الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 20 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 244 : أولوية النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 244)
النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمة على ما عداها.

Article 244
Expenses necessary for the care of the person under guardianship take precedence over all others.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٢٤٤) على أن النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه تكون مقدمة على ما عداها وقد قصد - من هذا النص - تقرير أولوية طبيعية لهذه النفقات المكتسبة إلى ما عداها، مما قد يطلب إلى المحكمة تقريره من مبالغ أو نفقات للمحافظة على المال أو لذوي القربى أو لغير ذلك من الأغراض.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق