الجريدة الرسمية العدد رقم 30 مكرر بتاريخ 26/07/2026
قانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
( المادة الثانية )
تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.
ويسرى بشأن الأراضى التى آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا تعد مناطق تنمية مستدامة فى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 45، 46 من القانون المرافق.
( المادة الثالثة )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 92 من القانون المرافق، يستمر العمل ببروتوكولات الإنابة أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون أو غيرها من الاتفاقات المشتركة المُبرمة مع الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما يستمر الجهاز في تحصيل أو استئداء المقابل المتفق عليه، وذلك كُلهِ وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بها ولحين انتهاء العمل بها.
( المادة الرابعة )
تسري بشأن البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أجراها الجهاز مع أية جهة عامة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، لتمويل المشروعات والأنشطة التي يقوم بها، القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو تعهدت بتقديمه أو قامت بتفاوضات أو تنسيقات أخرى بشأنه، بما في ذلك مبلغ التمويل ومدته والفوائد المستحقة وطريقة السداد، وذلك كله بما يضمن استدامة هذا التمويل لحين انتهاء تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة به.
( المادة الخامسة )
تؤول إلى الجهاز ملكية جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته أو تنمية موارده والتي كان يقوم باستعمالها أو استغلالها أو الانتفاع بها من أية جهة عامة مالكة لها قبل العمل بأحكام هذا القانون، على أن يتولى الجهاز إخطار الجهة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ببيانات تلك المركبات، وتسري عليها ذات قواعد وضوابط وشروط الترخيص والإعفاءات الضريبية والمعاملة الجمركية المقررة قانونًا التي كانت تنطبق عليها.
( المادة السادسة )
استثناءً من أحكام القوانين واللوائح التي تنظم الشئون الوظيفية يُجدد ندب أو إعارة العاملين الموجودين بالخدمة لدى الجهاز حتى تاريخ العمل بهذا القانون ندبًا كليًا أو إعارة لمدة أربع سنوات وتعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة عمله الأصلية.
ويُصدر رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز، بحسب الأحوال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارات الندب أو الإعارة بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وبشرط موافقة العامل المطلوب ندبه أو إعارته على ذلك كتابة، على أن تُحدد في هذه القرارات أسماء المنتدبين أو المعارين للجهاز وجهات عملهم الأصلية والوظائف المنتدبين أو المعارين إليها، وذلك بعد موافقة جهة العمل الأصلية، دون أن يخل ذلك بانتهاء ندب أو إعارة العامل حال إنتهاء خدمته بجهة عمله الأصلية قبل انقضاء مدة الندب أو الإعارة، أو بحق الجهاز أو العامل في إنهاء مدة الندب أو الإعارة قبل انتهاء تلك المدة على أن يتم إخطار الجهاز أو العامل بحسب الأحوال قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل، وفي جميع الأحوال يخطر الجهاز جهة العمل الأصلية خلال المدة المُشار إليها.
( المادة السابعة )
تعد الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بثبوت السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، بشأن المباني والمنشآت التي أقامها الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون بمدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات.
ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المنصوص عليها في القانون المرافق، تُمنح المنشآت الصناعية غير المرخص بها، وملحقاتها من مخازن ومنافذ بيع ومعارض بحسب الأحوال، والكائنة بمدينتي مستقبل مصر الصناعية المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصريحًا مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك لحين استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط خلال المدة المشار إليها طبقا لأحكام القانون المرافق.
( المادة الثامنة )
يُمنح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط الحصة التي يلتزم بها كصاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك المبلغ الإضافي المستحق عن التأخر في أدائها في المواعيد المقررة ونفقات إرسال الاشتراك وغيرها من المبالغ الأخرى، المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون تحميل الجهاز بأي فوائد خلال فترة التقسيط. كما يمنح الموظف العامل لدى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مهلة أربع سنوات لتقسيط حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون تحميل الموظف العامل لدى الجهاز بأي فوائد خلال فترة التقسيط.
ويحدد المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بالاتفاق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
( المادة التاسعة )
تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الجهاز جميع مبالغ الضرائب والرسوم وغيرها من الفرائض المالية الأخرى، وما يرتبط بها من الضرائب الإضافية والغرامات ومقابل التأخير وغيرها، المستحقة عليه حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
( المادة العاشرة )
لا يسري على الجهاز قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣، وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة ١٩٦٤، وقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والقانون رقم ٦٣ لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
ويسري على الجهاز فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القانون المرافق له، وبما لا يتعارض مع طبيعة الجهاز وأهدافه وأغراضه، قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة 2016 وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
( المادة الحادية عشرة )
يتولى المدير التنفيذي للجهاز مباشرة مهام الجهاز واختصاصاته وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس إدارة الجهاز خلال سنة على الأكثر طبقًا لأحكام المادة 8 من القانون المرافق.
(المادة الثانية عشرة)
على الجهاز توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامهما.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز، بحسب الأحوال، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
ويصدر رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا يتضمن تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، وبيان الأعمال والإجراءات التي تنجز خلال تلك المراحل والتي تشمل بصفة خاصة استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية ونقل الأصول وإقرار السياسات والإستراتيجيات العامة وغيرها من المسائل ذات الصلة، بما يضمن مباشرة الجهاز جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية.
وإلى أن يُصدر الجهاز اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بشئونه المختلفة، يستمر العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها حاليًا حتى صدور اللوائح والأنظمة الجديدة.
( المادة الثالثة عشرة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
( المادة الرابعة عشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1448 ﻫ
( الموافق 26 يولية سنة 2026 م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
الباب الأول هيكلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
( الفصل الأول )
التعريفات
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهاز: جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
منطقة التنمية المستدامة: منطقة جغرافية محددة المساحة معلومة الحدود، مدعومة ببنية تحتية مناسبة، ذات أهمية استراتيجية على المستوى القومي، ومخصصة لإقامة المشروعات القومية أو المشروعات الاقتصادية والأنشطة المكملة أو المرتبطة، ومنشأة طبقًا لهذا القانون وخاضعة لأحكامه.
النطاق النوعي لعمل الجهاز: قطاعات الأنشطة الاقتصادية أو الخدمية ذات الأهمية الاستراتيجية على المستوى القومي، والتي يعمل فيها الجهاز طبقا لأحكام هذا القانون.
النطاق المكاني لعمل الجهاز: مناطق التنمية المستدامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، كمحاور لتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وسد الفجوات التنموية جغرافيا، بوصفها مناطق جغرافية أكثر احتياجًا للتنمية على المستوى القومي.
المشروع القومي: مشروع يُنفذ في النطاق النوعي أو المكاني لعمل الجهاز، ويستوفي معيارًا واحدًا على الأقل من المعايير التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز.
المشروع الاقتصادي: مشروع استثماري إنتاجي أو خدمي يهدف بصفة أساسية إلى الربح، وينفذ في أحد قطاعات الأنشطة الاستثمارية المختلفة، ولا ينطبق عليه مفهوم المشروع القومي الوارد في هذا القانون.
الأموال المخصصة للاستثمار: مجموع الأموال والأصول الثابتة والمنقولة، التي يُعهد إلى الجهاز بإدارتها أو تنقل تبعيتها أو ملكيتها إليه أو تخصص له، بغرض استثمارها وإعادة استثمار عوائدها، من خلال صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية، طبقا لأحكام هذا القانون.
مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من الجهاز بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والشروط والإجراءات والمستندات ومنح شهادات الاعتماد المتعلقة الخاصة بمناطق التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة التي تقام بها والكيانات التي تزاول النشاط فيها.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
رئيس الجهاز: رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
الصندوق السيادي: صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل.
الصندوق الخدمي: صندوق مستقبل مصر الخدمي - داعم.
الشركات التابعة: الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا لأي من الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بمفرده أو بالاشتراك فيما بين أي منهم وبين أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك كله أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له تلك الشركات.
الصناديق التابعة: الصناديق الفرعية المملوكة لأي من الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بمفرده، أو بالاشتراك فيما بينهما أو فيما بين أي منهما وبين أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الصناديق المملوكة بالكامل لتلك الصناديق الفرعية بمفردها أو بالاشتراك مع أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك كله أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له جميع تلك الصناديق الفرعية.
( الفصل الثاني ) الطبيعة الخاصة للجهاز، وأغراضه وأهدافه القومية، واختصاصاته
مادة (٢): جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جهاز قومي ذو طبيعة خاصة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة (3): يهدف الجهاز إلى تعظيم القوة الاقتصادية للدولة ضمن خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة، بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية ويوازن بين حماية أهداف الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي للدولة، طبقا لنهج الاستدامة، وفي إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، ومع مراعاة تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته.
ويهدف الجهاز بصفة خاصة إلى ما يلي:
1- الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقي.
2- المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميًا ودوليًا طبقًا للأولويات القومية في قطاعات الأنشطة الاقتصادية ومناطق التنمية المستدامة ضمن النطاق النوعي والمكاني لعمل الجهاز.
3- المساهمة في ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة لأطول فترة ممكنة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
4- مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
مادة (٤): يباشر الجهاز جميع المهام والاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها، وبالاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع السياسة العامة لتحديد مناطق جغرافية معينة كمناطق تنمية مستدامة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، والإشراف عليها، ورصد معوقات الأداء التي تعترض نجاحها، ووضع الحلول المناسبة لتفاديها.
2- وضع إستراتيجية قومية لتصنيف مناطق التنمية المستدامة وتنميتها وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وتحقيق التكامل فيما بينها والترويج لها داخل الدولة وخارجها.
3- وضع نظام الحوكمة المناسب لمناطق التنمية المستدامة، بما يضمن تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات الدولية في تصميمها أو إنشائها أو تجهيزها أو تنميتها أو تطويرها أو تمويلها أو إدارتها أو تشغيلها أو ملكيتها، وذلك بمراعاة التصنيف المعتمد لفئات هذه المناطق، والمزايا النسبية لموقعها الجغرافي ودرجة الارتباط بسلاسل الإمداد والقيمة العالمية.
4- تهيئة بيئة استثمارية جاذبة داخل مناطق التنمية المستدامة، وسبل جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها.
5- وضع نظم الرقابة والتفتيش على مناطق التنمية المستدامة بما في ذلك الكيانات المرخص لها بالعمل فيها والمشروعات والأنشطة التي تُزاول بها.
6- إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمناطق التنمية المستدامة، تتضمن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها، بما في ذلك قطاعات الأنشطة الاقتصادية المتاحة للاستثمار فيها، والكيانات المرخص لها بالعمل فيها، وبيانات القوائم المالية الدورية والسنوية المعتمدة لتلك الكيانات، والبيانات ذات الصلة بكل من الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وحركة التصدير والاستيراد من وإلى المنطقة وغيرها من البيانات المتعلقة بحركة التجارة الخارجية، وتحديثها دوريًا.
7- استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار في برامج ومشاريع الاستثمار الخاصة بالجهاز داخل الدولة وخارجها وفقا لسياسة الاستثمار المعتمدة، وتقييم نتائجها دوريا، وذلك كله بما يتفق مع المبادئ المقبولة دوليًا لصناديق الثروة السيادية المتعارف عليها، ويضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية تساهم في توفير الإيرادات المالية اللازمة لدعم موازنة الدولة.
8- إبرام جميع التعاقدات والاتفاقات، ومباشرة جميع التصرفات والأعمال والمشروعات والأنشطة اللازمة لاستثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار وفقًا لسياسة الاستثمار المعتمدة، مع مراعاة الفصل بين المسئول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والمسئول عن تقييم الاستثمار وإعادة الاستثمار.
9- التعاون الوثيق مع سلطات الدولة النقدية والمالية والاقتصادية المختصة فيما يتعلق بمشروعات الجهاز وأنشطته التي قد يكون لها تأثيرات مباشرة وهامة على الاقتصاد الكلي لضمان توافقها مع سياسات الاقتصاد الكلي.
10- معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية، في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية والإسكان اللائق وغير ذلك من المجالات، من خلال الإسهام في توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات أو تنفيذها، بهدف دعم الموقف الاجتماعي للدولة.
11- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتصلة بأغراض الجهاز وأهدافه القومية واختصاصاته، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بها أو المتصلة بمجالات عمله.
12- تدعيم أواصر التعاون مع الكيانات والمؤسسات الوطنية والأجنبية والدولية النظيرة في المجالات ذات الصلة بمهام واختصاصات الجهاز بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
13- عقد المعارض والمؤتمرات، وإقامة الندوات والحلقات النقاشية، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية وإعداد البحوث والدراسات، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأغراض الجهاز وأهدافه القومية واختصاصاته، داخليًا وخارجيًا.
14- أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء تكون لازمة لتحقيق أغراض الجهاز وأهدافه القومية ومباشرة اختصاصاته.
مادة (٥): مع عدم الإخلال بالاختصاصات أو الضمانات الدستورية المقررة لبعض الجهات أو الفئات، لرئيس الجمهورية، في سبيل تمكين الجهاز من تحقيق أغراضه وأهدافه القومية وأداء المهام والاختصاصات المنوطة به على أكمل وجه، كلما اقتضت المصلحة العامة أو بناء على اقتراح رئيس الجهاز، أن يعهد إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو أي من أجهزة الدولة، بعد أخذ رأي الوزير المختص، بمعاونة الجهاز بما يضمن حسن سير العمل به بكفاءة وفاعلية.
مادة (6): يُصدر رئيس الجمهورية طبقا لحكم المادة ٥ من هذا القانون قرارًا يتضمن الأحكام المنظمة لما يلي:
1- تحديد المجالات التي تتولى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة معاونة الجهاز فيها .
2- القواعد التي تسري على الجهاز من بين الأحكام الواردة باللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها لدى الجهة المعينة في حدود مجالات المعاونة وبما يتناسب مع أهداف الجهاز واختصاصاته.
3- تحديد السلطات والاختصاصات المخولة للجهاز طبقا لأحكام البند رقم 2 من هذه المادة وتوزيعها على القيادات المسئولة به طبقا لهيكله التنظيمي.
مادة (7): مع مراعاة حكم المادة ٦ من هذا القانون، تسري على الجهاز في حدود مجالات المعاونة الأحكام المعمول بها قانونا لدى الجهة المعينة على النحو الآتي:
1 - ما تكون الجهة المعينة مسئولة عنه من الأماكن، أو المباني، أو المنشآت، أو المرافق المخصصة للجهاز، وما يرتبط بها من خدمات يؤديها أو سلع وبضائع يتعامل فيها أو مواد أولية يستعملها الجهاز بها.
٢ - ما تكون الجهة المعينة مسئولة عنه من المعدات، أو المركبات، أو المهمات، أو الوثائق، أو الأموال أو غيرها من المتعلقات الأخرى، المخصصة بالجهاز.
3- كل من يعمل لدى الجهاز بأي وجه كان من غير من يعمل أصلا في خدمة الجهة المعينة، وذلك في حدود ما تكون الجهة المعينة مسئولة عنه طبقًا لأحكام البندين 1 و2 من هذه المادة.
4- العقود التي يبرمها الجهاز والأشياء التي ترد تنفيذا لها، وما يستورده الجهاز باسمه أو لحسابه لأغراضه وأهدافه القومية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بالنسبة لنظم المعاملة الضريبية والجمركية والقواعد والإجراءات والحدود والتعليمات المالية المتبعة، وقواعد التفتيش والرقابة والمعاينة المعمول بها وطرق التعاقد المأذون بها في الأحوال الموجبة لذلك وإجازة التفويض من السلطة المختصة في أي من الاختصاصات المقررة في هذا الشأن، وذلك كله بما لا يخل بأي مزايا أو معاملة أفضل مقررة أو تتقرر للجهاز بموجب هذا القانون أو في أي قانون آخر.
( الفصل الثالث )
إدارة الجهاز
مادة (8): يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس الجهاز وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر من ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز.
وفي جميع الأحوال يستمر مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته بذات تشكيله إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيله.
مادة (9): يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم. ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لأعضائه.
مادة (10): مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وإقرار السياسة العامة التي يسير عليها، واتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يلي:
1- الإشراف على حسن سير العمل بالجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، وإقرار السياسات والإستراتيجيات العامة والخطط وبرامج العمل اللازمة لتحقيق الأغراض والأهداف المقررة، والإشراف على متابعة تنفيذها.
٢- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل الدولة أو خارجها بناء على اقتراح رئيس الجهاز.
3 - تشكيل لجان الاستثمار، والحوكمة والمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والاستحقاقات، من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من الغير ممن تتوفر فيهم الخبرة اللازمة بحسب اختصاصات كل لجنة، على أن يتضمن قرار تشكيل هذه اللجان تحديد الاختصاصات المنوطة بكل لجنة ونظام عملها ، وذلك كله طبقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
4- تشكيل لجان استشارية وفنية ومجموعات عمل متخصصة، دائمة أو مؤقتة، من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من الغير، ممن تتوفر فيهم الخبرة اللازمة والتخصص المناسب، لدعم اتخاذ القرار في جميع أعمال الجهاز ومهامه واختصاصاته، وتحديد اختصاصات هذه اللجان ومجموعات العمل وإجراءات ونظام عملها.
5- تشكيل مكتب تنفيذي لكل من الصندوق السيادي والصندوق الخدمى والصناديق التابعة لهما لمعاونة المدير التنفيذي في مهامه واختصاصاته، على أن يضم فى عضويته عدد من ذوي الخبرة على الأخص فى مجالات الاستثمار والمالية والإدارة العامة.
6- اعتماد الهيكل التنظيمي لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي وجداول الوظائف بكل منهم ومعايير ترتيب وتوصيف وتقييم تلك الوظائف، وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والمخازن والتمويل وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها في كل من الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي دون التقيد بالقوانين والقواعد والنظم الحكومية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.
7- إقرار نظام الحوكمة المناسب للجهاز، الذي يكفل سلامة مركزه المالي، وضبط أدائه الإداري والفني والاقتصادي والاستثماري والخدمي والاجتماعي والتنموي، ومراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك وفقا للمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا.
8- الإشراف على إعداد الدراسات اللازمة بشأن اقتراح مواقع إنشاء مناطق التنمية المستدامة، وأغراضها، والنطاق النوعي لعمل الجهاز بها، والمشروعات القومية والمشروعات الاقتصادية والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها التي تقام فيها، وطرق دعمها، ورفع التوصيات اللازمة بذلك إلى رئيس الجمهورية.
9- اعتماد نظام تصنيف فئات مناطق التنمية المستدامة متضمنا المعايير والإرشادات الخاصة بتصنيف كل فئة من فئات هذه المناطق والشروط التي تفرض عليها أو المزايا التي تمنح لها، وإقرار نظام الحوكمة المناسب لكل منها بما يتناسب مع تصنيفها، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
10- اعتماد التخطيط العام والتفصيلي لمنطقة التنمية المستدامة متضمنا تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخلها وتقسيمها والاشتراطات التخطيطية والبنائية، بما يضمن توفر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة على المنافسة مع المناطق المماثلة.
11- اعتماد الأنظمة الخاصة لفئات الاشتراطات والمواصفات والقواعد والمعايير والإجراءات الواجب توفرها والمدد المطلوبة بشأن جميع الرخص أو التراخيص أو الاعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو الموافقات وغيرها، وبشأن التزامات المرخص له، والتي تسري على مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية التي تقام بها والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها داخل المنطقة، دون التقيد بأحكام أي قانون آخر أو باشتراط الحصول على موافقة من أي جهة أخرى، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المادة 33 من هذا القانون.
12- اعتماد فئات الرسوم المعمول بها في منطقة التنمية المستدامة في الحدود المقررة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة أصلا لاستحقاقها، وإقرار حالات الإعفاء من سدادها كليا أو جزئيا دون التقيد بأحكام أي قانون آخر أو باشتراط الحصول على موافقة من أي جهة أخرى.
13- اعتماد مقابل الأعمال والخدمات الفعلية التي يؤديها الجهاز للغير، وفئاته، وحالات ومقدار الإعفاء منه كليا أو جزئيا.
14- إقرار لائحة الجزاءات المالية الإدارية التي يجوز توقيعها لدى مخالفة الأسس والقواعد والشروط التي تصدر بناءً عليها الرخص أو التراخيص أو غيرها، بشأن مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المكملة أو المرتبطة التي تقام بها، أو بشأن مكاتب الاعتماد، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
15- اقتراح المعايير التي يُعد المشروع حال توفر إحداها مشروعًا قوميًا في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
16- إقرار القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالتصدير والاستيراد من وإلى مناطق التنمية المستدامة وكذا القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالتصدير أو الاستيراد بالذات أو بالوساطة بالنسبة للكيانات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وبمراعاة التصنيف المعتمد لتلك المناطق، دون التقيد بالقواعد والنظم والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتصدير والاستيراد بما في ذلك شرطا القيد والإذن، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام المقررة قانونا بشأن الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة إذا كان التصنيف المعتمد لمنطقة التنمية المستدامة منطقة حرة.
17- إقرار سياسة استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي، بما يتفق مع المبادئ المقبولة دوليًا لصناديق الثروة السيادية المتعارف عليها، وبما يضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية تساهم في توفير الإيرادات المالية اللازمة لدعم موازنة الدولة، والإشراف على تنفيذ تلك السياسة بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
18- الموافقة على معايير وضوابط استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي بناء على اقتراح رئيس الجهاز، ومتابعة الالتزام بها، وتقييم نتائجها بصفة دورية.
19- تقييم نتائج أداء برامج ومشاريع استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي ومحافظه الاستثمارية، وفقًا لمعايير ومبادئ ومؤشرات قياس محددة وواضحة في ضوء الإستراتيجيات والخطط طويلة الأجل الموضوعة لها، وبمراعاة الفصل الواضح بين المسئول عن تقييم الاستثمارات والمسئول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية.
20- إقرار هيكل حوكمة الصندوق السيادي بما في ذلك سياسات الإفصاح وأطر المساءلة وقواعد عدم تعارض المصالح في إدارته وتشغيله، وإقرار إطار إدارة مخاطر استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار شاملا معايير تقبل تلك المخاطر وحدودها، وفقًا للمبادئ المقبولة والمعايير والممارسات المتعارف عليها دوليًا لصناديق الثروة السيادية.
21- إقرار سياسات الدعم والتمويل بالصندوق الخدمي، وخطط وبرامج ومشاريع ومعايير استثمار أمواله وأصوله في أعمال مربحة الكسب، بما يضمن الحفاظ على استدامة الدعم والتمويل والتوازن المالي للصندوق، وبما يتفق مع المبادئ المقبولة دوليًا للصناديق الحكومية المتخصصة في التنمية الاجتماعية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
22- تقييم نتائج أداء برامج ومشاريع استثمار أموال وأصول الصندوق الخدمي وقياس الأثر التنموي للمشروعات والبرامج التي ينفذها الصندوق، وفقًا لمعايير ومبادئ ومؤشرات قياس محددة وواضحة في ضوء الإستراتيجيات والخطط طويلة الأجل الموضوعة لها، وبمراعاة الفصل الواضح بين المسئول عن تقييم الاستثمارات والمسئول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية.
23- إقرار هيكل حوكمة الصندوق الخدمي، وإقرار إطار إدارة مخاطر استثمار أمواله وأصوله، وفقًا للمبادئ المقبولة والمعايير والممارسات المتعارف عليها دوليا في هذا المجال.
24- إقرار مشروع النظام الأساسي لكل من الصندوق السيادي والصندوق الخدمي، لاتخاذ إجراءات إصدارهما على النحو المبين بهذا القانون.
25- تأسيس شركات أو مباشرة مشروعات استثمارية بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات ومشروعات استثمارية قائمة، أو تقسيمها أو دمجها، أو الاستحواذ عليها أو الاندماج فيها أو معها أو التخارج منها، داخل الدولة أو في الخارج.
26- إقرار سياسة ولوائح تنظيم العلاقة بين الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي وبين الشركات والصناديق التابعة شاملة الضوابط التي تحكم أعمالها، بما في ذلك القواعد المنظمة لاختيار ممثلي الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي في مجالس الإدارات والجمعيات العامة بتلك الشركات والصناديق التابعة، وتحديد ما يستحقونه من المكافآت والحوافز، والجهات التي يتعين الرجوع إليها قبل اتخاذ القرارات وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.
27- قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للجهاز أو لأي من الصندوقين السيادي والخدمي ولا تتعارض مع أغراضه وأهدافه القومية واختصاصاته، ومنح الهدايا، في حدود القواعد التي يقررها الجهاز في هذا الشأن، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
28- الموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك الحصول على التسهيلات الائتمانية، ومنح وإصدار الضمانات والتعهدات، والإقراض وغير ذلك من صور التمويل بالنسبة للجهاز والشركات والصناديق التابعة والصندوقين السيادي والخدمي، مع مراعاة الإجراءات الدستورية المقررة.
29- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي يعرضها رئيس الجهاز عليه عن سير العمل به ومركزه المالي بما يحقق أغراضه وأهدافه، واتخاذ القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء بناء على ذلك.
30- إصدار القرارات والتوجيهات والإرشادات الكفيلة بقيام رئيس الجهاز بتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع والالتزام بالمعايير والضوابط التي يضعها أو يقرها مجلس الإدارة.
31- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر والمركز المالي والقوائم المالية المستقلة للجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، والقوائم المالية المجمعة لهم شاملة الشركات والصناديق التابعة، وإقرار سياسة توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها بالجهاز وبالصندوقين السيادي والخدمي والصناديق التابعة.
32- إصدار تقرير سنوي يُرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن جهود وأنشطة الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي وما يراه من توصيات واقتراحات في نطاق اختصاصاته.
33- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجهاز عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز. ويصدر باللوائح والأنظمة المنصوص عليها في البنود 6، 9، 11، 14، 26 من هذه المادة قرار من رئيس الجهاز.
وفيما عدا الاختصاصات المشار إليها في البنود 27، 28، 29، 30، 31، 32 من هذه المادة، ودون الإخلال بالقواعد المعمول بها لدى الجهاز بشأن الحوكمة وحظر تعارض المصالح والفصل بين المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والمسئولية عن تقييم الاستثمارات، يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس الجهاز في أي من اختصاصاته.
مادة (11): يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس الجهاز أو من ثلث عدد أعضائه، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الجهاز أو من ينيبه في رئاسة الاجتماع في حال غيابه أو تعذر حضوره، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز، في أحوال الضرورة، عقد اجتماع مجلس الإدارة بنظام الاتصال المرئي عن بعد أو باستخدام أي من وسائل الاتصال الحديثة، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الجهاز.
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الإدارة.
مادة (12): يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يكون مسئولاً عنها أمين سر مجلس الإدارة. ويصدر بتعيين أمين سر مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية، وبتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها وإجراءات ونظام عملها، قرار من رئيس الجهاز.
مادة (13): للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من ذوي الخبرة، وكذا من يرى ضرورة الاستماع إليهم أو الاستعانة بخبراتهم، في المسائل المعروضة عليه، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
مادة (١٤): يتولى رئيس الجهاز تصريف جميع شئون الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي الإدارية والفنية والمالية والاستثمارية، وتكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي وبالنسبة لشئون العاملين في أي منهم، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قراراته وضمان حسن سير أعمال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذا له، وحدود الصلاحيات المعتمدة، ووفقًا للسياسات والإستراتيجيات المعمول بها، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الأغراض والأهداف المقررة على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:
1- تقرير الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية بما يضمن تحقيق أغراض الجهاز وأهدافه القومية، ودون الخضوع لأي من القيود المنصوص عليها في القانون المنظم للعمل بشأن تشغيل الأجانب، مع عدم الإخلال باشتراط الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة قبل تشغيل الكفاءات والخبرات الأجنبية بالجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي.
2- إصدار القرارات الخاصة بندب أو إعارة أو إلحاق أو تكليف من يعمل في خدمة إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو في خدمة أحد أجهزة الدولة على أي وجه كان مما يُعهد إليها بمعاونة الجهاز وفقًا للمادة ٥ من هذا القانون، أو من يستدعي للخدمة بتلك الجهات أو يكلف بهذه الخدمة لديها على أي وجه كان طبقا لأحكام القوانين المنظمة للاستدعاء لتلك الخدمة أو التكليف بها، وذلك للعمل أو أداء الخدمة بالجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية بناء على أخذ رأي السلطة المختصة بالجهة الأصلية، وذلك دون الإخلال بالمادة 95 من هذا القانون.
3- إصدار القرارات والتوجيهات والإرشادات الكفيلة بقيام إدارات الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي المختلفة بتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع والالتزام بالمعايير والضوابط التي يضعها أو يقرها مجلس الإدارة.
4- إعداد تقارير دورية وتقارير متابعة عن سير العمل بالجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي ومركز كل منهم المالي، شاملة ما تم إنجازه وفقًا للسياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها وعرضها على مجلس الإدارة للنظر فيها، واتخاذ القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء بناء على توجيهات مجلس الإدارة الصادرة بناء على ذلك.
5- التنسيق المباشر مع جميع سلطات وأجهزة الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأمور التي تدخل في اختصاصات الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وتكون لازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية.
6- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة عرضه عليه أو تكليفه به من مسائل تدخل في اختصاصات الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، وتكون لازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية.
7- مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها في الجهاز.
ولرئيس الجهاز أن يفوض مديرًا أو أكثر أو موظفا أو أكثر من العاملين بالجهاز في مباشرة أحد أو بعض اختصاصاته، دون الإخلال بالقواعد المعمول بها لدى الجهاز بشأن الحوكمة وحظر تعارض المصالح والفصل بين المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والمسئولية عن تقييم الاستثمارات.
مادة (15): يمثل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير، رئيس الجهاز.
( الفصل الرابع )
النظام المالي للجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي
مادة (16): يتكون رأسمال الجهاز مما يلي:
1- الأموال والأصول الثابتة والمنقولة المخصصة للجهاز أو التي آلت إليه طبقا للقانون لإنشاء مناطق التنمية المستدامة وتنميتها وتطويرها وتشغيلها وإدارتها.
2- رؤوس أموال الشركات التابعة المملوكة للجهاز بالكامل.
3- مساهمات الجهاز في رؤوس أموال الشركات التابعة غير المملوكة له بالكامل.
4- الأموال والأصول الأخرى الثابتة والمنقولة التي تخصصها له الدولة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية.
ويتكون رأسمال الصندوق السيادي من الأموال المخصصة للاستثمار، ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو مساهماته في رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غير المملوكة له بالكامل بحسب الأحوال.
ويتكون رأسمال الصندوق الخدمي من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التي تخصصها له الدولة لصالح برنامج الدعم الاجتماعي، ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو مساهماته في رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غير المملوكة له بالكامل بحسب الأحوال.
مادة (۱۷): مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدّد رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٦ من هذا القانون، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، كما يحدد رأسمال الصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، وذلك كله في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون تقييم تلك الأموال والأصول، والتي تقيد في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بحسب الأحوال، وفقًا للقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري بمراعاة معايير التقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير تقييم الأصول غير الملموسة.
ولمجلس الإدارة أن يعهد بإجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال، يزاد رأسمال الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بمقدار صافي قيمة الأموال والأصول التي تُنقل إليه بعد العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة طبقًا للأحكام المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
مادة (18): تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1- الرسوم ومقابل الخدمات التي يُحصلها الجهاز لحسابه.
2- عوائد استثمار واستغلال الأموال والأصول المخصصة لمناطق التنمية المستدامة.
3- عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي التي يقرر مجلس الإدارة تجنيبها لهذا الغرض.
4- ريع وعوائد استثمار واستغلال الأموال والأصول المخصصة للصندوق الخدمي التي يقرر مجلس الإدارة تجنيبها لهذا الغرض.
5- حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي يُعهد إلى الجهاز بتنميتها واستثمارها .
6- عوائد الإشراف على أملاك الدولة العامة التي يُعهد إلى الجهاز بإدارتها واستغلالها.
7- نصيب الجهاز في صافي أرباح الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو التي يساهم فيها بحسب الأحوال.
8- حصة مقابل الإشراف والإدارة في الشركات التي يشرف عليها الجهاز، وما يخص ممثلي الجهاز مقابل تمثيله في الشركات التي يساهم أو يشارك فيها الجهاز.
9- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية التي يقبلها مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين، أو الأشخاص المعنوية المصرية أو الأجنبية، طبقا لأحكام القوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
١٠- حصيلة القروض التي يعقدها الجهاز، وما يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية.
11- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يُحكم بها طبقًا لأحكام هذا القانون.
12- ما يعادل حصيلة الجزاءات المالية الإدارية التي يوقعها الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون.
١٣- أية موارد أخرى، يوافق عليها مجلس الإدارة وتتفق مع طبيعة نشاطه، أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (۱۹): تتكون موارد الصندوق السيادي مما يلي:
1- عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار، والعائد من استغلال أصوله التي يتقرر تجنيبها لهذا الغرض.
٢- نصيب الصندوق السيادي في صافي أرباح الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو التي يساهم فيها بحسب الأحوال.
3- حصة مقابل الإشراف والإدارة في الشركات التي يشرف عليها الصندوق السيادي، وما يخص ممثلي الصندوق مقابل تمثيله في الشركات التي يساهم أو يشارك فيها.
4- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية التي يحصل عليها الصندوق في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة، طبقًا لأحكام القوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
5- حصيلة القروض التي يعقدها الصندوق، وما يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية، في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
6- أية موارد أخرى، يوافق عليها مجلس الإدارة وتتفق مع طبيعة نشاط الصندوق السيادي، أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (20): تتكون موارد الصندوق الخدمي مما يلي:
1- ريع وعوائد استثمار واستغلال الأموال والأصول المخصصة للصندوق الخدمي.
2- نصيب الصندوق الخدمي في صافي أرباح الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو التي يساهم فيها بحسب الأحوال.
3- حصة مقابل الإشراف والإدارة في الشركات التي يشرف عليها الصندوق الخدمي، وما يخص ممثلي الصندوق مقابل تمثيله في الشركات التي يساهم أو يشارك فيها.
4- الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية التي يحصل عليها الصندوق في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة، طبقًا لأحكام القوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
5- حصيلة القروض التي يعقدها الصندوق، وما يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية، في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
6- أية موارد أخرى، يوافق عليها مجلس الإدارة وتتفق مع طبيعة نشاط الصندوق الخدمي، أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (۲۱): تبدأ السنة المالية لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي.
مادة (۲۲) يكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي موازنة مستقلة وقوائم مالية يُتَّبع في إعدادها واعتمادها وتنفيذها ومراقبتها القواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها وفقا للمعايير المحاسبية المصرية والدولية المتعارف عليها في هذا الشأن، وذلك كله دون التقيد بأي من القوانين والقواعد والنظم الحكومية.
ويكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي حساب أو أكثر بالبنك المركزي أو بأي من البنوك المسجلة به، بالعملة المحلية أو الأجنبية، للتعامل منها على موارده واستخداماته، طبقا للوائح والأنظمة المالية المعمول بها بالجهاز، ويُرحل الفائض المحقق سنويًا من سنة مالية إلى أخرى دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 89 من هذا القانون.
مادة (۲۳): ماعدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، أموال كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي أموال خاصة، وتعد أموالا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون للمبالغ المستحقة لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي حق الامتياز العام الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة.
ولكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري.
مادة (٢٤): يكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي مراقب حسابات واحد أو أكثر من ضمن مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي أو مكاتب المراجعة الدولية الكبرى، ويصدر بتعيينه وإعفائه وتحديد أتعابه ومكافآته قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (٢٥): يُعد كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي قوائم مالية سنوية وقوائم مالية ربع سنوية طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها، ويتولى مراجعتها مراقب الحسابات طبقا لمعايير المراجعة المصرية أو الدولية المعمول بها بحسب الأحوال، ويقدم تقاريره إلى مجلس الإدارة ليتولى عرضها على رئيس الجمهورية.
الباب الثاني
الأحكام المنظمة لمجالات عمل الجهاز
( الفصل الأول )
مناطق التنمية المستدامة
مادة (26): تُنشأ منطقة التنمية المستدامة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح رئيس الجهاز. ويعرض القرار المُشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على مجلس النواب للموافقة عليه في أول جلسة عامة، وفى حال ورود القرار في غير دور انعقاد المجلس يعرض على مكتب المجلس ويخطر المجلس في أول جلسة عامة.
ويتضمن قرار إنشاء منطقة التنمية المستدامة الغرض منها، وتصنيفها، وموقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وإحداثياتها، والنطاق النوعي لعمل الجهاز بها.
وتؤول إلى الجهاز ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل منطقة التنمية المستدامة، كما تؤول إليه الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.
مادة (۲۷): يُصدر رئيس الجهاز، بعد موافقة مجلس الإدارة، خلال مدة لا تزيد على سنة من إنشاء منطقة التنمية المستدامة، قرارًا يتضمن السياسات والإستراتيجيات، وخطط العمل وبرامج التنفيذ، والأنظمة والمخططات وفئات الرسوم ومقابل الخدمات والبيانات والمعلومات، وغيرها من المسائل ذات الصلة، التي تسري على المنطقة.
مادة (28): لمجلس الإدارة، بناء على اقتراح رئيس الجهاز، زيادة الرسوم التي تستحق في منطقة التنمية المستدامة بموجب القوانين المقررة لها بنسبة لا تزيد على 5⁒ سنويًا، أو من خلال آلية ترتبط بزيادة معدل التضخم السنوي المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك بنسبة لا تزيد على نسبة الزيادة في معدل التضخم السنوي أو في حدود 5⁒ سنويا أيهما أقل، وفي جميع الأحوال بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى لهذه الرسوم في القوانين المقررة لها.
كما يجوز لمجلس الإدارة تخفيض الرسوم التي تسري في منطقة التنمية المستدامة بموجب القوانين المقررة لها في حدها الأدنى أو الأقصى أو كليهما معًا بحسب الأحوال، بنسبة لا تزيد على ٢⁒ سنويا، أو من خلال آلية ترتبط بزيادة معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي المعلن من الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك بنسبة لا تقل عن نسبة الزيادة في معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي أو في حدود ٢٪ سنويا أيهما أكبر.
مادة (29): يكون لكل منطقة تنمية مستدامة مدير تنفيذي أو مكتب تنفيذي، يعينه رئيس الجهاز من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم ويحدد معاملته المالية، ويكون المدير التنفيذي أو المكتب التنفيذي، بحسب الأحوال، مسئولا عن تصريف شئون المنطقة واقتراح الخطة السنوية لها وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل فيها ومركزها المالي ومتابعة تنفيذ السياسات والإستراتيجيات الموضوعة وقرارات مجلس الإدارة ورئيس الجهاز ذات الصلة وغير ذلك من الاختصاصات والصلاحيات، وذلك كله طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز.
مادة (30): يكون تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات، أيًا كان شكلها القانوني، لدى الجهاز لمباشرة نشاط اقتصادي في النطاق النوعي لعمل الجهاز بمنطقة التنمية المستدامة، والترخيص لها بمزاولته في المنطقة، طبقا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها في أي قانون آخر.
كما يكون للجهاز، داخل حدود منطقة التنمية المستدامة، الاختصاصات المقررة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في شأن كل ما يتعلق بتأسيس الشركات والمنشآت والترخيص والرقابة والإشراف.
مادة (31): يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة بأحد أنظمة البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع بمراعاة التصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الأموال المستثمرة، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، وخطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.
ودون الإخلال بأحكام المادة 33 من هذا القانون، تسري بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية طبقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتتولى اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الجهاز تنظيم الأوضاع والمسائل اللازمة لتنفيذ تلك القواعد والإجراءات التي ينص قانون الاستثمار المشار إليه على أن تبينها أو تحددها لائحته التنفيذية وكذا تحديد المناطق التي يجوز فيها التصرف دون مقابل وبيان الشروط الفنية والمالية اللازم توفرها لذلك.
مادة (32): تسري بشأن منطقة التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة داخلها الإعفاءات والحوافز والمزايا وكل أوجه المعاملة الضريبية والجمركية الأخرى المقررة للمنطقة الحرة العامة أو الخاصة، بحسب الأحوال، بما في ذلك الإعفاءات والحوافز والمزايا.
وتسري الأحكام المقررة قانونًا بشأن الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة، إذا كان التصنيف المعتمد لمنطقة التنمية المستدامة منطقة حرة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الجهاز، بعد موافقة مجلس الإدارة، ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر، اعتماد نظام متكامل للحوافز والتيسيرات غير الضريبية التي تمنح لمنطقة التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة فيها والكيانات التي تزاول نشاطها فيها، وقواعد وشروط وإجراءات منحها بما في ذلك ضوابط الجمع بينها وبين أي حوافز أو تيسيرات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر.
مادة (33): فيما عدا وزارة الدفاع، يكون الجهاز، في حدود منطقة التنمية المستدامة، هو الجهة الإدارية المختصة دون غيرها، في تطبيق الأنظمة الخاصة المعمول بها في تلك المنطقة وفقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك إمداد وتشغيل المرافق العامة، بالنسبة للمشروعات والأنشطة التي تقام في المنطقة والكيانات التي تزاول النشاط فيها.
وفيما عدا وزارة الدفاع، يكون لرئيس الجهاز السلطات والاختصاصات المقررة للوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة، أو المقررة لغيره من المختصين في الأجهزة والمصالح والجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة وشركات المرافق العامة اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز وأهدافه القومية ومباشرة الاختصاصات المقررة له بمناطق التنمية المستدامة.
وفي جميع الأحوال، لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة بالاختصاصات الدستورية المقررة لبعض الجهات، كما يلتزم الجهاز بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الطيران المدني والوزارة المختصة بشئون الآثار بشأن تأمين حركة الملاحة الجوية وحماية الآثار.
مادة (34): دون الإخلال بأحكام المادة 33 من هذا القانون، يُصدر الجهاز موافقة واحدة على إقامة مشروع ما بمنطقة التنمية المستدامة وتشغيله وإدارته، أو على تسجيل كيان ما بالجهاز والترخيص له بمزاولة نشاطه في المنطقة، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر أو اشتراط الحصول على موافقة من أي جهة أخرى وفقا لأحكام أي قانون آخر.
مادة (35): ينشأ بالجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافي به الجهات العامة في الدولة.
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه على أن تحدد فئات هذا الرسم بقرار من مجلس الإدارة، ويجدد الترخيص سنويًا، ويسري على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
مادة (36): تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي يحددها الجهاز، وعلى الأخص القواعد الآتية:
الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد. تجنب تعارض المصالح.
الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبي الاعتماد.
ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.
ويحدد مجلس الإدارة الشكل القانوني لمكاتب الاعتماد.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما في ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
مادة (37): تصدر مكاتب الاعتماد تحت مسئوليتها لصاحب الشأن أو من ينوب عنه شهادة اعتماد مقبولة أمام الجهاز في شأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات والقواعد والمعايير والإجراءات والمستندات والمدد المطلوبة، وذلك دون الإخلال بحق الجهاز في فحص المشروع المقام في منطقة التنمية المستدامة أو الكيان المسجل والمرخص له بمزاولة نشاطه فيها، وفقًا لأحكام هذا القانون.
وعلى الجهاز إعلان بطلان أي شهادة يتبين عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المعمول بها لديه في إصدارها أو يثبت صدورها بناء على غش أو تدليس أو بيانات غير صحيحة، وفي جميع الأحوال لا يعتد الجهاز بالشهادة التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
مادة (38): تعد الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد محررًا رسميًا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما يعد العاملون بها من المكلفين بخدمة عامة.
مادة (39): يعاقب كل من يتعامل بصفة مكتب اعتماد أو يُصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له في ذلك من الجهاز بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، فضلا عن غلق المكتب على نفقة المخالف، وذلك كله مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مادة (40): لرئيس الجمهورية بقرار منه، وبعد أخذ رأي الجهة المختصة، أن يُلحق بالجهاز منطقة أو أكثر تسري عليها نظم خاصة منصوص عليها في قوانين أخرى أو ينقل تبعيتها إليه، ويكون الجهاز هو المختص بها وتسري عليها أحكام مناطق التنمية المستدامة طبقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من ذلك التاريخ. ويعرض القرار المُشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على مجلس النواب للموافقة عليه في أول جلسة عامة، وفي حال ورود القرار في غير دور انعقاد يعرض على مكتب المجلس ويخطر المجلس في أول جلسة عامة.
ولا تخل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالتصرفات السابقة أو المراكز القانونية المستقرة أو الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، كما لا تخل باحتفاظ المشروعات والأنشطة المقامة والكيانات التي تباشر نشاطها بالمناطق التي ألحقت بالجهاز أو نقلت تبعيتها إليه بأي ميزة أو إعفاء أو حافز أو ضمان أو أي تيسير آخر مقرر لها لحين انتهاء المدد الخاصة بأي منها، ما لم يترتب على سريان أحكام هذا القانون عليها معاملتها معاملة أفضل في شأن تلك الميزة أو الإعفاء أو الحافز أو الضمان أو أي تيسير أخر بحسب الأحوال.
مادة (41): دون الإخلال باتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون، ودون المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة، يتولى الجهاز القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات الخاضعة لأحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقرار بقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ وإصدار التراخيص المتعلقة بها في مناطق التنمية المستدامة.
مادة (42): تعد كل منطقة من مناطق التنمية المستدامة وحدة ذات طابع خاص، ولها استقلال فني ومالي وإداري عن غيرها من مناطق التنمية المستدامة الأخرى.
ويكون لكل منطقة خطة مالية سنوية، وحساب ختامي، وحساب خاص بها لدى البنك الذي يختاره مجلس الإدارة، ولائحة داخلية تبين نظمها المالية والإدارية والفنية ومواردها ونفقاتها واختصاصات وصلاحيات المدير التنفيذي أو المكتب التنفيذي بحسب الأحوال. وتكون الأعمال والخدمات التي تؤديها منطقة التنمية المستدامة لغيرها من المناطق الأخرى أو للشركات والصناديق التابعة أو للصندوق السيادي أو للصندوق الخدمي بحسب الأحوال بمقابل كامل.
مادة (43): تسري على منطقة التنمية المستدامة أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، مع عدم تحمل المشروعات الزراعية التي تقام بمنطقة التنمية المستدامة بأية رسوم أو أعباء مالية لدعم هذه المشروعات، وذلك بمراعاة المادة ١٠/ البند ١٢.
كما تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه، وطبقا للتصنيف المعتمد لمنطقة التنمية المستدامة، أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، كل فيما يخصه.
مادة (44): تؤول للجهاز الرسوم وجميع المستحقات المالية الأخرى المقررة لصالح كافة الجهات العامة عن المشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها -وفقًا لأحكام هذا القانون- بذات الضوابط والشروط في القوانين المقررة لها.
ويكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التى يحصلها الجهاز ، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (45): للجهاز أن ينشئ مركز لخدمة الأراضى والمنشآت خارج منطقة التنمية المستدامة، ويتولى المركز إصدار جميع الرخص أو التراخيص أو الاعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو الموافقات المتعلقة بها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، ويضم المركز ممثلين عن الجهات العامة بحسب القوانين المنظمة لها، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بمركز الخدمات المشار إليه، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة لتنظيم عمل المركز ومع مراعاة طبيعة عمل الجهاز تنتقل إلى ممثلى الجهات العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الرخص أو التراخيص أو الاعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو الموافقات، ويحدد مجلس الإدارة الجهات وشركات المرافق العامة التي يتكون منها مركز الخدمات كما يتولى التنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في المركز ودرجاتهم الوظيفية التي تسمح لهم بأداء واجباتهم، كما تحدد اللائحة الداخلية للجهاز ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.
مادة (46): فيما عدا وزارة الدفاع، ودون الإخلال بالاختصاصات الدستورية المقررة لبعض الجهات، يُصدر مركز الخدمات المشار إليه بالمادة 45 من هذا القانون وعلى مسئوليته، شهادة تفيد استيفاء الاشتراطات اللازمة على أن يقوم المركز بإرسال نسخة منها إلى الجهة المعنية وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المعنية وممثلها بالمركز وغيرها من الجهات الإدارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المعنية اعتراضًا مُسببًا على الشهادة المشار إليها فى موعد غايته أسبوعين من تاريخ تقديمها، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اُعتبر ذلك قبولاً للطلب، وتُعد هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
( الفصل الثاني )
الصندوق السيادي (أهرامات النيل)
مادة (47): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة، يُسمى (صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - "أهرامات النيل")، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهاز، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري على النحو المبين في هذا القانون، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة (48): يهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة في الدولة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (49): يكون للصندوق السيادي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، ويعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويعينه رئيس الجهاز من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته وصلاحياته طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز.
ويتولى المدير التنفيذي للصندوق السيادي تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولا أمام رئيس الجهاز ومجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق السيادي وتصريف جميع شئونه، وفقا للسياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والإجراءات وحدود الاختصاصات والصلاحيات المعتمدة بالجهاز، وفي ضوء المعايير المتعارف عليها دوليًا.
مادة (50): يصدر النظام الأساسي للصندوق السيادي بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الجهاز، بعد موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة (51): يتولى الصندوق السيادي، طبقًا لأحكام هذا القانون، استثمار الأموال المخصصة للاستثمار داخل الدولة وخارجها، وفقا لسياسة الاستثمار المعتمدة، والمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا في مجال الإدارة السليمة للأصول وصناديق الثروة السيادية، لتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر لأقل درجة ممكنة، بما يضمن عوائد استثمارية مجزية تساهم في توفير الإيرادات المالية اللازمة للدولة. ومع مراعاة أحكام المادتين (18/ بند 3) و(19/ بند 1) من هذا القانون، تُعدّ عوائد استثمارات الأموال المخصصة للاستثمار في حكم الأموال المخصصة للاستثمار، ويتولى الصندوق السيادي إعادة استثمارها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (52): يتلقى الصندوق السيادي الأموال المخصصة للاستثمار بموجب أحكام هذا القانون، وفقًا للنسب والضوابط والآليات والإجراءات والتدابير التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه، بناء على برنامج التمويل الذي يقترحه رئيس الجهاز ويوافق عليه مجلس الإدارة. ولرئيس الجمهورية، في أي وقت، بناء على عرض رئيس الجهاز، بعد موافقة مجلس الإدارة، طبقا لتقرير لجنة الاستثمار بالجهاز بناء على دراسات وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع أن ينقل إلى الصندوق السيادي، ملكية أي أموال أو أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها سواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة، أو ملكية أسهم أو حصص أي من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في حدود هذه المساهمات وأيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها، وتعد تلك الأموال والأصول والأسهم والحصص اعتبارا من تاريخ نقلها من الأموال المخصصة للاستثمار.
مادة (53): يجوز للصندوق السيادي أن يتولى إدارة أي أموال أو أصول مملوكة للدولة أو لأي من الجهات والكيانات والشركات المملوكة أو التابعة لها أو تساهم فيها من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للمال أو الأصل، على أن يحدد الاتفاق الذي يبرم في هذا الشأن الاشتراطات التي يلزم مراعاتها من الصندوق في إدارة هذه الأموال والأصول وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة وطريقة الإدارة.
مادة (54): يتخذ الصندوق السيادي قراراته الاستثمارية، ويباشر معاملاته مع الأطراف الأخرى، بناء على أسس اقتصادية ومالية وتجارية، لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار المعتمدة، مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز أو تستلزمه القواعد والإجراءات المتعارف عليها في العمليات الاستثمارية بحسب الأحوال.
مادة (55): للصندوق السيادي في سبيل تحقيق أغراضه وأهدافه التعاون والمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. وله تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية والأجنبية أو أي منها، وتحديد طرق إدارتها، أو التخارج منها.
كما يجوز له تأسيس شركات بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات قائمة أو في زيادة رؤوس أموالها، أو تقسيمها أو اندماجها في شركات أخرى أو معها، أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها، داخل الدولة، أو في الخارج.
وذلك كله وفقا للقواعد والأحكام والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق السيادي.
مادة (56): مع مراعاة حكم المادة 55 من هذا القانون، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الجهاز، بعد موافقة مجلس الإدارة ومجلس الوزراء، لأغراض إعادة الهيكلة أو منع الازدواج المؤسسي أو تحسين كفاءة إدارة الأصول أو معالجة التعثر المالي والإداري أن يقرر استحواذ الصندوق السيادي على أي من الصناديق الوطنية النظيرة، ذات الطابع السيادي أو الاقتصادي أو الاستثماري المملوكة بالكامل للدولة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه، أو نقل ملكية أمواله أو أصوله.
ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن القواعد والأحكام والإجراءات والضوابط والتدابير المنظمة لذلك، استثناء من الأحكام المعمول بها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق والتزامات الصندوق المستحوذ عليه أو المندمج أو المنقولة تبعيته أو ملكية أمواله أو أصوله قبل الغير أو بحقوق العاملين لديه أو بأغراضه.
مادة (57): لا يجوز التصرف في الأموال المخصصة للاستثمار، إلا بالقدر اللازم لمزاولة الصندوق أنشطته واختصاصاته، بما في ذلك تغطية النفقات المترتبة على ذلك، من أجل تحقيق أغراضه وأهدافه، وطبقا لسياسة الاستثمار المعتمدة، وبعد موافقة مجلس الإدارة، وعلى أن يكون التصرف بالقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة على النحو المبين في المادة 17 من هذا القانون.
ويقصد بالتصرف في تطبيق أحكام هذه المادة البيع، أو المقايضة، أو البدل، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو المشاركة كحصة عينية، وكل تصرف أخر يترتب عليه خروج المال أو الأصل المتصرف فيه من الذمة المالية للصندوق، أو الترخيص بالانتفاع. وتسري بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتصرف طبقا لأحكام هذه المادة القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة على النحو المبين في المادة 31/ الفقرة الأولى من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا التصرف.
مادة (58): للصندوق أن يجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والصناديق والشركات والمصارف والمؤسسات المالية والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الصندوق فيما يخص الشئون الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والمخازن والتمويل وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية، ودون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.
مادة (59): يتمتع الصندوق السيادي بذات المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز أو الضمانات أو التيسيرات الضريبية أو الجمركية أو المالية، وأي من وجوه المعاملة الأخرى التي تطبق على صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية أو بموجب أي قانون آخر.
كما تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص آخر في هذا الفصل، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 المشار إليه.
( الفصل الثالث )
الصندوق الخدمي (داعم)
مادة (60): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق خدمي ذو طبيعة خاصة، يسمى (صندوق مستقبل مصر الخدمي - "داعم")، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهاز، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري على النحو المبين في هذا القانون، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة (61): يهدف الصندوق الخدمي إلى مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
مادة (62): يكون للصندوق الخدمي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، ويعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويعينه رئيس الجهاز من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته وصلاحياته طبقًا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز.
ويتولى المدير التنفيذي للصندوق الخدمي تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولا أمام رئيس الجهاز ومجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق الخدمي وتصريف جميع شئونه، وفقًا للسياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والإجراءات وحدود الاختصاصات والصلاحيات المعتمدة بالجهاز، وفي ضوء المعايير المتعارف عليها دوليًا.
مادة (63): يصدر النظام الأساسي للصندوق الخدمي بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الجهاز، بعد موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة (64): يتولى الصندوق الخدمي، بموجب أحكام هذا القانون، معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية، في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية والإسكان اللائق وغير ذلك من المجالات، من خلال الإسهام في توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات أو في تنفيذها، بهدف دعم الموقف الاجتماعي للدولة.
ويباشر الصندوق اختصاصه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة، طبقا لسياسات وخطط الدعم والتمويل المعتمدة، وبما يتفق مع المبادئ المقبولة دوليًا للصناديق الحكومية المتخصصة في التنمية الاجتماعية، وفي إطار أولويات التنمية الاجتماعية المستدامة الأكثر إلحاحًا على المستوى القومي، ودون الإخلال بضمان استدامة الدعم والتمويل والحفاظ على التوازن المالي للصندوق.
مادة (65): يتلقى الصندوق الخدمي الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التي تخصص له بموجب أحكام هذا القانون، وفقًا للنسب والضوابط والآليات والإجراءات والتدابير التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه، بناء على برنامج الدعم والتمويل الذي يقترحه رئيس الجهاز ويوافق عليه مجلس الإدارة. ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء حساب خاص للصندوق الخدمي برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج، تودع فيه التبرعات والهبات والمنح النقدية التي يتلقاها الصندوق الخدمي من الأشخاص الطبيعيين أو المعنوية المصرية أو الأجنبية ومن الهيئات المحلية والأجنبية والدولية.
مادة (66): يجوز للصندوق الخدمي استثمار واستغلال أمواله وأصوله في أعمال مربحة الكسب، وتوجيه الريع والأرباح والعوائد الناتجة عن تلك الاستثمارات في الإنفاق على أنشطة الصندوق الخدمي أو بإعادة توظيفها في المشروعات التي تخدم أغراض الجهاز، بما يحفظ للصندوق الخدمي الاستدامة المالية والتوازن المالي، لضمان تحقيق الهدف العام من إنشائه.
مادة (67): يتخذ الصندوق الخدمي قراراته ويباشر معاملاته، بناء على أسس اجتماعية وتنموية وخدمية، لتحقيق العائد الاجتماعي والتنموي والخدمي المحدد بموجب سياسة الدعم والتمويل المعتمدة، وبما لا يخل بالاستدامة المالية أو التوازن المالي للصندوق الخدمي، مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز أو تستلزمه القواعد والإجراءات المتعارف عليها في عمليات الدعم والتمويل الاجتماعي والتنموي والخدمي بحسب الأحوال.
مادة (68): للصندوق الخدمي في سبيل تحقيق أغراضه وأهدافه التعاون والمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. وله تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية والأجنبية أو أي منها، وتحديد طرق إدارتها، أو التخارج منها. كما يجوز له تأسيس شركات بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات قائمة أو في زيادة رؤوس أموالها، أو تقسيمها أو اندماجها في شركات أخرى أو معها، أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها، داخل الدولة، أو في الخارج. وذلك كله وفقًا للقواعد والأحكام والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق الخدمي.
مادة (69): مع مراعاة حكم المادة 68 من هذا القانون، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الجهاز، بعد موافقة مجلس الإدارة ومجلس الوزراء، لأغراض إعادة الهيكلة أو منع الازدواج المؤسسي أو تحسين كفاءة إدارة الأصول أو معالجة التعثر المالي والإداري، أن يقرر استحواذ الصندوق الخدمي على أي من الصناديق الوطنية النظيرة، ذات الطابع الخدمي أو التنموي أو الاجتماعي المملوكة بالكامل للدولة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه، أو نقل ملكية أمواله أو أصوله. ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن القواعد والأحكام والإجراءات والضوابط والتدابير المنظمة لذلك، استثناء من الأحكام المعمول بها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق والتزامات الصندوق المستحوذ عليه أو المندمج أو المنقولة تبعيته أو ملكية أمواله أو أصوله قبل الغير أو بحقوق العاملين لديه أو بأغراضه.
مادة (70): يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الأموال والأصول المخصصة للدعم بالصندوق الخدمي لمزاولة أنشطته واختصاصاته، بما في ذلك تغطية النفقات المترتبة على ذلك، من أجل تحقيق أغراضه وأهدافه، وطبقا لسياسة الدعم والتمويل المعتمدة، وبعد موافقة مجلس الإدارة، وعلى أن يكون التصرف بعوض وفقا للقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة على النحو المبين في المادة 17 من هذا القانون، وذلك كله دون الإخلال بالاستدامة المالية والتوازن المالي للصندوق.
ويقصد بالتصرف في تطبيق أحكام هذه المادة البيع، أو المقايضة، أو البدل، أو الهبة، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو المشاركة كحصة عينية، وكل تصرف آخر يترتب عليه خروج المال أو الأصل المتصرف فيه من الذمة المالية للصندوق، أو الترخيص بالانتفاع. وتسري بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتصرف طبقا لأحكام هذه المادة القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة على النحو المبين في المادة 31/ الفقرة الأولى من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا التصرف.
مادة (71): للصندوق الخدمي أن يجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والصناديق والشركات والمصارف والمؤسسات المالية والهيئات المحلية والأجنبية والدولية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الصندوق فيما يخص الشئون الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والمخازن والتمويل وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية، ودون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.
مادة (72): يتمتع الصندوق الخدمي بذات المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز أو الضمانات أو التيسيرات الضريبية أو الجمركية أو المالية، وأي من وجوه المعاملة الأخرى، التي تطبق على صندوق تحيا مصر، بموجب القرار بقانون رقم ٨٤ لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر أو بموجب أي قانون آخر.
كما تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص آخر في هذا الفصل، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه، أحكام القرار بقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه.
( الفصل الرابع )
الجزاءات المالية الإدارية
مادة (73): لمجلس الإدارة إصدار قرارات بتوقيع الجزاءات المالية الإدارية على من يثبت مخالفته الأسس والقواعد والشروط التي تصدر بناءً عليها الرخص أو التراخيص أو غيرها، بشأن مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المكملة أو المرتبطة التي تقام بها، أو بشأن مكاتب الاعتماد. ويجب أن يكون القرار مسببا ويشتمل بوجه خاص على بيان الواقعة محل المخالفة وتكييفها القانوني، وتحديد المخالف.
مادة (74): لا يجوز لمجلس الإدارة توقيع أي جزاء مالي إداري طبقًا لأحكام هذا القانون، إلا بعد تمكين ذوي الشأن من ممارسة حقهم في الدفاع، وذلك على النحو الآتي:
1- إخطار ذوي الشأن كتابةً بالمخالفات المنسوبة إليهم.
2- منحهم مهلة مناسبة لتقديم أوجه دفاعهم وملاحظاتهم كتابةً، ولهم أن يطلبوا سماع دفوعهم.
3- التزام مجلس الإدارة بمراعاة ما يقدمه ذوو الشأن من دفاع أو مستندات، والرد عليها ردًا كافيًا ضمن الفحص قبل صدور القرار.
وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بلائحة الجزاءات المالية الإدارية التي يصدرها الجهاز.
مادة (75): يُحدد مجلس الإدارة قيمة الجزاء المالي الإداري، على أن يتم تقييم كل حالة على حدة وفقًا لظروف ارتكاب المخالفة. ويُراعى عند تقدير الجزاء المفروض على الشخص المخالف المعايير الآتية:
أولاً- المعايير الموضوعية المتعلقة بالمخالفة: جسامة المخالفة وطبيعتها النوعية.
المدة الزمنية التي استغرقها ارتكاب المخالفة. حجم الإيرادات المرتبطة بالمخالفة التي حققها الشخص المخالف إن وجدت.
ثانيًا- المعايير الشخصية المتعلقة بالشخص المخالف:
سابقة ارتكاب مخالفات لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات المماثلة.
الإجراءات التي اتخذها الشخص لإزالة أسباب المخالفة والتوافق مع أحكام القانون. قدرة الشخص المخالف على السداد.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تقدير الجزاء المالي الإداري على أسس غير مبنية على بيانات أو معايير موضوعية.
مادة (76): لا يجوز توقيع الجزاءات المالية الإدارية بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، عدا في حالة المخالفات المستمرة، يبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ انتهاء المخالفة.
وينقطع سريان هذه المدة بأي إجراء يتخذه الجهاز في مواجهة الشخص المخالف بقصد التحقيق أو جمع الأدلة، ويسقط حق الجهاز في توقيع الجزاءات المالية الإدارية بمضي عشر سنوات من تاريخ بدء سريان مدة التقادم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (77): تشكل لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من: اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما رئيس مجلس الدولة. اثنين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية، من غير العاملين بالجهاز. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس الجهاز.
وتختص اللجنة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة من الجهاز بتوقيع الجزاءات المالية الإدارية. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، ويُحظر عليهم الاشتراك في المداولة أو المناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار، إذا كان لأي منهم أو لأزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه، أو كانت تربطه علاقة عمل بأحد الأطراف، أو إذا كان قد شارك في أي مرحلة من مراحل فحص الحالة محل التظلم، ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أي من هذه الحالات، وذلك كله على النحو الذي تبينه لائحة الجزاءات المالية الإدارية.
مادة (78): يُقدم التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة 77 من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية يتحقق بها علمه. ويجب على لجنة التظلمات أن تكفل لذوي الشأن ضمانات الدفاع والمواجهة الكاملة، وعلى الأخص ما يأتي:
إخطار المتظلم وجميع ذوي الشأن بموعد نظر التظلم.
تمكين ذوي الشأن من الاطلاع على ملف التظلم.
تمكين ذوي الشأن من تقديم مذكرات بدفاعهم ومستنداتهم، ولهم طلب سماع أقوالهم أمام اللجنة.
وتصدر اللجنة قرارها مسببًا خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويُعد فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض التظلم. ويكون قرار اللجنة إما بإلغاء القرار المتظلم منه، أو بتخفيض الجزاء المالي الموقع على الشخص المخالف، أو برفض التظلم. وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية.
وتبين لائحة الجزاءات المالية الإدارية وسائل إعلان ذوي الشأن وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
مادة (79): لا يجوز الطعن على القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بتوقيع الجزاء المالي الإداري إلا بعد التظلم منها أمام لجنة التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام المادة 77 من هذا القانون، والبت فيه، أو مضى خمسة عشر يومًا على تقديم التظلم دون البت فيه، أيهما أقرب. وتُعد قرارات مجلس الإدارة الصادرة في هذا الشأن نهائية بعد انقضاء مواعيد التظلم أو البت فيها أيهما أقرب، ولا يترتب على الطعن عليها أمام القضاء وقف تنفيذها، ما لم تقضِ المحكمة المختصة بغير ذلك.
( الفصل الخامس )
أعضاء الإدارة القانونية بالجهاز
مادة (80): لا تسري أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 على شاغلي وظائف الإدارة القانونية بالجهاز.
وتسري عليهم، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام لائحة الموارد البشرية المنظمة لشئون العاملين بالجهاز ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة وظائفهم. كما تسري أحكام هذا الفصل على أعضاء الإدارة القانونية بالصندوقين السيادي والخدمي.
مادة (81): يُشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الإدارة القانونية أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية ومدد القيد المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون. ويكون شغل وظائف الإدارة القانونية بطريق التعيين أو الترقية أو التعاقد وفق الإجراءات والضوابط المنظمة لشئون العاملين بالجهاز.
وتكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، على أساس مرتبة الكفاية، مع مراعاة الأقدمية عند التساوي فيها. ويكون التعيين في أدنى وظائف الإدارة القانونية على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
مادة (82): تتحدد الأقدمية في الوظيفة بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه.
ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد الآتية: إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقًا للقاعدة المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون. وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى، فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية، فالأقدم تخرجًا، فالأكبر سنًا، وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية. إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
وتتحدد الأقدمية فيما بين الزملاء في حكم البندين 1، 2 من هذه المادة بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحية للتعيين في الوظيفة التي عين بها في الإدارة القانونية.
مادة (83): لا يجوز نقل أو ندب أو إعارة شاغلي وظائف الإدارة القانونية إلى غير وظائفهم القانونية أو خارج الجهاز إلا بموافقتهم الكتابية.
مادة (84): تتولى الإدارة القانونية بالجهاز مباشرة الأعمال القانونية اللازمة لشئونه، وعلى الأخص المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات، وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات الإدارية في المسائل الوظيفية التي تحال إليها، وإبداء الرأي القانوني وإعداد مشروعات اللوائح والقرارات بتكليف من السلطة المختصة، ومراجعة وصياغة مشروعات العقود، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.
ويجوز لرئيس الجهاز تفويض هيئة قضايا الدولة في مباشرة كل أو بعض الدعاوى أو المنازعات بالإنابة عن الجهاز.
مادة (85): يتولى إجراء التحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة القانونية أحد أعضاء مجلس الإدارة من القانونيين أو النيابة الإدارية وفقًا لما يقرره رئيس الجهاز.
ويتولى المحاكمة التأديبية لأعضاء الإدارة القانونية بالجهاز مجلس تأديب يشكل من ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة برئاسة أقدمهم، يختارهم رئيس مجلس الدولة.
ويصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الجهاز ويتضمن بيانًا بالتهم المنسوبة إلى العضو، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يومًا على الأقل.
( الفصل السادس )
الأحكام العامة
مادة (86): يمارس الجهاز النشاط مباشرة بالذات من خلال مناطق التنمية المستدامة والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، أو بالواسطة من خلال الشركات والصناديق التابعة، وفقًا للوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لديه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الوزير المختص والسلطة المختصة في الجهة المالكة أن تنقل للجهاز أو للصندوق الخدمي ملكية أي أموال أو أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها سواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة، كما يجوز أن تنقل للجهاز أو للصندوق الخدمي ملكية أسهم أو حصص أي من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في حدود هذه المساهمات وأيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات أو نقل تبعية أي من الشركات المملوكة بالكامل للدولة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك كله بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها وبما لا يتعارض مع مجالات عمل الجهاز وأنشطة الشركات والصناديق التابعة.
مادة (87): تعد الشركات والصناديق التابعة، أو الشركات المنقولة ملكيتها أو تبعيتها إلى الجهاز أو الصندوق الخدمي طبقا لأحكام المادة 86 من هذا القانون، أو الشركات المنقولة ملكيتها إلى الصندوق السيادي طبقا لأحكام المادة 52 من هذا القانون من الشركات والصناديق التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومي أو إستراتيجي أو تستهدف تحقيق النفع العام أو تقديم خدمات أساسية للمواطنين أو تقوم على إدارة مرافق عامة حيوية، كما لا تسري عليها أحكام قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها الصادر بالقانون رقم 170 لسنة ٢٠٢٥ وفي الأحوال التي يجيز فيها القانون التصرف لأغراض قومية أو إستراتيجية أو لأغراض النفع العام في مال ثابت أو منقول مملوك للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة بالمجان أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل، يصدر بالتصرف أو التأجير للجهاز أو للصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي أو للشركات والصناديق التابعة قرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح الوزير المختص أو السلطة المختصة بالجهة المالكة بحسب الأحوال، وبعد عرض رئيس الجهاز دراسة بأسباب ومبررات التصرف، ويكون قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن نافذًا بذاته بغير حاجة إلى أي موافقة أخرى.
مادة (88): دون الإخلال بالطبيعة الخاصة لعمل الجهاز، يضع مجلس الإدارة، بناء على اقتراح رئيس الجهاز لائحة خاصة للإطار التمويلي التكاملي المستدام بالجهاز، تنظم المبادئ العامة والقواعد الحاكمة للمعاملات المالية البينية لكل من مناطق التنمية المستدامة والصندوق السيادي والصندوق الخدمي بهدف تبادل الدعم أو التمويل المالي بما في ذلك تنظيم عمليات نقل الأصول فيما بينها، وفقا للأحكام الآتية:
1- إجراء المعاملات المالية البينية وفق شروط سعرية وبنود اتفاقية مستقلة ومحايدة كما لو كانت بين أطراف غير مرتبطة.
٢- السماح بتبادل الدعم أو التمويل المالي البيني بمراعاة التكافؤ في أداة التمويل أو قيمة التمويل، دون اشتراط التماثل في تلك الأدوات أو القيم.
3- عدم الإخلال بتخصيص الأغراض والأهداف المؤسسية لكل من مناطق التنمية المستدامة والصندوق السيادي والصندوق الخدمي.
4- الالتزام بمتطلبات نظام الحوكمة المعمول به لدى الجهاز، بما في ذلك مراعاة الفصل الكامل في الحسابات والميزانيات، وقابلية المعاملات المالية البينية وعمليات تبادل الدعم أو التمويل للفحص والتدقيق والمراجعة ومتطلبات الإفصاح، وأطر المساءلة، وقواعد حظر تعارض المصالح، والتوجه العام لإطار إدارة المخاطر.
مادة (89): لا تسري على الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي أحكام القوانين المنظمة لأيلولة نسب محددة من أرصدة بعض الجهات أو فوائضها، بحسب الأحوال، إلى الخزانة العامة للدولة. ومع ذلك، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، أن يقرر أيلولة نسبة من الفوائض أو العوائد أو الأرصدة إلى الخزانة العامة للدولة على النحو الآتي:
نسبة لا تقل عن (10⁒) من صافي فائض العمليات الجارية السنوي لمنطقة التنمية المستدامة.
نسبة لا تقل عن (7⁒) من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي.
مبلغ مقطوع، بما لا يزيد على مرة واحدة سنويا، من صافي فائض رصيد حساب الصندوق الخدمي مع جواز زيادة هذا المبلغ المقطوع من سنه لأخرى.
مادة (90): مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال أو الأصول محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات، من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة. ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (91): تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات ومعلومات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بمشروعات الجهاز وأنشطته وتكون لازمة لتحقيق أغراض الجهاز وأهدافه القومية ومباشرة اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون. كما يضع رئيس الجهاز بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الاستثمار والتجارة الخارجية نظامًا يتضمن إتاحة قاعدة البيانات المنصوص عليها في المادة ٤/ بند 6 من هذا القانون للوزارة المشار إليها لأغراض تكامل البيانات المتصلة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي جميع الأحوال، لا تخل الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بأحكام القانون المنظم لحماية البيانات الشخصية، أو بمتطلبات الأمن القومي.
مادة (92): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والاختصاصات الدستورية المقررة لبعض الجهات، يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أن تنيب الجهاز عنها، لمدة محددة قابلة للتجديد، في الإشراف على الأملاك العامة المعهود بها إليها أو إدارتها أو استغلالها، أو في إدارة واستغلال والتصرف في أملاكها الخاصة، أو في مباشرة اختصاص أو أكثر من الاختصاصات الأخرى المقررة لها، بما لا يتعارض مع أغراض الجهاز وأهدافه القومية المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون الإنابة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب بروتوكول يبرم فيما بين الجهاز والجهة المنيبة بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد البروتوكول مقابل الإنابة الذي يحصل عليه الجهاز نظير إنابته ومدة الإنابة ونطاقها والشروط التي يلتزم بها الجهاز خلال الإنابة بما في ذلك مدى إجازة التنازل عن الإنابة أو التفويض فيها للشركات والصناديق التابعة وغير ذلك من الضوابط. ولرئيس الجمهورية، كلما اقتضت المصلحة العامة، أو بناء على اقتراح رئيس الجهاز، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، بعد استطلاع رأي الجهة الإدارية المختصة أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال، إنابة الجهاز طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد مقابل الإنابة الذي يُحصله الجهاز ومدة الإنابة ونطاقها والشروط التي يلتزم بها الجهاز خلال الإنابة بما في ذلك مدى جواز التنازل عن الإنابة أو التفويض فيها للشركات والصناديق التابعة وغير ذلك من الضوابط. وفي جميع الأحوال يباشر الجهاز الإنابة وفقًا للقواعد المعمول بها لدى الجهة المنيبة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، ويُعد هو الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكامها، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام بروتوكول الإنابة أو قرار رئيس الجمهورية بحسب الأحوال، وذلك كله دون الإخلال بالتصرفات السابقة أو المراكز القانونية المستقرة.
مادة (93): دون الإخلال بالطبيعة الخاصة لعمل الجهاز، تتاح، من خلال النشر على الموقع الإلكتروني للجهاز وغير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة المعمول بها لديه، بيانات عما يلي:
1- الهيكل التنظيمي للجهاز.
2- نظام الحوكمة المعمول به في الجهاز. 3- القواعد العامة لتمويل الجهاز.
4- سياسة الاستثمار وسياسة الدعم المعتمدتين لكل من الصندوقين السيادي والخدمي.
5- الإطار العام لإدارة المخاطر وقياس الأداء.
6- المعايير المهنية والأخلاقية التي يلتزم بها الجهاز.
٧- سياسة تنظيم العلاقة بين الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي وبين الشركات والصناديق التابعة، وسياسة تنظيم العلاقة بين الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي والغير.
مادة (94): يلتزم مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لمنطقة التنمية المستدامة أو للصندوق السيادي أو للصندوق الخدمي، وجميع العاملين بالجهاز أو بالصندوق السيادي أو بالصندوق الخدمي، بالحفاظ على سرية المعلومات التي تتاح لهم، بمناسبة ممارسة مهام العضوية، أو بحكم عملهم، بالجهاز أو بالصندوق السيادي أو بالصندوق الخدمي، ويستمر هذا الالتزام بالحفاظ على السرية قائمًا لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام تالية على تاريخ انتهاء العضوية أو انقضاء العلاقة الوظيفية.
مادة (95): يعد الندب أو الإعارة من جهة العمل الأصلية طبقا للنظام المعمول به لديها إلى الجهاز أو للصندوق السيادي أو للصندوق الخدمي مهمة قومية، ويتحمل الجهاز أو الصندوق السيادى أو الصندوق الخدمى بحسب الأحوال المستحقات المالية للمنتدب أو المُعار.
وفي جميع الأحوال تعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية.
مادة (96): للجهاز، أو الصندوق السيادي، أو الصندوق الخدمي، وأي من الشركات والصناديق التابعة، تحصيل موارده بالنقد الأجنبي.
مادة (97): يشمل النطاق النوعي لعمل الجهاز قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة والتشييد والبناء والطاقة والمياه والتعليم والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتجوز إضافة أنشطة اقتصادية أو خدمية أخرى، بقرار من مجلس الإدارة، بناء على اقتراح رئيس الجهاز، بعد التنسيق مع الوزارة المعنية بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
مادة (98): بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة 77 من هذا القانون، تختص اللجنة بنظر التظلمات من القرارات الأخرى الصادرة بشأن الرخص أو التراخيص أو الاعتمادات او التصديقات أو التصاريح أو الموافقات أو بشأن طلبات تغيير الغرض الذي تم التصرف العقارى على أساسه أو غير ذلك من القرارات الأخرى الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون، وتسري في هذا الشأن أحكام المادتين 77، 78 على أن يكون قرار اللجنة إما بإلغاء القرار المتظلم منه أو تعديله بما لا يضر المتظلم أو برفض التظلم بحسب الأحوال.
جدول وظائف الإدارة القانونية
م مسمى الوظيفة الدرجة الوظيفية مدد القيد فى الجدول المدد البينية اللازمة للترقية المجموعة النوعية للوظائف العليا
1 رئيس الإدارة القانونية المركزية الممتازة القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة خمس عشرة سنة على الأقل. مع مراعاة الشروط العامة المقررة بالقانون
2 رئيس القطاع القانوني العليا القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
3 مدير عام الإدارة القانونية مدير عام القيد أمام محكمة النقض لمدة سنة أو القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة اثني عشرة سنة على الأقل. المجموعة النوعية للإدارة الإشرافية
4 مدير إدارة قانونية الأولى القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثمانية سنوات على الأقل. مع مراعاة الشروط العامة المقررة بالقانون
5 رئيس قسم قانوني الأولى القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة خمس سنوات على الأقل. سنة المجموعة النوعية للوظائف القانونية
6 محام أول أ الأولى القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة أربع سنوات على الأقل. سنتان
7 محام أول ب الأولى القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة سنتان على الأقل. سنتان
8 محام ثان أ الثانية القيد أمام المحاكم الابتدائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل. سنتان
9 محام ثان ب الثانية القيد أمام المحاكم الابتدائية لمدة سنتين على الأقل. سنتان
10 محام ثالث أ الثالثة القيد أمام المحاكم الابتدائية لمدة سنة على الأقل. سنتان
11 محام ثالث ب/ ج الثالثة حاصل على شهادة الليسانس أو ما يعادلها ومقيد أمام المحاكم الابتدائية. سنتان
(*) يراعى احتساب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدد المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق