وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 5 بتاريخ 1 / 4 / 2019
إلى مكاتب الشهر العقاري
ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
ورد إلى المصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 51 بتاريخ 7 / 3 / 2019 مرفقا به كتاب رئاسة الوزراء هيئة مستشاري مجلس الوزراء صادر معالي السيد المستشار / وزير العدل برقم 316 م د المؤرخ في 6 / 3 / 2019 بشأن اجتماع السيد رئيس الجمهورية يوم 8 / 10 / 2018 مع السيد وزير قطاع الأعمال والمتضمن عدة تكليفات من بينها " عدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضي تلك الشركات إلا بعد العرض على سيادته ".
كما تضمن توجيه السيد رئيس الجمهورية بالاتي :
1 - التأكيد على عدم التصرف في أصول جميع الوزارات وأجهزة الدولة التابعة لها والشركات (ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري) إلا بعد العرض والتصديق من سيادته وان يكون ذلك تحت المسئولية المباشرة لمستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني .
2 - إصدار التعليمات لعدم تسجيل بيوعات الأراضي المذكورة بالشهر العقاري إلا بموجب التصديق المذكور .
بناء عليه
أولا : يمتنع على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما ومكاتب وفروع التوثيق شهر أو قيد أو اتخاذ أي إجراء متعلق بالتصرف في أراضي أو أصول جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها والشركات (ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري) إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته .
ثانيا : عند التعامل على الأراضي الواقعة ضمن الحظر المتقدم يتعين مطالبة الجهة صاحبة الولاية أو ممثل الشخص الاعتباري بتقديم ما يفيد تصديق السيد رئيس الجمهورية على التصرف ، ويوافي مكتب الشهر المختص بخطاب معتمد وممهور بخاتم شعار الجمهورية بما يفيد ذلك ، على أن يرفق اصل الخطاب بالمحرر عند شهره .
ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث ، والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
لذ يقتضي العلم بما تقرر ومراعاة تنفيذه
لو سمحت يا استاذ هل هذا المنشور ينطبق على دعاوي تثبيت الملكية
ردحذف