عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 248)
إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته؛ جاز للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيا يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة (٢١٦) من هذا القانون.
ويجوز لها ذلك أيضًا إذا كان يُخشى من انفراده بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد.
Article 248
If a person is deaf and mute, or blind and deaf, or blind and mute, and is therefore unable to express his will, the court may appoint a judicial assistant to help him with the actions stipulated in Article (216) of this law.
She may also do so if there is a fear that he will be solely responsible for managing his money due to a severe physical disability.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
أبقى المشروع على أحكام القانون الساري في شأن المساعدة القضائية، واستكمالها بإضافة بعض . أحكام جديدة، فنص على بعض أسباب تبرر المساعدة القضائية، كما استحدث من القواعد ما يبين حدود مهمة المساعد القضائي، وطبيعة هذه المهمة على نحو يحقق جدواها، ويضمن مصالح من تقررت له المساعدة.
تضمنت المادة (٢٤٨) الفقرة الأولى أنه إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم.
وتعذر عليه بسبب ذلك، التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيا يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة (۲۱٦)، وهي التي لا يجوز للوصي مباشرتها إلا بإذن من المحكمة لكونها تصرفات تؤثر على أموال القاصر، أو من يحتاج المساعدة القضائية، وقد آثر المشروع أن يعين التصرفات التي تتقرر في شأنها المساعدة بنص واضح ضمانا لاستقرار المعاملات، وأضافت الفقرة الثانية: أنه يجوز للمحكمة كذلك إذا كان يُخشى من انفراد الشخص من مباشرة التصرفات في حاجة ماسة إلى المساعدة القضائية كالضعف الشديد، وضعف السمع والبصر ضعفاً شديدًا لا يبلغ مبلغ الصمم أو العمى، وما إلى ذلك والواقع أن المساعدة القضائية تفرض المعاونة أشخاص يملكون سلامة الحكم، ولكن دون أن تتوافر لهم عناصر الواقع في التصرفات إلماما يؤهل لإعمال ملكة الحكم إعمالاً صحيحا في شأنها ولذلك ربي أن تضاف الفقرة المتقدم ذكرها حتى تكون سلطة المحكمة في تقرير المساعدة القضائية مرنة تتناول جميع الصور التي لا يطمأن فيها إلى توافر المقدرة على إلمامه بعناصر الواقع في تصرف من التصرفات؛ بسبب عاهة أو حالة مرضية على الوجه المبين في النص.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق