جلسة ۱۱ من يونيه سنة ۲۰۲۳
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت وأحمد عبد الوكيل الشربيني نواب رئيس المحكمة وعلي أحمد فرجالة .
-----------------
(٥۲)
الطعن رقم ۱۱۲۱٦ لسنة ۹۱ القضائية
مواد مخدرة . مرور . ظروف مخففة . عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
نزول الحكم عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي بعد إعمال المادة ۱۷ عقوبات وإغفاله القضاء بعقوبة إلغاء رخصة القيادة عن جريمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الـمطعون ضده بجريمـتي إحراز مخدر الترامادول بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير مخدر وعاقبه طبقـاً للمواد ١ ، ٢ ، ١/٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والبند رقم ١٥٢ من القسـم الثاني من الـجدول رقم ١ الملحق ، والمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦٦ ، ٧٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، مع إعمال نص المادتيـن ١٧ ، ٣٢ من قانون العقـوبات ، وأوقع عليـه عقـوبة الحبس لمدة ثلاثة أشـهر وتغريمـه عشرة آلاف جنيـه . لمـا كان ذلك ، وكانت العقـوبة المقيدة للـحريـة المقررة لجريمـة إحراز مخدر الترامـادول طبقـاً لمـا تقضي به المادة ۱/٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ هي السجن المشدد ، وأنه لا يجوز عند استبدالهـا بعقـوبـة الحبس عملاً بالمادة ١٧ من قانون العقوبات أن تقل تلك العقـوبة عن ستـة أشـهر . لـمـا كان ذلك ، وكانت المادة ٤/٧٦،۱ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل تنص على أنه : ( مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .... ، وفي جميع الأحوال يُقضَى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه ) . لما كان ذلك ، وكان الـحكم الـمطعون فيـه قد أغفل فيما قضى به من أن يقضي بإلغاء رخصة القيادة كعقوبة تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها الحبس لمدة ستة أشهر وإلغاء رخصة القيادة الخاصة بالمطعون ضده مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها ، بالإضافة لعقوبة الغرامة المقضي بـها ، وأمرت بوقف تنفيذ عقـوبة الحبس لمدة ثلاث سنـوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة المطعون ضده بأنه :
- أحرز بقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- قاد المركبة الآلية رقم .... تحت تأثير الجوهر المخدر – موضوع الاتهام الأول – على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۱/۳۷ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، ۱۲٥ لسنة ۲۰۱۲ ، والمواد ۱ ، ۳ ، ٤ ، ٦٦ ، ٧٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهام .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة الـطاعنة تنعى على الـحكم الـمطعون فيـه أنه إذ دان الـمطعون ضده بجريمتي إحراز مخدر الترامـادول بقصد التعاطي وقيادة مركبة آلية تحت تأثير الـمخدر ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لدى تطبيقه المادة ۱۷ من قانون العقوبات أوقع عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس لدى النزول إليها ، كما أغفل القضاء بإلغـاء رخصـة القيـادة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها ، مما يعيب الحكم ويستـوجب نقضـه.
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمتي إحراز مخدر الترامادول بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير مخدر وعاقبه طبقـاً للمواد ١ ، ٢ ، ١/٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والبند رقم ١٥٢ من القسـم الثاني من الـجدول رقم ١ الملحق ، والمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦٦ ، ٧٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، مع إعمال نص المادتيـن ١٧ ، ٣٢ من قانون العقـوبات ، وأوقع عليـه عقـوبة الحبس لمدة ثلاثة أشـهر وتغريمـه عشرة آلاف جنيـه . لمـا كان ذلك ، وكانت العقـوبة المقيدة للـحريـة المقررة لجريمـة إحراز مخدر الترامـادول طبقـاً لمـا تقضي به المادة ۱/٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ هي السجن المشدد ، وأنه لا يجوز عند استبدالهـا بعقـوبـة الحبس عملاً بالمادة ١٧ من قانون العقوبات أن تقل تلك العقـوبة عن ستـة أشـهر . لـمـا كان ذلك ، وكانت المادة ٤/٧٦،۱ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل تنص على أنه : ( مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .... ، وفي جميع الأحوال يُقضَى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه ) . لما كان ذلك ، وكان الـحكم الـمطعون فيـه قد أغفل فيما قضى به من أن يقضي بإلغاء رخصة القيادة كعقوبة تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السالبـة للحرية المقضي بها الحبس لمدة ستة أشهر وإلغاء رخصة القيادة الخاصـة بالمطـعون ضده مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها ، بالإضـافـة لعقـوبة الغرامـة المقضي بـها ، وأمرت بوقف تنفيذ عقـوبة الحبس لمدة ثلاث سنـوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق