الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الطعن 2184 لسنة 51 ق جلسة 29 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 41 ص 170

جلسة 29 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان والسيد السنباطي.

---------------

(41)
الطعن رقم 2184 لسنة 51 القضائية

(1، 2) شفعة "إنذار الشفعة: بيانات الإنذار". بيع "تحديد القدر المبيع".
(1) الإنذار الموجه للشفيع. بياناته م 941 مدني. الغرض منه. تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً. تحديد مساحة القدر المبيع. مناطه. عقد البيع ذاته دون البيان الوارد بالإنذار.
(2) المصروفات التي يتعين بيانها في الإنذار. تلك التي أنفقت في إبرام التصرف كالسمسرة والأتعاب.
(3) شفعة "إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة" "سقوط الحق في الأخذ بالشفعة".
وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن المسمى بالإنذار باعتباره الثمن الحقيقي إلى أن تثبت صوريته وأن يرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة. سكوته عن إعلان رغبته أو عدم إيداعه الثمن في الميعاد المحدد. أثره. سقوط حقه في الأخذ بالشفعة.

----------------
1 - من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القصد من البيانات المتعلقة بالعقار التي أوجبت المادة 941 من القانون المدني اشتمال الإنذار الرسمي عليها هو مجرد تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً بحيث يستطيع أن يعمل رأيه في الصفقة فيأخذ الشفعة أو يترك إذ العبرة في تحديد مساحة القدر المبيع وأبعاده بالبيانات الواردة بعقد البيع دون البيانات الواردة بالإنذار، مما مؤداه أن البيان الذي يتمكن به الشفيع من معرفة العقار معرفة نافية للجهالة بأن كان متضمناً لموقع العقار وأوصافه وما يعينه يعد بياناً كافياً ولو لم يذكر به حدود العقار طالما أن البيانات التي تضمنها الإنذار من شأنها تعيين تلك الحدود.
2 - المصروفات التي يتعين بيانها في الإنذار إن كانت فهي تلك التي تم إنفاقها في شأن إبرام التصرف أو التعاقد كالسمسرة والأتعاب منذ تاريخ البيع وحتى وقت الإنذار.
3 - يجب على الشفيع أن يودع كل الثمن المسمى بالإنذار باعتباره - وعلى ما جرى به قضاء النقض - الثمن الحقيقي إلى أن تثبت صوريته أو الثمن الذي يدعي تحت مسئوليته أنه الثمن الحقيقي وأن يرفع دعوى الشفعة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة، بحيث إذا سكت عن ذلك فلم يعلن عن رغبته أو لم يودع الثمن أو لم يرفع الدعوى في الميعاد المحدد سقط حقه في الأخذ بالشفعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1435 لسنة 1980 م. ك دمنهور بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان المبينة بالصحيفة والمباعة من المطعون ضده الثاني للطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 6/ 1978 بالشفعة لقاء الثمن الحقيقي وقدره عشرة آلاف جنيهاً وقال بياناً لدعواه إن الطاعن أنذره رسمياً بتاريخ 27/ 3/ 1979 بأنه اشترى من المطعون ضده الثاني كامل نصيبه في الأطيان موضوع الدعوى بعقد مؤرخ 1/ 6/ 1978 لقاء ثمن قدره خمسة عشر ألفا من الجنيهات إلا أنه سكت عن الرد على الإنذار لبطلانه لأن الثمن لا يناسبه ثم علم أن الطاعن والمطعون ضده الثاني حررا عقداً آخر بذات تاريخ العقد الأول حددا فيه الثمن بمبلغ عشرة آلاف جنيهاً وأنهما رفعا عنه دعوى بصحته ونفاذه برقم 26 لسنة 1980 م. ك دمنهور والتي انتهت صلحاً بين طرفيها، ومن ثم فقد أقام دعواه. قضت محكمة الدرجة الأولى بسقوط حق المدعي في الأخذ بالشفعة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 س 37 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وبتاريخ 9/ 5/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قضت ببطلان الإنذار الموجه منه للمطعون ضده الأول بتاريخ 27/ 3/ 1979 بمقولة خلوه من بيان حدود العقار والمصروفات الرسمية وخلص من ذلك إلى عدم سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 940 من القانون المدني بحيث يبقى ميعاد الأخذ بالشفعة مفتوحاً بالنسبة للشفيع لعدم إنذاره ويكون له بالتالي الحق في الأخذ بالشفعة في عقد البيع اللاحق المقدم في الدعوى 26 لسنة 1980 م. ك دمنهور وذلك حتى لو كان قد فاته الأخذ بها في العقد الأول الذي تم استبداله وباعتبار أن شروط البيع فيه قد تغيرت بالنسبة لنقصان الثمن، في حين أن القانون لم يتطلب في إنذار إبداء الرغبة إلا بيان العقار بياناً كافياً تذكر فيه أوصافه التي تنفي عنه الجهالة على نحو ما ورد بالإنذار الموجه منه. هذا فضلاً عن عدم وجود أية مصروفات رسمية وهو ما يقطع بخطأ ما ذهب إليه الحكم من بطلان الإنذار المذكور ويهدر بالتالي ما انتهى إليه من عدم سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 940 مدني مع ما رتبه على ذلك من نتائج بما كان يستوجب بدوره تأييد الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القصد من البيانات المتعلقة بالعقار التي أوجبت المادة 941 من القانون المدني اشتمال الإنذار الرسمي عليها هو مجرد تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً بحيث يستطيع أن يعمل رأيه في الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك إذ العبرة في تحديد مساحة القدر المبيع وأبعاده بالبيانات الواردة بعقد البيع دون البيانات الواردة بالإنذار مما مؤداه أن البيان الذي يتمكن به الشفيع من معرفة العقار معرفة نافية للجهالة بأن كان متضمناً لموقع العقار وأوصافه وما يعينه يعد بياناً كافياً ولو لم يذكر به حدود العقار طالما أن البيانات التي تضمنها الإنذار من شأنها تعيين تلك الحدود. أما المصروفات التي يتعين بيانها في الإنذار إن كانت فهي تلك التي تم إنفاقها في شأن إبرام التصرف أو التعاقد كالسمسرة والأتعاب... إلخ منذ تاريخ البيع وحتى وقت الإنذار، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الإنذار الرسمي المعلن للمطعون ضده الأول في 27/ 3/ 1979 قد تضمن أن البيع انصب على كامل نصيب المطعون ضده الثاني الشائع في العقارين الكائنين بزمام فقرها ببندر دمنهور والبالغ مساحة أولهما 16 ط بحوض جنيه الفلاحين وأم شعبة قسم ثاني ضمن 5 والبالغ مساحة الثاني 1 ف و13 ط و2 س وكانت هذه البيانات كافية بذاتها لتعريف المطعون ضده الأول بموقع وحدود المبيع الشائع بينه وبين المطعون ضده الثاني مناصفة وكان الطاعن قد أقر مع هذا بعدم وجود أية مصروفات رسمية متعلقة بهذا البيع حتى تضاف للثمن أو تذكر بالإنذار فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك ببطلان الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضده الأول بمقولة خلوه من بيانات حدود العقار والمصروفات الرسمية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا الخطأ - فيما انتهى إليه من بطلان الإنذار اعتبار ميعاد الشفعة مفتوحاً أمام المطعون ضده الأول وهو ما انتهى به إلى القول بأن من حقه - ولو كان قد فاته الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي - أن يأخذ بها في البيع النهائي موضوع محضر الصلح المقدم في 10/ 2/ 1980 في الدعوى رقم 26 لسنة 1980 مدني كلي دمنهور وبالثمن الوارد به وقدره 10000 ج وذلك باعتبار أن شروط هذا العقد تختلف عن شروط العقد السابق وأن له - أي للشفيع - أن يتمسك بالعقد الظاهر بوصفه من الغير - وهو ما خلص منه إلى القضاء للشفيع بطلباته، وإذ ثبت واستبان - مما سلف - خطأ ذلك الذي ذهب وانتهى إليه الحكم وبنى عليه قضاءه المطعون فيه وكان الثابت على خلافه - أن الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضده الأول صحيح ومنتج لآثاره كان من المتعين على هذا الأخير وطبقاً لما توجبه المواد 940، 942، 943 من القانون المدني أن يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من المشتري - الطاعن - والبائع - المطعون ضده الثاني - خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الإنذار الحاصل في 27/ 3/ 1979 وهو تاريخ علمه اليقيني بالبيع المثبت للشفعة وأن يودع كل الثمن المسمى بالإنذار باعتباره - وعلى ما هو مقرر في قضاء النقض - الثمن الحقيقي إلى أن تثبت صوريته - أو الثمن الذي يدعي تحت مسئوليته أنه الثمن الحقيقي وأن يرفع دعوى الشفعة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة، بحيث إذا سكت عن ذلك فلم يعلن عن رغبته أو لم يودع الثمن ويرفع الدعوى في الميعاد المحدد سقط حقه في الأخذ بالشفعة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول لم يقم بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلا في 13/ 3/ 1981 - أي بعد قرابة عام من إنذاره - فإن حقه في طلب الشفعة يكون قد سقط. ولا ينال من ذلك ما يدعيه من أن حقه في الأخذ بالشفعة قد انفتح من جديد بظهور عقد البيع المقدم بمحضر الصلح في القضية رقم 26 لسنة 1980 مدني كلي دمنهور في 6/ 2/ 1980 والمتضمن أن الثمن هو 10000 ج - ذلك أن العبرة في تحديد بدء ميعاد إبداء الرغبة في الشفعة هي كما سلف القول - بتاريخ علم الشفيع بحصول البيع المثبت للشفعة ودون توقف - في هذا الصدد - على مدى جدية الثمن أو صوريته بعد أن كفل القانون للشفيع الحق في استجلاء ذلك وإثباته بكافة الطرق، وبصرف النظر عما إذا كان ذلك البيع الذي تم قد أفرغ باتفاق الطرفين في محررين - أحدهما صوري لغاية معينة - إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من واقع التصرف المبرم وجديته أو اعتبار العقد الصوري تعديلاً للعقد الحقيقي أو بديلاً عنه، ومن ثم فليس أمام الشفيع وقد أنذر رسمياً بحصول البيع إلا أن يبادر إلى إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة في الميعاد المحدد لذلك وبالثمن الذي يدعي أنه الثمن الحقيقي محتفظاً لنفسه بالحق في إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية على النحو والتفصيل السالف بيانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه - وكان الثابت بالأوراق ومما سلف أن المطعون ضده الأول لم يقم بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة في الميعاد المحدد لذلك ورغم إنذاره رسمياً في 27/ 3/ 1979 وهو ما يستوجب القضاء بسقوط حقه في الشفعة. وإذ التزم الحكم الابتدائي المستأنف هذا النظر وانتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون حرياً بالتأييد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق