الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 مارس 2026

الطعن 18 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 18 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
م. ع. ل. م. ط. ل.

مطعون ضده:
ب. ا. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/799 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 09-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 121 لسنة 2024 بيع عقار مرهون بطلب الحكم بإصدار القرار بتذييل أصل عقد رهن العقار موضوع الدعوى بالصيغة التنفيذية والامر بإيقاع الحجز التنفيذي على العقار المملوك للطاعن رقم 3504 بالطابق رقم 35 بمبنى مارينا 23 رقم 1 بمنطقة مرسى دبي بإمارة دبي لصالحه وتثمينه وبيعه بالمزاد العلني ليحصل على حقوقه قبل الطاعن المقدرة بمبلغ 2,088,098.48 درهما. على سند من القول إنه بموجب اتفاقية مؤرخة 17-2-2018 منح الطاعن تسهيلات بضمان رهن العقار سالف البيان، إلا أنه لم يسدد الأقساط المستحقة في مواعيدها فاستحق عليه مبلغ المديونية، لم يسددها رغم إنذاره فقد أقام الدعوى. أصدر القاضي المختص قراره بوضع الصيغة التنفيذية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 799 لسنة 2025 تنفيذ تجاري وبتاريخ 9-12-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 7-1-2026 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الطعن لكون الحكم المطعون فيه صادر في إجراء من إجراءات التنفيذ. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث أنه عن الدفع المبدي من البنك المطعون ضده بعدم قبول الطعن لكون الحكم المطعون فيه صادر في إجراء من إجراءات التنفيذ فلما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنصوص المواد (207-209-2-175-3) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن قاضي التنفيذ المختص هو الجهة المنوط بها الفصل في جميع منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية وسواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف خصومة التنفيذ أو من الغير ويجوز استئناف قراراته مباشرة أمام محكمة الاستئناف في حالات اختصاصه أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي ، وتكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في اجراءات التنفيذ نهائية وغير قابله للطعن عليها بالنقض ، وأن من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم (5) لسنة 2023م سنداً لنص المادة( 175/3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أن الأحكام الصادرة في التنفيذ التي يجوز الطعن عليها بالتمييز هي الاحكام الصادر في منازعات التنفيذ الموضوعية التي تفصل في خصومة متعلقة بموضوع التنفيذ وتحسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه، أما الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ التي تكون فيها المنازعة منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ فلا تقبل الطعن بالتمييز، وكذلك من المقرر أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام و تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها وألا يصار البحث في أسباب الطعن بالتمييز إلا إذا كان الطعن مقبولاً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم المطعون فيه أن قضائه منصب على منازعه صادرة من قاضي التنفيذ في اجراء من إجراءات التنفيذ وليس في منازعه في أصل الحق الذي يجرى تنفيذه الثابت بالأحكام القضائية النهائية، فيكون قضاؤه لا ينطوي على فصل في خصومة متعلقة بأصل الحق الذي يجرى تنفيذه ويكون قد صدر نهائياً في موضوع منازعه تنفيذ تتعلق بإجراءات التنفيذ مما لا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة (175-3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة- 
بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق