عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 257)
يجوز تعيين مشرف مع كل من الوصي والقيم والوكيل عن الغائب من قبل المحكمة المختصة. ويُراقب المشرف من ينوب عن عديم الأهلية، أو الوكيل عن الغائب في إدارته، وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة المختصة بكل أمر تقتضي المصلحة إبلاغها به.
وعلى النائب أو الوكيل إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بهذه الأموال.
ويجب على المشرف إذا خلا مكان النائب أو الوكيل، أن يطلب إلى المحكمة إقامة نائب أو وكيل جديد، وإلى أن يُباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر.
Article 257
A supervisor may be appointed by the competent court, along with the guardian, custodian, and agent for the absent person. The supervisor oversees the actions of the person acting on behalf of the incapacitated individual or the agent for the absent person, and must report any matter that the public interest requires to be disclosed to the court or the relevant prosecution office.
The deputy or agent must answer the supervisor's requests for clarification regarding the management of funds and enable him to examine the papers and documents related to these funds.
If the position of deputy or agent becomes vacant, the supervisor must request the court to appoint a new deputy or agent. Until this new deputy or agent takes over, the supervisor shall, on his own initiative, carry out the tasks that would cause harm if postponed.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمن الفصل الثاني: المشرف وأجازت المادة (۲۵۷) تعيين مشرف مع الوصي، ولو كان مختارا وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب. ويُراعى أنه لم يعد ثمة محل للتفرقة بين وصي القاضي، والوصي المختار، بعد أن أصبحا من حيث شروط صلاحية التعيين بمنزلة سواء.
إذ تضمنت الفقرة الأولى أن المشرف يُراقب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب في إدارته، وأن من واجبه إبلاغ المحكمة أو نيابة شئون الأسرة المختصة بكل أمر تقتضي المصلحة رفعه إليهما، فمهمة المشرف تنحصر في الرقابة والتوجيه، دون أن تجاوز هذه الحدود إلى الاشتراك في الإدارة.
ونصت الفقرة الثانية على أنه على النائب أو الوكيل إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال، وتمكينه من فحص المستندات والأوراق الخاصة بهذه الأموال حتى يستطيع أن يؤدي واجبه في الرقابة والتوجيه.
وعرضت في الفقرة الثالثة للحالة التي يخلو فيها مكان النائب أو الوكيل، وأوجبت على المشرف أن يطلب من المحكمة إقامة نائب أو وكيل جديد، وإلى أن يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر، وفي هذه الحدود فحسب حول المشرف - استثناء - أن يباش الأعمال العاجلة كبيع المحصول الذي يتبادر إليه التلف، إزاء حالة الضرورة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق