عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 261)
إذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فلا حق له إلا في استرداد ما حصل من التنفيذ.
Article 261
If the fine is imposed on the property of the deputy who was convicted, and then a ruling is issued to dismiss him from it, he has no right except to recover what was obtained from the execution.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
نصت المادة (٢٦١) على أنه إذا حكم على النائب بغرامة مالية، ثم صدر حكم بإقالته منها، فلا يحق له إلا استرداد ما سدده من تلك الغرامة إذا نفذت عليه.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق