الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 31 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 269 : رفع الدعوى في مسائل الولاية على النفس

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 269)
ترفع الدعوى في مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومع ذلك يجوز رفع الدعوى وتقديم الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون وإعلان الخصوم بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، ويصدر بتنظيم ذلك قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات والجهات المعنية، ويراعى في ذلك المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما عدا الميعاد المنصوص عليه في المادة (۷) من القانون الأخير.
وتحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القسم بالتقويم الميلادي.

Article 269
The lawsuit in matters of guardianship over oneself is filed in the usual manner for filing a lawsuit as stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law.
However, it is permissible to file a lawsuit, submit the applications stipulated in this law, and notify the opposing parties by any means of information technology remotely. A decision shall be issued by the Minister of Justice in coordination with the Minister of Communications and the concerned authorities to regulate this, taking into account the deadlines stipulated in this law and the Civil and Commercial Procedures Law, except for the deadline stipulated in Article (7) of the latter law.
The procedural timeframes and deadlines stipulated in this section are calculated according to the Gregorian calendar.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٢٦٩) من مشروع القانون في فقرتها الأولى أن ترفع الدعوى في مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونصت الفقرة الثانية على جواز إعلان الخصوم في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية أو طلباتها بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، ويصدر بتنظيم ذلك قراراً من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات والجهات المعنية، ويراعي في ذلك المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، وقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما عدا الميعاد المنصوص عليه في المادة (۷) من القانون الأخير، والتي نصت على أن "لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساع و في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية."
وذلك باعتبار أن الإعلان الإلكتروني يُعد تطورا جوهريا ونقلة نوعية في المنظومة الإجرائية للتقاضي، والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الهادفة إلى رفع مستوى فاعلية آليات العمل وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتوفير الوقت والجهد.
ونصت الفقرة الأخيرة أنه يتعين حساب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي، وتستند هذه المادة إلى نص المادة (۳) من القانون المدني، والذي يجرى على أن تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك "، وكذا الفقرة الأولى من المادة (١٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: "إذا عين القانون للحضور أو الحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد؛ مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد..... ". كما نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أن: "وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك."
كما اعتد المشرع بالتقويم الميلادي في المادة (۲۳) من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمادة (۷۷) من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال.
والتزم مشروع القانون بالتقويم الميلادي بما يتفق مع ما هو مقرر في القوانين سالفة البيان لتنسق الأحكام القانونية مع بعضها، ولا يقع تناقض يؤدي إلى اضطراب في العمل، وأن العمل بالتقويم الميلادي يقتصر على القواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذا المشروع، ولا يمتد أثر ذلك إلى القوانين الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق