باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023م،
الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 44
قضائية تنازع
المقامة من
شركة جوكي مصر للصناعات
ضــد
شركة تاسك جروب
---------------
" الإجراءات "
بتاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر سنة 2022، أودعت الشركة المدعية
صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بصفة مستعجلة:
بوقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - الصادر بجلسة
28/ 6/ 2022، في الدعويين رقمي 816 لسنة 13 قضائية، 559 لسنة 15 قضائية، لحين
الفصل في موضوع الطعن بالنقض رقم 17622 لسنة 92 قضائية، وفي الموضوع: بأولويــــة
تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - الصادر بجلسة 29/ 9/
2021، في الاستئناف رقم 239 لسنة 22 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن الشركة المدعى عليها أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم
352 لسنة 2017 تجاري كلي، ضد الشركة المدعية طالبة الحكم بإلزامها بأداء مبلغ سبعة
ملايين وثلاثمائة وواحد وستين ألف جنيه والفوائد القانونية بقيمة 5% من تاريخ
الاستحقاق. وبجلسة 26/ 2/ 2018 حكمت المحكمة للشركة المدعى عليها بطلباتها السالف
بيانها. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال
- بالاستئناف رقم 239 لسنة 22 قضائية وبجلسة 29/ 9/ 2021، قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ومن ناحية أخرى، أقامت الشركة المدعية الدعوى التي صار قيدها برقم 816
لسنة 13 قضائية استئناف اقتصادي القاهرة ضد الشركة المدعى عليها، طالبة الحكم
ببراءة ذمتها من المديونية محل المطالبة في الدعوى رقم 352 لسنة 2017 تجاري كلي
شمال القاهرة السالف بيانها، وبطلان مذكرة التفاهم المؤرخة 20/ 11/ 2014، المبرمة
بين الشركة المدعى عليها وآخر، بشأن شراء الأسهم، وعدم نفاذ هذه المذكرة في مواجهة
الشركة المدعية. ادعت الشركة المدعى عليها فرعيًّا بطلب الحكم بإلزام الشركة
المدعية برد المبلغ المشار إليه وقيمة الفوائد القانونية بواقع 5% حتى تاريخ
السداد.
كما أقامت الشركة المدعى عليها الدعوى التي صار قيدها برقم 559 لسنة
15 قضائية استئناف اقتصادي القاهرة، ضد الشركة المدعية طالبة الحكم بالطلبات ذاتها
المبداة من جانبها في الدعوى رقم 816 لسنة 13 قضائية استئناف اقتصادي القاهرة، مع
إلزام الشركة المدعية وآخر، بالتضامن فيما بينهما، بمبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضًا
عن الأضرار المادية والأدبية. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم
واحد. وبجلسة 28/ 6/ 2022، قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 816 لسنة 13 قضائية،
المقامة من الشركة المدعية بطلب براءة ذمتها من المبلغ المار ذكره، وفي موضوع
الدعوى رقم 559 لسنة 15 قضائية، بإلزام الشركة المدعية برد ذلك المبلغ للشركة
المدعى عليها، مضافًا إليه الفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا، من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد.
وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة استئناف
القاهرة الصــادر بجلسة 29/ 9/ 2021، فــي الاستئناف رقــم 239 لسنة 22 قضائية،
وبين حكم محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - الصادر بجلسة 28/ 6/
2022، في الدعويين رقمي 816 لسنة 13 قضائية، و 559 لسنة 15 قضائية، وتعامدهما على
محل واحد جوهره الالتزام بالمديونية محل مطالبة الشركة المدعى عليها للشركة
المدعية التي أبرأها منها حكم محكمة استئناف القاهرة، وألزمها بها حكم محكمة
القاهرة الاقتصادي - الدائرة الاستئنافية - الفائت بيانهما، مما يتعذر معه
تنفيذهما معًا، فأقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذلت اختصاص
قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا
بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام
النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة
من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض
واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك
الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة
المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل
الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين
عن محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به
- بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، إذ لا تُعد
هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى. ومن ثم، تفتقد
الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل
النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى
المعروضة، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب،
وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق