الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 2267 لسنة 53 ق جلسة 4 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 77 ص 350

جلسة 4 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.

-------------------

(77)
الطعن رقم 2267 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها".
القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها. قضاء منه للخصومة. جواز الطعن فيه بالنقض طالما لم تطلب المدعية اعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لها بنصيبها من ناتج التصفية.
(2) خبرة. إثبات "طرق الإثبات". بطلان.
وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 30 وما بعدها من قانون الإثبات بشأن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط دون ما نصت عليه المادة 146 إثبات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء بصفة عامة. عدم بطلان تقرير الخبير المنتدب لتحقيق صحة الإمضاءات لعدم دعوته للخصوم.
(3) قضاه "صلاحية القاضي".
إصدار القاضي حكماً بالاستجواب خلواً من رأيه في موضوع النزاع. لا يفقده صلاحيته لنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر في ذات الدعوى بهيئة أخرى.

---------------
1 - إذ كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهت إليه المطعون ضدها من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولاً إلى حصولها على نصيبها في أرباح الشركة ورأسمالها وفق ناتج التصفية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى للمطعون ضدها بطلباتها وكانت هذه الأخيرة قد اقتصرت على طلب حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون أن تطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لها بنصيبها من ناتج التصفية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
2 - المادة 146 من قانون الإثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذي نظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة، كما أفرد القانون ذاته الباب الثاني منه للأدلة الكتابية، ونظمت المواد 30 وما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط، وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلاً تتقيد المحكمة فيها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات، وإذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة الاتباع في موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من إجراءات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة ندبت بتاريخ 31/ 1/ 1979 قسم أبحاث التزييف والتزوير بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن المستند مزور قدم الطاعن تقريراً لخبير استشاري فقضت المحكمة في 31/ 3/ 1980 بندب الإدارة العامة للتزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لتندب أحد خبرائها المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير والترجيح بين التقريرين السابقين لما كان ذلك فإن النعي ببطلان عمل الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس.
3 - ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ووجوب امتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضي ألا يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، ولما كان الثابت من الاطلاع على حكم الاستجواب الذي أصدره المستشار عضو اليسار في الدائرة الاستئنافية بتاريخ 31/ 5/ 1978 إبان عمله بمحكمة الإسكندرية الابتدائية أن الحكم خلا مما يشف عن رأي المحكمة في موضوع النزاع، فإنه لا يفقد القاضي الذي أصدره صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 441 لسنة 1978 تجاري كلي الإسكندرية على الطاعن طالبة الحكم بحل الشركة القائمة بينهما بموجب العقد المؤرخ 7/ 4/ 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتعيين مصف لها تكون له كامل الصلاحيات والحقوق المقررة قانوناً، وتسلم موجودات وأصول الشركة وحساباتها وأوراقها ومستنداتها لتصفيتها وصولاً إلى حصول المطعون ضدها على نصيبها في أرباح الشركة منذ تكوينها حتى تاريخ التصفية وكذلك نصيبها في رأسمالها وفق ناتج هذه التصفية، وقالت المطعون ضدها بياناً لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 7/ 4/ 1974 كونت مع الطاعن شركة تضامن غرضها الاتجار في الفاكهة والخضر برأسمال قدره 3200 جنيهاً مناصفة بينهما وإذ انفرد الطاعن بإدارة الشركة ولم يعطها نصيبها في الأرباح منذ إنشاء الشركة فقد أقامت دعواها بطلباتها السابقة. قدم الطاعن مخالصة مؤرخة 30/ 4/ 1974 نسب صدورها من المطعون ضدها فطعنت عليها بالتزوير. وبتاريخ 31/ 1/ 1979 قضت المحكمة بقبول شواهد التزوير وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بالإسكندرية للقيام بالمهمة المبينة بحكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن المخالصة المشار إليها مزورة قدم الطاعن تقريراً لخبير استشاري فقضت المحكمة بتاريخ 31/ 3/ 1980 بندب الإدارة العامة للتزييف والتزوير بالقاهرة للترجيح بين التقريرين سالفي الذكر وإذ انتهى تقرير الإدارة العامة إلى ذات النتيجة التي خلص إليها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالإسكندرية قضت المحكمة بتاريخ 7/ 1/ 1981 برد وبطلان المخالصة المشار إليها ثم قضت بتاريخ 24/ 2/ 1982 بحل الشركة وفسخها وتعيين الخبير المصفي صاحب الدور مصفياً لاستلام كافة موجودات الشركة وأموالها ودفاترها وتحصيل كافة ما للشركة من حقوق قبل الغير وسداد ما عليها من ديون وإدارتها وجردها واتخاذ كافة الأعمال التي بدأت ولم تنته وتمثيل الشركة أمام القضاء فيما يختص بالتصفية وبيع كافة موجوداتها وأموالها بالمزاد العلني وبيان ما يستحقه كل شريك في رأس المال وما حققته الشركة من أرباح وما لحق بها من خسائر وإيداع الناتج من التصفية خزينة المحكمة على ذمة الشركاء، طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 396 لسنة 38 ق س. ت الإسكندرية وبتاريخ 18/ 12/ 1982 قضت محكمة استئناف الإسكندرية أولا: برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبوله. ثانياً: برفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المستأنف. ثالثاً: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان المخالصة المؤرخة 30/ 4/ 1974، وبتاريخ 19/ 11/ 1983 قضت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذين الحكمين بالنقض وأودع محامي المطعون ضدها مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع والقضاء بعدم جواز الطعن كما قدمت مذكرة تكميلية أصرت فيها على رأيها السابق وطلبت احتياطياً رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها ولا يندرج ضمن الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهت إليه المطعون ضدها من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولاً إلى حصولها على نصيبها في أرباح الشركة ورأسمالها وفق ناتج التصفية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى للمطعون ضدها بطلباتها وكانت هذه الأخيرة قد اقتصرت على طلب حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون أن تطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لها بنصيبها من ناتج التصفية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم الصادر بتاريخ 18/ 12/ 1982 مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه دفع في صحيفة الاستئناف ببطلان تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة لعدم دعوته للحضور إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات كما لم يبين في تقريره أنه خبير في فحص الخطوط إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الدفع قولاً منها أن خبير فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا يلتزم بدعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته كما أن الطاعن لم يصبه ضرر نتيجة عدم دعوة الخبير له إذ قدم تقريراً استشارياً ناقض فيه ما جاء بتقرير الخبير وأنه لا دليل على ما تمسك به الطاعن من أن خبيري قسم أبحاث التزييف و التزوير ليسا من ذوي الخبرة الفنية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 146 من قانون الإثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذي نظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة، كما أفرد القانون ذاته الباب الثاني منه للأدلة الكتابية، ونظمت المواد 30 وما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط، وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات، إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة الاتباع في موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لانطباقها عليه واختصاصها به، دون ما نصت عليه المادة 146 من إجراءات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة ندبت بتاريخ 31/ 1/ 1979 قسم أبحاث التزييف والتزوير بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن المستند مزور قدم الطاعن تقريراً لخبير استشاري فقضت المحكمة في 31/ 3/ 1980 بندب الإدارة العامة للتزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لتندب أحد خبرائها المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير والترجيح بين التقريرين السابقين، لما كان ذلك فإن النعي ببطلان عمل الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يعيبه ما استطرد إليه زائداً عن حاجة الدعوى من أن الطاعن لم يصبه ضرر وأنه تمكن من إبداء ملاحظاته على التقرير وقدم تقريراً استشارياً إذ أن تعييبه في هذا الخصوص يكون بفرض صحته غير منتج. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالأسباب الثلاثة السابقة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم الصادر بتاريخ 19/ 11/ 1983 مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه عندما تبين أن السيد المستشار عضو اليسار في الدائرة الاستئنافية سبق له أن نظر الدعوى كرئيس لمحكمة أول درجة وأصدر فيها بتاريخ 31/ 5/ 1978 حكماً باستجواب الخصوم طلب إحالة الاستئناف إلى دائرة أخرى مع التمسك بإبداء دفاعه الموضوعي أمام الدائرة التي سيحال إليها الاستئناف إلا أن المحكمة استمرت في نظر الاستئناف وقضت في موضوعه وهو ما يعيب حكمها بمخالفة الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ووجوب امتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها تقتضي ألا يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. ولما كان الثابت من الاطلاع على حكم الاستجواب الذي أصدره المستشار عضو اليسار في الدائرة الاستئنافية بتاريخ 31/ 5/ 1978 إبان عمله بمحكمة الإسكندرية الابتدائية أن الحكم خلا مما يشف عن رأي المحكمة في موضوع النزاع، فإنه لا يفقد القاضي الذي أصدره صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف على ضوء ما قدم فيه من أوراق ومستندات رأتها المحكمة كافية لتكوين عقيدتها فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق