الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 198 لسنة 48 ق جلسة 19 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 47 ص 230

جلسة 19 من يناير سنة 1981

برئاسة/ السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيرة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم, سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

----------------

(47)
الطعن رقم 198 لسنة 48 القضائية

(1) نقض "المصلحة في الطعن". حكم "الطعن في الحكم".
المصلحة في الطعن بالنقض. ماهيتها.
(2) نقض "الاختصام في الطعن". حكم.
الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
(3) اختصاص "الاختصاص الولائي". تحكيم "هيئات التحكيم".
اختصاص هيئات التحكيم في القانون رقم 32 لسنة 1966. شرطه. أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 66 منه.

---------------
1 - أساس المصلحة في الطعن، يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن، سواء في قضاء الحكم على الطاعن بشيء ما، أو برفض كل أو بعض طلباته، أو في عدم أخذ الحكم بدفاعه، وذلك أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه، أو متدخلاً أو مدخلاً بأي صفة كانت.
2 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يجب أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن هذا الحكم، بحيث تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
3 - النص في المادة 66 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على أن "هيئات التحكيم المنصوص عليها في ذلك القانون تختص دون غيرها بنظر المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام، أو بين شركة منها وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة مؤداه أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات، أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الشركات المطعون ضدها - الثلاث الأولى - قد أقامت دعواها بطلب الحكم على الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة متضامنتين ومتضاممتين بالدين موضوع المنازعة، وكانت هذه الأخيرة قد اختصمت بصفتها وكيلة عن سفينة أجنبية، فإن شرط تطبيق المادة 66 المشار إليها يكون غير متوفر ويكون الاختصاص بنظر هذا النزاع معقود للمحاكم دون هيئات التحكيم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركات التأمين المطعون ضدها الثلاث الأولى أقامت الدعوى رقم 929 لسنة 1972 تجاري كلي إسكندرية على كل من الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (الطاعنة) وشركة القناة للتوكيلات الملاحية بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة "س برانت" (المطعون ضدها الرابعة) بطلب إلزامهما متضامنتين ومتضاممتين بدفع مبلغ 111414 ج و430 م والفوائد القانونية، وقالت بياناً لدعواها إن الشركة الطاعنة استأجرت من المطعون ضدها الرابعة السفينة "س برانت" بمشارطة إيجار مؤرخة 10 أغسطس سنة 1970 لاستغلالها في القيام بعمليات النقل البحري، وتنفيذاً لذلك قامت بنقل بضائع لحساب أشخاص أمنوا على بضائعهم لدى الشركات المطعون ضدها الثلاث الأولى، وفي 19 مايو سنة 1971 أخطرت الطاعنة هذه الشركات بحصول تلف بأحد مراجل السفينة بعد مغادرتها ميناء بومباي في 29 أبريل سنة 1971، مما دعاها إلى طلب المساعدة من سفينة أخرى، وتم قطرها إلى ميناء كراتشي حيث أعلنت "العوارية العامة" مما اقتضى قيام الشركات المطعون ضدها الثلاث الأول بإيداع 200 ألف دولار بلندن تحت حساب نصيب البضائع المؤمن عليها لديها في مكافأة المساعدة التي طلبها المنقذون وقدرها 260 ألف دولار. وإذ ثبت من تقارير الخبراء أن السفينة "س برانت" لم تكن صالحة للملاحة عند مغادرتها ميناء بومباي، وأن الحادث الذي تعرضت له يرجع إلى هذا السبب، فإنه يحق لها الرجوع على الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة متضامنتين ومتضاممتين بما دفعته، وهو ما رفعت به الدعوى، وبتاريخ 28 مايو سنة 1974 حكمة محكمة إسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطاعنة وباختصاص هيئات التحكيم، وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 286 سنة 30 ق تجاري طالبة إلغاءه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لها مع الحكم برفضها، وبتاريخ 8 ديسمبر سنة 1977 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية ببطلان الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطاعنة وباختصاص هيئات التحكيم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الرابعة بعدم قبول الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضدها الرابعة هو انتفاء مصلحة الطاعنة فيه، فضلاً عن أنها - أي صاحبة الدفع - ليست خصماً حقيقياً في الطعن، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يحكم على الطاعنة بشيء وإنما قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص هيئات التحكيم، كما أن خصومة ما لم تنعقد بينها وبين الطاعنة سواء بدعوى أصلية أو فرعية ولم توجه إليها الطاعنة أية طلبات ولم يقضي عليها بشيء قبلها.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن سواء, في قضاء الحكم على الطاعن بشيء ما، أو برفض كل أو بعض طلباته، أو في عدم أخذ الحكم بدفاعه، وذلك أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه، أو متدخلاً أو مدخلاً بأي صفة كانت، كما أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يجب أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن هذا الحكم بحيث تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة قد اختصمتا أمام محكمة أول درجة للحكم عليهما على سبيل التضامن والتضامم بالمبلغ المطالب به، فحكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطاعنة وباختصاص هيئات التحكيم وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم طالبة إلغاءه، واختصمت المطعون ضدها الرابعة في الاستئناف، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص هيئات التحكيم وذلك بالنسبة للطاعنة. تأسيساً على انتفاء الارتباط بينها وبين المطعون ضدها الرابعة، فإن الطاعنة - ولم يقض لها الحكم المطعون فيه بطلباتها في الاستئناف - تعد محكوماً عليها بما يوفر لها المصلحة في الطعن، كما تعد المطعون ضدها الرابعة محكوماً لها لتوافر مصلحتها في الدفاع عما أفادت من الحكم المطعون فيه مما يجيز للطاعنة اختصامها في هذا الطعن الذي أقيم على أسباب تتعلق بها، ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الدعوى أساسها عدم صلاحية السفينة للملاحة التي يسأل عنها مالكها، أما هي كمستأجرة فإن علاقتها بالنزاع ناشئة عن ارتباطها بعقد إيجار السفينة، ولما كانت الدعوى قد رفعت عليها - أي الطاعنة - وعلى المطعون ضدها الرابعة بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة الأجنبية على سبيل التضامن والتضامم، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باختصاص هيئات التحكيم بالنسبة للطاعنة رغم الارتباط القائم في الدعوى بينها وبين المطعون ضدها الرابعة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 66 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على أن "هيئات التحكيم المنصوص عليها في ذلك القانون تختص دون غيرها بنظر المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو بين شركة منها وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة" مؤداه أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الشركات المطعون ضدها الثلاث الأولى قد أقامت دعواها بطلب الحكم على الطاعنة والمطعون ضدها والرابعة متضامنتين ومتضاممتين بالدين موضوع المنازعة، وكانت هذه الأخيرة قد اختصمت بصفتها وكيلة عن سفينة أجنبية، فإن شرط تطبيق المادة 66 المشار إليها يكون غير متوفر, ويكون الاختصاص بنظر هذا النزاع معقود للمحاكم دون هيئات التحكيم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق