جلسة 24 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
---------------
(67)
الطعن رقم 1601 لسنة 49 القضائية
(1، 2، 3) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: ترقية، سلطة صاحب العمل التنظيمية، أجر".
(1) الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالقطاع العام في ظل القانون 61 لسنة 1971 بالاختيار على أساس الكفاية، والترقية لوظائف المستوى الثالث بالاختيار أو الأقدمية وفق النسب التي يقررها مجلس الإدارة. لجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية وفقاً لمصلحة العمل.
(2) سلطة صاحب العمل في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له والترقية على الوظائف الشاغرة. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.
(3) ترقية العامل. أثرها. استحقاقه أجر الوظيفة المرقى إليها اعتباراً من تاريخ الترقية الفعلي. لا عبرة بتاريخ ندبه للوظيفة قبل ذلك أو تراخيه في استلام العمل بها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 111 لسنة 1976 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها - شركة...... طالبين الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلى كل من الطاعن الأول والثاني 600 ج وإلى كل من الطاعن الثالث والرابع والخامس والسادس 500 ج وإلى كل من الطاعن السابع والثامن 300 ج وقالوا بياناً للدعوى إن المطعون ضدها أصدرت في 28/ 5/ 1975 القرارين رقمي 204، 205 لسنة 1975 بترقية الطاعن الأول والثاني إلى الفئة السادسة اعتباراً من 28/ 9/ 1975 وإلى الفئة الخامسة اعتباراً من 30/ 11/ 1972 وإلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 وترقية الطاعن الثالث والرابع والخامس والسادسة إلى الفئة السابعة من 28/ 9/ 1970 وإلى الفئة السادسة اعتباراً من 30/ 11/ 1972 وإلى الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 وترقية الطاعن السابع والثامن إلى الفئة الثامنة اعتباراً من 28/ 9/ 1970 وإلى الفئة السابعة اعتباراً من 30/ 11/ 1972 إلى الفئة السادسة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 إلا أنها لم تصرف لهم الفروق المالية المترتبة على ذلك مما حدا بهم لإقامة الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنين المبالغ المبينة بمنطوق حكمها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 441 لسنة 34 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 7/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على أسباب أربعة حاصلها أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن قراري ترقيتهم رقمي 204، 205 لسنة 1975 والصادرين في 25/ 5/ 1975 يرتبان آثارهما من وقت صدورهما في حين أن الثابت أن الشركة المطعون ضدها كانت قد أصدرت ثلاث حركات ترقية في 28/ 9/ 1970، 30/ 11/ 1972، 31/ 12/ 1974 ورقت بمقتضاها بعض العاملين لديها دونهم، ثم تداركت الشركة الأمر وأصدرت القرارين رقمي 204، 205 لسنة 1975 وأرجعت أقدميتهم في الدرجات التي رقوا إليها إلى تواريخ إصدار القرارات السابقة، فلا يعدو هذان القراران أن يكونا كاشفين لحقهم في الترقية في تواريخ صدور الحركات السابقة بما يترتب لهم الحق في الفروق المالية من هذه التواريخ وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن قراري الترقية الصادرين في 25/ 5/ 1975 لا يرتبان آثارهما إلا من وقت صدورهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام طبقاً للمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61/ 71 بالاختيار على أساس الكفاية وجعل الترقية للمستوى الثالث بالاختيار أو الأقدمية في حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة وخول القانون سالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط أو المعايير للترقية وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ومنح جهة العمل حق اختيار الأصلح من العاملين بها للترقية إلى المستويين الأول والثاني وفي حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة بالنسبة لوظائف المستوى الثالث ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له والترقية على الدرجات الشاغرة في الحدود التي يراها ولا يحد من هذه السلطة إلا عيب إساءة الاستعمال، وأن الأصل في قرار الترقية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يرتب آثاره من تاريخ صدوره ما لم ينص على خلاف ذلك فيكون المناط في شأن أجر الوظيفة المرقى إليها العامل بتاريخ الترقية الفعلي دون التعويل على تاريخ تقلد أعباء هذه الوظيفة سواء قبل صدور قرار الترقية كما في حالة الندب أم بعد صدور هذا القرار حينما يتراخى وقت تسلم العمل الجديد إلى ما بعد صدوره بما مؤداه أن العامل لا يستحق أول مربوط الفئة المالية للوظيفة المرقى إليها إلا من تاريخ شغله لها فعلاً. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أصدرت في 25/ 5/ 1975 القرارين رقمي 204، 205 لسنة 1975 وقد تضمن القراران النص على احتساب أقدمية اعتبارية للطاعنين في الوظائف والفئات في التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم وعلى عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي وعلى أن تصرف علاوة الترقية اعتباراً من 1/ 6/ 1975، كما أن الثابت أن الطاعنين لم يشغلوا الوظائف التي رقوا إليها في وقت سابق على تاريخ صدور هذين القرارين فإنهم لا يستحقون أية فروق مالية بشأنها عن الماضي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق