الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أغسطس 2023

الطعن 352 لسنة 51 ق جلسة 27 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 69 ص 310

جلسة 27 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

---------------

(69)
الطعن رقم 352 لسنة 51 القضائية

(1، 2) طعن "مواعيد الطعن". إثبات "الإحالة إلى التحقيق".
(1) مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام. الاستثناء. حالاته التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. م 213 مرافعات.
(2) حجز الدعوى للحكم وإحالتها إلى التحقيق. لا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى. أثره. احتساب ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره.

---------------
1 - مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، واستثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسري مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومن بينها تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية وكان حجز الدعوى للحكم ثم إصدار حكم فيها بالإحالة إلى التحقيق لا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذا احتسب ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولين أقاما الدعوى رقم 36 سنة 1975 مدني دمياط الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون عليها الرابعة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 20/ 3/ 1971، 1/ 12/ 1973، وقالا بياناً للدعوى إن الطاعنة باعت لهما العقار المبين بالأوراق بموجب العقد الأخير لقاء ثمن قدره 540 ج وكانت قد اشترته من المطعون عليها الرابعة بموجب العقد الأول لقاء ثمن قدره 350 ج وإذ تقاعست كل منهما عن تنفيذ التزامهما بنقل الملكية فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. كما أقام المطعون عليه الثالث الدعوى رقم 104 سنة 1975 مدني دمياط الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون عليها الرابعة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 3/ 1971 آنف الذكر وعقد بيع مؤرخ 5/ 10/ 1974، وقال بياناً للدعوى إن الطاعنة باعت له بموجب هذا العقد الأخير ذات العقار موضوع الدعوى الأولى لقاء ثمن مقداره 450 ج ، وقد تخلفت هي والبائعة لها، المطعون عليها الرابعة، عن تقديم المستندات اللازمة للتسجيل فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. تدخل المطعون عليه الثالث في الدعوى الأولى، كما تدخل المطعون عليهما الأولان في الدعوى الثانية. وبعد ضم الدعويين وقبول التدخل وتحقيق ما ادعته الطاعنة من تزوير العقد المؤرخ 1/ 12/ 1973 المنسوب صدوره إليها وما ادعاه المطعون عليهما الأولان من صورية العقد المؤرخ 5/ 10/ 1974 الصادر من الطاعنة إلى المطعون عليه الثالث، حكمت المحكمة بتاريخ 31/ 5/ 1979 أولاً - في الدعوى رقم 36 لسنة 1975 مدني دمياط الابتدائية بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 20/ 3/ 1971، 1/ 12/ 1973. ثانياً - وفي الدعوى رقم 104 لسنة 1975 مدني دمياط الابتدائية بإلحاق عقد الصلح المؤرخ 12/ 3/ 1975 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) بالاستئناف رقم 214 سنة 11 ق مدني. وبتاريخ 9/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها لم تحضر جلسة 17/ 5/ 1978 التي صدر فيها الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق كما لم تحضر الجلسات التالية لها حتى صدر الحكم في موضوع الدعويين بتاريخ 31/ 5/ 1979، وإذ كان حكم الإحالة إلى التحقيق ينقطع به تسلسل الجلسات فضلاً عن أن إعلانها بهذا الحكم شابه البطلان ومن ثم يكون الحكم الصادر بناء عليه باطلاً بدوره ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ إعلانها به، وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بتاريخ صدور الحكم المستأنف واعتبره بداية لميعاد الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، واستثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسري مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومن بينها تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية وكان حجز الدعوى للحكم ثم إصدار حكم فيها بالإحالة إلى التحقيق لا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون، هذا إلى أن النعي ببطلان إعلان الطاعنة بالحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق غير مقبول إذ هو سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق