الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أغسطس 2023

الطعن 780 لسنة 45 ق جلسة 26 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 64 ص 317

جلسة 26 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

-----------------

(64)
الطعن رقم 780 لسنة 45 القضائية

(1) نقض "الاختصام في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. مناطه.
(2) خبرة. حكم.
إدخال خصم في الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره فيها. القضاء ضده استناداً إلى هذا التقرير. خطأ. علة ذلك.

----------------
1 - المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين، أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه، بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضدهم عدا الأول اختصموا أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه إليهم طلبات، وكان موقفهم في الخصومة سلبياً، ولم تصدر عنهم منازعة ولم يثبت لهم دفاع ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، فإن اختصامهم في الطعن الماثل يكون غير مقبول.
2 - المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر الحكم ندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراءات الإثبات. ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده ولم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير وتقديم تقريره ومن ثم لا تحاج الطاعن بهذا التقرير، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1025 لسنة 1971 جنوب القاهرة الابتدائية التجارية ضد المرحوم فريد حامد المصري طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 38215 جنيه والفوائد القانونية وقال شرحاً لدعواه أنه تعاقد معه على القيام بتوريد وتركيب النجارة لعمارات سكنية وقريتين بمنطقة أبيس بالقرب من الإسكندرية بموجب عقود مؤرخة في 15 مارس 1959، 21 ديسمبر 1959, 28 مايو 1960 وقام بالعمل المتفق عليه وتم تسليم التعليمات المسندة إليه وبقى له في ذمته المبلغ المطالب به وقد امتنع المذكور عن دفعه مما دعاه إلى إقامة هذه الدعوى وبعد وفاته اختصم المطعون ضده الأول ورثته وهم باقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا له المبلغ المذكور من تركة مورثهم وبتاريخ 26 مارس 1970 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية الحساب بين الطرفين وقدم الخبير تقريره وبتاريخ 17 يونيو سنة 1973 أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب الخبراء لمباشرتها بعد دعوة الخصوم وتمكين كل طرف من الرد على مستندات الآخر وباشر الخبير المأمورية فقرر الحاضر عن باقي المطعون ضدهم أو الورثة غير مسئولين عن هذه الدعوى لأنها نتيجة عمليات قامت بها الشركة الطاعنة التي أممت وهي الخصم الحقيقي في الدعوى وتبين من قرار تقييمها أن أصولها تزيد على خصومها بما يزيد كثيراً عن المبالغ المدعي بها وطلب إعادة الدعوى إلى المحكمة لتفصل في المسألة القانونية وأن السبب في تخلف باقي المطعون ضدهم في تقديم أي مستند هو أن هذه المستندات جميعها تحت يد الشركة الطاعنة المؤممة ولا سلطان لهم على تلك المستندات حتى يمكن تقديمها للخبير وأودع الخبير تقريره في 15 يوليو سنة 1974 والذي انتهى فيه إلى أن المطعون ضده الأول يستحق قبل المطعون ضدهم مبلغ 17827.819 جم وذلك عن العمليات موضوع النزاع وبتاريخ 27 أكتوبر سنة 1974 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10 نوفمبر سنة 1974 إلا أن الحاضر عن باقي المطعون ضدهم تقدم بطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة فقررت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 8 ديسمبر سنة 1974 ليدخل المطعون ضده الأول خصماً في الدعوى وبصحيفة معلنة للشركة الطاعنة في 25 نوفمبر سنة 1974 طلب إلزامها وباقي المطعون ضدهم بالمبلغ السالف الذكر باعتبار أن منشأة المرحوم فريد حامد المصري قد أممت وحلت محلها الشركة الطاعنة وبتاريخ 19 يناير سنة 1975 طلب باقي المطعون ضدهم إخراجهم من الدعوى باعتبار أن قرار تقييم منشأة مورثهم تضمن أن الدين المطالب به قد خصص له مبلغ مقابل وأن أصول الشركة تزيد على خصومها بمبلغ 74450 جنيه وبذات الجلسة قصر المطعون ضده الأول طلباته على الشركة الطاعنة حسب ما انتهى إليه الخبير في تقريره وبتاريخ 16 فبراير سنة 1975 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 17827.819 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 92 ق تجاري القاهرة وبتاريخ 29 مايو سنة 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول، وطلبت رفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول فهو سديد، ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين، أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه، بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم عدا الأول اختصموا أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه إليهم طلبات، وكان موقفهم في الخصومة سلبياً ولم تصدر عنهم منازعة ولم يثبت لهم دفاع ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن اختصامهم في الطعن الماثل يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالأسباب الأربعة الأول على الحكم المطعون فيه، الخطأ في القانون والبطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أقام قضاءه بإلزامهما بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 17827.819 جنيه على أساس ما انتهى إلى الخبير في تقريره إذ باشر المأمورية قبل اختصام الشركة الطاعنة وبغير دعوتها للحضور أمامه وإبداء دفاعها وتقديم مستنداتها وقد تمسكت الطاعنة ببطلان أعمال الخبير أمام محكمتي الموضوع إلا أنهما التفتتا عن دفاعهما كما أن عدم دعوتها لم يحقق الغاية من إجراء الإثبات فلم تتمكن من إبداء دفاعها وتقديم مستنداتها كما استند الحكم إلى تقرير الخبير الباطل مما يستتبع بطلانه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراء الإثبات.
ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده ولم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير وتقديم تقريره ومن ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق