الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 أغسطس 2023

الطعن 15 لسنة 88 ق جلسة 24 / 9 / 2019 مكتب فني 70 رجال قضاء ق 5 ص 44

جلسة 24 من سبتمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، عز الدين عبد الخالق عمر ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة.
---------------
الطعن رقم 15 لسنة 88 القضائية (رجال القضاء)

(1) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعادة التعيين في إحدى الوظائف القضائية – هو في حكم التعيين المبتدأ – مما تستقل به جهة الإدارة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة باختيار الأصلح، وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية لجهة الإدارة، تحدد عناصرها ووسائل الكشف عنها إن أرادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقارير السرية وملفات الخدمة وظروف الاستقالة ومدة الخدمة الباقية ولها أن تعول على تلك العناصر كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلاً آخر ترى أنه أكثر تحقيقاً للصالح العام.

(2) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام ولا يسعه في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين لإعادة التعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار مادام أنه ليس ثمة ضابط ملزم لجهة الإدارة يحدد عناصر الصلاحية للتعيين أو إعادة التعيين.

(3) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت الجهة الإدارية مقيدة عند التعيين بعدد الدرجات الشاغرة لديها فلا تكون ملزمة بتعيين جميع من تقدم لشغل الوظيفة ممن تتوافر فيه شروط شغلها إذ إن هناك اعتبارات أخرى يتعين مراعاتها فيمن يشغل هذه الوظيفة بخلاف المعلن عنها، تعطي جهة الإدارة سلطة تقديرية في أن تتخير من ترى أنه الأصلح لشغل هذه الوظيفة من بين المتقدمين وذلك من كافة الوجوه التي تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية.

(4) إذ قررت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 1 لسنة 35 قضائية "طلبات أعضاء" أن المرد في إعادة التعيين تقدير الجمعية العامة للمحكمة – الجهة الإدارية – لاحتياجاتها الفعلية من الخبرات والكفاءات التي تعينها على الاطلاع بمهامها التي ناط بها الدستور والقانون، متى خلا قرارها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة، وهو عيب قصدي ينال من الغاية التي توختها جهة الإدارة في مجال إصدار قرارها، ومن ثم فهو لا يفترض، وإنما يتعين أن يقدم الدليل عليه من الأوراق، إذ أن الأصل في القرارات الإدارية هو صدورها مستوفية أوضاعها الشكلية مطابقة في محلها للقانون، وأنها بريئة في بواعثها وأهدافها من كل مطعن عليها، وكان المطعون ضده لم يقدم الدليل على أن ثمة أغراضاً شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدع أنه قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار سالف الذكر يعد صحيحاً مبرءاً من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه، ولا يجدى المطعون ضده نفعاً القول أن مجلس القضاء أعاد تعيين حالات مثل وتمسكه بمساواته بهم لأن المقرر قانوناً أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون – إن صح ما ادعاه المطعون ضده – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحل نفسه محل الجهة الإدارية في تقدير مبررات إعادة التعيين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 130 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قراري مجلس القضاء الأعلى الصادرين بتاريخي 21، 28 أغسطس سنة 2013 برفض إعادة تعيينه في وظيفة رئيس محكمة استئناف. وقال بياناً لدعواه إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف قبل تكليفه بقرار المجلس العسكري رقم ... لسنة 2011 محافظاً لبني سويف ثم القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2013 محافظاً للإسكندرية وانتهى تكليفه بهذا العمل بتاريخ 13/8/2013 فتقدم إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب إعادة تعيينه وقد توافرت في حقه الشروط والضوابط التي أقرها المجلس بتاريخ 3/3/2003 لإعادة التعيين في القضاء، إلا أنه فوجئ برفض طلبه فتظلم أمام ذات المجلس الذي رفض تظلمه ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 26/3/2014 قضت المحكمة برفض الدعوى، طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 84 ق " رجال القضاء" وفيه نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء، وبتاريخ 20/11/2017 قضت المحكمة المحال إليها بإلغاء قراري مجلس القضاء الأعلى الصادرين في 21/8، 28/8/2013 برفض عودة المطعون ضده لمنصبه القضائي والحكم بعودته إليه كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل رقم 15 لسنة 88 ق "رجال القضاء" وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن القرار المطعون فيه مشروع ويدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لمجلس القضاء الأعلى وبما يراه محققاً للمصلحة العامة باختيار الأصلح فيمن ترى عدم تأثره بفترة عمله خارج السلطة القضائية، وعلى المتضرر إثبات أن القرار صدر لأغراض شخصية ولم يقصد به الصالح العام، ولا يجدي المطعون ضده القول بمساواته بمن تم إعادة تعيينه في القضاء من المحافظين السابقين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وانتهى إلى أن مجلس القضاء الأعلى لم يبين أسباب رفضه إعادة التعيين مع توافر الصلاحية والأهلية للمطعون ضده وأن القرار يخضع للسلطة التقديرية ولا يجوز تعييبه سوى بمخالفة الصالح العام أو وجود أغراض شخصية أو أن هناك إساءة لاستعمال السلطة الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعادة التعيين في إحدى الوظائف القضائية – هو في حكم التعيين المبتدأ – مما تستقل به جهة الإدارة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة باختيار الأصلح، وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية لجهة الإدارة، تحدد عناصرها ووسائل الكشف عنها إن أرادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقارير السرية وملفات الخدمة وظروف الاستقالة ومدة الخدمة الباقية ولها أن تعول على تلك العناصر كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلاً آخر ترى أنه أكثر تحقيقاً للصالح العام، وكان من المقرر أن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام ولا يسعه في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين لإعادة التعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام أنه ليس ثمة ضابط ملزم لجهة الإدارة يحدد عناصر الصلاحية للتعيين أو إعادة التعيين عند التعيين بعدد الدرجات الشاغرة لديها فلا تكون ملزمة بتعيين جميع من تقدم لشغل الوظيفة ممن تتوافر فيه شروط شغلها إذ إن هناك اعتبارات أخرى يتعين مراعاتها فيمن يشغل هذه الوظيفة بخلاف المعلن عنها، تعطي جهة الإدارة سلطة تقديرية في أن تتخير من ترى أنه الأصلح لشغل هذه الوظيفة من بين المتقدمين وذلك من كافة الوجوه التي تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية، كما قررت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 1 لسنة 35 قضائية "طلبات أعضاء" أن المرد في إعادة التعيين تقدير الجمعية العامة للمحكمة – الجهة الإدارية – لاحتياجاتها الفعلية من الخبرات والكفاءات التي تعينها على الاطلاع بمهامها التي ناط بها الدستور والقانون، متى خلا قرارها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة، وهو عيب قصدي ينال من الغاية التي توختها جهة الإدارة في مجال إصدار قرارها، ومن ثم فهو لا يفترض، وإنما يتعين أن يقدم الدليل عليه من الأوراق، إذ أن الأصل في القرارات الإدارية هو صدورها مستوفية أوضاعها الشكلية مطابقة في محلها للقانون، وأنها بريئة في بواعثها وأهدافها من كل مطعن عليها، وكان المطعون ضده لم يقدم الدليل على أن ثمة أغراضاً شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدع أنه قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار سالف الذكر يعد صحيحاً مبرءاً من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه، ولا يجدى المطعون ضده نفعاً القول أن مجلس القضاء أعاد تعيين حالات مثل وتمسكه بمساواته بهم لأن المقرر قانوناً أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون – إن صح ما ادعاه المطعون ضده – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحل نفسه محل الجهة الإدارية في تقدير مبررات إعادة التعيين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفضه.

الطعن 930 لسنة 88 ق جلسة 27 / 8 / 2019 مكتب فني 70 رجال قضاء ق 4 ص 39

جلسة 27 من أغسطس سنة 2019
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، عز الدين عبد الخالق عمر ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة.
---------------
الطعن رقم 930 لسنة 88 القضائية (رجال القضاء)

(1) المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وحجية الأحكام النهائية قاعدة جوهرية وأصل من الأصول القانونية العامة الواجبة الاحترام إقرارا للنظام والطمأنينة وتثبيتا للحقوق والروابط الاجتماعية، وتثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم كما تثبت لأسبابه التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بغيرها ولا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة تطبيق القانون لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.

(2) يجب على الجهات الإدارية المبادرة إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، فإن هي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة الطاعنة بتنفيذ الأحكام لصالح المطعون ضده وفقا لمنطوقها وما ارتبط به من أسباب وإلزام الطاعنة بإعادة تسوية معاش المطعون ضده عن أجره الأساسي على أساس حكم المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون أحكام قانون التأمين الاجتماعي واعتبار معاشه عن هذا الأجر في تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد معادلا لأجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تضم، وإعادة تدرج معاشه اعتبارا من هذا التاريخ وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه في ضوء الزيادات التي تقررت في المعاشات خلال تلك الفترة وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقا لحكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويمتنع على الطاعنة بصفتها العودة إلى المجادلة في أحقية المطعون ضده في إعادة تسوية مستحقاته التأمينية سالفة البيان على النحو سالف الذكر.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 135ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه تنفيذا قانونيا سليما وفقا لما تضمنه منطوق كل منها وأسبابه وبإعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة طبقا للمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون أحكام قانون التأمين الاجتماعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال في بيان ذلك إنه كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد صدر لصالحة أحكام قضت بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه عند بلوغ سن الإحالة إلى المعاش - أيهما أصلح له – مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تضم ودون التقيد بحد أقصى وإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة إلا أن الهيئة الطاعنة قامت بتنفيذ هذه الأحكام وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي دون أحكام المادة 70 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر مما أثر على مقدار مستحقاته التأمينية السالف بيانها، لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 22/ 7/ 2018 قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أوجه تنعي بها الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه سبق صدور حكم لصالح المطعون ضده بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة وتم تنفيذ ذلك الحكم الأمر الذي تتمسك معه الهيئة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وفضلا عن ذلك فإنه يتعين تسوية معاش المطعون ضده عن الأجرين الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسوية المستحقات سالفة البيان طبقا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على سند أنها قامت بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده تنفيذا صحيحا فإن ذلك لا يعدو أن يكون قولا مرسلا إذ لم تقدم الهيئة من المستندات ما يعضد هذا القول، وعليه يضحى دفعها غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض الأمر الذي تقضي به المحكمة وتكتفي بذكره في أسباب الحكم دون منطوقه.
وحيث إن النعي بباقي أوجه الطعن غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
وحيث إن مفاد هذا النص – حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وحجية الأحكام النهائية قاعدة جوهرية وأصل من الأصول القانونية العامة الواجبة الاحترام إقرارا للنظام والطمأنينة وتثبيتا للحقوق والروابط الاجتماعية، وتثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم كما تثبت لأسبابه التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بغيرها ولا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة تطبيق القانون لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد، وأنه يجب على الجهات الإدارية المبادرة إلي تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، فإن هي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة الطاعنة بتنفيذ الأحكام لصالح المطعون ضده وفقا لمنطوقها وما ارتبط به من أسباب وإلزام الطاعنة بإعادة تسوية معاش المطعون ضده عن أجره الأساسي على أساس حكم المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون أحكام قانون التأمين الاجتماعي واعتبار معاشه عن هذا الأجر في تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد معادلا لأجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تضم، وإعادة تدرج معاشه اعتبارا من هذا التاريخ وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه في ضوء الزيادات التي تقررت في المعاشات خلال تلك الفترة وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقا لحكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويمتنع على الطاعنة بصفتها العودة إلى المجادلة في أحقية المطعون ضده في إعادة تسوية مستحقاته التأمينية سالفة البيان على النحو سالف الذكر ويضحى النعي عليه بما جاء بأوجه الطعن على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

القانون 170 لسنة 2023 بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك .

الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر ( أ ) - في 23 أغسطس سنة 2023


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

 

مادة رقم 2

يُعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار بنك الاستثمار العربي ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .
ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى المشار إليه .

 

مادة رقم 3

تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .
وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1445ھ
الموافق 23 أغسطس سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى

الطعن 908 لسنة 47 ق جلسة 17 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 103 ص 539

جلسة 17 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود عثمان درويش، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد المجيد، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي.

-----------------

(103)
الطعن رقم 908 لسنة 47 القضائية

(1، 2) إرث. وصية. بيع. إثبات "القرائن القانونية".
(1) قرينة المادة 917 مدني. قيامها بتوافر شرطين. أثر ذلك. نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه. لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافرها.
(2) التحدي بعدم توافر شرطي قرينة المادة 917 مدني استناداً إلى صياغة العقد المطلوب إبطاله. غير جائز. علة ذلك.
(3) حكم "تسبيب الحكم".
اعتماد الحكم في قضائه على أدلة وقرائن متساندة. عدم جواز المجادلة في النتيجة التي استخلصها بمناقشة كل قرينة على حدة.

----------------
1 - مفاد المادة 917 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته، وتلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه، ولقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك في ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله في ذلك بما يؤدي إليه.
2 - لا يجوز التحدي بعدم توافر شرطي القرينة الواردة في المادة 917 من القانون المدني أو إحداهما استناداً إلى ما جاء في صياغة العقد بشأنه، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هي بذاتها موضوع الطعن عليه.
3 - تقدير أقوال الشهود والقرائن مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أن ما تستنبطه منها يكون سائغاً، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على أدلة وقرائن متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدي في مجموعها إلى ما خلص إليه الحكم وأقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإنه لا تجوز المجادلة في النتيجة التي استخلصها بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 704 لسنة 1971 مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليها الثانية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المشهر بتاريخ 4/ 8/ 1969 وتثبيت ملكيته لمقدار الربع شيوعاً في المنزل المبين بصحيفة الدعوى، وقال شرحاً للدعوى، أنه بتاريخ 14/ 1/ 1970 توفى المرحوم محمود النقيطي مورث الخصوم وترك منزلاً لا يستحق بالميراث ربعه شائعاً، غير أنه اتضح له أن المورث باعه لباقي الخصوم بموجب عقد البيع آنف الذكر، وهو عقد صوري يخفي وصية، قصد به حرمانه من الإرث فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 17/ 12/ 1971 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أن المورث احتفظ بحيازته وبحقه في الانتفاع بالعقار محل النزاع حتى تاريخ وفاته. وبعد سماع الشهود، حكمت بتاريخ 28/ 4/ 1975 باعتبار عقد البيع موضوع الدعوى تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وبنفاذه في حدود ثلث المنزل محل ذلك العقد، وبتثبيت ملكية المطعون عليه الأول إلى السدس في المنزل المذكور، استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 412 س 27 ق مدني المنصورة طالبين إلغاءه، وبتاريخ 9/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى الطاعنون به على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من أربعة أوجه حاصلها أن الحكم استند في اعتبار عقد البيع موضوع الدعوى تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت إلى ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود من أن المورث ظل محتفظاً بحيازة العقار المبيع مدى حياته، في حين أن عدم وضع المشترين يدهم على العقار منذ صدور التصرف إليهم، ليس من شأنه أن يؤدي إلى اعتبار التصرف غير منجز، ويشترط لاعتبار التصرف ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه قصد المتصرف إلى اعتباره مضافاً إلى ما بعد الموت، وهو ما لم يثبت من أقوال الشهود. كما استند الحكم إلى أن أحداً من الشهود لم يحضر واقعة قبض البائع للثمن، وأنه كان يتقاض معاشاً شهرياً قدره 25 جنيه، ويقيم بالمنزل موضوع النزاع، فلم يكن في حاجة إلى بيعه، فضلاً عن أن الثمن الوارد بالعقد وقدره 1200 ج يقل عن الثمن الحقيقي الذي يقدر بمبلغ 4000 ج طبقاً لما هو مستفاد من شهادة الشهود، وتقرير مهندس استشاري مقدم من المطعون عليه الأول في حين أن هذا لا يصلح سنداً لإثبات أن العقد يخفي وصية، فقد يكون في حقيقته هبة مستترة في صورة عقد بيع ويعتبر العقد صحيحاً، وعدم دفع الثمن لا يتعارض مع اعتبار المتصرف منجزاً، واستند الحكم كذلك إلى إقرار المطعون عليها الثانية أمام محكمة الاستئناف بأن التصرف موضوع النزاع في حقيقته وصية قصد به حرمان المطعون عليه الأول من الإرث، ولما كان الإقرار حجة قاصرة على المقر، فلا يمكن أن تتخذ دليلاً قبل الطاعنين على اعتبار العقد وصية، وقد كانت المطعون عليها الثانية تساند الطاعنين أمام محكمة أول درجة في التمسك بصحة العقد، هذا إلى أن الحكم قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول لسدس المنزل موضوع النزاع بعد قضائه باعتبار التصرف آنف الذكر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وبنفاذه في حدود ثلث التركة استناداً إلى أن الطاعنين والمطعون عليها الثانية لم يذهبوا إلى أن هناك أعياناً أخرى للتركة خلاف المنزل المذكور، في حين أن على المدعي إثبات دعواه وما كان للطاعنين أن يعرضوا إلى بحث أعيان التركة، لأن دفاعهم قام على التمسك بأن البيع كان منجزاً، فكان على المطعون عليه الأول أن يقيم الدليل على عدم وجود أعيان أخرى للتركة، وهو ما لم يحدث إذا يوجد في الواقع أعيان أخرى لها، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 917 من القانون المدني, نصت على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته, واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها, وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته, اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت, وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك" فقد أفادت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما: احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته، وتلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه، وكان لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه، وذلك في ضوء ظروف الدعوى، طالما يبرر قوله في ذلك بما يؤدي إليه، وكان لا يجوز التحدي بعدم توافر هذين الشرطين أو إحداهما استناداً إلى ما جاء في صياغة العقد بشأنه، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هي بذاتها موضوع الطعن عليه، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، وأخذ بأسبابه، أنه إذ قضى باعتبار التصرف موضوع النزاع تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث، وتسري عليه أحكام الوصية أسس هذا القضاء على أنه "..... لما كان شهود المدعي - المطعون عليه الأول - قد اجمعوا على أن المورث ظل محتفظاً بحيازة المنزل والإقامة فيه، وتحصيل الأجرة الشهرية المستحقة عن الشقة المؤجرة في هذا المنزل، والاحتفاظ بها لمنفعته والقيام على الإصلاحات اللازمة لهذا المنزل, وقد صادقهم في هذا شاهد المدعى عليهم - الطاعنين والمطعون عليها الثانية - وأضاف الحكم المطعون فيه قرائن أخرى للتدليل على أن العقد يخفي وصية استخلصها من أقوال الشهود الذين أجمعوا على أن ثمناً لم يدفع أمامهم، وأن المورث كان يقيم في المنزل موضوع النزاع وأن الثمن الوارد في عقد البيع وهو 1200 جنيه لا يتناسب مع الثمن الحقيقي الذي يقدر بمبلغ 4000 جنيه. فضلاً عن إقرار المطعون عليها الثانية بأن التصرف في حقيقته وصية - لما كان ذلك، وكان تقدير أقوال الشهود والقرائن, مما تستقل به محكمة الموضوع, طالما أن ما تستنبطه منها يكون سائغاً، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه حسبما سلف البيان على أدلة وقرائن متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدي في مجموعها إلى ما خلص إليه الحكم, وأقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإنه لا تجوز المجادلة في النتيجة التي استخلصها بمناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، لما كان ذلك، وكان لا محل للتحدي بوجود أعيان أخرى للتركة، إذ استخلصت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية من أوراق الدعوى أن تركة المورث انحصرت في المنزل آنف الذكر ولم ينازع أحد من الخصوم أمامها في ذلك، ومن ثم، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.

الطعن 833 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 102 ص 534

جلسة 17 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمود عثمان درويش، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، منير عبد المجيد، محمد إبراهيم خليل، وأحمد شلبي.

----------------

(102)
الطعن رقم 833 لسنة 50 القضائية

(1) تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية".
الإبلاغ عن الجرائم. حق عام. الانحراف به يحقق المسئولية الموجبة للتعويض. شرط ذلك أن يكون التبليغ بسوء قصد وأن يثبت كذبه.
(2) مسئولية "ركن الخطأ". دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع نقض "سلطة محكمة النقض".
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه. لرقابة محكمة النقض.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن إبلاغ النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي بما يقع من جرائم يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص، ولكن لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض - ولما كان الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية، ولا يكفي لإثبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذي يعتبر من الحقوق المباحة للأفراد، ولا يترتب على استعماله أدنى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد، هذا إلا أن الحكم المطعون فيه خلص إلى اعتبار الطاعنين مسئولين عن التعويض استناداً إلى مجرد نشر الوقائع آنفة الذكر في جريدة الجمهورية دون أن يعرض الحكم إلى نسبة هذا الفعل إليهما أو تداخلهما فيه، لما كان مما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
2 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه, وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 6307 لسنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديها لها مبلغ 2000 جنيه، وقال شرحاً للدعوى، أنه بتاريخ 23/ 11/ 1974 أبلغ........ زوج الطاعنة الثانية شرطة مصر الجديدة بأن المطعون عليها تقاضت منه مبلغ 500 جنيه خلو رجل ومبلغ 100 جنيه مقدم إيجار، وقيد بلاغه رقم 784 لسنة 1974 جنح أمن دولة مصر الجديدة، وقررت فيها النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ثم تقدم الطاعنان ببلاغ مماثل لنيابة شرق القاهرة وقيد برقم 976 حصر تحقيق بتاريخ 7/ 10/ 1976، وأصدرت النيابة قراراً بحفظه، كما نشرت الطاعنة الثانية بتاريخ 22/ 9/ 1976 بجريدة الجمهورية مضمون شكواها ونشر الطاعن الأول بتاريخ 5/ 11/ 1975 تحقيقاً صحفياً في صورة بلاغ للمدعي الاشتراكي، وإذا لم يقصد الطاعنان من بلاغهما سوى الإساءة إلى المطعون عليها وترتب على ذلك إصابتها بأضرار مادية وأدبية فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 6/ 11/ 1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5959 لسنة 95 ق مدني القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها، وبتاريخ 7/ 2/ 1980 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بالتضامن بينهما بدفع مبلغ 500 جنيه للمطعون عليها، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان، أنه اعتبر أن قيامهما بإبلاغ الجهات المختصة بواقعة تقاضي خلو رجل ومقدم إيجار، وتكرار هذا البلاغ بمثابة انحراف في استعمال الحق كما اعتبر أن نشوء الضرر عن استعمال الحق، يجعل هذا الاستعمال غير مشروع ولو لم يكن القصد الإضرار بالغير في حين أن الطاعنين قد استعملا حقاً مشروعاً لهما هو حق الشكوى إلى الجهات المختصة، ولا يغير من ذلك حفظ الشكوى لأنها من المسائل التقديرية مما لا يجوز معه افتراض سوء القصد. هذا فضلاً عن أن الحكم اعتبرهما مسئولين عما نشرته دار التحرير والجمهورية وحملهما وزر ما نشر مفترضاً أنهما مصدره في حين أنه قد يكون هناك مصدر آخر لهذا النشر، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المادة "25" من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن "لكل من علم بوقوع جريمة, يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها" مما مفاده أن إبلاغ النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي بما يقع من تلك الجرائم يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص ولا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له, واستعماله ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض - لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه "بعد شكوى زوج المستأنف عليها الثانية - الطاعنة الثانية - الثابتة بالتحقيقات 784 لسنة 1974 جنح أمن الدولة مصر الجديدة وحفظها، عاود المستأنف عليه الأول - الطاعن الأول - الإبلاغ لنيابة شرق القاهرة في 7/ 10/ 1976..... بل تقدم بعد رفع دعوى التعويض ببلاغ في الشكوى رقم 473 لسنة 1978 إداري مصر الجديدة.. بل نشر بالعدد 7984 في 5/ 11/ 1975 بالجمهورية تحقيقاً صحفياً عن بلاغ المستأنف عليه الأول للمدعي الاشتراكي، ونشر بالعدد 8305 من ذات الجريدة الصادر في 23/ 9/ 1976 وبالصفحة الأولى صورة فوتوغرافية للمستأنف عليها وكتب تحتها اسم وعبارة دفعت 600 جنيه خلو رجل ضمن ما قيل أنه بلاغات للمدعي الاشتراكي عن الخلوات، واستكمل في ص 3 من العدد بأقوال نسبت لشقيقها المستأنف عليه الأول من أن شقيقته وزوجها دفعا خلو رجل لمالكة العقار وقدره 600 جنيه، فكل هذه البلاغات والنشر بعد حفظ التحقيق في بلاغ زوج المستأنف عليها الثانية في 23/ 11/ 1974، بل إن بتحقيقاتها تناقض الشهود فيها بصدد من حضر دفع الخلو ومن دفعه، ولا شك أن أفعالهما هذه المتمثلة في البلاغات والنشر بالجريدة أساءت إلى سمعة المستأنفة - المطعون عليها - وأظهرتها بمظهر المستغلة التي تخالف القانون بتقاضي خلو رجل بما أضر بها ضرراً أدبياً، كما أنه كبدها جهد ومصاريف التقاضي والاستجوابات بما يلزمان معه بجبره، وكان مؤدى ذلك، أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن تقديم البلاغ من زوج الطاعنة الثانية ثم تكراره من الطاعن الأول، بمثابة انحراف في استعمال الحق مقترناً بسوء القصد، وإذ كانت المطالبة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وكان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ ونفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وكان مقتضى المادة الرابعة من القانون المدني، أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية، ولا يكفي لإثبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذي يعتبر من الحقوق المباحة للأفراد، ولا يترتب على استعماله أدنى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها, وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه خلص إلى اعتبار الطاعنين مسئولين عن التعويض استناداً إلى مجرد نشر الوقائع آنفة الذكر في جريدة الجمهورية دون أن يعرض الحكم إلى نسبة هذا الفعل إليهما أو تداخلهما فيه، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

الطعن 66 لسنة 47 ق جلسة 17 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 101 ص 530

جلسة 17 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمود عثمان درويش، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، عبد الحميد المنفلوطي، عبد المنعم بركة وأحمد شلبي.

----------------

(101)
الطعن رقم 66 لسنة 47 القضائية

دعوى "انقطاع الخصومة". حكم "بطلان الحكم". بطلان.
الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة - بما فيها الحكم - بطلانها بطلاناً نسبياً. زوال صفة الخصم قبل تهيئة الدعوى للحكم ودون اختصام صاحب الصفة. أثره. بطلان الحكم.

----------------
مفاد نص المادتين 130، 131 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عن آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة من فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى. وهذا البطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته، وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته. ويكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالأجازة وإما بالتمسك ببطلانه وسبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بعد أن زالت صفة مدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة في تمثيل الدولة وحلول وزير الخزانة ومن بعده وزير المالية محله في تمثيلها وقبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها دون أن يختصم أي منهما في الاستئناف، فإن نعي الأخير على الحكم بالبطلان، يكون في محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة...... أقامت الدعوى رقم 245 سنة 1951 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقود البيع الموضحة بصحيفة الدعوى وشطب كافة التسجيلات والقيودات المتعلقة بها، وقالت بياناً للدعوى أن محافظة البحيرة نزعت ملكية أربعين فداناً مبينة بالصحيفة من تفليسة "سليم طعيمة" لعدم الوفاء بالأموال الأميرية المستحقة عليها رغم أنها كانت قد باعتها إلى...... ورسا مزاد بيع هذه الأطيان في 3/ 1/ 1944 علي وهبه أندراوس الذي باع بعضها إلى ألبير خوري بعقد مسجل بتاريخ 14/ 3/ 1944 والبعض الآخر للمطعون عليه الأول بعقد مسجل بتاريخ 6/ 1/ 1945 ثم باع ألبير خوري ما اشتراه إلى المطعون عليه الأول بعقد مسجل بتاريخ 30/ 8/ 1949 وأقام سنديك التفليسة الدعوى رقم 1288 سنة 1942 أمام محكمة الإسكندرية المختلطة بطلب بطلان إجراءات البيع الإداري سالف الذكر وجميع ما ترتب عليه من بيوع وتسجيلات وقيود، وقضى في تلك الدعوى بتاريخ 8/ 6/ 1948 ببطلان ذلك البيع وعقدي البيع الصادرين من وهبة أندراوس إلى كل من ألبير خوري والمطعون عليه الأول وشطب التسجيلات والقيودات الخاصة بها وتأييد هذا الحكم في الاستئناف بتاريخ 23/ 6/ 1949 مما ترتب عليه اعتبار الأطيان مملوكة لفيلب خوري الذي كان قد اشتراها من التفليسة، ثم باعها إلى المدعية بعقد ابتدائي مؤرخ 14/ 9/ 1949 قضى بصحته ونفاذه بتاريخ 4/ 5/ 1950 في القضية رقم 3494 سنة 1949 مدني القاهرة الابتدائية. ولما كان بطلان العقود سالفة الذكر يترتب عليه بطلان العقود الصورية الصادرة من المطعون عليه الأول ببيع الأطيان المذكورة لإخوته وزوجته وأقاربه أقامت الدعوى بطلباتها. وإذ فرضت الحراسة على أموالها وطبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فقد باشر الخصومة في الدعوى مدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة. وبتاريخ 10/ 1/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 14 سنة 26 ق طالباً إلغاءه والقضاء بالطلبات آنفة الذكر، وبتاريخ 20/ 11/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن وزير المالية ورئيس جهاز تصفية الحراسات ومدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه شابه بطلان في الإجراءات. إذ انقطع سير الخصومة في الاستئناف ولم يعجل من صاحب الصفة ذلك أن الاستئناف رفع من مدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة، ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسات أثناء الاستئناف، وصدر نفاذاً له القرار الجمهوري رقم 1216 سنة 1972 الذي نص في المادة الأولى منه على إلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وانتقال اختصاصاته إلى وزارة الخزانة مما مقتضاه انقطاع سير الخصومة في الاستئناف لزوال صفة مدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وأصبح وزير الخزانة، ومن بعده وزير المالية هو صاحب الصفة. وإذ استمر نظر الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادتان 130، 131 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عن آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع, ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة من فترة الانقطاع, وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى, وهذا البطلان بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته, ويكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة وإما بالتمسك ببطلانه وسبيل ذلك الطعن على الحكم بطريق الطعن المقررة قانوناً. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بعد أن زالت صفة مدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة في تمثيل الدولة وحلول وزير الخزانة ومن بعده وزير المالية محله في تمثيلها وقبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها دون أن يختصم أي منهما في الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 186 لسنة 47 ق جلسة 16 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 100 ص 523

جلسة 16 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي ودكتور أحمد حسني.

----------------

(100)
الطعن رقم 186 لسنة 47 القضائية: ضرائب

(1) نقض "النقض والإحالة". حكم.
نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم النقض حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. امتناع محكمة الإحالة المساس به عند إعادة نظر الدعوى.
(2) ملكية "حق الانتفاع". ضرائب "رسم الأيلولة".
حق الانتفاع. عدم اكتسابه بالميراث. انقضاؤه بأقرب الأجلين، المدة المقررة له أو وفاة المنتفع. المادتين 985 - 993 مدني. الأصل عدم خضوعه لرسم الأيلولة أو ضريبة التركات. علة ذلك. الاستثناء. خضوعه للرسم المذكور إذا كان موصى به.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 269/ 2 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض.
2 - النص في المادة 985 من القانون المدني على أن "حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن" والنص في المادة 993 من ذات القانون على أن "ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين" يدل على أن حق الانتفاع لا يكتسب عن طريق الميراث وأنه حق موقوت ينقضي بانقضاء أقرب الأجلين المدة المقررة له أو وفاة المنتفع، وكان القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات قد خلا من النص صراحة على إخضاع حق الانتفاع الذي ينقضي بوفاة صاحبه لرسم الأيلولة على التركات على حين أخضع هذا القانون بصريح النص الاستحقاق في الوقف والوصية والهبة وعقود التأمين والتأمينات التي استحق سدادها بسبب وفاة المورث إلى رسم الأيلولة، وكان ذلك منه استثناء من القاعدة الأصلية وهي أن الرسم لا يستحق أصلاً إلا على الأموال التي تنتقل بطريق الميراث، ولما كان الاستثناء لا يجوز القياس عليه ولو أراد المشرع إخضاع حق الانتفاع الذي ينقضي بوفاة صاحبه لرسم الأيلولة، على التركات لنص على ذلك صراحة كما نص على غيره من التصرفات التي أخضعها لهذا الرسم وكان حق الانتفاع موضوع النزاع لم ينتقل من ذمة المتوفاة إلى ذمة المطعون عليها المشترية بل انقضى بسبب وفاة صاحبته فإنه لا يكون خاضعاً لأحكام القانون 142 لسنة 1944 ولا يستحق عليه بالتالي أية رسوم أيلولة أو ضريبة تركات، ولا محل للتحدي بنص المادة 36/ 4 من هذا القانون التي بينت أساس تقدير حق الانتفاع ذلك أن حق الانتفاع يجوز أن يوصى به لأشخاص متعاقبين موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن وفقاً لما تنص عليه المادة 985 مدني وتكون الوفاة هي الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسم لأن المال قد آل إلى الموصي له بسببها وفي هذه الحالة يستحق رسم أيلولة طبقاً للقاعدة العامة التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 من أن الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عليها الرسم وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى عدم خضوع حق الانتفاع موضوع النزاع لرسم الأيلولة فإنه يكون قد التزام صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 3750 سنة 1965 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 608 جنيه 548 مليم وفوائده وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 11/ 11/ 1942 وقفت المرحومة...... أرض بناء العقار رقم 287 شارع الملكة نازلي قسم الوايلي على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على المطعون عليها وبعد صدور القانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات وتطبيقاً لحكم المادة الرابعة منه أشهدت الواقفة على نفسها بتاريخ 1/ 2/ 1952 أن الاستحقاق في الوقف المذكور كان بعوض مالي قدره ثلاثة آلاف جنيه دفع من المطعون عليها، وبتاريخ 17/ 12/ 1952 أشهر عقد إلغاء الوقف وأشير فيه إلى أن العقار الموقوف أصبح ملكاً وبذلك آلت الرقبة إلى المطعون عليها على أن يكون للواقفة حق الانتفاع مدى حياتها ثم توفيت الواقفة بتاريخ 31/ 5/ 1978 وقدرت مصلحة الضرائب تركتها بمبلغ 9651 جنيه 295 مليم، وحددت الرسم المستحق على حق الانتفاع بمبلغ 608 جنيه و458 مليم قامت المطعون عليها بسداده بتاريخ 23/ 6/ 1962 قبل إخطارها بالنموذج رقم 8 ضرائب في 25/ 6/ 1962 وانقضى حق الانتفاع بوفاة الواقفة وكان لا يعتبر عنصراً من عناصر تركتها بل آل إلى المطعون عليها وتكون مصلحة الضرائب قد تسلمت المبلغ سالف الذكر وهو غير مستحق لها ويتعين عليها رده فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 12/ 4/ 1967 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليها مبلغ 608 جنيه و548 مليم، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 1136 سنة 84 ق، وبتاريخ 14/ 12/ 1967 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليها. طعنت المطعون عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 75 سنة 38 ق. وبتاريخ 19/ 6/ 1974 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 20/ 11/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها أقامت استئنافها على ثلاثة أسباب وقد بنت محكمة استئناف قضاءها بتاريخ 24/ 12/ 1967 على ما جاء بالسبب الأول فقط دون السببين الثاني والثالث فنقض الحكم المذكور لما رأته محكمة النقض من أن الدعوى ليست طعناً في التقدير وإنما هي دعوى رد ما دفع بغير وجه حق ابتداء أمام المحكمة دون التحدي بميعاد سقوط إلا أن محكمة الاستئناف في المرة الثانية قضت برفض الاستئناف تأسيساً على عدم خضوع حق الانتفاع لرسم الأيلولة دون أن تقوم بالرد على السبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي حاصله أن ما دفعته المطعون عليها كان دفعاً لمستحق بعد أن أصبح الربط نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد ولأنها قد قبلت التقدير وسددت الضريبة ولو أنها عنيت ببحث هذا السبب والرد عليه لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 269 م من قانون المرافعات تنص على أنه "إذ كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها" ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة, وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، وتمتنع على محكمة الإحالة عند الإعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، وإذ كانت الطاعنة تنعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه وما أثارته من دفاع من أن ما قامت المطعون عليها بدفعه كان دفعاً لمستحق لأن الضريبة المسددة صارت مستحقة الأداء بعدم الطعن عليها في الميعاد وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانونية بحكمها الصادر في 19/ 6/ 1974 في الطعن الذي سبق أن أقامته المطعون عليها على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 14/ 12/ 1967 في الدعوى الحالية وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وقصر نظره على بحث ما إذا كان حق الانتفاع يخضع لرسم الأيلولة وضريبة التركات من عدمه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم خضوع حق الانتفاع لرسم الأيلولة تأسيساً على أن حق الانتفاع لا يورث إعمالاً لأحكام القانون المدني وهو من الحكم خطأ ذلك لأن الإرث ليس شرطاً ضرورياً لتطبيق أحكام القانون 142 لسنة 1944 الخاص برسم الأيلولة على التركات وأن القوانين المالية تحكم أحياناً وقائع الحال دون الأوضاع القانونية البحتة الأمر المستفاد من إخضاع الاستحقاق في الوقف والوصية والهبة وعقود التأمين والتأمينات التي استحقق سدادها بسبب وفاة المورث إلى رسم الأيلولة، وكان حق الانتفاع يدخل في عموم كلمة الحقوق الواردة في المادة 12 من هذا القانون والأيلولة، في هذه الحالة هي مناط فرض الرسم وبالتالي يكون حق الانتفاع خاضعاً لرسم الأيلولة، ويؤيد ذلك ما تضمنه البند الرابع من المادة 36 من القانون 142 سنة 1944 من بيان أسس خاصة لتقدير حق الانتفاع باعتبار أحد عناصر التركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن حق الانتفاع لا يخضع لرسم الأيلولة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله لأنه لما كان النص في المادة 985 من القانون المدني على أن "حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن" والنص في المادة 993 من ذات القانون على أن "ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين" يدل على أن حق الانتفاع لا يكتسب عن طريق الميراث وأنه حق موقوت ينقضي بانقضاء أقرب الأجلين المدة المقررة له أو وفاة المنتفع وكان القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات قد خلا من النص صراحة على إخضاع حق الانتفاع الذي ينقضي بوفاة صاحبه لرسم الأيلولة على التركات على حين أخضع هذا القانون بصريح النص الاستحقاق في الوقف والوصية والهبة وعقود التأمين والتأمينات التي استحق سدادها بسبب وفاة المورث إلى رسم الأيلولة وكان ذلك منه استثناء من القاعدة الأصلية وهي أن الرسم لا يستحق أصلاً إلا على الأموال التي تنتقل بطريق الميراث ولما كان الاستثناء لا يجوز القياس عليه ولو أراد المشرع إخضاع حق الانتفاع الذي ينقضي بوفاة صاحبه لرسم الأيلولة على التركات لنص على ذلك صراحة كما نص على غيره من التصرفات التي أخضعها لهذا الرسم وكان حق الانتفاع موضوع النزاع لم ينتقل من ذمة المتوفاة إلى ذمة المطعون عليها المشترية بل انقضى بسبب وفاة صاحبته فإنه لا يكون خاضعاً لأحكام القانون 142 سنة 1944 ولا يستحق عليه بالتالي أية رسوم أيلولة أو ضريبة تركات ولا محل للتحدي بنص المادة 36/ 4 من هذا القانون التي بينت أساس تقدير حق الانتفاع ذلك أن حق الانتفاع يجوز أن يوصى به لأشخاص متعاقبين موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن وفقاً لما تنص عليه المادة 985 مدني وتكون الوفاة هي الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسم لأن المال قد آل إلى الموصى له بسببها وفي هذه الحالة يستحق رسم أيلولة طبقاً للقاعدة العامة التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 142 سنة 1944 من أن الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عليها الرسم, وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى عدم خضوع حق الانتفاع موضوع النزاع لرسم الأيلولة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن.

الطعن 78 لسنة 46 ق جلسة 15 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 98 ص 510

جلسة 15 من فبراير سنة 1981

برئاسة/ السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، فهمي عوض مسعد، محمد راسم ومحمود مصطفى سالم.

----------------

(98)
الطعن رقم 78 لسنة 46 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه. اختلاف اسم الشخص المعنوي المختصم متى ثبت أنه هو بذاته السابق اختصامه في الاستئناف. لا أثر له.
(2) عمل "انتهاء العقد". شركات "شركات القطاع العام".
عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة. القانون 125 لسنة 1961. التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخرى في ظل أحكام ذلك القانون. أثره. حرمانه من حق الاختيار. فصله من العمل بالشركة الأخيرة. اعتباره فصلاً مبرراً.

----------------
1 - إذ كان يشترط فيمن يوجه إليه الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن ذلك الحكم، وكان البين من الأوراق أن الشركة المصرية للطباعة والنشر قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى مستندات موجهة إليها من شركة الإعلانات الشرقية باسم دار الكتاب العربي (الدار القومية للطباعة والنشر سابقاً)، بما يدل على أن تلك الدار هي بذاتها الشركة المصرية للطباعة والنشر؛ وإذ كانت هذه الشركة قد اختصمت أمام محكمة الاستئناف وكانت أوراق الطعن خلواً مما ينبئ عن اختلاف الشخص المعنوي الذي وجه إليه الطعن عن ذلك الذي سبق اختصامه في الاستئناف الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه، فإن اختصام الطاعن للشركة المصرية للطباعة والنشر في الطعن الماثل يكون صحيحاً لا ينال منه تدوينها خطأ في صحيفته باسم دار الكتاب العربي (الدار القومية للطباعة والنشر سابقاً) ومن ثم يضحى الدفع في غير محله ويتعين رفضه.
2 - إذ كان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 1961 أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التي أفصح عنها ذلك القانون ومن بينها الشركات، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها في وظيفة أخرى، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر باختيار تلك التي يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه، فإن تخلف عن هذا الاختيار في الميعاد المحدد له وجب قصر عمله على الوظيفة المعين بها قبل غيرها. ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى شركة الإعلانات الشرقية في أول مارس سنة 1958 وانتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967، كما عين أثناء عمله لديها في وظيفة مستشار فني بالشركة المطعون ضدها الثانية في أول يناير سنة 1963 وأن هذه الأخيرة فصلته من العمل اعتباراً من 30 من يونيه سنة 1967، فإنه يكون في هذا التاريخ قد جمع بين وظيفتين في هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم 125 لسنة 1961 المشار إليه في هذا الخصوص، كما يكون بمنأى عن الاختيار المقرر به لإحداهما، لأنه إنما شغل وظيفته لدى المطعون ضدها الثانية في ظل أحكامه المانعة للجميع بين الوظيفتين وبالمخالفة لهذه الأحكام، حال أن ذلك الاختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة، ومن ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3 رقم 127 سنة 1972 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها الأولى - المؤسسة المصرية العامة للأنباء والنشر والتوزيع - ودار الكتاب العربي "الدار القومية للطباعة والنشر سابقاً" طالباً الحكم بإلزامهما متضامنتين بأن تدفعا إليه مبلغ 5070 جنيهاً عدله إلى مبلغ 10070 جنيهاً. وقال بياناً لها إنه كان يعمل مستشاراً فنياً لدى المؤسسة المطعون ضدها الأولى مقابل أجر مقداره 70 جنيهاً شهرياً وإذ أخطرته في 28/ 6/ 1967 بإنهاء عمله في آخر يونيه سنة 1967 مما يعتبر فصلاً تعسفياً وألحق به هذا الفصل أضراراً مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد أقام دعواه بطلب هذا التعويض وبدل الإنذار، ثم صحح الطاعن شكل دعواه باختصام الهيئة العامة للتأمين والنشر والشركة المصرية للطباعة والنشر طالباً إلزامهما متضامنتين بأن تدفعا إليه مبلغ 10070 جنيهاً بمقولة إن هذه الشركة حلت محل دار الكتاب العربي. وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 265 سنة 90 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ضد الهيئة المصرية العامة للكتاب والشركة المصرية للطباعة والنشر، وبتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، فدفعت الشركة المصرية للطباعة والنشر بعدم قبول الطعن بالنسبة إليها. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة, وتحددت لنظره أخيراً جلسة 28 من ديسمبر سنة 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المصرية للطباعة والنشر أنها أعلنت بصحيفة الطعن الخالية من اسمها مع أنه لا تربطها أية علاقة بدار الكتاب العربي "الدار القومية للطباعة والنشر سابقاً" الوارد اسمها في هذه الصحيفة باعتبارها المطعون ضدها الثانية.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك لأنه لما كان يشترط فيمن يوجه إليه الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن ذلك الحكم، وكان البين من الأوراق أن الشركة المصرية للطباعة والنشر قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى مستندات موجهة إليها من الشركة الإعلانات الشرقية باسم دار الكتاب العربي "الدار القومية للطباعة والنشر"، وإذ كانت هذه الشركة قد اختصمت أمام محكمة الاستئناف, وكانت أوراق الطعن خلواً مما ينبئ عن اختلاف الشخص المعنوي الذي وجه إليه الطعن عن ذلك الذي سبق اختصامه في الاستئناف الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه، فإن اختصام الطاعن للشركة المصرية للطباعة والنشر في الطعن الماثل يكون صحيحاً لا ينال منه تدوينها خطأ في صحيفته باسم دار الكتاب العربي "الدار القومية للطباعة والنشر سابقاً" ومن ثم يضحى الدفع في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ويباناً لهما يقول إن الحكم أسس قضاءه برفض دعواه على أنه شغل وظيفة بشركة الإعلانات الشرقية وأخرى لدى المطعون ضدها الثانية - الشركة المصرية للطباعة والنشر - وإن القانون رقم 125 لسنة 1961 يمنعه من الجمع بين هاتين الوظيفتين، في حين أن عمله بكل منهما لا يعتبر شغلاً لوظيفة في مفهوم هذا القانون، لأن الشركة الأولى من أشخاص القانون الخاص، ومناط اعتبار الشخص موظفاً هو شغله وظيفة عامة بصفة مستمرة في أحد المرافق العامة التي تديرها الدولة أو الجهات الإدارية بالطريق المباشر، كما أن علاقته بالشركة الثانية علاقة تعاقدية أساسها عقد عمل مدني لأنه كان يعمل مستشاراً فنياً لها وهي وظيفة غير واردة في جداول ترتيب الوظائف الخاصة بها مقابل أجر محدد بإدارة الطرفين فتخضع هذه العلاقة لأحكام القانون الخاص، وأنه بفرض اعتباره شاغلاً لوظيفتين فإنه لم يكن يجمع بينهما وقت إخطاره بالفصل من العمل لدى المطعون ضده الثانية في 28/ 6/ 1967 لأن عمله بشركة الإعلانات الشرقية انتهى قبل هذا التاريخ في 1/ 6/ 1967، فضلاً عن أنه عند إخطاره بالفصل كان بصدد ترك العمل بهذه الشركة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة - الذي يسري من تاريخ نشره في 21/ 7/ 1961 - قد نصت على أنه "لا يجوز أن يعين أي الشخص في أكثر من وظيفة واحدة سواء في الحكومة أو في المؤسسات العامة أو في الشركات أو في الجمعيات أو المنشآت الأخرى" وجرى نص المادة الثانية منه بأنه "على كل موظف من الموظفين الحاليين يسري عليه الحظر أن يختار الوظيفة التي يحتفظ بها خلال مدة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا مضت المهلة دون اختيار احتفظ له بالوظيفة التي عين بها قبل غيرها"، بما مؤداه أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التي أفصح عنها ذلك القانون ومن بينها الشركات، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها في وظيفة أخرى، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر باختيار تلك التي يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه، فإن تخلف عن هذا الاختيار في الميعاد المحدد له وجب قصر عمله على الوظيفة المعين بها قبل غيرها. ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى شركة الإعلانات الشرقية في أول مارس سنة 1958 وانتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 كما عين أثناء عمله لديها في وظيفة مستشار فني بالشركة المطعون ضدها الثانية في أول يناير سنة 1963، وأن هذه الأخيرة فصلته من العمل اعتباراً من 30 من يونيه سنة 1967، فإنه يكون في هذا التاريخ قد جمع بين وظيفتين في هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم 125 لسنة 1961 المشار إليه في هذا الخصوص كما يكون بمنأى عن الاختيار المقرر به لإحداهما، لأنه إنما شغل وظيفته لدى المطعون ضدها الثانية في ظل أحكامه المانعة للجميع بين الوظيفتين وبالمخالفة لهذه الأحكام حال أن ذلك الاختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة، ومن ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف. لما كان ذلك, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بسببي الطعن غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 21 لسنة 44 ق جلسة 15 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 97 ص 507

جلسة 15 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، فهمي عوض مسعد، عبد العزيز فودة وسعيد صقر.

----------------

(97)
الطعن رقم 21 لسنة 44 القضائية

عمل "الأجر".
استحقاق العامل للأجر المقرر للوظيفة. مناطه. صدور قرار التعيين مرتبطاً باستلام العمل. عدم انسحاب هذا الاستحقاق إلى مدة العمل السابقة على صدور هذا القرار.

-----------------
إذ كان مفاد نص المادة 25 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن استحقاق الأجر المقرر للوظيفة يقول على صدور قرار التعيين فيها مرتبطاً بتاريخ استلام العمل تنفيذاً لهذا القرار، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد عين بوظيفة من الفئة الرابعة بمرتب قدره 45 جنيهاً شهرياً في 13/ 10/ 1967 وكان لازم ذلك هو استحقاقه لذلك الأجر اعتباراً من هذا التاريخ وعدم استحقاقه له من المدة السابقة عليه، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استحقاق المطعون ضده لأجر تلك الفئة من تاريخ التحاقه بالعمل في 8/ 11/ 1965، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1306 لسنة 1972 عمال كلي الزقازيق على الطاعنة "الشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان" وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ 463.330 جنيهاً. وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 8/ 11/ 1965 بمكافأة قدرها 25 جنيهاً شهرياً تحت التسرية، وفي 13/ 10/ 1967 عين بوظيفة فراز أول من الفئة الرابعة بمرتب قدره 45 جنيهاً شهرياً، وإذ كان يستحق فرق أجر من تاريخ التحاقه بالعمل حتى تعيينه بتلك الفئة فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 17/ 6/ 1973 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 625 لسنة 16 قضائية، وبتاريخ 19/ 11/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة مشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 28/ 12/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن عقد عمل المطعون ضده المؤرخ 8/ 11/ 1965 كان معلقاً على شرط التسوية وإذ تحقق الشرط بتعيينه في وظيفة من الفئة الرابعة بأجر قدره 45 جنيهاً شهرياً فينسحب أثره إلى بدء التعاقد إعمالاً للمادة 270 من القانون المدني، في حين أن المطعون ضده لم ينشأ حقه في هذا الأجر إلا من المركز القانوني الذي استمده من القرار المؤرخ 13/ 10/ 1967 بتعيينه في وظيفة من الفئة الرابعة المقرر لها ذلك الأجر ومن تاريخ شغله لهذه الوظيفة وفقاً للمادة 25 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 25 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص في فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا النظام يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الفئة التي يعين فيها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلم العمل". ومفاد ذلك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن استحقاق الأجر المقرر للوظيفة يقول على صدور قرار التعيين فيها مرتبطاً بتاريخ العمل تنفيذاً لهذا القرار، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد عين بوظيفة من الفئة الرابعة بمرتب قدره 45 جنيهاً شهرياً في 13/ 10/ 1967, وكان لازم ذلك هو استحقاقه لذلك الأجر اعتباراً من هذا التاريخ وعدم استحقاقه له من المدة السابقة عليه، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استحقاق المطعون ضده لأجر تلك الفئة من تاريخ التحاقه بالعمل في 8/ 11/ 1965، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 265 لسنة 16 قضائية المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 730 لسنة 50 ق جلسة 15 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 96 ص 500

جلسة 15 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، فهمي عوض مسعد، عبد العزيز فودة وسعيد صقر.

--------------

(96)
الطعن رقم 730 لسنة 50 القضائية

(1) عمل "تسكين العامل". شركات "شركات القطاع العام".
تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3309 لسنة 1966. استحقاقه لبداية مربوط فئة الوظيفة المعين بها. لا عبرة بمدة خبرته السابقة التي تؤهله لوظيفة أعلى. لا محل لإعمال قواعد تسوية حالة العاملين الواردة باللائحة 3546 لسنة 1962.
(2) عمل "ترقية العامل". شركات "شركات القطاع العام".
ترقية العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. وجوب الاعتداد بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. احتساب الحكم المطعون فيه مدة خدمة اعتبارية للعامل عند احتساب المدة الكلية اللازمة للترقية. خطأ في القانون.

----------------
1 - إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة بموجب قرارها رقم 110 لسنة 1970 في وظيفة أمين خزينة ثالث بالإدارة المالية على الفئة التاسعة محسوبة من 24/ 3/ 1968 بأجر شهري قدره 12 جنيهاً بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وكانت المادة 25 من هذه اللائحة تنص في فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا النظام يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الفئة التي يعين فيها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه العمل"، وكان الأجر الذي يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو بداية مربوط فئة الوظيفة التي عين فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات الذي أعدته الشركة تطبيقاً للمادة الثالثة من ذلك النظام بغض النظر عما يكون قد توافر له من خبرة سابقة وما قد يؤهله ذلك لوظيفة من فئة أعلى من تلك التي عين بها، وكان لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف وتسوية حالات العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات، وطالما أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة فقد تعين منحه الأجر المحدد لفئة وظيفته وفقاً لما جاء بجداول وظائفها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتد بخبرة للمطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التي عين عليها حسبما هو وارد بالجداول الخاصة بالشركة الطاعنة مما أدى إلى رفع فئتها على غير ما تم من ترتيب لها بالجداول الملحقة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 تبعاً لذلك الوصف، يكون قد خالف القانون.
2 - إذ كان مفاد نصوص المواد 15، 18، 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المشرع اعتد في الترقية طبقاً للقانون المذكور بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب على أن يدخل في حساب المدة الكلية المدة التي لم يسبق حسابها في الأقدمية والتي قضاها العامل في المجالس المحلية أو المرافق العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية وغيرها مما نصت عليه المادة الثامنة عشر وبالشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتد بمدة خدمة اعتبارية توازي المدة من تاريخ حصول المطعون ضده على مؤهل الثانوية العامة وحتى تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 10/ 1970 وبأحقيته للترقية إلى الفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1975 مدخلاً هذه المدة الاعتبارية في حساب المدة الكلية اللازمة للترقية إلى هاتين الفئتين، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4 لسنة 1976 عمال كلي سوهاج على الطاعنة - شركة مطاحن مصر العليا - وطلب الحكم بتسكينه بالفئة المالية الثامنة اعتباراً من مارس سنة 1969 مع ما يترتب على ذلك من ترقيات لاحقة وآثار وفروق مالية. وقال بياناً لها إنه حصل على الثانوية العامة عام 1963 وجند بالقوات المسلحة في 28/ 9/ 1967 والتحق بالعمل بالشركة الطاعنة في مارس سنة 1968، وعند إجراء التسكين في مارس سنة 1969 وضعته بالفئة المالية التاسعة مع احتساب علاوة له، وإذ كان يستحق التسكين بالفئة المالية الثامنة اعتباراً من مارس سنة 1969 أخذاً بما جرت عليه الشركة الطاعنة من حساب مدة خدمة اعتبارية توازي 3/ 4 المدة من تاريخ الحصول على المؤهل إلى تاريخ التعيين لمن لا يقدم شهادة بخبرته، كما يستحق الترقية للفئة المالية السابعة ثم للفئة المالية السادسة والفروق المالية المترتبة على ذلك، فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. وبتاريخ 27/ 10/ 1976 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 19/ 5/ 1977 بإعادة المأمورية لمكتب الخبراء لاستكمالها على النحو المبين بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره الثاني عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بتسكينه بالفئة المالية الثامنة اعتباراً من مارس سنة 1969 وبأحقيته في الترقية للفئة المالية السابعة اعتباراً من 11/ 4/ 1974 وللفئة المالية السادسة اعتباراً من 21/ 9/ 1975 تطبيقاً للقانون 11 لسنة 1975 مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه الفروق المالية وقدرها 286.875 جنيهاً وما يستجد. وبتاريخ 23/ 2/ 1978 قضت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير لأدائها على النحو المبين بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير حكمت بتاريخ 14/ 12/ 1978 بتسكين المطعون ضده بالفئة المالية الثامنة اعتباراً من أول مارس سنة 1969 مع ما يترتب على ذلك من استحقاقه للفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 4 سنة 1975 وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه الفروق المالية وقدرها 286.875 جنيهاً، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 54 قضائية أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 5 لسنة 54 قضائية، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 27/ 1/ 1980 بتعديل الحكم المستأنف وبتسكين المطعون ضده بالفئة المالية الثامنة اعتباراً من 1/ 3/ 1969 وبالفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 10/ 1970 وبالفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1975 مع إلزام الطاعنة بصرف مستحقاته وقدرها 136.133 جنيهاً حتى 31/ 12/ 1975. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 21/ 12/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده عين لديها في 21/ 4/ 1970 بوظيفة أمين خزينة ثالث من الفئة التاسعة بأجر شهري قدره 12 جنيهاً على أن تحسب أقدميته في هذه الوظيفة اعتباراً من 24/ 3/ 1968، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتسكينه بالفئة الثامنة من 1/ 3/ 1969 تاريخ تطبيق الشركة لقواعد التسويات المنصوص عليها بالمادتين 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بالاستناد إلى قواعد معادلة الوظائف وتسوية حالات العاملين المنصوص عليها بالمادة 64 من هذه اللائحة وبمقولة إن للمطعون ضده مدة خبرة سابقة على تعيينه في حين أن المطعون ضده لم يكن يشغل في ذلك التاريخ وظيفة من وظائف الفئة الثامنة، فإنه يكون قد خالف أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه ما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة بموجب قرارها رقم 110 لسنة 1970 في وظيفة أمين خزينة ثالث بالإدارة المالية على الفئة التاسعة بأقدمية محسوبة من 24/ 3/ 1968 بأجر شهري قدره 12 جنيهاً بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وكانت المادة 25 من هذه اللائحة تنص في فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا النظام يحدد أجر العامل عنه تعيينه ببداية مربوط الفئة التي يعين فيها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه للعمل"، وكان الأجر الذي يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو بداية مربوط فئة الوظيفة التي عين فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات الذي أعدته الشركة تطبيقاً للمادة الثالثة من ذلك النظام بغض النظر عما يكون قد توافر له من خبرة سابقة وما قد يؤهله ذلك لوظيفة من فئة أعلى من تلك التي عين بها، وكان لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف وتسوية حالات العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات، وطالما أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة فقد تعين منحه الأجر المحدد لفئة وظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائفها، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتد بخبرة للمطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التي عين عليها حسبما هو وارد بالجداول الخاصة بالشركة الطاعنة مما أدى إلى رفع فئتها على غير ما تم من ترتيب لها بالجداول الملحقة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 تبعاً لذلك الوصف، يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه باستحقاق المطعون ضده للفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 3/ 1970 وللفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1975 على القانون 11 لسنة 1975 بالمخالفة لنص المادة 20 منه التي حددت كيفية حساب المدد الكلية الواردة بالجداول المرفقة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية وعلى حسابها من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده عين في 24/ 3/ 1968 فإن حساب مدته الكلية في ضوء ما تقدم باعتباره من حملة المؤهلات المتوسطة يكون من هذا التاريخ وحتى تاريخ انتهاء العمل بأحكام القانون سالف الذكر في 31/ 12/ 1975 أي 7 يوم 9 شهر 7 سنة، وطبقاً للجدول الثاني المرافق بهذا القانون يستحق المطعون ضده الترقية إلى الفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 4/ 1974 - وهو ما تم فعلاً - ولا يستحق الفئة المالية السادسة، ويكون الحكم إذ حسب مدة خدمة سابقة على تاريخ التعيين ضمن حساب المدة الفعلية قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك لأنه لما كانت المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرافقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر التالي لاستكمال هذه المدة.....". وتنص المادة 20 منه على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بجملة المؤهلات الدراسية، سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما اقرب". كما تنص المادة الثامنة عشر على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد التالية "أ" مدة الخدمة التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو في المرافق العامة أو الشركات.... "ب" مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله الخدمة أو عند نقله إلى العمل الفني وذلك في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية "ج" مدة التطوع والتجنيد والتكليف بالوظائف المدنية والعسكرية" كما تنص المادة التاسعة عشر على أنه "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي: "أ" ألا تقل عن سنة كاملة متصلة "ب" أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية "ج"...... ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقاً للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون ولا يجوز بعد هذا التاريخ النظر في احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة السابقة"، مما مفاده أن المشرع اعتد في الترقية طبقاً للقانون رقم 11/ 1975 بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب على أن يدخل في حساب المدد الكلية المدة التي لم يسق حسابها في الأقدمية والتي قضاها العامل في المجالس المحلية أو المرافق العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية وغيرها مما نصت عليه المادة الثامنة عشر وبالشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتد بمدة اعتبار توازي المدة من تاريخ حصول المطعون ضده على مؤهل الثانوية العامة وحتى تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 10/ 1970 وبأحقيته للترقية إلى الفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1975 مدخلاً هذه المدة الاعتبارية في حساب المدة الكلية اللازمة للترقية إلى هاتين الفئتين، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.