جلسة 26 من يناير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.
----------------
(62)
الطعن رقم 163 لسنة 43 القضائية
(1، 2) إعلان "الإعلان بالبريد". بريد. ضرائب.
(1) إجراءات الإعلان بربط الضريبة. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. لائحة البريد. كيفية تسليم المراسلات المسجلة.
(2) إغفال موزع البريد إثبات صفة من تسلم خطاب مصلحة الضرائب. عدم اعتداد الحكم بهذا الإعلان. صحيح. كشف تحريات المباحث عن أن من تسلم الإعلان تابع للممول. لا أثر له. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب قنا قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن سنة 1966 من نشاطه في المقاولات واستغلال ماكينة ري بمبلغ 1079 جنيه و308 مليم وأخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 10 فبراير 1969 بقبول الطعن وبتحديد صافي أرباح المطعون ضده عن سنة النزاع بمبلغ 578 ج وباعتماد الشركة القائمة بينه وبين آخرين، فقد أقام الدعوى رقم 62 لسنة 69 كلي ضرائب قنا ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار. دفعت المصلحة الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. وبتاريخ 24 مارس 1971 قضت محكمة قنا الابتدائية برفض الدفع وقبول الطعن شكلاً وندبت خبيراً لبيان صافي أرباح المطعون ضده سنة النزاع وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 23 فبراير سنة 1972 بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار أرباح المطعون ضده مبلغ 389 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 لسنة 47 ق طالبة إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وبتاريخ 20 ديسمبر حكمت محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أنه لا يشترط طبقاً للمادة 258 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 - فيمن يتسلم الإخطارات الضريبية في حالة غياب المرسل إليه أن يكون نائباً عنه بالمعنى المقصود بالنيابة في القانون المدني، وإنما يكفي أن يكون خادماً أو قريباً أو صهراً يقيم معه، ولما كان علم الوصول موقعاً بتاريخ 24 فبراير سنة 1969 ممن يدعى سيد هاشم محمود - الذي أسفرت تحريات المباحث عن أنه يعمل سائقاً لدى المطعون ضده - وكان الطعن قد رفع في 21 أبريل سنة 1969 فإنه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد إعمالاً لنص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه تأسيساً على اشتراط توافر النيابة القانونية فيمن يتسلم الإخطار في حالة غياب المرسل إليه ورتب على ذلك قضاءه برفض الطعن بعدم قبول الطعن وعدم سريان ميعاد الطعن في حق هذا الأخير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن: "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك، فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258". ونص في البند 258 على أن: "المراسلات المسجلة الواردة في مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم، وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم" وذلك تمشياً مع قانون المرافعات، ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب التي يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه، لما كان ذلك وكان الثابت من علم الوصول المؤرخ 24 فبراير سنة 1969 والمرفق بالملف الفردي للمطعون ضده (الممول) أنه موقع من شخص يدعى سيد هاشم محمود دون أن يتضمن بياناً للصفة التي تبرر تسليم الخطاب إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة وقضى بناء على ذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه الطاعنة من أن تحريات المباحث قد أسفرت عن أن موقع علم الوصول تابع للمطعون ضده إذ أنه على فرض صحة هذه التحريات فإنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق