الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 722 لسنة 48 ق جلسة 24 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 54 ص 261

جلسة 24 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح، وعضوية السادة المستشارين: صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعه.

-------------

(54)
الطعن رقم 722 لسنة 48 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون".
وجوب نظر الدعوى التي أقيمت قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه. المادة 85 منه. سريان ذلك على تلك الدعاوى بمراحلها المختلفة ما دامت قد أقيمت قبل نفاذ القانون الجديد وأن أدركها بعد رفعها. عدم انصراف ذلك إلى الأحكام الموضوعية التي احتواها القانون المذكور.

----------------
مفاد نص المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على استمرار القانون السابق في التطبيق بالنسبة للمنازعات التي رفعت بها دعاوى قبل نفاذ القانون الحالي, لأن النص في هذه المادة على سريان القواعد والإجراءات المعمول بها قبل نفاذ القانون الجديد على ما كان قد رفع من دعاوى قبل ذلك، لا ينصرف إلى الأحكام الموضوعية التي احتواها القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المناقشات البرلمانية في هذا الشأن وإذ جاءت صياغة المادة 85 سالفة البيان عامة مطلقة تشمل الإجراءات وما تعلق بالاختصاص والمواعيد وطرق الطعن في الأحكام، فإنه لا يجوز قصر نطاقها على مرحلة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة دون محكمة الاستئناف إذ في ذلك تخصيص لعمومها وتقييد لإطلاقها بغير مخصص، وترتيباً على ما تقدم فإن حكم تلك المادة يسري على الدعاوى التي تكون قد أقيمت قبل نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 بمراحلها المختلفة وإن كان القانون الجديد قد أدركها، ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن أقام دعواه رقم 7959 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة في 16 نوفمبر سنة 1976 أي في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الذي كان يجيز الطعن في الأحكام طبقاً للقواعد العامة وقبل نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977، وإن أدرك هذا القانون الأخير تلك الدعوى قبل الفصل فيها وكذلك الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها، فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969، وذلك إعمالاً لحكم المادة 85 سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لانتفاء الخطأ في تطبيق القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7959 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتقدير أجرة الوحدات السكنية الثلاث المستحدثة بالعقار المملوك له وتحديد الأجرة الشهرية لكل من الوحدتين اللتين يشغلهما المطعون عليهما الأول والثاني بمبلغ عشرين جنيهاً وتحديد أجرة الشقة الثالثة التي يشغلها الطاعن لتكون مناسبة لضريبتها ومساحتها كما أقام المطعون عليهما الأول والثاني الدعوى رقم 8458 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة طعناً على قرار اللجنة سالف البيان وضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفضهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 221 لسنة 95 ق القاهرة كما استأنفه المطعون عليهما الأول والثاني بالاستئناف رقم 443 لسنة 95 ق القاهرة وضمت المحكمة هذين الاستئنافين، وبتاريخ 20 مارس سنة 1978 قضت بعدم جواز الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف المقام منه استناداً إلى أنه رفع بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 والمعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977، وأن المادة 20 منه تنص على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية. المشار إليها بالمادة 18 من ذات القانون إلا لخطأ في تطبيق القانون، وأن الحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أسباب موضوعية ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف في حين أن الثابت أن الدعوى رفعت في 16 نوفمبر سنة 1976 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، ومن ثم تظل القواعد الإجرائية التي كان معمولاً بها في هذا القانون سارية على تلك الدعوى إعمالاً لحكم المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على استمرار القانون السابق في التطبيق بالنسبة للمنازعات التي رفعت بها دعاوى قبل نفاذ القانون الحالي, لأن النص في هذه المادة على سريان القواعد والإجراءات المعمول بها قبل نفاذ القانون الجديد على ما كان قد رفع من دعاوى قبل ذلك، لا ينصرف إلى الأحكام الموضوعية التي احتواها القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المناقشات البرلمانية في هذا الشأن, وإذ جاءت صياغة المادة 85 سالفة البيان عامة مطلقة تشمل الإجراءات وما يتعلق بالاختصاص والمواعيد وطرق الطعن في الأحكام فإنه لا يجوز قصر نطاقها على مرحلة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة دون محكمة الاستئناف, إذ في ذلك تخصيص لعمومها وتقييد لإطلاقها بغير مخصص، وترتيباً على ما تقدم فإن حكم تلك المادة يسري على الدعاوى التي تكون قد أقيمت قبل نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 بمراحلها المختلفة ما دام القانون الجديد قد أدركها، ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن أقام دعواه رقم 7959 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة في 16 نوفمبر سنة 1976 أي في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الذي كان يجيز الطعن في الأحكام طبقاً للقواعد العامة وقبل نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977، وإن أدرك هذا القانون الأخير هذه الدعوى قبل الفصل فيها وكذلك الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر منها، فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969 وذلك إعمالاً لحكم المادة 85 سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لانتفاء الخطأ في تطبيق القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق