما عند التساوي في الكفاية فيجب ترقية الأقدام، وبغير ذلك تكون الترقية بالاختيار عرضه للتحكم والأهواء...... مما مفاده أن الحكم اعتد بالأقدمية كعنصر مرجح للترقية عند تساوي المرشحين لها في الكفاية مضيفاً بذلك قيداً جديداً لم يرد به نص في قانون رقم 61 لسنة 1971، ودون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التي وضعها البنك الطاعن كشرط للترقية للفئة الأولى ودون أن يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال السلطة عند تخطي المطعون ضده في الترقية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.