عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 266)
مع مراعاة أحكام المادة (۳۱) مكرر من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية على الراغبين في الزواج سواء المقيمون داخل القطر المصري، أو في حالة الزواج بوكيل عن أحد الزوجين المقيم بالخارج، إجراء الفحص الطبي اللازم وفقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم (۳۳۸) لسنة ٢٠٠٨ ، وعلى المأذون أو الموثق قبل إبرام عقد الزواج، الاطلاع على الشهادة الدالة على إجراء الفحص المشار إليه، وإثبات أرقامها بالوثيقة.
Article 266
Taking into account the provisions of Article (31) bis of Law No. 143 of 1994 concerning civil status, those wishing to marry, whether residing within the Egyptian country, or in the case of marriage by proxy for one of the spouses residing abroad, must undergo the necessary medical examination in accordance with the decision of the Minister of Health and Population No. (338) of 2008. The marriage officiant or notary, before concluding the marriage contract, must review the certificate indicating that the aforementioned examination was conducted, and record its numbers in the document.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وألزمت المادة (٢٦٦) الراغبين في الزواج إجراء الفحص الطبي المنظم بقرار وزير الصحة . والسكان رقم ٣٣٨ لسنة ۲۰۰۸ ، ويسري ذلك المقيمين داخل القطر المصري أو الزواج بوكيل عن أحد الزوجين المقيم بالخارج، كما ألزمت المأذون أو الموثق قبل إبرام عقد الزواج الاطلاع على الشهادة الدالة على إجراء الفحص وإثبات أرقامها بالوثيقة. والهدف من الفحص الطبي للمقبولين على الزواج هو خلق جيل آمن وخال من الأمراض الوراثية في ظل سعي الدولة إلى إعلان خلوها من الأمراض المعدية بين الزوجين، وعلى المقبولين على الزواج ضرورة مساعدة الدولة في تحقيق هذا الهدف وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق