وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فنى رقم (25) بتاريخ 6 / 10/ 2020
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالمنشور
الفني ٥ لسنة ۲۰۱۹ بشأن امتناع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما ومكاتب
وفروع التوثيق عن شهر أو قيد أو اتخاذ أي إجراء متعلق بالتصرف في أراضي أو أصول جميع
الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها والشركات ( منها الشركات التابعة للشركة
القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري ) إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية
والتصديق من سيادته ، وعند التعامل على الأراضي الواقعة ضمن الحظر المتقدم يتعين مطالبة
الجهة صاحبة الولاية أو ممثل الشخص الاعتباري بتقديم ما يفيد تصديق السيد رئيس الجمهورية
على التصرف، ويوافى مكتب الشهر المختص بخطاب معتمد وممهور بخاتم شعار الجمهورية بما
يفيد ذلك ؛ على أن يرفق أصل الخطاب بالمحرر عند شهره
وإلحاقا بالمنشورات
الفنية أرقام ١٤ لسنة ۲۰۱۸ و ۱۷ لسنة ۲۰۱٨ و ١٤ لسنة ٢٠١٩ و ١٥ لسنة ٢٠١٩ ، ١٣ لسنة ۲۰۲۰ ذات الصلة
وحيث ورد للمصلحة
كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق الرقيم ٩٠٦ بتاريخ
1 / 10 /۲۰۲٠ بشأن "ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من
قيام مأموريات الشهر العقاري بإخطار المواطنين بأن طلباتهم الخاصة بالمنشور الفني رقم
(٥) بتاريخ 1 / 4 / ۲۰۱۹ الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق موقوفة على موافقة رئاسة الجمهورية
مما حدا بالمواطنين إلى التقدم مباشرة إلى رئاسة الجمهورية للحصول على تلك الموافقات
، بالرغم من عدم استيفاء طلباتهم للمستندات المطلوبة متضمناً توجها بالاتي :
أولا : التنبيه
على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما ومكاتب وفروع التوثيق
بالامتناع عن توجيه المواطنين بالتقدم إلى رئاسة الجمهورية للحصول على الموافقات والتصديقات
المطلوبة وفق المنشور الفني رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ (والمنشورات الفنية
الأخرى ذات الصلة)
ثانيا : في حال
انطباق المنشور الفني المنوه عنه ( أو غيره من المنشورات الفنية ذات الصلة مما تستدعي
الحصول على التصديق المطلوب) على الطلب المقدم من ذوي الشأن يتم استيفاء كافة الإجراءات
والمستندات المطلوبة ثم يتم إعداد دراسة وافية بما تم. وترسل إلى مكتب السيد المستشار
مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق لاتخاذ اللازم حيال إجراءات العرض على
رئاسة الجمهورية في الشأن المطلوب.
بناء عليه
أولا يحظر على
مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما ومكاتب وفروع التوثيق
توجيه ذوي الشأن بالتقدم لرئاسة الجمهورية للحصول على الموافقات والتصديقات المطلوبة
على الطلبات التي تقدم إليها في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المنشور الفني رقم
5 لسنة ٢٠١٩ والمنشورات الفنية الأخرى ذات الصلة.
ثانيا: يراعى في
حالة انطباق أحكام المنشور الفني ٥ لسنة ۲۰۱۹ أو المنشورات الفنية ذات الصلة على الطلبات المقدمة
من ذوي الشأن فحص الطلبات فحصاً دقيقاً بالمأمورية وأمانات المكاتب للتأكد من استيفائها
كافة المستندات والبيانات والرسوم اللازمة لشهرها مع تضمين مذكرة المأمورية ومذكرة
المكتب ما يفيد أن الطلب لا ينقصه لشهره سوى الموافقات والتصديقات الواردة بالمنشور
الفني رقم ٥ لسنة ۲۰۱۹ والمنشورات ذات الصلة به، وأنه لا يوجد تعارض . ويبين بمذكرة العرض ما إذا كان
هناك حقوق للغير، ويرفق بها صورة واضحة من الطلب وكشف التحديد المساحي وسند الملكية
والبحث الهندسي ويتم رفع تلك الطلبات إلى رئاسة المصلحة عن طريق أمانات المكاتب تمهيداً
لعرضها على السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق لاتخاذ
اللازم حيال إجراءات العرض على رئاسة الجمهورية.
ثالثا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين، ورؤساء المأموريات مراعاة ما تقدم بكل دقة.
لذا يقتضى العلم
بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق