الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 1914 لسنة 50 ق جلسة 12 /3 /1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 83 ص 380

جلسة 12 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان والسيد السنباطي.

-----------------

(83)
الطعن رقم 1914 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها".
الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. شرطه م 212 مرافعات. قضاء المحكمة الابتدائية برفض التظلم من الأمر الوقتي. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف ولهذا الأمر الوقتي. اعتباره من الأحكام الوقتية. جواز الطعن فيها استقلالاً. م 212 مرافعات.
(2) محكمة الموضوع "تقديم الأوراق".
محكمة الموضوع. حقها في استبعاد ما يقدم لها من طلبات أو مذكرات بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بالرد على ما تضمنته.
(3) نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى - في تظلم من أمر وقتي - برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي. عدم اعتباره من الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
(4، 5) اختصاص "الاختصاص المحلي" "الاختصاص النوعي". "أمر وقتي".
(4) قاضي الأمور الوقتية المختص بإصدار الأمر محلياً. قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى وهي محكمة موطن المدعى عليه أو أي محكمة يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم إن تعددوا. المواد 194، 55، 49 مرافعات.
(5) التظلم من الأمر الوقتي للقاضي الآمر أو المحكمة المختصة التابع لها. المادتان 197، 199 مرافعات.

------------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة وذلك فيما عدا الحالات التي حددها على سبيل الحصر والتي أجاز فيها استثناء من تلك القاعدة العامة الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وهي. أ: - الأحكام الوقتية – ب: الأحكام المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى - د: الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري - لما كان ذلك كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استصدرت من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الأمر الوقتي رقم..... بمنع تعرض المطعون ضدهم لها في عمليات شحن وتفريغ السفن التابعة لها... إلخ. وكانت المادة 199 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه، ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتي الصادر لصالح الشركة الطاعنة، فصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برفض تظلمها، فاستأنفته الشركتان المطعون ضدهما الأولى والثانية، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه فإن حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالاً عملاً بالمادة 212 مرافعات.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بانقضاء المواعيد المحدد للخصوم لتقديم مذكراتهم وانتهاء المرافعة في الدعوى فإنه ليس لأي من الخصوم تقديم مذكرة أو طلب، وأن من حق محكمة الموضوع أن تستبعد ما يقدمه لها الخصوم من طلبات أو مذكرات بعد قفل باب المرافعة في الدعوى ولا تلتزم بالرد على ما تتضمنه هذه الطلبات والمذكرات.
3 - يدل النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أن المشرع لا يجيز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة وذلك فيما عدا الأحكام الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 مرافعات الجبري، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي لا يعتبر من الأحكام التي عناها المشرع في المادة 212 من قانون المرافعات والتي أجاز الطعن فيها استقلالاً وإنما يتم الطعن في الحكم الصادر في التظلم من الأمر بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء.
4 - مفاد النص في المادة 194 و55 و49 من قانون المرافعات أن قاضي الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى، وهي محكمة موطن المدعى عليه، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم، ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً.
5 - تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك" كما نصت المادة 199 من القانون على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر" ومفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضي الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة استصدرت الأمر الوقتي رقم 218 سنة 1977 كلي جنوب القاهرة بمنع تعرض المطعون ضدهم لها في عمليات شحن وتفريغ السفن المملوكة لها والتي تعمل تحت إدارتها ولحسابها في جميع مواني الجمهورية، تظلمت المطعون ضدها الثانية من الأمر بالدعوى رقم 5630 سنة 77 مدني كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ 11/ 3/ 1978 قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي ثم قضت بتاريخ 27/ 5/ 1979 برفض التظلم. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 4272 سنة 96 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 4299 سنة 96 ق القاهرة. بتاريخ 7/ 6/ 1980 قضت محكمة استئناف القاهرة في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه وبعدم اختصاص محكمة القاهرة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم جواز الطعن كما دفعت والمطعون عليها الثانية بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. أبدت النيابة الرأي بعدم جواز الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن المبدى من المطعون عليهما الأولى والثانية، أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم اختصاص محكمة القاهرة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، فإنه لم ينه الخصومة برمتها ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك لأنه لما كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة وذلك فيما عدا الحالات التي حددها على سبيل الحصر، والتي أجاز فيها استثناء من تلك القاعدة العامة الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وهي ( أ ) الأحكام الوقتية (ب) الأحكام المستعجلة (جـ) الأحكام الصادرة بوقف الدعوى (د) الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استصدرت من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الأمر الوقتي رقم 218/ 77 بمنع تعرض المطعون ضدهم لها في عمليات شحن وتفريغ السفن التابعة لها... إلخ وكانت المادة 199 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتي الصادر لصالح الشركة الطاعنة فصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برفض تظلمها فاستأنفت الشركتان المطعون ضدهما الأولى والثانية وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه فإن حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالاً محملاً بالمادة 212 مرافعات وبالتالي يكون الدفع المبدى بعدم جواز الطعن في غير محله ويتعين القضاء برفضه.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فهو غير صحيح ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/ 6/ 1980 وكانت صحيفة الطعن عليه بطريق النقض قد أودعت قلم كتاب محكمة النقض في يوم 6/ 8/ 1980 فإن الطعن يكون قد تم في الموعد المحدد بالقانون ويكون الدفع بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد في غير محله متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وقالت في بيان ذلك أنها تقدمت في 31/ 5/ 1980، 1/ 6/ 1980 وفي خلال فترة حجز الاستئناف للحكم بطلبين لإعادة الدعوى للمرافعة للدفع ببطلان صحيفتي الاستئناف لعدم التوقيع عليهما من محام مقبول بالاستئناف وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بمدوناته ما يفيد تقديم الطاعنة للطالبين المتضمنين للدفع المقدم منها فإنه يكون أخل بحق الطاعنة في الدفاع وحال بينها وبين إبداء دفاع جوهري متعلق بالنظام العام مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه بانقضاء المواعيد المحددة للخصوم لتقديم مذكراتهم وانتهاء المرافعة في الدعوى فإنه ليس لأي من الخصوم تقديم مذكرة أو طلب وأن من حق محكمة الموضوع أن تستبعد ما يقدمه لها الخصوم من طلبات أو مذكرات بعد قفل باب المرافعة في الدعوى ولا تلتزم بالرد على ما تتضمنه هذه الطلبات والمذكرات. لما كان ذلك وكان طلباً الشركة الطاعنة للمحكمة الاستئنافية لفتح باب المرافعة - بمقولة أن صحيفتي الاستئنافين لم يوقع عليهما من محام مقرر بالاستئناف - قد قدما بعد حجز الاستئناف للحكم وبعد انتهاء المواعيد التي حددتها المحكمة للشركة الطاعنة لتقديم مذكراتها فلا على المحكمة الاستئنافية إن هي التفت عنها وأعرضت عن الإشارة إليهما في مدونات حكمها إذ أن ذلك يفيد طرحها لهما ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وقالت في بيان ذلك إن محكمة الدرجة الأولى قضت بتاريخ 12/ 3/ 1978 برفض الدفعين بعدم اختصاص القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي وإذ كان ذلك الحكم من الأحكام الوقتية التي تقبل الطعن عليها دون انتظار الحكم الفاصل في كل الخصومة وذلك طبقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات فإنه كان يتعين الطعن عليه بالاستئناف خلال مدة أربعين يوماً من تاريخ صدوره وإذ لم يتم ذلك فإنه يضحى نهائياً بما يمتنع معه عليهم بعد ذلك المجادلة في صحة ما قضى به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول استئناف المطعون ضدهما الأولى والثانية فيما قضى به الحكم المستأنف في شأن اختصاص القاضي الآمر ومحكمته محلياً فإنه يكون معيباً يستوجب النقض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما سبق بيانه في الرد على الدفاع بعدم جواز الطعن - أن المشرع لا يجيز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 11/ 3/ 1978 برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي لا يعتبر من الأحكام التي عناها المشرع في المادة 212 من قانون المرافعات والتي أجاز الطعن فيها استقلالاً وإنما يتم ذلك عند الطعن في الحكم الصادر في التظلم من الأمر بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون متفقاً مع صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقالت في بيان ذلك إنه يكفي لانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة أن يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم، وأنه إذ كان موطن وزير المواصلات والنقل والنقل البحري يقع بالقاهرة فإن الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقاضي الأمور الوقتية بها، وإذ كان المطعون ضده الرابع لم يتمسك بعدم الاختصاص المحلي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع المبدى من الطعون ضدهما الأولى والثانية بعدم الاختصاص المحلي على سند من أن موطن المطعون ضده الرابع والآخرين يقع بالإسكندرية وبور سعيد ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص القاضي الآمر بإصدار الأمر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن المادة 194 من قانون المرافعات نصت على أنه "في الأحوال التي يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى" وقضت المادة 55 من القانون على أنه "في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه...." كما نصت المادة 49 من القانون "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" ومفاد حكم هذه المواد أن قاضي الأمور الوقتية المختصة محلياً بإصدار الأمر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى وهي محكمة موطن المدعى عليه، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن مقر وزارة النقل البحري طبقاً للقرار الجمهوري رقم 985 سنة 1972 بإنشائها يقع بمدينة الإسكندرية، ولا يغير من ذلك كون وزير النقل البحري هو ذاته وزيراً لوزارة المواصلات والنقل، فإن الحكم المطعون فيه، بني قضاءه بقبول الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدى من المطعون ضدها الأولى والثانية استناداً على أن موطن المطعون ضدهم جميعاً يقع بمدينة الإسكندرية وبور سعيد وبالتالي فإن محكمة القاهرة لا تكون مختصة محلياً ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص القاضي الآمر في إصدار الأمر موضوع التداعي يكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه يضحى على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن في خصوص الأسباب الأربعة سالفة البيان.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه في السبب الخامس من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بالإحالة إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية رغم قضائه بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه مما يشكل مخالفة لأحكام المادتين 197، 199 من قانون المرافعات إذ لا يختص بنظر التظلم من الأمر سوى القاضي الآمر أو المحكمة التابع لها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في هذا الخصوص سديد، ذلك لأن المادة 197 من قانون المرافعات نصت على أن للطاعن إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما نصت المادة 199 من القانون على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر..." ومفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضي الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه على سند من عدم اختصاص القاضي الآمر محلياً أحال الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فإنه يكون قد جانب صحيح القانون فيما تزيد فيه بقضائه بإحالة الدعوى لأنه وقد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه لم يعد باقياً في الدعوى أو التظلم ثمة محل يمكن أن يحال إلى محكمة أخرى لنظره أو الفصل فيه وهو ما أضحى به قضاؤه بالإحالة واردا على غير مورد بما كان يتعين معه القضاء بانتهاء الدعوى الأمر الذي يتعين من أجله القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من إحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية.
وحيث إنه لما كان الموضوع في هذا الشق صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بانتهاء الدعوى.
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام الشركة الطاعنة بها عن كافة درجات التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق