الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 45 لسنة 54 ق جلسة 12 /3 /1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 85 ص 398

جلسة 12 من مارس سنة 1985

برياسة السيد/ المستشار محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

----------------

(85)
الطعن رقم 45 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية: تطليق "التطليق للغيبة" "التطليق للضرر" "التطليق للهجر".
(1) اشتراط إعذار القاضي إلى الزوج طبقاً للمادتين 12، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تطليق زوجته عليه يكون في حالة طلب التطليق لغيبة الزوج. لا محل لاتخاذ هذه الإجراءات في حالة التطليق للضرر.
(2) الضرر الموجب للتطليق وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا ترى الصبر عليه.
(3) تراخي الزوج عمداً في الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها ضرباً من الهجر يتحقق به الضرر الموجب للتفريق.

------------------
1 - ما أوجبه المشرع في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من إعذار القاضي إلى الزوج الغائب طبقاً للشروط والأوضاع المبينة فيها إنما يكون في حالة دعوى الزوجة بطل بتطليقها عليه لتضررها من غيبته عنها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه طبقاً لنص المادة 12 من ذلك المرسوم بقانون. ولما كانت المطعون عليها قد استندت في دعواها إلى نص المادة السادسة منه وطلبت تطليقها على الطاعن لتضررها من هجره لها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن مرد هذا الهجر غيبته عنها في بلد آخر غير الذي تقيم فيه، فإن ما يثيره من ذلك بسبب النعي يكون دفاعاً قائماً على واقع... لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر الموجب للتفريق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها.
3 - تراخي الزوج عمداً في الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها يعد ضرباً من ضروب الهجر الذي يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 97 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية طنطا ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة وقالت شرحاً لها إنه تزوجها في 12/ 3/ 1979 ودخل بها وإذ هجرها دون وجه حق وتضررت من ذلك وكانت تخشى على نفسها الفتنة فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 15/ 6/ 1982 بتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 64 للسنة 32 ق طنطا وفي 19/ 2/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطعن. عرض الطعن أمام هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الهيئة التي نظرت الاستئناف بجلسة 26/ 2/ 1983 كانت - وعلى ما هو ثابت من محضر الجلسة - مشكلة من اثنين من المستشارين فقط مما يبطل معه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من محضر جلسة 26/ 2/ 1983 أن الهيئة التي الاستئناف فيها مشكلة من ثلاثة هم المستشارون...... و...... و......
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن التطليق للغيبة أو الهجر طبقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مشروط بأن يكون الزوجان مقيمين في بلد واحد والثابت بأوراق الدعوى أنه يقيم في بلد آخر غير الذي تقيم فيه المطعون عليها مما كان يوجب إعذاره قبل الحكم بنقلها إليه أو تطليقها عليه، وإذ قضى الحكم رغم ذلك بتطليقها عليه دون اتخاذ هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن ما أوجبه المشرع في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من إعذار القاضي إلى الزوج الغائب طبقاً للشروط والأوضاع المبينة فيها إنما يكون في حالة دعوى الزوجة بطلب تطليقها عليه لتضررها من غيبته عنها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه طبقاً لنص المادة 12 من ذلك المرسوم بقانون، ولما كانت المطعون عليها قد استندت في دعواها إلى نص المادة السادسة منه وطلبت تطليقها على الطاعن لتضررها من هجره لها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن مرد هذا الهجر غيبته عنها في بلد آخر غير الذي تقيم فيه، فإن ما يثيره من ذلك بسبب النعي يكون دفاعاً قائماً على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع فلا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم استدل على هجره المطعون عليها بأقوال شاهديها رغم اختلافهما معها في واقعة جوهرية إذ كذباها فيما ذهبت إليه بصحيفة الدعوى من دخوله بها مما يهدر الثقة في هذه البينة ويوجب إطراحها، كما أن ما ذكرته المطعون عليها في استجوابها أمام محكمة ثاني درجة من أنه دأب على زيارتها والتنزه معها والاختلاء بها هو مما ينفي دعواها بهجره إياها، هذا إلى عدم استظهار الحكم لما يجب توافره في الهجر الموجب للتفريق بين الزوجين من طول المدة وانعدام العذر، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه: "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها، وكان تراخي الزوج عمداً في الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها يعد ضرباً من ضروب الهجر الذي يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة المشار إليها، وكان الحكم الابتدائي - بعد أن أورد ما شهد به شاهدا المطعون عليها فيما حاصله أن الطاعن منذ زواجه بها في مارس سنة 1979 يرفض الدخول بها رغم إعداد منقولات مسكن الزوجية - قد خلص اطمئناناً منه إلى أقوالهما إلى القضاء بالتفريق على سند من أن ما وقع من الطاعن يعد هجراً غير مشروع يتحقق به الضرر الموجب للتطليق طالت مدة الهجر أم قصرت، وقد أيده لأسبابه الحكم المطعون فيه وأضاف إليها قوله "وحيث إن المستفاد من مطالعة الأوراق ومن طلبات المستأنف عليها (المطعون عليها) أنها تطلب تطليقها من زوجها المدعى عليه (الطاعن) لهجره إياها بدون حق، ويستوي في ذلك ما إذا كان قد دخل بها أم لم يدخل ما دام قد تم العقد عليها وأصبحت حلالاً لزوجها المدعى عليه ما دام قد تم الهجر الذي نشأ عنه الضرر، ولم يقدم المستأنف دليلاً واحداً لدحض ما ادعته المستأنف عليها وما أثبته شاهداها ومن ثم يكون حكم محكمة أول درجة صحيحاً لأسبابه"، وكان هذا الذي أورده الحكم استدلالاً سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه بالتطليق، فإنه لا يعيبه بعد ذلك عدم تعقبه لما ساقه الطاعن من حجج للنفي ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ويكون النعي على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق