الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 22 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 251 : اعتبار المساعد القضائي في حكم النائب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 251)
يعتبر المساعد القضائي في حكم النائب في تطبيق أحكام المواد (۱۰۸، ۳۸۲، ٤۷۹) من القانون المدني.

Article 251
The judicial assistant is considered to be in the same position as the deputy in applying the provisions of Articles (108, 382, ​​479) of the Civil Code.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٢٥١) على أن المساعد القضائي يعتبر في حكم النائب في تطبيق أحكام المواد أرقام (۱۰۸)، (۳۸۲ (۱۷۹) من القانون المدني، وهي الخاصة بمنع تعاقد الشخص مع نفسه.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق