عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 241)
يُعتبر القاصر المأذون له من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون، كامل الأهلية فيما أذن له فيه، وله التقاضي فيه أيضاً.
Article 241
A minor who has been authorized by his guardian, the court, or the text of the law is considered to have full legal capacity in what he has been authorized to do, and he also has the right to litigate in it.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
أخيرا عبرت المادة (241) عن الفكرة الجوهرية في آثار الإذن، سواء أكان صادرا من الولي أم من المحكمة أم ثابتا بنص في القانون فقضت أن القاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما أذن له فيه، وفي التقاضي فيه أيضا.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق