جلسة 20 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
----------------
(66)
الطعن رقم 41 لسنة 51 القضائية
ري.
إلزام المستفيد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله ومقابل ما عاد عليه من منفعة، عدم توقفه على سبق إدانته عن الواقعة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4022 سنة 1978 مدني المنصورة الابتدائية وخلص إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بوقف السير في إجراءات الحجز الإداري الموقع ضده بتاريخ 25/ 9/ 1978، وببراءة ذمته من المبلغ المحجوز من أجله وقدره 336 ج و600 م، وقال بياناً للدعوى إن الطاعن أوقع ضده ذلك الحجز على سند من القول بأنه يداينه بالمبلغ المذكور كقيمة أتربة استولى عليها من رياح بلقاس في حين أنه لم يستول على شيء من تلك الأتربة ولم يحاكم عن تلك الواقعة فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 4/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة طلخا وقيدت برقم 6 سنة 1980 مدني طلخا. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. وبتاريخ 20/ 2/ 1980 حكمت المحكمة أولاً - برفض الدفع بالنسبة للشق الأول من الدعوى وبوقف السير في إجراءات الحجز الإداري آنف الذكر فيما جاوز مبلغ عشرين جنيهاً، ثانياً - بقبول الدفع بالنسبة للشق الثاني من الدعوى وبعدم قبول هذا الشق لرفعه بغير الطريق القانوني. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 216 سنة 32 ق مدني طالباً إلغاء الشق الأول منه. وبتاريخ 8/ 11/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن عن هذا الحكم بطرق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بوقف السير في إجراءات الحجز الإداري سالف الذكر على سند من القول بأن الدين المنفذ به غير محقق الوجود إذ أن المطعون عليه لم يحاكم عما نسب إليه من مخالفة، في حين أن المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 لا تلزم وزارة الري بتقديم المستفيد من المخالفة للمحاكمة قبل الرجوع عليه بمصاريف إعادة الشيء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة، بل يكفي للرجوع عليه إثبات وقوع المخالفة بمعرفة مهندس الري المختص وتقدير المبالغ المستحقة طبقاً لقرار وزير الري الذي أحال إليه القانون في هذا الشأن، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف كان يجرى نصها بأن "لوزارة الري عند وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أن تكلف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله في موعد تحدده وإلا قامت بذلك على نفقته ولها في الأحوال العاجلة أن تعيد الشيء إلى أصله وترجع على المخالف بالنفقات بعد صدور القرار بإدانته" وقد عدلت بالقانون رقم 68 لسنة 1975، الذي ينطبق على واقعة الدعوى التي حدثت في 1/ 11/ 1976، وأصبح نص المادة "لمهندس الري المختص عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي إعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته. ويتم التكليف بإخطار المستفيد شخصياً أو بكتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك في المحضر الذي يحرره مهندس الري. وفي هذه الحالة يلتزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيها فوراً يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري تحت حساب إعادة الشيء إلى أصله، وفي جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير الري"، وقد صدر بهذا الشأن قرار وزير الري رقم 13597 لسنة 1976 وعمل به من تاريخ نشره في 2/ 10/ 1976، مما مقتضاه أن المشرع رأى حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1975 أن يلتزم من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة، دون تعلق ذلك على سبق إدانته عن الواقعة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لها السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق