جلسة 17 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ أحمد ضياء عبد الرازق وعضوية السادة المستشارين/ سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
---------------
(62)
الطعن رقم 86 لسنة 50 القضائية
(1، 2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: تسكين، مدة الخبرة".
(1) تسكين العاملين بشركات القطاع العام. وفقاً للمادتين 63، 64 من اللائحة 3456 لسنة 1962. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها قبل التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده، وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً.
(2) الخبرة العملية تثبت بعدد السنوات التي قضيت في مزاولة العمل بالشركة أو في عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة في جهات أخرى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده - وآخرين - أقام الدعوى رقم 554 سنة 1971 عمال كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بأحقيته في التسكين على الفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لدعواه إنه يعمل لدى الطاعنة التي سكنته على وظيفة كاتب من الفئة السادسة، وإذ كانت له مدة خدمة سابقة تخوله الحق في الفئة الخامسة أسوة بزملائه ولم تحسبها له الطاعنة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقاريره حكمت في 23/ 10/ 1978 بأحقية المطعون ضده في التسكين على الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وبإلزام الطاعنة أن تدفع له 450 ج و45 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 730 سنة 34 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 19/ 11/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن جدول توصف الوظائف بها يتطلب لشغل وظيفة كاتب من الفئة الخامسة لغير المؤهلين مدة خبرة مقدارها 20 سنة مع الصلاحية التي تستلزم أن تكون الخبرة مما يكسب العامل معرفة بأعمال الوظيفة، وإذ كانت مدة الخدمة السابقة للمطعون ضده في الشركة الأهلية للغزل والنسيج قد قضيت في وظيفة عامل غزل ومن ثم لا تعتبر مدة خبرة له في وظيفة كاتب التي كان يشغلها لديها وسكن عليها، ومع ذلك اعتد بها الحكم المطعون فيه وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة الخامسة فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان مؤدى نص المادتين 63 و64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 4546 سنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسوية حالات هؤلاء العاملين تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم أي في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها وكان الثابت في الدعوى أن جدول توصيف الوظائف لدى الطاعنة قد اشترط لشغل وظيفة كاتب أول من الفئة الخامسة - بالنسبة لحالة المطعون ضده - الصلاحية للوظيفة ومدة خبرة مقدارها عشرون سنة، وكانت الخبرة العملية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت بعدد السنوات التي قضيت في مزاولة العمل بالشركة أو في عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة في جهات أخرى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضده في التسكين على الفئة المالية الخامسة على ما قرره من أن "الثابت من تقرير الخبرة أن المستأنف ضده - الطاعن - كانت له مدة عمل في إحدى شركات الغزل مثل الشركة التي يعمل بها عند التسكين وكلا الشركتين مجالهما واحد في الغزل والنسيج ومن ثم فلا تثريب على الحكم المستأنف في اعتماده تلك المدة خبرة سابقة للمستأنف ضده عند تطبيق قواعد التسكين ذلك أن عمله السابق من شأنه أن يرفع من مستوى أدائه" مما مفاده أن الحكم اعتد في شأن خبرة المطعون ضده بتماثل نشاط الشركتين دون نظر لطبيعة عمله في كل منهما وما إذا كانت مدة خدمته السابقة تكسبه خبرة في مجال الوظيفة التي كان يشغلها وقت التسكين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق