عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 245)
يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون له.
Article 245
A person who has been placed under guardianship due to prodigality or negligence may, with the permission of the court, receive all or part of his funds to manage them. In this case, the provisions that apply to a minor who has been granted permission shall apply to him.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
كما تضمنت المادة (٢٤٥) أحكام التشريع الساري في شأن الإذن للسفيه وذي الغفلة، فقضت بأنه يجوز للمحجور عليه للسفه أو للغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المتعلقة بالإذن للقاصر بالإدارة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق