عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 253)
إذا ترك الغائب وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، وإلا عينت غيره.
Article 253
If the absent person leaves a general agent, the court shall rule to confirm him if the conditions required of a guardian are met, otherwise it shall appoint someone else.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتعرضت المادة (٢٥٣) لحالة قيام وكيل عن الغائب قبل تحقق الغيبة، فتقضى بأنه إذا ترك الغائب وكيلاً عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، وإلا عينت غيره وشأن تثبيت الوكيل في هذه الحالة هو شأن تثبيت الوصي المختار.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق