عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 271)
مع مراعاة أحكام المادة (٥٠) من هذا القانون على الزوجة الإقامة في مسكن الزوجية شريطة أن يكون مناسباً لحال الزوجين المادية والاجتماعية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (۱۲۹) من هذا القانون، وأن يكون الزوج أميناً عليها نفساً ومالاً، وملتزم بالإنفاق عليها، فإن لم تقم بالمسكن لسبب راجع إليها كان للزوج أن يطلب من المحكمة وقف نفقتها من تاريخ امتناعها عن الإقامة وفي كل الأحوال، يجب على المحكمة السعي في الإصلاح بينهما قبل الفصل في الدعوى.
Article 271
Subject to the provisions of Article (50) of this Law, the wife shall reside in the marital home, provided that it is suitable for the financial and social circumstances of the spouses in accordance with the regulations stipulated in Article (129) of this Law, and that the husband shall be trustworthy with regard to her person and property, and obligated to provide for her. If she does not reside in the home for a reason attributable to her, the husband may request the court to suspend her maintenance from the date of her refusal to reside there. In all cases, the court must strive to reconcile them before deciding on the case.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (۲۷۱) أنه مع مراعاة أحكام المادة (٥٠) من هذا القانون، على الزوجة الإقامة في مسكن الزوجية شريطة أن يكون مناسباً لحال الزوجين المادية والاجتماعية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (۱۲۹) من هذا القانون، وأن يكون الزوج أميناً عليها نفساً ومالاً، وملتزم بالإنفاق عليها، فإن لم تقم بالمسكن لسبب راجع إليها كان للزوج أن يطلب من المحكمة وقف نفقتها من تاريخ امتناعها عن الإقامة. فإن عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما أوقفت نفقتها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق