بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضي / موسى محمد
مرجان "
نائب رئيس المحكمة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد
صـلاح الديـن وجدى ، صلاح محمد عبـد العليم وعز الدين
عبد الخالق عمر "
نواب رئيس المحكمة
" وليد محمد بركات
والسيد رئيس النيابة / أحمد حسام .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 4 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 11 من ديسمبر سنة 2018 م.
أصدرت الحكم الاتي: ـ
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 317 لسنة 88
القضائية " رجال القضاء ".
المرفــوع
مــن
1 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس
القضاء الأعلى بصفته.
2 ـــ السيد الأستاذ / وزير
المالية بصفته.
حضر عنهما الأستاذ / .......
المستشار بهيئة قضايا الدولة.
ضـــــد
1 ــ السيد القاضي / ........... .
8 ــ السيد القاضي / ......... .
لم يحضر أحد.
الوقائــع
في يوم 14/4/2018 طعن بطريق النقض ففي حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 28/2/2018 في الدعوى رقم 1706 لسنـة 134 ق " رجال القضاء " وذلك
بصحيفة طلب فيها أولاً: قبول الطعن شكلاً. ثانيا: ًوفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته السيد / وزير المالية. ثانياً: برفض الدعوى .
وفى يوم 24/7/2018 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وبجلسة 23/10/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 11/12/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسـة -حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء
بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-------------------
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن
المطعون ضدهم - وآخرين غير مختصمين - أقاموا الدعوى رقم 1706 لسنة 134 ق
القاهرة "رجال القضاء " على الطاعنين بصفتيهما، بطلب الحكم بأحقيتهم في تقاضي
المكافآت المبينة بالصحيفة أسوة بزملائهم نواب رئيس مجلس الدولة واحتسابها عن خمس
سنوات سابقة على رفع الدعوي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وقالوا في
بيان ذلك إن المحكمة الإدارية العليا قضت في الطعن رقم 57712 لسنة 62 قضائية
بأحقية شاغلي درجة نائب رئيس مجلس الدولة المقابلة لدرجة المطعون ضدهم - رئيس
محكمة استئناف – في البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ورئيس
وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية والتي صرفت لهم نظير
حضورهم جلسات المجلس للشئون الإدارية وجلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة
قضائية ولكون المسترشد بهم يتساوون معهم في الدرجة فيتعين عملاً بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الذي قررته
المحكمة الدستورية العليا حصولهم على البدلين، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى،
بتاريخ 28/2/2018 قضت المحكمة بأحقيتهم في صرف كل من البدلين التي تصرف لأقرانهم
بمجلس الدولة المماثلين لهم في الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية مع ما يترتب على ذلك
من آثار واحتساب المستحقات المقضي بها لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 16/2/2017 وبمراعاة تاريخ
بدء الاستحقاق وتاريخ انتهاء الخدمة ، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن قاعدة المساواة تكون
فيما يتعلق بالمرتبات أما بشأن المكافآت والبدلات التي لم ترد بجدول المرتبات
فتخضع للسلطة التقديرية لكل جهة والتي تحدد من تصرف له نظير بذل جهد أو تعويض عن
مخاطر في سبيل أداء عمله وأن المطعون ضدهم لم يقدموا الدليل على تقاضى نظرائهم بمجلس
الدولة المتماثلين معهم في الدرجة الوظيفية والأقدمية للبدلات المطالب بها أو صدور
قرار أو تسوية لجميع أعضاء مجلس الدولة باستحقاقهم تلك البدلات بما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ المساواة في
المرتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بيـن جميع أعضـاء الجهـات
والهيئـات القضائية، صار أمراً لا مراء في ثبوته، بل أصبح حقاً دستورياً
وقانونياً أقرته المحكمة الدستورية العليا وقضت به هذه المحكمة في قضائها
المتواتر، حيث ردت إيجاباً ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بیقین وقوع
هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن
قدمت إليها من ذوي الشأن تأييداً لدعواهم، وذلك إعمالاً للأصل العام في الإثبات
والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام
وعلى المدين إثبات التخلص منه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد استندوا في طلبهم
أحقيتهم في المساواة في تقاضي البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس
الدولة ورئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية أسوة
بنظرائهم في مجلس الدولة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥۷۷۱۲ لسنة 62 ق إدارية عليا دون أن يقدموا المستندات الدالة على
تقاضى أقرانهم في مجلس الدولة المتماثلين معهم في الدرجة الوظيفية والأقدمية
للبدلين المطالب بهما ومسماهما ومقدارهما وأداة وتاريخ تقريرهما أو أن ما يتقاضونه
يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية أو صدور قرار أو
تسوية لجميع أعضاء مجلس الدولة باستحقاقهم للبدلين ليدللوا على أحقيتهم في طلبهم
ومن ثم فإن ما ساقه المطعون ضدهم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا
دليل عليه من الأوراق ويكون طلبهم غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض
الدعوى رقم 1706 لسنة 134ق استئناف
القاهرة "رجال قضاء ".
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في
موضوع الدعوى رقم 1706 لسنة 134ق استئناف
القاهرة "رجال قضاء " برفضها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق