الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 268 : توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 268)
لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام محكمة أول درجة في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس المنصوص عليها في البنود أرقام (۱ ، 2 ، 4 ،٥، ٦، ٨، ١٠) من المادة (۲۸۹) من هذا القانون، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محامياً للدفاع عن المدعي، ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون الإخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدة القضائية على النحو المنصوص عليه في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳
وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها ودعاوى الحبس للامتناع عن سداد دين النفقة من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
ويضاف إلى جانب الخزانة العامة رسوم التنفيذ الخاصة بأحكام النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها لحين تحصيلها من المحكوم عليه.

Article 268
The signature of a lawyer is not required on the personal status lawsuits before the Court of First Instance in matters relating to guardianship over oneself stipulated in clauses (1, 2 , 4 , 5, 6, 8, 10) of Article (289) of this Law. If the lawsuit is filed without the signature of a lawyer on its statement of claim, the court may, when necessary, appoint a lawyer to defend the plaintiff. The judgment issued in the lawsuit shall determine the fees of the appointed lawyer, which shall be borne by the public treasury, without prejudice to the obligation of the sub-branches of the Bar Associations to provide legal aid as stipulated in the Lawyers Law issued by Law No. 17 of 1983.
Claims for alimony and related wages and expenses of all kinds, and claims for imprisonment for failure to pay alimony debt, are exempt from all court fees at all stages of litigation.
In addition to the public treasury, the execution fees for the judgments concerning expenses, wages, and the like shall be added until they are collected from the convicted person.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٢٦٨) ؛ في فقرتها الأولى على عدم اشتراط توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام محكمة أول درجة المتعلقة بالولاية على النفس المنصوص عليها في البنود أرقام (١، ٤،٢، ٦،٥، 8 ، ۱۰) من المادة (۲۸۹) من مشروع القانون، وذلك استثناء على أحكام قانون المحاماة.
فلم يستلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام محكمة أول درجة على النحو السالف بيانه، وهو استثناء قصد به التيسير على المتقاضين الذين لا تؤهلهم قدراتهم المادية إلى الاستعانة بمحامين، دون أن يصادر على حرية من يرغب منهم في هذه الاستعانة.
كما أجازت للمحكمة أن تندب محاميًا للدفاع عن المدعي إذا كانت الدعوى لم يوقع على صحيفتها من محام والمقصود بعبارة "عند الضرورة" إذا طلب المدعي من المحكمة ذلك، ورأت المحكمة أن ظروف الدعوى تستدعي أن يباشرها محام، وفي هذه الحالة يتعين أن يشتمل الحكم الصادر في موضوع الدعوى على تحديد مقدار الأتعاب التي تصرف للمحامي المنتدب، وتتحملها الخزانة العامة وسلطة المحكمة في ندب المحامي على هذا النحو لا تخل بالتزام النقابات الفرعية للمحامين بتقديم المساعدات القضائية على نحو ما هو منصوص عليه في قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣.
وأعفت الفقرة الثانية من المادة دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها ودعاوى الحبس للامتناع عن سداد دين النفقة من كافة الرسوم القضائية، ويسري هذا الإعفاء من الرسوم على جميع مراحل التقاضي، وكان تقدير ذلك مبنيا على أن طالبي النفقات في الأغلب الأعم من الزوجات أو المطلقات أو الأبناء أو الآباء.
ومؤدى ما سلف أن الدعاوى المشار إليها لا يستحق عند قيدها أية رسم ولا تقضى المحكمة بإلزام خاسرها بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ويمتد الإعفاء إلى كافة درجات التقاضي ومن ثم لا يستحق رسماً على الطعن على الحكم، وكذا قررت المادة إضافة مصاريف التنفيذ الخاصة بأحكام النفقات والأجور وما في حكمها إلى جانب الخزانة العامة لحين تحصيلها من المحكوم عليه.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق