عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 255)
القيم على المحجور عليه، والوكيل عن الغائب، تسري عليهما الأحكام المقررة في شأن الأوصياء على القصر، ويسري على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الوصاية.
Article 255
The guardian of the incapacitated person, and the agent for the absent person, are subject to the provisions established regarding guardians of minors, and guardianship and agency for absent persons are subject to the provisions established regarding guardianship.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
جمع المشروع في هذا الفصل أحكاما عامة مشتركة بين الوصاية والقوامة والغيبة، في المواد من (٢٥٥) حتى (٢٦٠)
ونصت المادة (٢٥٥) على أن الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر تسري على القوامة على المحجور عليهم، والوكالة عن الغائبين، كما أن الأحكام المقررة في شأن الأوصياء تسري على القامة والوكلاء عن الغائبين.
وقد قصد بذلك أن تطبق على القوامة والوكلاء عن الغالبين القواعد المقررة في شأن صلاحية الوصي للتعيين، وجواز تعيين قيم أو وكيل خاص أو مؤقت، والقواعد المتعلقة بواجبات الأوصياء وحقوقهم والقواعد الخاصة بعزلهم ووقفهم وانتهاء مهامهم والقواعد الخاصة بمحاسبتهم، وتقادم الدعاوى المتعلقة بأمور الوصاية، وبديهي أن القواعد المتقدم ذكرها تسري على القوامة والوكالة عن الغائبين بالقدر الذي تتلاءم في حدود أحكامها مع طبيعة كل منهما.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق