جلسة 24 من يناير سنة 1981
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ الدكتور إبراهيم علي صالح، وعضوية السادة المستشارين: صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله، ورابح لطفي جمعه.
----------------
(52)
الطعن رقم 643 لسنة 47 القضائية
(1) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة".
دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. جواز توقيه الحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969.
(2) إيجار "إيجار الأماكن"، "الأجرة"، "العوائد". دعوى. نقض "السبب الجديد".
دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. اقتصار التكليف بالوفاء على الأجرة دون العوائد المستحقة على المستأجر. عدم التمسك المؤجر بقيمتها أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1814 لسنة 1974 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليه للحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه إنه بعقد مؤرخ أول ديسمبر سنة 1953 استأجر المطعون عليه الدكان المبين بالصحيفة من المالك السابق بأجرة شهرية قدرها خمسة جنيهات أصبحت 5.100 جنيه بعد إضافة رسم النظافة بخلاف العوائد المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1948، وقد حول إليه العقد لشرائه العقار الكائن به عين النزاع بعقود مسجلة من ورثة المالك، وإذ تخلف المطعون عليه عن سداد مبلغ 244.800 جنيه قيمة الأجرة من يوليه سنة 1970 حتى يونيه سنة 1974 بخلاف فرق العوائد وما يستجد من إيجار، رغم التنبيه عليه بالوفاء بإنذار أعلن إليه في 26 يونيه سنة 1974، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإخلاء عين النزاع. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 291 لسنة 27 ق المنصورة، وبتاريخ 22 مارس سنة 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر أن وفاء المطعون عليه بالأجرة المستحقة في ذمته قبل قفل باب المرافعة في الدعوى مسوغاً لرفض دعواه وفقاً للمادة 23 - 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969، في حين أن الوفاء بها أمام محكمة الاستئناف لا يمنع القضاء بالإخلاء؛ لأن المقصود بقفل باب المرافعة هو قفله من جانب المحكمة الابتدائية فحسب، وهو حكم تقرر بنص خاص استحدثه القانون رقم 36 لسنة 1966 وتضمنه القانون رقم 52 لسنة 1969، مما يتعين معه التقيد بالمعنى الذي اتجه إليه المشرع في المراحل التشريعية التي سبقته.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد والمصاريف الرسمية وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى...", يدل على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها، إلا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى، بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة وملحقاتها قبل قفل باب المرافعة يسقط حق المؤجر في الإخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به, وإذ جاءت صياغة المادة 23 المشار إليها عامة مطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الابتدائية دون محكمة الاستئناف, لأن ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، ومتى كان النص صريحاً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه؛ لأن محله عند غموض النص أو وجود لبس فيه, لما كان ذلك، فإنه يجوز توقي طلب الإخلاء بأداء الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعوى الإخلاء، رغم تخلف المطعون عليه عن سداد العوائد المستحقة عن مدة 81 شهراً وقدرها 22.400 جنيه، في حين أن القانون رتب على عدم الوفاء بالضرائب والرسوم ذات النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت الأجرة التي خول المشرع المستأجر الوفاء بها حتى إقفال باب المرافعة في معنى المادة 23 أ من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الذكر، هي الأجرة المستحقة في التكليف بالوفاء وفوائدها والمصاريف الرسمية بكافة أنواعها, وكان البين من التكليف بالوفاء أنه تضمن التنبيه على المطعون عليه بسداد مبلغ 244.800 جنيه قيمة الأجرة المستحقة من يوليه سنة 1970 حتى يونيه سنة 1974 وما يستجد فحسب، ولم يرد به تكليفه بسداد قيمة العوائد المستحقة عليه، هذا إلى أن الأوراق إذ خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بمقدار العوائد المستحقة على المطعون عليه، فإن ما أثاره الطاعن يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق