الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 أبريل 2019

قانون 16 لسنة 2019بتعديل قانون التعليم


قانون رقم 16 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981


الجريدة الرسمية  العدد 14 (مكرر) - السنة الثانية والستون 2 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2019م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72، 73، 76، 79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية:
مادة (70 فقرة ثانية):
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب.
مادة (72):
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستثناء من هذا الشروط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - أن يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى.
3 - أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
مادة (73):
يكون شغل وظيفة (معلم مساعد) بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
ويجب على شاغل وظيفة (معلم مساعد) خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة المذكورة خلال المدة المشار إليها، انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء.
ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف (معلم مساعد) لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة (معلم) من أمضى سنة على الأقل في وظيفة (معلم مساعد) وحصل خلالها على شهادة الصلاحية المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
وتجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
مادة (76):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون، يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) منه من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص.
ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.
ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة (79):
يكون شغل وظيفتى (مدير إدارة تعليمية) و(وكيل إدارة تعليمية) بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة (معلم أول – أ) أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية, وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتم شغل وظيفتى (مدير مدرسة) و(وكيل مدرسة) بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة (معلم أول – أ) أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي (مدير مدرسة) و (وكيل مدرسة) بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.

(المادة الثانية)
تُستبدل عبارة "وزير التربية والتعليم والتعليم الفني" بعبارة "وزير التربية والتعليم" أو "وزير التعليم" أينما وردت بقانون التعليم المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 8 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

هناك تعليق واحد:

  1. يجوز تعين دبلوم المعلمين والمعلمات وما يعادلها في وظيفة وكيل مدرسة ومدير مدرسة ابتدائي

    ردحذف