عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 263)
تسري أحكام المادتين السابقتين على القيم والمساعد القضائي والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصي المؤقت والمشرف
Article 263
The provisions of the two preceding articles shall apply to the guardian, the judicial assistant, the agent for the absentee, the special guardian, the temporary guardian, and the supervisor.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
نصت المادة (٢٦٣) على أن أحكام المادتين السابقتين تسري على القيم والمساعد القضائي والوكيل عن الغائب والوصي المؤقت والمشرف وهي مسألة منطقية لكونهم جميعا مسئولين عن رعاية أموال عديمي وناقصي الأهلية أو غير القادر على إدارة أمواله، كما أن المشرف أيضًا مسئول عن تنفيذه عملا بنص المادة (٢٥٨) من هذا القانون.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق