الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 452 لسنة 49 ق جلسة 11 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 56 ص 247

جلسة 11 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.

-----------------

(56)
الطعن رقم 452 لسنة 49 القضائية

(1) حكم "بيانات الحكم". بطلان.
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا يترتب عليه بطلان الحكم. وفاة الخصم أثناء نظر الدعوى. إيراد اسمه في ديباجة الحكم إلى جانب أسماء ورثته الذين عجلوا الدعوى دون إيضاح صفتهم باعتبارهم ورثة له. لا بطلان. علة ذلك.
(2، 3) تقادم "التقادم المسقط". أوراق تجارية.
2 - التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية ويرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها. الدعاوى غير الصرفية التي تنشأ بمناسبة الورقة التجارية. خضوعها للتقادم العادي.
3 - امتناع المظهر إليه تظهيراً توكيلياً عن رد المبالغ التي حصلها من المدين إلى المظهر. مؤداه. حق الأخير في الرجوع عليه بدعوى الوكالة. خضوع هذه العلاقة في التقادم للقواعد العامة. علة ذلك.

-----------------
1 - النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة الثالثة قد توفيت أثناء قيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف فقضت تلك المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها، ثم عجل المستأنفان الأول والثاني "المطعون ضدهما" الاستئناف بصفتهما وارثيها فإن مجرد إيراد اسمهما في ديباجة الحكم المطعون فيه دون إيضاح صفة المستأنفين الأول والثاني باعتبارهما وارثين لها ليس من شأنه أن يشكك في حقيقة الخصمين المحكوم لهما وصفتهما من حيث اتصالهما بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل أن الطاعن اختصمهما في الطعن الماثل بصفتهما المذكورة ومن ثم فإن الأمر لا ينطوي على نقص أو خطأ جسيم مما يترتب عليه البطلان في حكم المادة 178 من قانون المرافعات.
2 - النص في المادة 194 من القانون التجاري على أن "كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين..." يدل على أنه لا يخضع للتقادم الخمسي المشار إليه إلا الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية ويرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها، أما الدعاوى غير الصرفية التي تنشأ بمناسبة الورقة التجارية فلا تخضع للتقادم الخمسي بل للتقادم العادي.
3 - إذ كان التظهير التوكيلي إنما يهدف إلى إقامة المظهر إليه وكيلاً عن المظهر في تحصيل قيمة الورقة التجارية فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام الوكالة، وهو ما يترتب عليه أن يلتزم المظهر إليه بأن يقدم للمظهر حساباً عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي صرفها ويكون عليه أن يرد للمظهر المبالغ التي حصلها من المدين في الورقة فإذا امتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للأخير أن يرجع عليه بدعوى الوكالة، وهي علاقة قانونية خارجة عن نطاق الالتزام الصرفي، ومن ثم لا تخضع للتقادم الخمسي إنما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما وأخرى خاصموا الطاعن في الدعوى رقم 354 سنة 1977 مدني كلي الإسكندرية طالبين الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 2500 ج وفوائده القانونية وقالوا في بيان ذلك إنه بموجب سند إذني مؤرخ 21/ 2/ 1961 كان مورثهم..... يداين المرحوم..... - شقيق الطاعن - بمبلغ 5000 جنيه يستحق السداد في 31/ 12/ 1961 وتسلم منهم الطاعن هذا السند لتحصيل نصف قيمته فأقام الدعوى رقم 1719 سنة 1966 مدني كلي الإسكندرية ضد ورثة شقيقه المدين وحصل منهم على مبلغ 3500 جنيه مقابل تنازله لهم عن السند المذكور وإذ لم يؤد لهم الطاعن نصف قيمة السند فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 26/ 12/ 1977 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 48 سنة 50 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 25/ 2/ 1979 قضت محكم الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنفة الثالثة فعجل المطعون ضدهما الاستئناف باعتبارهما وارثين لها وفي 27/ 12/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 2500 ج والفوائد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل السبب الأول منها بطلان الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الثابت من ديباجة الحكم أن المرحومة...... هي أحد المستأنفين الذين قضي لصالحهم في الاستئناف، في حين أنها توفيت قبل صدور الحكم وسبق أن قضت المحكمة ذاتها بانقطاع سير الخصومة لوفاتها ومن ثم فما كان يجوز أن يقضي لها بشيء.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة الثالثة قد توفيت أثناء قيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف فقضت تلك المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها، ثم عجل المستأنفان الأول والثاني "المطعون ضدهما" الاستئناف بصفتهما وارثيها فإن مجرد إيراد اسمها في ديباجة الحكم المطعون فيه دون إيضاح صفة المستأنفين الأول والثاني باعتبارهما وارثين لها ليس من شأنه أن يشكك في حقيقة الخصمين المحكوم لهما وصفتهما من حيث اتصالهما بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل أن الطاعن اختصمهما في الطعن الماثل بصفتهما المذكورة ومن ثم فإن الأمر لا ينطوي على نقص أو خطأ جسيم مما يترتب عليه البطلان في حكم المادة 178 من قانون المرافعات ويكون النعي على الحكم لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه بسقوط حق المطعون ضدهما بالتقادم الخمسي على أن وكالة الطاعن في تحصيل قيمة السند هي وكالة مدنية تخضع للتقادم العادي في حين أن الطاعن ومورث المطعون ضدهما تاجران ومن ثم فإن التظهير التوكيلي الصادر للطاعن يعتبر عملاً تجارياً يسقط الحق الناشئ عنه بالتقادم الخمسي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 194 من القانون التجاري على أن "كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع، أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين...." يدل على أنه لا يخضع للتقادم الخمسي المشار إليه إلا الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية ويرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها، أما الدعاوى غير الصرفية التي تنشأ بمناسبة الورقة التجارية فلا تخضع للتقادم الخمسي بل للتقادم العادي. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التظهير التوكيلي إنما يهدف إلى إقامة المظهر إليه وكيلاً عن المظهر في تحصيل قيمة الورقة التجارية فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام الوكالة وهو ما يترتب عليه أن يلتزم المظهر إليه بأن يقدم للمظهر حساباً عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي صرفها ويكون عليه أن يرد للمظهر المبالغ التي حصلها من المدين في الورقة فإذا امتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للأخير أن يرجع عليه بدعوى الوكالة؛ وهي علاقة قانونية خارجة عن نطاق الالتزام الصرفي ومن ثم لا تخضع للتقادم الخمسي، وإنما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة... وإذ كان يبين من أوراق الدعوى أنه من المسلم به بين الطرفين أن تظهير السند الإذني محل النزاع للطاعن كان تظهيراً توكيلياً فإن رجوع المظهرين على المظهر إليه لمطالبته بقيمة من حصله من المدين في السند إنما يستند إلى دعوى الوكالة العادية التي تخرج عن نطاق الالتزام الصرفي ومن ثم فهي تخضع للتقادم العادي دون التقادم الخمسي ويكون الحكم المطعون فيه حين قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يأخذ بمدلول الشهادة الرسمية المقدمة منه والدالة على الحكم ببراءته في الجنحة التي اتهم فيها بتبديد المبلغ الذي حصله وحيث قدم فيها سند التخالص وإذ تعذر ضم الجنحة فقد كان حرياً بالمحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه عملاً بالمادة 63 من قانون الإثبات التي تجيز الإحالة على التحقيق إذا فقد الدائن سند الكتابة بسبب أجنبي لا يد له فيه وإذ لم تفصل في ذلك فإنها تكون قد حجبت نفسها عن تحقيق دفاعه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن طلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه ومن ثم فلا تثريب عليها إذا لم تر استعمال هذا الحق الذي أجازه لها القانون كما أنها غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع بحسب أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن القائم على التخالص بأنه دفاع يعوزه الدليل كان النعي على حكمها بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينص بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزام الطاعن بالفوائد اعتباراً من اليوم التالي للإنذار الموجه إليه من المطعون ضدهما، في حين أن هذا الإنذار باطل لا يرتب أثر لأن الأسماء الواردة به تغاير أسماء الخصوم.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه يقوم على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يثبت تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق